Qualification du vol avec arme : l’infraction est constituée même par un auteur unique (Cass. crim. 2009)

Réf : 16224

Identification

Réf

16224

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

439/9

Date de décision

18/03/2009

N° de dossier

4694/6/9/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 507 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprême Chambre pénales ,tome 2 نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la qualification de vol avec arme, retient que cette circonstance aggravante suppose que l'infraction soit commise par plusieurs personnes. En effet, il résulte de l'article 507 du Code pénal que le vol commis avec port d'arme est constitué même s'il est l'œuvre d'un auteur unique, la forme plurielle employée par ce texte n'étant pas une condition de l'aggravation.

Résumé en arabe

سرقة موصوفة – يتحقق الظرف المشدد بحمل السلاح أثناء السرقة ولا يشترط تعدد المجرمين.
إن ارتكاب السرقة بالسلاح من طرف شخص واحد كاف لتحقق ظرف التشديد في السرقة، ولا يشترط في ذلك تعدد المجرمين، علما أن مرد هذا التشديد يرجع لكون السلاح يعتبر وسيلة قسرية تعدم المقاومة لدى المجني عليه، مما يسهل على الجاني ارتكاب فعله الجرمي.

Texte intégral

القرار عدد 439/9، الصادر بتاريخ 18 مارس 2009، في الملف عدد 4694/6/9/2008
باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من فساد التعليل:
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث إن فساد التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 507 من القانون الجنائي فإنه: (يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا حتى ولو ارتكب السرقة الموصوفة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف أخر من الظروف المشددة).
وحيث جاء في تعليل القرار المطعون فيه لما قضى به ما يلي:
(حيث اعترف المتهمان أنهما ليلة الواقعة وبعد غروب الشمس، انفردا بمكان خال بالضحية حسن الذي رافقاه لدله على محطة سيارات الأجرة وأشهرا السكين على في وجهه ووضعاها له على عنقه وقاما بتفتيشه وسلبا من جيبه حقيبة نقودهم ثم لاذا بالفرار.
وحيث إن المتهمين أكدا اعترافاتهما التمهيدية خلال مرحلة التحقيق، الأول عند استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا، والثاني عند استنطاقه ابتدائيا.
وحيث إن جناية السرقة بالسلاح طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي يعاقب عليها إذا اقترفت من طرف أكثر من سارقين.
وحيث إن السرقة في هذه النازلة قد اقترفت من طرف متهمين فقط مما يبقى معه عنصر التعدد الذي اشترطه المشرع في الفصل 507 من القانون الجنائي غير قائم مما ارتأت معه المحكمة إعادة تكييف الوقائع إلى جناية السرقة الموصوفة ما دامت هذه السرقة قد اقترفت بظرفي الليل والتعدد…).
وحيث إن هذا التفسير لمقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي الذي نهجته المحكمة لا يستقيم مع مقتضياته التي جاء فيها عل الخصوص (حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف أخر من الظروف المشددة) مما يفيد أنه لا عبرة بصيغة الجمع الوارد بها الظرف المذكور، وأن ارتكاب السرقة بالسلاح من طرف شخص واحد كاف لتحقق الظرف المذكور، خاصة وأن السلاح وسيلة قسرية تعدم المقاومة لدى المجني عليه تسهيلا للسرقة.
وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها بعد ما ثبت لها انفراد المتهمين بالمجني عليه، وإشهارهما السكين في وجهه ووضعها له على عنقه وسلبه حقيبة نقوده، فإن استبعادها توفر عنصر حمل السلاح في القضية والحال ما ذكر وبالتأويل الذي ذهبت إليه للفصل 507 المذكور يجعل قرارها غير مبني على أساس صحيح من القانون، وفاسد التعليل الموازي لانعدامه وهو مايعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد التهامي الدباغ رئيسا والمستشارون السادة: عبد الله السيري مقررا وسابي بوعبيد وعبد الهادي الأمين وبلقاسم الفاضل وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومنجو.

Quelques décisions du même thème : Pénal