Qualification douanière des stupéfiants : La tentative d’exportation de stupéfiants constitue une infraction douanière distincte de l’infraction pénale (Cass. crim. 2002)

Réf : 15938

Identification

Réf

15938

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1958/8

Date de décision

25/07/2002

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1(d) - 65 - 219 - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects

Source

Revue : مجلة الملف | N° : 10 | Année : ابريل 2007

Résumé en français

En droit douanier marocain, les stupéfiants sont qualifiés de marchandises et, à ce titre, sont soumis à l’obligation déclarative lors de toute opération d’importation ou d’exportation. La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter l’infraction douanière, avait jugé que de telles substances, par leur nature illicite, ne pouvaient être considérées comme des marchandises. La Haute juridiction fonde sa censure sur la définition extensive que donne le Code des douanes à la notion de marchandise, laquelle englobe expressément « tous les produits, objets et matières de toute sorte, prohibés et non prohibés, même s’ils ne font pas l’objet d’un commerce licite ».

Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de déclaration lors d’une tentative d’exportation de stupéfiants caractérise une infraction douanière distincte de l’infraction pénale réprimée par la législation spécifique aux stupéfiants. En adoptant une interprétation restrictive de la loi douanière, les juges du fond ont commis une erreur de droit. Leur décision est par conséquent cassée, mais seulement sur le volet douanier, avec renvoi de l’affaire sur ce point devant la même juridiction autrement composée.

Résumé en arabe

ـ جميع البضائع المستوردة أو المصدرة يجب أن يصرح بها عند عبور الحدود ويشمل ذلك البضائع المستعملة لغرض مشروع أو لغرض غير مشروع بما فيها المخدرات سواء استعملت لغرض طبي أو صيدلي أو لغرض غير مشروع… نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 1958/8، المؤرخ في: 25/07/02

باسم جلالة لملك

بتاريخ 25/7/02

إن الغرفة الجنائية

بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: إدارة الجمارك الضرائب غير المباشرة.

الطالب

وبين: ف.م.

المطلوب

بناء على طلب النقض المرفوع من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ رابع نونبر 1998 بواسطة ممثلها لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالبيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بها بتاريخ ثامن وعشرين أكتوبر 1998 تحت عدد 986/98 في القضية رقم 845/98 والقاضي بإدانة المتهم ف.م من أجل جنحة نقل للمخدر بعد إعادة تكييف الفعل والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة 5000 درهم ومصادرة المخدر المحجوز وإتلافه وبعدم قبول شكاية العارضة ومطالبها المدنية في مواجهة المتهم المذكور.

إن المجلس /

بعد أن تلت السيدة المستشارة حكمة السحيسح التقرير المكلفة به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد محمد منصوري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطالبة.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخطأ في التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون ذلك أن تعليل المحكمة القائل بأن مادة الشيرا يمنع التعامل بشأنها على الصعيد الوطني أو الدولي وبالتالي لا تقبل الاستيراد أو التصدير  ولا تخضع لمسطرة الحصول على ترخيص تعليل عديم الأساس إذ أن التشريعات التي تناولت موضوع المخدرات بصفة خاصة أكدت شرعية تداولها وأن انعدام الشرعية لا تكون في المادة المخدرة في حد ذاتها بل في سوء استعمالها وأنه عكس ما دب إليه القرار المطعون فيه فإن المخدرات بضاعة قابلة للتعامل والتبادل سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

وأن ظهير 24/4/1954 المتعلق بمنع قنب الكيف وكذا ظهير 21/5/74 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات يعترفان بالطابع الشرعي للمخدرات إذا ما كان استيرادها أو تصديرها أو حيازتها بصفة مشروعة كما أن اتفاقية 1961 تضمنت التزام الأطراف الموقعة عليها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد إساءة استعمال المخدرات كما حصرت الاتفاقية زراعة المخدرات وإنتاجها وصنعها ونقلها واستيرادها وتصديرها … على الأغراض الطبية والعلمية وأي فعل مخالف لأحكام هذه الاتفاقية يعد جريمة يعاقب عليها.

وأنه بالنسبة للقانون الجمركي فإن المخدرات تعتبر بضاعة كسائر البضائع ويسري عليها ما يسري على جميع البضائع الأخرى القابلة للاستيراد والتصدير والتي تطبق بشأنها مقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة من إجبارية التصريح المفصل والفحص والمعاينة والالتزام بأداء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المستحقة وتبرير الحيازة.

وأن الفصل الأول الفقرة (د) من مدونة الجمارك نصت على أن مفهوم البضائع حسب مقتضيات هذه المدونة يشمل جميع البضائع سواء كانت ممنوعة أو غير ممنوعة.

وأن مادة الشيرا كباقي المخدرات قابلة للاستيراد والتصدير بدليل أنها مصنفة في التعرفة الجمركية المغربية مع باقي البضائع المتداولة وأن هذه التعرفة تضم جميع أنواع البضائع والمنتوجات … الخاضعة للمراقبة الجمركية ويؤدى عنها رسم بنسبة مئوية معينة وأن تدخل ومتابعة إدارة الجمارك مبنيان على ارتكاب جنحة جمركية مخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية المتمثلة في عدم القيام بإجراء شكلي وجوبي وهو عدم تقديم التصريح الجمركي المنصوص عليه في الفصل 65 من مدونة الجمارك.

وأن المحكمة أدانت الضنين ف.م.ك. من أجل جنحة نقل المخدرات ومعاقبته على ذلك ولا يعقل أن لا يشكل هذا الفعل جنحة جمركية تتمثل في محاولة تصدير بضاعة محظورة بدون تصريح ولا رخصة حتى ولو لم تكن محل تجارة مشروعة وبالتالي فإن تعليل المحكمة قد جانب الصواب لعدم ارتكازه على أساس قانوني ومخالفته لمقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة باعتبارها قانونا خاصا.

بناء على الفصول 347 و352 و586 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث أنه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة والفصل 352 في فقرته الثانية والفصل 586 في فقرته الرابعة من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو الخطأ فيه يوازي انعدامه.

كما أن الخرق الجوهري للقانون يؤدي إلى النقض.

وحيث أنه بموجب الفصل الأول من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة كما عدل بموجب قانون المالية 96/97 حسب ما جاء في فقرته: (د) المعدلة فإن المقصود بالبضائع: » المنتجات والأشياء والمواد من ميع الأنواع الممنوعة والغير الممنوعة ولو لم تكن محل تجارة مشروعة.

وحيث أنه بمقتضى الفصل 65 من المدونة المذكورة فإنه يجب التصريح بكل البضائع المستوردة أو المصدرة.

وأنه بمقتضى الفصل 219 من نفس المدونة المعدل بقانون المالية لسنة 1986 فإن القيمة الواجب اعتمادها لحساب الغرامة هي قيمة الشيء في حالة جيدة بالسوق الداخلي في تاريخ ارتكاب فعل التهريب ولو لم تكن تلك البضائع المعنية محل تجارة مشروعة.

وحيث أن القرار المطعون يه والذي قضى بعدم قبول شكاية العارضة ومطالبها المدنية في مواجهة الضنين ف.م.ك. والمدان من أجل جنحة نقل المخدرات اكتفى في تعليل ذلك بقوله فيما يخص مخالفة مدونة الجمارك.

« حيث أن الشيرة مادة مخدرة يمنع التعامل بشأنها ولا تقبل الاستيراد أو التصدير لا وطنيا ولا دوليا ولا يتوقف ترويجها على الحصول على ترخيص يسمح بمرورها كما هو الشأن بالنسبة لباقي السلع والمواد المسموح التداول بشأنها وأن الفصول التي اعتمدت عليها إدارة الجمارك سواء في شكايتها أو في مطالبها المدنية لا تتعلق بهذه الحالة.

وحيث أن جنحة نقل المخدرات معاقب عليها بمقتضى ظهير 21/5/74 وليس بمقتضيات مدونة في حين  أن الركن القانوني متوفر في الفصول المستدل بها وأن جميع البضائع المستوردة أو المصدرة يجب أن يصرح بها عند عبور الحدود دون استثناء أو تقييد لمفهوم البضائع فتشمل المستعملة لغرض مشروع أو لغرض غير مشروع لذا تكون المحكمة عندما أصدرت قرارها لمطعون يه على النحو المذكور قد خرقت القانون وجاءت بتعليل خاطئ الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

وحيث أن طالبة النقض هي إدارة لجمارك والضرائب المباشرة لذلك يقتصر النقض في حدود مطالبها.

من أجله

قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28/10/98 في القضية رقم 845/98 نقضا جزئيا فيما قضى به بشأن مطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.

وبتحميل المطلوب المصاريف.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عبد القادر الغيبة رئيس الغرفة والمستشارين: حكمة السحيسح وزينب سيف الدين ومحمد الحليمي والطاهر الجباري بحضور السيد محمد منصوري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة شريفة العلوي.

Quelques décisions du même thème : Pénal