Réf
68800
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1289
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2019/8206/4088
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Siège social, Résiliation du bail, Obligation d'entretien du bailleur, Notification à une personne morale, Faux incident, Exception d'inexécution, Domicile élu, Défaut de paiement des loyers, Confirmation du jugement, Bail commercial, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les conditions de recevabilité d'une demande d'inscription de faux incident. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, rejetant sa contestation du procès-verbal de signification.
L'appelant soutenait la nullité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16 et la violation des règles de procédure relatives au faux incident. La cour écarte ce moyen en rappelant que la loi n'impose pas la délivrance de deux actes distincts et qu'un seul commandement visant le paiement sous quinzaine sous peine de résiliation est régulier.
Elle juge ensuite que la demande d'inscription de faux contre le procès-verbal de signification était non productive dès lors que la signification au local loué était contractuellement valide en vertu d'une clause d'élection de domicile. La cour ajoute qu'il incombait au preneur de prouver que la personne ayant refusé l'acte n'appartenait pas à son personnel, preuve qui n'a pas été rapportée.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة دفاعها الاستاذ المصطفى (م.1) بمقال استئنافي مع الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 26/7/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/6/2019 تحت عدد 6188 في الملف رقم 3999/8206/2019 و القاضي:
في الطلب الاصلي:
في الشكل: بقبوله
في الموضوع: بادائها لفائدة المستأنف عليهم مبلغ )1000 درهم( كتعويض عن التماطل و المصادقة على الانذار المبلغ اليها بتاريخ 13/2/2019 و الحكم بافراغها هي ومن يقوم مقامها من العين المكتراة الكائنة ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء و بتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الطلب المضاد:
في الشكل: بقبوله
في الموضوع: برفضه و تحميل خاسره الصائر.
في الشكل: حيث انه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 19/7/2019 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 26/7/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ: 27/03/2019، عرضوا من خلاله أنهم يملكون على الشياع العقار الكائن ب زنقة [العنوان]، وان المستأنفة تكتري به محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها: 1000.00 درهم، حيث تخلدت بذمتها الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2018 الى 01/02/2019، وجب فيها ما قدره: 14000.00 درهم، وانهم بعثوا لها باندار غير قضائي بتاريخ: 13/02/2019، والذي رفض من طرف أحد المستخدمين بالشركة بصفته مسؤولا عن العمال، وان التماطل يعد سببا خطيرا يستوجب الافراغ حسب المستقر عليه فقها وقضاء، لذلك يلتمسون الحكم بأدائها مبلغ: 14000.00 درهم واجب كراء عن المدة من 01/01/2018 الى 01/02/2019 و5000.00 درهم كتعويض عن الضرر، والحكم بالمصادقة وتصحيح الإشعار بالافراغ المبلغ لشركة (ب.) بتاريخ: 13/02/2019، و الحكم بافراغها من المحل الكائن ب: زنقة [العنوان] البيضاء هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 5000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، البت في الصائر، وعززوا طلبهم بصورة طبق الأصل من شهادة الملكية، ومحضر تبليغ، وإندار غير قضائي.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد رام الى الطعن بالزور الفرعي في تبليغ الاندار المرفق بوثائق المدلى به من طرف نائب المستأنفة بجلسة: 24/04/2019، والتي جاء فيها ان محضر التبليغ لم يذكر فيه الهوية الكاملة للمبلغ اليه اذ تم ذكر اسم محمد وهو اسم شائع دون تحديد اللقب او الكنية إضافة الى عدم تحديد الصفة للمبلغ إليه أي شخص مسؤول عن العمال، كما أنها تنفي علاقتها بالشخص المبلغ ، وان تبليغ الانذار تم في غير عنوان المقر الاجتماعي للشركة باعتبارها شخص معنوي وعنوان مقرها منصوص عليه بالعقد البرم بين الطرفين، وان الطرف المكري يعلمون عنوانها المتعاقد معها ومع ذلك عمدوا الى توجيه اندارهم الى غير مقرها الإجتماعي مما يعبر عن سوء نية مبيتة من جانبهم للإيقاع بها والحال انه من المقرر قانونا وقضاء ان الاندار بالافراغ يتعين ان يوجه لعنوان المقر الرئيسي للشركة وليس لعنوان اخر تستغله لغرض تجاري، وانه من جهة أخرى فان ذمتها خالية من أية واجبات كرائية حسب الثابت من الشيك الدي تسلمته المالكة السيدة مريم (ب.) الحامل لمبلغ 15000.00 درهم عن كراء المدة ما بين 01/12/2017 لغاية متم فبراير 2019، وفي الموضوع أنها باعتبارها شخص معنوي ابرمت عقد كراء محل تجاري يتواجد بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء مع المستأنف عليهم فرعيا الدين حلوا محل المالكين السابقين قصد استغلاله لغرض تجاري بمشاهرة قدرها 1000 درهم، وان العين المكراة المذكورة هي عبارة عن قبو تحت ارضي حسب الوارد بعقد الكراء المضاف للملف، وأنها فوجئت بدعوى الافراغ الحالية، والمستندة على محضر رفض تسلم اندار منجز من طرف المفوض القضائي عزيز (ر.) مفاده ان هذا الأخير توجه الى شركة (ب.) الكائنة زنقة [العنوان] الدارالبيضاء ووجد السيد محمد بصفته مسؤولا عن العمال حسب تصريحه، ورفض تسلم الاندار بدعوى يجب توجيهه الى المقر الرئيس للشركة بدرب [العنوان]، وان المفوض القضائي لم يتوجه الى مقر الشركة المتواجد بدرب [العنوان] بل توجه الى عنوان اخر لا يعدو ان يكون محلا تابعا للشركة وهو عبارة عن قبو تحت ارضي، وان الطرف المكري باعتي الاندار يعلمون علم اليقين عنوان المقر الاجتماعي للشركة ومع دلك عمدوا الى توجيه الاندار بعنوان الكراء مع علمهم اليقيني انها لا تتواجد به، والدي هو عبارة عن قبو تحت أرضي يستغل لغرض تجاري اخر غير المقر الاجتماعي، ملتمسة رفض الطلب، وفي الطلب المضاد اعمال مقتضيات الطعن بالزور الفرعي في مضمون محضر رفض تسلم اندار المنجز من طرف المفوض القضائي عزيز (ر.) بتاريخ: 13/02/2019 مع ادخال هدا الأخير في الدعوى واستدعائه للوقوف على جدية مضمون الوثيقة المطعون فيها وعند الاقتضاء اجراء بحث في النازلة وفق للقانون. وعزز مذكرته بوكالة خاصة، واجتهادات قضائي، ونسخة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تحت عدد: 5494 بتاريخ: 31/05/2018 في الملف عدد: 3673/8206/2018 القاضي بعدم قبول الطلب، ونسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدارالبيضاء تحت عدد 3864 بتاريخ: 29/10/2018 في الملف عددك 492/1201/2018 القاضي بأداء تعويض لفائدة المدعى عليها ضد المدعين، ونسخة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد: 2020 بتاريخ: 06/02/2019 في الملف عدد: 8720/8206/2018 القاضي برفض الطلب، ونسخة من الشيك الحامل لمبلغ: 15000.00 درهم المسحوب على الشركة العامة تحت عدد: [المرجع الإداري] الدي توصلت به المالكة، والدي يمثل كافة الواجبات الكرائية المتخلدة بذمة المدعى عليها الى غاية متم فبراير 2019.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهم بجلسة: 15/05/2019، والتي جاء فيها انه بمراجعة الاندار ومحضر التبليغ يتبين مدى صحة الاجراء الذي أشار الى اليوم والسنة التي وقع فيها التبليغ للمبلغ والجهة التي كلفت للقيام بذلك، وبالتالي مقر الشركة زنقة [العنوان] المبلغ السيد محمد الدي عرف بصفته ورفضه للتبليغ جعل المفوض يشير لأوصافه، وشرعية التبليغ للشركة بمقرها، تستند لمقتضيات العقد المؤرخ في: 25/01/1982 الدي يشير للعنوان الفعلي وهو rue [adresse] حاليا زنقة [العنوان]، فالحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد بين مالكي العقار السابقين وشركة (ب.) انتقلت للمالكين الجدد لان العقد بالنسبة للخلف الخاص هو تلقيه من سلفه ملكيه شيء معين بالذات او حقا عينيا على الشيء الدي يتلقاه الخلف الخاص قد يكون حقا عينيا لحق الملكية وانه عندما يكون العقد ابرمه له صلة بالشيء انتقل الى الخلف الخاص، عندئذ ينتقل الشيء الى الخلف وتنتقل معه الالتزامات فالخلف يتأثر بعقد سلفه، وأنه في ظل غياب محرر كتابي يثبت وجود علاقة تعاقدية بين المستأنف عليهم ومقر الشركة المدعى بدرب [العنوان] هو من باب التمويه ومخالف للمبدأ العام العقد شريعة المتعاقدين لان العلاقة بحكمها عقد مؤرخ في: 25/01/1982، كما أن التبليغ وجه طبقا لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية للمطلوب ضده لمقرها الاجتماعي بعنوان العقد ورفضه من المسمى محمد بصفته مسؤول بالشركة، فان التبليغ تم بصفة قانونية وانه اذا كان المسمى محمد بصفته مسؤولا بالشركة حسب صريح تصريحه فان هذا لا يعني ان التبليغ وجه اليه بصفته الممثل القانوني للشركة، ولكنه رفضه بصفته أحد مستخدمي الشركة، فمقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية تجعل الرفض والتسليم صحيحا تترتب عليه جميع الاثار الناتجة عن ذلك خاصة، وان السيد المفوض القضائي عزيز (ر.) ذكر اوصافه المسؤول عن العمال، بالنسبة للزور الفرعي، ذلك ان مقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بالفصل 336 من نفس القانون، نص على انه إذا رأى القاضي في دلك فائدة للفصل في النزاع فانه يؤشر بتوقيعه على المستند المزمع الطعن فيه بالزور الفرعي، واذا رأى ان دلك لن يفيد المحكمة في شيء، وإنما يقصد به مدعي الزور الزيادة في تماطل فانه امكن للقاضي صرف النظر عن ذلك لكون الاجراء غير ذي فائدة في الفصل في النزاع، وان إجراءات التبليغ وصحة اثارها منتجة في الدعوى تجعل المحكمة في حل من اجراء مسطرة الزور الفرعي، وانه يتعين ملاحظة تاريخ تبليغ الاندار 13/02/2019، وتاريخ التحلل في 15 يوما، هو اجل التحديد ميعاد الوفاء بالالتزام المترتب عن عقد الكراء لترتب الأثر بشأن المطل من عدمه، وان الأداء الحاصل خارج الاجل لا يعفى شركة (ب.) من المطل، ذلك انه طبقا للفصل 280 من قانون الإلتزامات والعقود، ان العرض الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي لا يبرئ ذمته المدين، والإيداع لا يحلل المدين من ناتج مطله الا بالنسبة للمستقبل اما اثار التي كانت مترتبة على هذا المطل وحصول الإيداع فهي تبقى على عاتقه، وبالتالي ان شرح الفصل المذكور لا يؤدي الى اعتبار (ب.) بريئة من حالة المطل الا بالنسبة للمستقبل، واما الاثار التي ترتبت على هدا المطل يوم حصول الإيداع فهي تبقى على عاتقها لان المدين يتحمل ما يرتبه القانون من اثار حدثت نتيجة مطله وذلك عن الفترة السابقة على يوم حصول الأداء، وهكدا تكون حالة المطل ثابتة في حق شركة (ب.) التي تاخرت عن تنفيد التزامها رغم حلول الأجل الملقى على عاتقها، ملتمسا الحكم وفق منطوق الطلب الأصلي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة: 29/05/2019، والتي أكد فيها جميع دفوعاته السابقة، ملتمسا استبعاد محضر رفض تسلم الاندار واعمال مقتضيات الطعن بالزور الفرعي في الوثيقة موضوع الطعن مع الامر باجراء بحث في النازلة للوقوف على الحقيقة، وحفظ حق المدعى عليها في الادلاء بكافة مستنتجاتها الختامية.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق مقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية وما يليه وترتيب كافة الاثار القانونية عن ذلك.
وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة و تدفع:
أولا: بخصوص خرق القانون (المادة 26 من ظهير 16/49) .
إن المشرع في قانون 16/49 المتعلق بكراء المحلات التجارية نص في المادة 26 على أنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ، أن يوجه للمكتري إنذارا ، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده ، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل".
وجعل المشرع أجل 15 يوما للإفراغ إذا بني الطلب على عدم أداء الكراء أو كون المحل آیلا للسقوط.
إلا أنه بالرجوع إلى الإنذار موضوع الدعوى نجده يتعلق بأداء واجبات الكراء فقط ، و أجل 15 يوما للأداء دون أن يتضمن السبب المؤسس عليه الإفراغ ، ودون أن يتضمن أجلا للإفراغ باعتبار أن الإنذار تضمن أجلا للوفاء فقط ، ولتوضيح الدفع فإنه لتصور تطبيق المادة 26 المذكورة على الإنذار بالإفراغ ، فإن المشرع نص على أن يكون هناك إنذار بالأداء ، وأن يكون هناك تحقق للتماطل فيه أولا ، ثم بعد ذلك يتعين اعتماد واقعة التماطل كسبب للمطالبة بالإفراغ ومنح 15 يوما لأجل ذلك ، أي أن سبب طلب الإفراغ والذي هو في نازلة الحال يجب أن يكون متحققا ليتم منح أجل 15 يوما للإفراغ.
وعليه فإن المشرع في المادة 26 ألزم بالضرورة والوجوب أن يتضمن الإنذار السبب المؤسس عليه الإنذار ، وهو مايتعين أن يكون متحققا مسبقا على أرض الواقع ثم ألزم أن يتم منح أجل للإفراغ حسب كل سبب وفق ماتضمنه الفصل المذكور.
وعليه فإن الإنذار موضوع الدعوى هو إنذار يتعلق بأداء الكراء وليس فيه مايثبت المطل وتحققه ، على فرض توصل العارضة به ، لأن أجل 15 يوما المذكورة فيه يتعلق بمهلة أداء الكراء ، وعليه فالإنذار معيب من أصله ، فضلا أنه إذا تضمن أجل أداء الكراء فإنه لم يتضمن مهلة الإفراغ التي نص المشرع على ضرورة احترامها وجوبا.باعتبار أن القاعدة المنصوص عليها في المادة 26 المذكورة هي قاعدة إلزامية لايجوزالإتفاق على خلافها ، وبالتالي فهي تعد من النظام العام.
وحيث كان يتعين على المحكمة أثناء بسط رقابتها وقبل الحكم بالمصادقة على الإنذار أن تراعي توفر الإنذار على بياناته التي ألزم المشرع توفرها فيها ، وأهمها تحديد مهلة الإفراغ ، الشيء الذي يكون معه الإنذار باطلا وخارقا للمادة 26 المذكورة ، كما أن الحكم أخل بها ويتعين بالتالي إلغاؤه لهذه العلة .
ثانيا: خرق الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية:
إن العارضة تقدمت بالطعن بالزور الفرعي ضد وثيقة التبليغ ومضمونها ، وفق ماهو مضمن في مقالها المضاد المدلى به ابتدائيا وفق تشبتها به في باقي المذكرات ، إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى ذلك الطعن ، وأخذت تفبرك تخريجات غير قانونية ، من قبيل أن محضر العون القضائي يعد ورقة رسمية لايطعن فيها إلا بالزور والذي جعلته المحكمة وبتفضل منها أنه زور أصلي مستدلة بقرار لم تثبت لنا المراجع التي أخذتها منه المعرفة وقائعه على الأقل وعلى اعتبار أنه في سنة 2009 أو 2010 لم تكن هناك تسمية لمحكمة النقض وإنما كان المجلس الأعلى.
وحيث إن ذلك القرار المستدل به نص على أنه بالنظر إلى حجية محضر العون القضائي فإنه لايطعن فيه إلا بالزور ، ولكن لم يقل بأنه لايطعن فيه بالزور الفرعي ، كما لم يحدد انه لا يطعن فيه إلا بالزور الأصلي الذي تفضلت به المحكمة ، فالزور الفرعي ، هو في حذ ذاته طعن بالزور في الوثائق المستدل بها.
و إن الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية لم يخصص الطعن بالزور الفرعي ، أو يقصره على الوثائق العرفية دون الرسمية ، وإنما جعله يهم جميع الوثائق التي يتمسك بها الخصم وتقدم في الدعوى لمواجهة الخصم الآخر بها.
و إن الفصل 92 من ق.م.م صريح في هذا التوجه ، ولايحتاج إلى تأويل مثل الذي زعمته المحكمة مصدرة الحكم وعن خطأ إذ جاء فيه "إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لايتوقف على هذا المستند".
فالنص تحدث عن خيار ممارسة الأطراف مسطرة الطعن بالزور الفرعي ضد المستندات المقدمة ، كيفما كان نوعها ، ولم يحصر هذه المسطرة على الوثائق العرفية دون الرسمية ، ولاتعلم العارضة ماهو السند القانوني الذي ارتكزت عليه المحكمة مصدرة الحكم توجهها بعدم اعتباره وإجراء المسطرة الخاصة.
و إن القرار المستدل به لايوجد فيه مايفيد ضرورة الطعن بالزور الأصلي ضد محضر العون ، وكأن هذا المحضر له قدسية خاصة ، مع التأكيد أن لا اجتهاد مع وجود النص ، ولا يجوز الإجتهاد خارجه.
وحيث إن المجلس الأعلى ، والذي أصبح فيما بعد يسمى بمحكمة النقض أصدر العديد من القرارات المتواترة التي اكد فيها على أنه "لاتقتصر مسطرة الزور الفرعي على إنكار الخط والتوقيع وإنما تشمل حتى التحقق من مضمون الوثيقة "قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ 21/4/1999 تحت عدد: 1859 في الملف عدد: 2852/97 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 1999 الصفحة 70.
وحيث إن هذا القرار يؤكد وبشكل متناسق مع الفصل 92 المذكور أن الطعن يهم كذلك مضمون الوثيقة ، ولو كانت رسمية أو عرفية وأن العارضة تطعن في مضمون الوثيقة المستدل بها في الملف من طرف الخصم.
و إن المحكمة كانت ملزمة بالمضي في الطعن الذي تقدمت به العارضة ضد ذلك المستند ، وبالضرورة وبقوة القانون لأن مسطرة الزور الفرعي عند التقدم بها بشكل نظامي باعتبارها طلبا عارضا أو أصليا ، فإن المحكمة ملزمة باتباعها مع ترتيب آثارها ، وكان عليها أن تنذر الطرف بما إذا كان ينوي استعمال السند من عدمه وترتيب إجراءات الفصل من 93 ق.م.م.
وحيث إن الخصم لم يصرح بنیته استعمال المستند بل اكتفى بالرد بأن القاضي إذا رأى فائدة الفصل في النزاع فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند مع الطعن فيه بالزور ، وأن قصد العارضةمنه هو الزيادة في التماطل ، وأن القاضي يمكنه صرف النظر عن ذلك".
وحيث إنه بهذا الموقف فإن الخصم لم يتشبت بالسند ولم يذكر أنه ينوي استعماله ، وبالتالي فإن الأثر الطبيعي هو اعتباره أنه تخلى عنه ولايريد استعماله وفق الفصل 93 المذكور.
و إن مسألة صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إذا رأت المحكمة أن الفصل في الدعوى لايتوقف على المستند تنصرف وتتحقق وبوضوح النص إذا توفر في النازلة سند أو سندات أخرى تمكن المحكمة من البث في الملف دون اللجوء إلى مسطرة الطعن بالزور في المستند موضوع الطعن فيمكنها صرف النظر عن ذلك الطعن ، والحال أن أساس النزاع وحل المشكل هو المحضر المطعون فيه في هذه النازلة ، بل إن النزاع يدور حول التوصل بالإنذار من عدمه ، والغريب في الأمر وهذا يدخل حتى من باب الخطأ الجسيم أن المحكمة اعتمدت في إقرار التماطل وتأسيس حكمها على محضر مطعون فيه بالزور الفرعي ، وهذا أمر غريب بحيث أن المحكمة لم تعتمد على وثائق أو مستندات أخرى في النازلة.
وحيث إن القضاء دأب على القول بأن صرف النظر عن إجراء الزور الفرعي وتطبيق مسطرته لا يكون إلا في الحالة التي يكون فيها الفصل في الدعوى غير متوقف على المستند المطعون فيه بالزور الفرعي من ذلك قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 17/4/2002 تحت عدد: 1349 ملف مدني عدد:2632/1/1/2001 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 59 و 60 الصفحة 45 ومايليها إذا جاء فيه "بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 92 من ق.m.م فإن صرف القاضي النظر عن طعن أحد الأطراف في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي منوط بما إذا رأى أن الفصل في الدعوى لايتوقف على هذا المستند ، ولذلك فإن القرار الذي قضى في منطوقه بصرف النظر عن مستند مطعون فيه بالزور الفرعي من أحد الأطراف من جهة واعتمده فيما قضی به ضد الطاعن من جهة أخرى يكون خارقا لمقتضيات الفصل المذكور" وهناك العديد من القرارات المتواثرة ، مع التذكير أن هذه القرارات همت مايتعلق بالطعن في وثائق رسمية وأكثر قوة من محضر المفوض القضائي كعقد الهبة وعقد الزواج وغيرهما وهي وثائق رسمية بامتياز.
و إن المحكمة مصدرة الحكم صادقت على محضر العون القضائي المطعون فيه بالزور الفرعي وأسست عليه حكمها دون إجراء مسطرة للزور الفرعي وفق مايتوجب ذلك القانون ، وهذا جعل قضاءها غير مرتكز على أساس وخارقا للقانون وفق مافصل أعلاه.
ثالثا: خرق القانون وقلب قواعد الإثبات:
إن المحكمة مصدرة الحكم وفي إطار اعتمادها المحضر مفوض قضائي مطعون فيه بالزور الفرعي أفادت بأن العارضة لم تثبت بمقبول أنها لانشغل أي شخص بالمواصفات المحددة في ذلك المحضر ، خاصة وأن ذلك يتعلق بواقعة مادية يمكن إثباتها بجميع الوسائل.
و إن هذه العلة تفيد وبالملموس أن المحكمة مصدرة الحكم لاتعرف أي شيء حول قواعد الإثبات والبينات ومعرفة أصل الأشياء من طارئها ، ذلك أن الذي يقع عليه عبء الإثبات هو الذي يدعي خلاف الأصل ، وهنا المستأنف عليها هي التي تدعي خلاف الأصل الذي هو عدم توفر العارضة على أي مستخدم اسمه محمد بالمواصفات التي أوردها ذلك المفوض القضائي ، على فرض صحة ماجاء في ذلك المحضر ، فالأصل هو مادفعت به العارضة ، وبالتالي يتعين على المستأنف عليها أن تثبت ماتضمنه ذلك المحضر المطعون في مضمونه بالزورالفرعي ، وكيف سيتأتى إثبات العارضة أنها لاتشغل أي شخص بتلك المواصفات ، فالواقعة التي يمكن إثباتها على فرض تجاوز من يقع عليه عبء الإثبات هي التي تكون إيجابية وليس سلبية ، فلا يمكن تكليف شخص معين مثلا بأن يثبت بأن المطر لم يسقط ، فالواقعة هنا سلبية ولكن يمكن تكليفه بعكسها بإثبات كون المطر سقط لأنها واقعة إيجابية ، ثم إن عبء الإثبات أو الواقعة يقع على مدعيها ، والمحضر المستدل به مطعون فيه بالزور الفرعي ، ولايمكن للمحكمة اعتماده وتكليف العارضة بإثبات عدم وجود أي شخص لديها اسمه محمد بتلك المواصفات ، فالعارضة يكفيها أن تدفع بعدم وجوده ، وبالمناسبة تدلي بإشهادات لعمالها يفيدون عدم وجود الشخص الذي تحدث عنه المفوض القضائي بالمواصفات أعلاه.
و إن نظرة المحكمة إلى النازلة بالمنظور أعلاه يجعل قضاءها لم يستند إلى رؤية منطقية وقانونية ويجعل حكمها معرضا للإلغاء.
رابعا: انعدام وسوء التعليل:
إن العارضة باعتبارها مكترية للمحل وباعتبار المستأنف عليهم مالكين للعقار أي مكرين له ، فإن هناك التزامات تقع على عاتق كل طرف ، وأهمها بالنسبة للمكري ضمان الإنتفاع بالشيء وحيازته بلا معارض ، وضمان استحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه ، وفق ما نص على ذلك الفصل 643 من ق.ل.ع ، كما أن المشرع في ذات الفصل المذكور في فقرته الأخيرة نص على أن يثبت هذا الضمان بقوة القانون وإن لم يشترط ، ولا يحول حسن نية المكري دون قيامه".
كما أن المشرع في الفصل 644 من ق.ل.ع أن " الإلتزام بالضمان يقتضي بالنسبة إلى المكري التزامه بالإمتناع عن كل مايؤدي إلى تعكير صفو حيازة المكتري أو إلى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكتري ، والحالة التي كان عليها عند التعاقد ، وفي هذا المجال يسأل المكري ليس فقط عن فعله وفعل اتباعه ، بل أيضا عن أفعال الإنتفاع التي يجريها المكترون الآخرون أو غيرهم ممن تلقوا الحق عنه".كما نص المشرع في الفصل 650 منق.ل.ع "إلا أنه إذا بلغ التشويش المادي من الجسامة بحيث يحرم المكتري من الإنتفاع بالعين المكراة فإنه يسوغ له طلب إنقاص في الكراء متناسب مع ذلك التشويش...".
و إن العارضة تعرض محلها للتخريب من طرف المستأنف عليهم وحرموها كلية من استغلاله وتم رفع دعوی ضدهم انتهت بصدور قرار استئنافي قضى بإجراء خبرة لتقدير الأضرار التي نجم عنها توقف العارضة الكلي عن استعمال المحل والإنتفاع به ، وهو القرار التمهيدي الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 29/4/2019 في الملف الإستئنافي عدد: 1265/1201/2019 و إن الإستدلال بماذكر هو للتذكير بأن العارضة حرمت من محلها ومن استغلاله والإنتفاع به كلية ، وأن الأمر لم يبق مجرد تشویش أو حرمان جزئي ، وإنما عدم تنفيذ لعقد الكراء والذي ينتج عنه بالضرورة عدم استحقاق المكري لأي حق في طلب الكراء من أصله.
و إن الذي نجم عن الأضرار التي لحقت بمحل العارضة أن تدخلت السلطات المحلية وقررت ايقاف نشاطها به بسبب الأضرار التي أجراها وأحدثها الخصم من ثقوب في السقف وبروز القضبان الحديدية ، وإحداث تسربات مائية وإغلاق الباب الإغاثة.
و إن هذا القرار صدر عن رئيس جماعة الدار البيضاء بتاريخ 12/02/2018تحت عدد: 210 (رفقته صورة منه). أي أن التوقف وإخلاء المكان وانعدام أي عمل أو شغل به كان منذ هذا التاريخ الذي يسبق الإنذار بأكثر من سنة.
و إن هذا التوقف استمر إلى الآن ويؤكدها كتاب رئيس جماعة الدار البيضاء المؤرخ في 06/05/2019 أي بعد رفع الدعوى الحالية بأشهر والذي منح العارضة أجلا إضافيا لايتجاوز 45 يوما لتنفيذ التوصيات .
و إن العارضة لاتستطيع القيام بأي شيء من الإصلاحات في انتظار إنجاز الخبير المعين من طرف محكمة الإستئناف لمهامه وتحديد قيمة الأضرار التي ألحقها الطرف الخصم بمحل العارضة وهو ما راسلت بشأنه المصالح العمومية.
و إن العارضة بمرورها على ماذكر هو للتدليل على عدم أحقية المستأنف عليه في طلب أي كراء لانعدام مقابله وحرمان العارضة من الإنتفاع من المحل المكرى ، لأن الكراء يدفع مقابل الإنتفاع ، وفي حالة انعدامه يصبح من الجائر القول باستفادة المكري من كراء محل لايضمن انتفاع المكتري بمزاياه وفق ماذكر أعلاه ، ثم ثانيا للتدليل على أن المحل فارغ من وجود أي نشاط ولا وجود لأي عمال أو رئیس عمال أو غيره ، وللتدليل على أن ما جاء في محضر المفوض القضائي كله زور وبهتان.
و إن هذا الأمر يعرض ماذهبت إليه المحكمة إلى الإلغاء وكونه غير مرتكز على أساس.
خامسا: من حيث استحالة تحقق ماقدمه المفوض القضائي على أرض الواقع:
إن العارضة متوقفة عن أي نشاط أو ممارسته وصدرت قرارات بشأن ذلك وفق ماتم التنويه إليه أعلاه ولازالت تلك القرارات مستمرة في مفعولها ولم يثبت أي خرق لها ، بل إن المصالح مصدرة تلك القرارات طلبت منها القيام بما يخول لها استئناف نشاطها مقابل إلغاء تلك القرارات وهو مايفيد و بالضرورة أنها لم تنفذ على أرض الواقع وأن المحل لانشاط له ولاعمال ولا أي شيء آخر، وتلك وثائق رسمية وعلى من يشك فيها أو في مضمونها أو مصداقيتها إثبات عكسها.
و إن العارضة وتأكيدا لهذا المعطى فإنها تدلي أولا بإشهادات صادرة عن عمالها يؤكدون أنهم لم يعودوا يشتغلون في ذلك المحل منذ تعرضه للتخريب والأضرار من طرف الخصم أي منذ فبراير 2018، كما تدلي بمحضر معاينة جديد يؤكد حالته وحقيقته الحالية ، وتدلي بصور مرفقة تؤكد استحالة تواجد النشاطأو العمال بذلك المحل أو القبو ، فبالأحرى أن يجد فيه المفوض القضائي رئيسا للعمال بذكره من أسماه محمد ، كما تدلي العارضة بأنها انتدبت مقاولة كهربائية للعمل على صيانة المحل من أي تماس كهربائي قد يؤدي إلى حريق أو غيره بالنظر إلى التسربات المائية وكون الأسلاك الكهربائية عارية ومتناثرة خوفا من وقوع مالا يمكن أن يحمد عقباه وكان ذلك الكهربائي يقوم بأعماله الخاصة على فترة امتدت لأكثر من أسبوعين منذ بداية فبراير 2019 إلى 21/02/2019. .
و إن تلك المقاولة في شخص صاحبها الكهربائي السيد صلاح (م.) هو الذي كان يفتح المحل ويغلقه لما ينتهي من أعماله لأنها وضعت بين أيديه المفاتيح للقيام بالإصلاح ، وهذا دليل آخر على عدم تواجد للعمال ورئيس العمال ، كما أنها ليس لديها رئيس للعمال اسمه محمد أو غيره إضافة إلى ذلك فإن هناك تصريح بالشرف صادر عن مجموعة من العمال يؤكدون من خلاله أن الشركة كانت مغلقة في تلك الفترة وأنه من جهة أخرى فإن هناك محضر معاينة صادر عن المفوض القضائي سعيد (خ.) يؤكد من خلاله أن المحل متوقف تماما عن العمل.اضافة الى ادلاء العارضة بعنوان للانترنيت تضمن نشر ما يتعلق بالمحل وتضرره وحرمان العمل من الإشتغال فيه ويمكن الرجوع إلى الموقع التالي EL WAJIHA.COM.
و إن هذه الوقائع لتثبت عكس ماتضمنه المحضر المزور ، وبالتالي تبقى واقعة حصول الرفض للتسليم أمر غير حقيقي ومستحيلا تصويره في ظل ماذكر أعلاه ، الشيء الذي يكون معه ماذهب إليه الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس.
سادسا: بخصوص مضمون محضر التبليغ المزعوم:
إن ماجاء في ذلك المحضر الذي أفاد بأن الإنذار رفض تسلمه من طرف شخص يدعى محمد بصفته مسؤولا عن العمال بالشركة ، وحدد أو صافه بأنه شخص يفوق 50 سنة أبيض البشرة ، متوسط الطول ، و خفيف الشعر، كما ضمنه بأن نصحه بأن يتوجه إلى مقر الشركة الرئيسي المتواجد في درب عمر زنقة الكويت ، وعليه فإن المفوض القضائي كان عليه على الأقل أن يضع وصفا ولو جزئيا لما في داخل الشركة التي قصدها ، فلم يحدد هل توجه إلى القبو أو إلى غيره ، باعتبار أن المحل المكتري يوجد بالقبو ، وهذا يطرح أكثر من سؤال حول تنقل المفوض القضائي من أساسه إلى المحل المذكور ، لأنه لو انتقل إليه لوجده خاليا من أي نشاط يذكر ولذكر ذلك.
ثم إن المفوض القضائي أفاد بأن الشخص حسب زعمه الذي وجده بالشركة اسمه محمد دون إفادة أخرى ، بحيث لم يحدد لقبه مثلا ، ولم يذكر المفوض القضائي أنه رفض الإدلاء باسمه كاملا، ثم لو كان الشخص المزعوم وحسب منطق الأمور يرفض الإدلاء بالبطاقة الوطنية ، ولم يعرف المفوض القضائي لقبه كيف عرف اسمه ، وهل أدلى له به ، وهل سأله عن إسمه مثلا .
و إن تلك المواصفات يشترك فيها معظم الأشخاص إن الم نقل كلهم لأن الأشخاص الذين يفوقون 50 سنة لونهم أبيض بحكم جغرافية البلد وكذلك طولهم متوسط ، وهذه قامة المغاربة ، ويكون شعر رؤوسهم خفيفا لأن ذلك من أثر السنين ، فلماذا لم يسجل مثلا المفوض القضائي علامة بارزة ومميزة لهذا الشخص المزعوم الذي علم باسمه المفوض القضائي دون لقبه ، والذي رفض مده بالبطاقة الوطنية وفي محل متوقف عن أي نشاط .
وحيث يطرح سؤال آخر ، هذا الشخص الذي رفض مد العون القضائي ببطاقته الوطنية تواضع لذلك المفوض ويرشده المقر العارضة الإجتماعي الكائن بدرب عمر زنقة الكويت ، ثم لماذا لم يتوجه لهذا المفوض لها العنوان إذا كان الغرض منه هو التبليغ للشركة ، خاصة وأنه أشعر حتى باسم صاحب الشركة حسب ماجاء في ذلك المحضر المفبرك.
إن ماذكر يفيد أن ذلك المحضر تم تلفيقه وفبركته بل كان باملاءات لأنه تضمن معلومات ، وينافي حتى الواقع الذي استدلت عليه الطاعنة فضلا أنه مطعون فيه بالزور الفرعي ، ولا يمكن اعتماده في القول بوجود تماطل ، هذا مع التذكير أنالشركة لها مقر اجتماعي وتم إشهاره وتسجيله في السجل التجاري منذ عشرات السنوات ، وأن ذلك القبو لايشكل مقرا للشركة وأن هذا الأمر يجب أن يكون معلوما لدى الكافة باعتبار أن الإنذار يجب أن يوجه إلى المقر الإجتماعي للشركة (رفقته صورة من السجل التجاري ومن طلب تغيير العنوان).
سابعا: بخصوص العقد المؤرخ في 25/1/1982 الذي استندت إليه المحكمة للقول بوجود اتفاق حول جعل محل المخابرة في عنوان المحل المكتري وفي طلب الزور الفرعي.
إن العارضة تتفاجأ باعتماد المحكمة بالعقد الذي استندت عليه والمؤرخ في 25/01/1982 ، من جهة لأنه لم يتم الإشارة إليه في أية مرفقات بالمذكرة ، ولعدم عرضه عليها من طرف المحكمة إذا كان صحبة المذكرة التي تم الإشارة إليه بها.
و بذلك فإنها تفيد بخصوصه أنها لم يسبق لها أن وقعت عقدا بالكراء في ذلك التاريخ أصلا ، كما أنها تطعن فيه بالزور الفرعي أمام محكمتكم وفق الفصل 92 ومايليه من قانون المسطرة المدنية وتنكر مضمونه جملة وتفصيلا .
و إن الذي يثبت استحالته أصلا هو أنه لايمكن اعتماد عقد الكراء المذكور في ذلك التاريخ ، والحال أن العارضة لم تكتسي الحق في الكراء إلا في 05/02/1982 حسب عقد تفويت الكراء المبرم بين العارضة وشركة (س.) إذ لايعقل أن يقع كراء المحل للعارضة في تاريخ سابق عن تاريخ شرائها لحق الكراء وهذا يوضح أن ذلك العقد مزور.
و إن العارضة لاتعرف موقعة العقد الآنسة علوش (س.) ولايوجد ما يفيد تمثيلها لمن أفادت أنها أبرمت العقد الفائدتهم ، وبالتالي فإن العارضة تجد نفسها مضطرة إلى الطعن في ذلك العقد الذي تنكره بواسطة ممثلها إنكارا تاما وتفيد بأن التوقيع الذي يوجد به توقيع مزور ومقلد لتوقيع ممثل العارضة ، وأنه بإعمال الخبرة وإجراء المقارنات سيتضح هذا الأمر جليا.
و إن عقد تفويت حق الكراء الذي أبرمته العارضة مع شركة (س.) تضمن الإشارة إلى اسم المالكين اللبناء بأنهم ورثة (ا.) ، وعليه فإنه لو كان هناك عقد للكراء سابق بين العارضة ومالكي العقار فلما سيتم إجراء شراء حق الكراء لاحقا له ، وإذا كان هناك شراء لحق الكراء واعلام للمالكين للعقار به فإن إبرام عقد الكراء سيكون حتما لاحقا للتاريخ الذي أرخ فيه العقد الذي أسندت إليه المحكمة والذي تم جعله في 25/01/1982 .
وعليه فإن العقد الذي يجب إعماله هو عقد تفويت حق الكراء لفائدة العارضة والذي يتضمن أي مقتضی بشأن مكان تبليغ الانذار ، و الذي يجب ان يخضع للقوانين التي توجب ان يوجه الى مقر الشركة و لس الى محل آخر.
هذا مع التأكيد أن مقر الشركة قد تم تغييره منذ عشرات السنوات قبل توجيه الإنذار موضوع الدعوى مما سيكون معه ماارتكز عليه الحكم غير ذي أساس.
وحيث إن الإستئناف بنشر الدعوى من جديد ويخول الأطراف طرح الوسائل والأسباب الجديدة التي قد تطرأ .
لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع ماقضی به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، واحتياطيا الحكم وفق المقال المضاد وإجراء مسطرة الزور الفرعي ضد محضر المفوض القضائي وفق القانون واحتياطيا جدا إجراء بحث للوقوف على صحة واقعة التبليغ من عدمه ، وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وفي الطعن بالزور الفرعي الحكم بقبول الطلب شكلا لاستيفائه عناصر الشكلية وأداء الرسوم القضائية عنه.
وفي الموضوع: الإشهاد للعارضة بأنها تطعن بالزور الفرعي في العقد المؤرخ في 25/01/1982 مع إعمال المسطرة الخاصة به وفق الفصل 89 و 92 ومايليهما من ق.م.م مع ترتيب أثار ذلك بعد إنذار الخصم بالإدلاء بأصل العقد المذكور وتحديد موقفه منه هل يتشبت به أم لا..
وأدلت ب النسخة التبليغية للحكم الابتدائي المذكور. -أصيل غلاف التبليغ -أصل توكيل خاص من أجل الطعن بالزور الفرعي .- صورشمسية من قرار صادر عن محكمة النقض بتاریخ6/2/2019 قرار عدد: 362/3.- أصل محضر معاينة بناءا على طلب مؤرخ في 4/7/2019- أصل تصريح بالشرف مؤرخ في03/07/2019.- مفتاح Clé USB.
وبجلسة 2/10/2019 ادلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب جاء فيها انه بمراجعة الانذار و محضر التبليغ يتبين مدى صحة الاجراء الذي اشار لليوم و السنة التي وقع فيها التبليغ للمبلغ و الجهة التي كلفت للقيام بذلك.
وبالتالي مقر الشركة زنقة [العنوان] المبلغ السيد محمد الذي عرف بصفته ورفضه للتبليغ جعل السيد المفوض يشير لأوصافه فشرعية التبليغ للشركة بمقرها، تستند لمقضيات العقد المؤرخ في 02/01/1982 الذي يشير للعنوان الفعلي وهو RUE PEGOUD حاليا زنقة [العنوان].
فالحقوق والالتزمات الناشئة عن العقد بين مالكي العقار السابقين وشركة (ب.) انتقلت للمالكين الجدد (العارضين) لأن العقد بالنسبة للخلف الخاص هو تلقيه من سلفه ملكته شيء معين بالذات أو حقا عينيا على الشيء الذي يلتقاه الخلف الخاص قد يكون حقا عينيا لحق الملكية
أنه عندما يكون العقد ابرمه السلف له صلة بالشيء انتقل الى الخلف الخاص ، عندئذ ينتقل الشيء الى الخلف وتنتقل معه الالتزامات فالخلف يتأثر بعقد سلفه.
و انه في ظل غياب محرر كتابي يثبت وجود علاقة تعاقدية بين العارضين ومقر الشركة المزعوم بدرب [العنوان] ، هو من باب التمويه ومخالف للمبدأ العام « العقد شريعة المتعاقدين « لأن العلاقة يحكمها عقد مؤرخ في 25/01/1982.
ان التبليغ وجه طبقا لمقتضيات الفصل 516 من ق.م.م للمطلوب ضد لمقرها الاجتماعي ( بعنوان العقد ) ورفضه من المسمی محمد بصفته مسؤول بالشركة ، فان التبليغ تم بصفة قانونية وانه اذا كان المسمی محمد بصفته مسؤلا بالشركة حسب صریح تصريحه فان هذا لا يعني أن التبليغ وجه اليه بصفته الممثل القانوني للشركة ، ولكنه رفضه بصفته أحد مستخدمي الشركة . فمقتضيات الفصل 38 منق.م.م تجعل الرفض و التسليم صحيحا تترتب عليه جميع الاثار الناتجة عن ذلك خاصة وان السيد المفوض القضائي " عزيز (ر.) " ذكر أوصاف المسؤول عن العمال " وقد استقر القضاء على :
" يقوم التبليغ المسلم إلى أحد مستخدمي الشركة صحيحا وان لم يسلم الى الممثل القانوني ." قرار عدد 684 ملف مدني 8517/94 صادر بتاريخ 7/5/96 منشور بمجلة المحامي عدد 33 - 32 ص 338. ا وقد ذهبت معظم محاكم الموضوع منحى محكمة النقض . فقد جاء في الحكم ابتدائية القنيطرة ما يلي :
" ................... وانه فضلا عن ذلك صدر قرار عن محكمة النقض عدد 95 بتاريخ 28 فبراير 1979 اعتبر التبليغ الموجه الى مدير الشركة بصفته الممثل القانوني لها وتسليم الطي من طرف أحد مستخدمي هذه الشركة تبليغا قانونيا طبقا للفصلين 516 و 38 من ق.م.م.
وحيث انه تأسيسا على ما ذكر يكون التبليغ الذي قام به عون التبليغ في ملف التبليغ عدد 926-1989 تبليغا صحيحا وانه لا موجب للالتفات لباقي الدفوعات.... «
و الملاحظ ، أن شركة (ب.) تعيب شكليات الإنذار كونه لا يتضمن التسبيب و التعلق بأداء واجبات الكراء فقط.
لكن من خلال القراءة المجردة للإنذار يتبين مدى صحته وفقا للمادة 26 من القانون16 / 49 .لكونه يتضمن عبارة:
" أنكم امتنعتم عن تسديد الواجبات منذ 1 يناير 2018 الى 1 فبراير 2019 "
2) الإنذار تمت عنونته ب :
" انذار غير قضائي من أجل أداء واجبات الكراء و الافراغ ."
3) أن الشركة انذرت للأداء مع أجل 15 يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة اللجوء الىالقضاء من أجل المصادقة على الإنذار بالأداء و الافراغ..
و ان شركة (ب.) لم تكلف نفسها عناءا للاطلاع و التأمل في العبارات الواردة بالانذار.
ذلك ان الإنذار الذي اخضعته المحكمة لتقديرها يحمل بوضوح عبارة الأداء و الافراغ للتماطل ، اعتمادا على الإرادة الحقيقية للمالكين ، لأنه اذا كان من حق المحاكم اللجوء الى تأویل العبارات فان ذلك ، رهين بغموض العبارات ، فلا يجوز لها حمل العبارات الواضحة على خلاف معناها بحجة تفسيرها لأن الخروج عن المعاني الظاهرة هو انحراف عن الملتزم به . وان باقی مآخد الاستئناف لا تأثير لها على صحة الحيثيات الواردة بالحكم المستأنف . باعتبار ، أن شركة (ب.) تحاول التسويف عن طريق ذكرها لتوقيف نشاطها التجاري وإقحام مقتضيات الفصلين 643 و 644 حيث أن العارضين لا يرغبون مناقشة علل لا علاقة لها بموضوع الدعوى .ذلك أن الأمر ينحصر في تدقيق واقعة المطل من عدمها.
وان تحقق الشرط في الدعوى أصبح قائما منذ تاريخ رفض التوصل وهو 13/02/2019 و تاريخ الأداء خارج الأجل المحدد بالانذار وهو 28/03/2019. . علما ان ابداء الردود و عرض المبلغ على العارضين خارج الأجل المضروب في الإنذار يجعلهم في حل من مناقشة الحشو الذي جاءت به المستأنفة بمقالها الاستئنافي الذي لا يعدو مجرد تنميق و خروجا عن أدبيات احترام المحكمة . و من الأكيد ، أن إجراءات التبليغ حسب ما تم ذكره أعلاه وصحة آثارها منتجة في الدعوي تجعل المحكمة في حل من اجراء مسطرة الزور الفرعي .
حول الأداء و التماطل :
يتعين ملاحظة تاريخ تبليغ الإنذار 13/2/2019 وتاريخ التحلل من المديونية هو.2019/03/28
بمعنى أن الأداء تم خارج الأجل المضروب في الإنذار و المحدد في 15 يوما ، هو أجل تحديد میعاد الوفاء بالالتزام المترتب عن عقد الكراء لترتب الأثر بشأن المطل من عدمه وان الأداء الحاصل خارج الأجل لا يعفي شركة (ب.) من المطل .
انه طبقا للفصل 280 منق.ل.ع :
" العرض الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي لا يبرئ ذمته المدين ، و الإيداع لا يحلل المدين من نتائج مطله الا بالنسبة للمستقبل اما الاثار التي كانت مترتبة على هذا المطل و حصول الإيداع فهي تبقى على عاتقه . "
وبالتالي آن شرح الفصل المذكور لا يؤدي إلى اعتبار (ب.) بريئة من حالة المطل الا بالنسبة للمستقبل، واما الآثار التي ترتبت على هذا المطل يوم حصول الإيداع فهي تبقى على عاتقها لأن المدين يتحمل ما پرتبة القانون من آثار حدثت نتيجة مطله وذلك عن الفترة السابقة على يوم حصول الأداء . وهكذا تكون حالة المطل ثابتة في حق شركة (ب.) التي تأخرت عن تنفيذ التزامها رغم حلول الأجل الملقى على عاتقها . وان القضاء أكد القاعدة الواردة في الفصل 22 ق ل ع بمقتضی" قرار محكمة النقض عدد 316 المؤرخ في 22/02/2012 ملف تجاري عدد 208/3/2/2011 ".
القاعدة : يعتبر المكتري مماطلا اذا لم يؤد مستحقات الكراء خلال الأجل المحدد في الإنذار .
لذلك يلتمسون- إعطاء كامل الحق لمحرراتهم و الحكم بافراغها.
وبجلسة 9/10/2019 ادلى دفاع المستانفة بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق أكد فيها جميع دفوعها السابقة بشأن الطعن في محضر التبليغ المعتمد عليه و كذلك بشأن العقد المؤرخ في 25/1/1982 مؤكدة على انها و دفاعا منها على مصالحها و حقوقها التابثة قانونا سوف تلجأ إلى السيد الوكيل العام للملك من اجل تقديم شكاية بالطعن بالزور في العقد المذكور إن هي أدلت بأصله أمام المحكمة ضد المستأنف عليه الذي سولت له نفسه التلاعب بالمساطر القضائية و استدراج المفوض القضائي بعنوان لا علاقة له بالمقر الاجتماعي للعارضة و ليضمنه وقائع مزورة لا تمت للحقيقة بصلة و هذه ليست المرة الأولى فقد سبق لمكتري اخر ان تقدم بشكاية ضد المفوض القضائي و المالكين.
لذلك تلتمس برد الدفوع الواهية التي لا ترقى لدرجة الاعتبار و الحكم وفق ملتمساتها الواردة بالمقال الاستئنافي
وأدلت بصورة من الرخصة .- صورة من شهادة ممارسة الحرفة .-صورة من شهادة إدراية . -صورة من السجل التجاري .– صورة من لائحة عمال الشركة
صورة من شهاة الملكية – صورة من عقد شراء.صورةمن المعاينة التي صدرت من طرف عامل مقاطعات انفا.
-صورة كم قرار إيقاف نشاط الشركة - نسخة من الحكم الابتدائي الجنحي .- النسخة من القرار الاستئنافی .–صورة من الحكم الابتدائي المدني – صورة من الحكم التمهيدي بإجراء الخبرة المحاسباتية و البنائية -صورة من المحضر المحرر من طرف المفوض القضائيعزیزریاق . -صورة لتوصيل عن سنة 2016. صورة من الحكم الابتدائي التجاري القاضي بالإفراغ. -صورة لعقد تحويل الكراء الذي يخص الشركة. صورة من كتاب موجه الى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية.
وبجلسة 23/10/2019 ادلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب جاء فيها انهم يؤكدون محرراتهم السابقة ، وأنه قصد وضع حل لكل ادعاء ما دامت أخلاقيات التداعی تلزم كل متقاض أن يباشر الدعوى بحسن نية سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ، متدخلا أو مدخلا في أي مركز منهما. فإذا كانت شركة (ب.) تحاول التنكر للمستخدم بصفته مسؤول عن العمال بالشركة حسب تصريحه المضمن بمحضر التبليغ ووصفه السيد المفوض وصفا دقيقا وفقا لما توجبه شكليات م.م واسمه محمد . فان المسمى "محمد " يعمل لدى شركة (ب.) وهو تابع لها . إذ، أن المسمی محمد من بين عمالها وهو بصدد مقاضاتها عن طريق توجيه استدعاء لمقرها الكائن ب : زنقة [العنوان] وهو نفس العنوان المنصوص عليه في عقد الكراء. وإن الاستدعاء صادر عن مفتشية الشغل و موجه لشركة بوكویر و التي توصلت به بتاريخ07/10/2019 بعد صدور الحكم القاضي بالافراغ .
وبالتالي فان محضر التبليغ يعتبر الصورة المادية لصحة إجراءات التبليغ موضوع الدعوى ويتعين القول بتأييد الحكم المستأنف ، مع ملاحظة أن الوثائق التي تعتمدها المستأنفة لا تصلح أن تكون موضوع مناقشة للدعوى الحالية التي تنصب على : " الأداء لأجل التماطل و الواقع خارج الأجل "
لذلك يلتمسون إعطاء كامل الحق لمحرراتهم وتأييد الحكم المستأنف.
وأدلوا بثلاث استدعاءات موجهة من مفتش الشغل بعنوان الشركة زنقة [العنوان] .
وبجلسة 30/10/2019 ادفى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق جاء فيها انها تؤكد للمحكمة انتفاء أية علاقة شغلية تربطها بالمسمی محمد و آن محاولة الطرف المستأنف عليهم الإدلاء بنسخ و وثائق لا علاقة بها بملف النازلة قصد تضليل المحكمة و تحوير موضوع النزاع و الدخول بها في متاهات لا طائلة منها و ذلك في محاولة يائسة منهم قصد إثبات العلاقة بين المسمی محمد و الذي يبقى مجهول الهوية بالشركة بإضافة استدعاء الشخص أجنبي عن الدعوى السيد محمد (أ. ت.) قصد إقحامه في الدعوى لسد الفراغ و النقص الحاصل في البيانات و الشكليات الواجب توافرها في شخص المبلغ و حيث أن هذه المحاولة هي دليل قاطع على سوء نية الطرف المستأنف عليهم في التقاضي و جرأتهم على إقحام أشخاص غرباء عن الدعوى قصد تضليل المحكمة و إصلاح العيب الذي يشوب إجراءات تبلیغالإنذار والتي لا يمكن إصلاحها بهذه الطريقة السادجة إذ ما الدليل على ان السيد المسمی محمد مجهول الهوية هو نفسه المسمی محمد (أ. ت.) الوارد اسمه في الاستدعاء المحتج به و الحال أن ملف النازلة يخلو من اية وثيقة تفيد أن الشخص محمد (مجهول الهوية ) هو نفسه محمد (أ. ت.) و حيث الأدهى من ذلك أن الطرف المستأنف عليه و الذي أعيته الحيلة بادر إلى إقحام أشخاص آخرين في الدعوى و يتعلق الأمر ب محمد (ع.) و محمد (ف.) إلى جانب المذكور أعلاه محمد (أ. ت.)
وهي كلها أسماء لا علاقة لهم بموضوع النازلة .
و انه من جهة اخرى و ما يزكي سوء نية المستأنف عليه في التقاضي كونهم أدلوا بعقد كراء ينسبونه للعارضة كطرف فيه و الحال أن هذه الأخيرة ليست طرفا فيه و لم توقع عليه و بالتالي لا يمكن الاحتجاج ببنوده عليها
حيث أن العارضة تؤكد جميع الدفوع السابقة و خصوصا طعنها بالزور الفرعي في وثيقة عقد الكراء المحتج بها ضدها باعتبارها وثيقة مزورة لا أساس لها من الصحة. حيث تلتمس رد كل الدفوع الطرف المستأنف عليهم لعدم وجاهتها و سلوك الاجراءات القانونية المتعلقة بالطعن بالزور الفرعي خصوصا الوثائق المتمسك بها من طرف المستانف عليهم احقاقا للحق. و ان عقد الكراء المتمسك به و الذي بني عليه الحكم الابتدائي هو عقد مزور و انها تتحدى المستأنف عليهم ان هم ادلوا باصل العقد المذكور سيما و ان العارضة لم يسبق لها ان كانت طرفا فيه.
وانه بملاحظة بسيطة لعقد الكراء الرابط ما بينها و ما بين المستأنف الاصلي للأصل التجاري و ليس مالك العقار فهو معنون بما يسمةCESSION DE BAIL في حين ان عقد الكاء المزعوم معنون بما يسمى CONTRAT DE BAIL.
-العقد المدلى به من قبل المستأنف عليهم ابرم من قبل وكالة تسمى ALLOUCHE (S.).
-عقد الكراء المدلى به من قبل العارضة ابرم ما بين هذه الاخيرة وما بين مالك الاصل التجاري شركة (س.) و ليس مالك العقار او وكالة.
انه بالرجوع الى كافة التصرفات التي طرأت على العقار المذكور منذ تأسيس رسمه العقاري فانه يتضح انه لا وجود لاسم الشخص الذي اجر المحل التجاري المذكور كمالك او غيره حتى تكون له الصفة في إبرام العقد المزعوم و هكذا فإننا ندلي لكم بعقود التفويتات منذ أن تم تأسيس الرسم العقاري للملك المذكور إلى الآن وهي كالتالي : 1- عقد مبرم ما بين ALEXANDRE (C.) و السيد CHRISTOPHER JOHN STRACK (W.).
2- عقد مبرم ما بين WALTER CHRISTOPHER JOHN STRACK (W.) و السيد COHEN SCALI (E.).
3- عقد مبرم ما بين COHEN SCALU (E.) و السيد AMASALLAG (J.).
4-عقد مبرم ما بين AMASALLAG (D.) ومن معه و الشركة المدنية العقارية احمدي في شخص ممتلها السيد BERNARD (T.) –
5- عقد مبرم ما بين BERNARD (T.)و السيد عز العرب (ب.)
6- و اخيرا عقد مبرم ما بين السيد عز العرب (ب.) و السيد عبد الله (عو.) و منمعه
و بالتالي فان العقد المتمسك به من قبل المستأنف عليهم بمقارنته مع باقي الوثائق و كذا العقد المدلى به من قبل العارضة سيكون الجزم بالإجماع إن العقد الأول ما هو إلا عقد صنع من قبل صاحبه و بالتالي فانه لا ينهض كحجة للاعتداد بها.
لذلك تلتمس الإشهاد للعارضة بإدلائها بمذكرتها الحالية و ضمها الى باقي مذكراتها السابقة و رد دفوع المستأنف عليهم لعدم جديتها و قانونيتها في القول و الحكم وفق ، ملتمساتها السابقة . وأدلت بصور شمسية لمجموعة عقود.
وبجلسة 24/12/2019 ادفى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية مرفقة بقرارات و اصل تصريح بالشرف اكدت فيه ما سبق و التمست تدعيما لدفوعاتها السابقة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على الإنذار بالإفراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك استنادا للعلل المذكورة أعلاه مع تحميل المستأنف عليهم كافة الصوائر .
وأرفقتها بصور من - قرار صادر عن غرفة الأكرية بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر في الملف رقم 1056/8206/2019 بتاريخ 17/7/2019 تحت عدد 3567 .
۔ اصل التصريح بالشرف الصادر عن السيد عبد الهادي (عط.).
وبجلسة 14/1/2020 ادلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب أكد فيها ما سبق و التمس اعطاء كامل الحق لمحرراتهم. وأدلوا نسخة من الإنذار.
وبجلسة 28/1/2020 ادفى دفاع المستأنفة بمذكرة ختامية مرفقة باصل اشهاد بالشرف و اشهاد مؤرخ في 30/12/2019 و نسخة من شكاية جاء فيها:
اولا ان العارضة سبق أن أكدت ان المستانف عليهم يحاولون بكل الطرق افراغها بدون تعويض و انه لهذا السبب فانهم يلجأوا الى اساليب احتيالية ليس فقط من خلال الطرق الملتوية للتبليغ و انما كذلك استطاعوا أن يصلوا حتى الى الخبراء و تقديم رشاوي لهم بمبالغ خيالية قصد حصولهم على تقرير يلائم مصلحتهم الا ان الالطاف الإلهية ولحسن نية العارضة اضطر احد مستخدمي الخبير المنتدب في ملف أخر يتعلق بالتعويض رائج أمام محكمة الاستئناف العادية ما بين العارضة و المستأنف عليهم أن يتصل بالعارضة و يحكي لها عن كل المراحل التي تمت إلى حين انجاز الخبرة و قد أكد هذا المستخدم أن الخبير المنتدب لم يقم بأي إجراء من إجراءات الخبرة و إنما اقتصر فقط على الحصول على مبلغ ثمانية ملايين سنتيم كرشوة و قام بما أملاه عليه المستانف عليهم لا غير .و هو الأمر الذي اضطرت معه العارضة الى تقديم شكاية في مواجهة هذا الأخير وقد اتخد بشانها كافة الاجراءات من قبل السيد الوكيل العام للملك
و حيث أن المستأنف عليهم اللذين استعملوا هذه الخطة الجهنمية مع الخبير المذكور من السهل عليهم أن يحتالوا على المفوض القضائي كذلك و يحتوه على اللجوء الى طريقة الرفض بدل التبليغ الصحيح سيما أن المستأنف عليهم أصبحوا يخبطون خبط عشواء من اجل إفراغ العارضة خاصة انهم لم يهدأ لهم بال بحيث انهم استطاعوا أن يصلوا حتى الى إجراء العارضة و القيام بتحريضهم ضدها من اجل القيام باحتجاجات مقابل إغرائهم بمبالغ مالية
وحيث أن كل الأساليب الاحتيالية التي استعملها المستأنف عليهم قد انكشفت إلى درجة أن محكمة الاستئناف العادية فيما يتعلق بالملف الرائج امامها استبعدت تلك الخبرة بالمرة و قررت الخروج إلى عين المكان .
لذلك تلتمس رد دفوع المستأنف عليهم لعدم وجاهتها و القول و الحكم وفق ملتمسات العارضة السابقة.
وادلى باصل تصريح بالشرف صادر عن السيد عبد الهادي (عط.) و اشهاد صادر عن السيد محمد (ش.) مؤرخ في 30/12/2019 و نسخة من شكاية عدد 4/3113/2020.
وبجلسة 3/3/2020 الفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 3/3/2020 حضرتها الاستاذة الضو (س.) عن الاستاذ (م.1) و الاستاذ (م.2) عن الاستاذة غزلان (م.2) عن المستأنف عليهم و الفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة و اسند الحاضران النظر فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/3/2020 وبها وقع التمديد لجلسة 16/6/2020.
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص الدفع بخرق القانون ) المادة 26 من القانون رقم 16/49( و ان الانذار موضوع الدعوى يتعلق باداء واجبات الكراء فقط و منح اجل 15 يوما للأداء دون ان يتضمن السبب المؤسس عليه الافراغ و دون ان يتضمن اجلا للافراغ أي اجل ثانيا لترتيب هذا الاخير فانه وبالاطلاع على نص الانذار غير القضائي المؤرخ في 13/12/19 الموجه من المستأنف عليهم الى المستأنفة يتبين انه تضمن المدة الكرائية الواجب ادائها و المتخلدة بذمتها و الممتدة من 1/1/18 الى 1/2/19 و اجل 15 يوما للأداء من تاريخ التوصل بالانذار تحت طائلة اللجوء الى القضاء من اجل المصادقة على الانذار و الافراغ طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون اعلاه و افراغها هي و من يقوم مقامها للتماطل و من تم فان الدفع بكون الانذار المبلغ إليها لم يتضمن السبب المؤسس عليه الافراغ على غير اساس و من جهة اخرى وبخصوص الشق الثاني من الدفع فان شروط ممارسة دعوى المصادقة على الانذار التي نص عليها الفصل 26 من القانون المذكور لا تحتمل التفسير اذ ان الانذار المبلغ الى المستأنفة احترم المادة 26 بتضمينه سبب الافراغ و منح اجل 15 يوما للافراغ . و بالتالي فالمادة المذكورة لم تنص اطلاقا على ضرورة توجيه انذارين للمكتري -المستأنفة- خاصة و ان القانون اعلاه جاء لتخفيف الاجراءات المسطرية على الطرفين و تقصير امد النزاع ومن تم فان ذكر 15 يوما في المادة 8 من نفس القانون و تكراره في المادة 26 لا يعني بالضرورة ان المكتري ملزم بتوجيه انذارين متتاليين و مختلفين الاول بالاداء و الثاني يحمل اجل للافراغ و من تم فالانذار الموجه الى المستأنفة تضمن اجل الاداء داخل اجل 15 يوما من التوصل تحت طائلة اللجوء الى مسطرة المصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ طبقا لما نصت عليه المادة 26 المشار اليها أعلاه و القرار الاستئنافي المستدل به لا ينطبق على النازلة .و يبقى ما جاء في وسيلة الطعن على غير اساس و يتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بخرق المادة 92 من ق م م و قلب قواعد الاثبات و ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه صادقت على محضر العون القضائي المطعون فيه بالزور الفرعي و اسست عليه حكمها دون اجراء مسطرة الزور الفرعي وفق ما يستوجب ذلك القانون جعل حكمها مجانبا للصواب فانه لئن كانت دعوى الزور الفرعي هي وسيلة خولت بمقتضاها المادة 92 اعلاه لأحد الأطراف امكانية الطعن اثناء سريان الدعوى في احد المستندات التي يدلي بها خصمه و يرى انها مزورة دون تميز بين الوثائق الرسمية او العرفية فان المقرر قانونا وقضاءا ان المحكمة لا تأمر باجراء التحقيق في دعوى الزور الا اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع و انه في نازلة الحال فان المستأنفة و بمقتضى الوكالة الخاصة المؤرخة في 22/4/19 و التي بمقتضاها فوضت لدفاعها الاستاذ المصطفى (م.1) كي يتقدم بالطعن بالزور الفرعي في مضمون محضر التبليغ المؤرخ في 13/2/19 المنجز من قبل المفوض القضائي عزيز (ر.) و كذا جميع الوثائق المدلى بها بالملف معتمدة في ذلك على ان المحضر المذكور لم يتضمن الهوية الكاملة للمبلغ اليه و عدم تحديد صفته بالاضافة ان التبليغ تم في غير المقر الاجتماعي للشركة باعتبارها شخصا معنويا و الذي يتواجد بدرب [العنوان] فإنه بالرجوع الى وثائق الملف و مستنداته بما في ذلك الصورة الشمسية لعقد الشراء المدلى به من قبل المستأنفة نفسها المبرم بين السيد برنار (ت.) BERNARD (T.) بصفة المسير القانوني ل:شركة (ا. ا.)و السيد عز العرب (ب.) ان العقار الذي يتواجد به محل المكرى للمستأنفة يتواجد بالدار البيضاء ANGLE RUE NATIONALE BRONLY ET PEGAUD.
وانه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين المستأنفة و السيدة علوش (س.) نيابة عن المالكين السابقين المؤرخ في 25/1/82 يتبين انه اشار الى عنوان المحل هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء وهو نفس العنوان المذكور أعلاه وبذلك فالمستأنفة بمقتضاه ارتضت جعل موطن المخابرة معها بخصوص تنفيذ عقد الكراء المذكور في عنوان المحل موضوع النزاع –انظر البند 5 من العقد- و الذي اصبح حاليا زنقة [العنوان] الدار البيضاء في غياب ادلاء المستأنفة باي محرر كتابي جديد يثبت وجود علاقة تعاقدية بينها و بين المستأنف عليهم يبين أن مقر الشركة يوجد بدرب [العنوان] باعتبار ان العلاقة الكرائيةلا تنتهي بتغيير المالك و انما تستمر بين المالك الجديد و المكتري بخصوص جميع الشروط المتفق عليها سابقا.
وانه من جهة اخرى فان الانذار وجه طبقا لمقتضيات المادة 516 ق م م للمستأنفة بمقرها الوارد بعنوان العقد و انه تم رفضه من قبل المسمى محمد الذي صرح للمفوض القضائي انه مسؤول عن العمال بالشركة و الذي رفض الادلاء ببطاقته الوطنية . و ان المفوض القضائي ذكر اوصافه بشكل ينفي عنه الجهالة و يميزه عن غيره و يحدد علاقته بالمستأنفة التي لم تثبت بكون هذا الشخص لا يعمل لديها خاصة و ان الأمر يتعلق بواقعة مادية يمكث اثباتها بجميع الوسائل كالادلاء بوثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة مثل لائحة العاملين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأن الأمر يتعلق بشركة وليس بشخص عادي لها من الوسائل القانونية لاثبات عدم تشغيل أي شخص بالاسم المذكور مما يجعل التبليغ صحيحا و سليما و منسجما مع مقتضيات المادة 39 من ق م م.
ومن تم فان المفوض القضائي محرر المحضر المطعون فيه بالزور قام بكل ما يفرضه عليه القانون و ان ما تدفع به المستأنفة و تتمسك به غير منتج في النزاع و غير كاف لاقناع المحكمة لسلوك الطعن وهو ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه وعن صواب مما يتعين معه رد الدفع.
وحيث بخصوص الدفع بانعدام وسوء التعليل وانها حرمت من استغلال محلها نتيجة الاضرار الي تعرضت لها من قبل المستأنف عليهم حيث قررت السلطات المحلية ايقاف نشاطها به و انهم لذلك لا يستحقون الواجبات الكرائية وانها ورغم ذلك فانها عرضتها عليهم فانه وطبقا للفصل 664 ق ل ع ان المكتري ملزم بدفع الكراء و ان مطل المكري في اجراء الاصلاحات المكلف بها لايخول المكتري عدم تنفيذ التزامه بدفع الكراء الذي حل اجله و انما له بمقتضى الفصل 638 من نفس القانون حق مقاضاة المكري لاجباره على اجراء الاصلاحات المكلف بها –قرار المجلس الاعلى- محكمة النقض حاليا الصادر بتاريخ 27/12/06 تحت عدد 3928 في الملف المدني عدد 3166/05 منشور بمجلة القصر عدد 17 ص 147 وما يليها .
وانه في نازلة الحال فان المستأنفة قاضت المستأنف عليهم من اجل ذلك وحكم لفائدتها بتعويض اجمالي عن جميع الاضرار التي لحقت بها بمقتضى الحكم المدني عدد 3864/18 الصادر عن المحكمة المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/18 في الملف رقم 492/1201/18 و المعروض حاليا على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حيث امرت باجراء خبرة عقارية – تحت رقم 449 الصادر في 29/4/19 مما يبقى معه الدفع على غير اساس و الحكم المستأنف جاء معللا و سليما بخصوصه.
وحيث بخصوص ما اثارته المستأنفة حول العقد المؤرخ في 25/1/1982 الذي استندت عليه المحكمة للقول بوجود اتفاق حول جعل محل المخابرة في عنوان المحل المكتري و انها تطعن فيه كذلك بالزور الفرعي لأنها لم يسبق لها ان وقعته في ذلك التاريخ اصلا فانه بالرجوع الى وقائع الحكم المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/18 و المشار الى مراجعه اعلاه يتضح ان المستأنفة تقر بالعقد المذكور و تتمسك به عندما دفعت بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في النزاع وهو ما يشكل اقرارا قضائيا بوجود هذا العقد وحجة عليها هذا فضلا على انه بالاطلاع على العقد المذكور و المدلى بصورة منه يتبين انه موقع من قبل المستأنفة وكذا السيدة علوش (س.) نيابة عن ورثة AMASALLAG (J.) ومصادق على صحة توقيعه بتاريخ 30/1/82 وهو ما يثبت صحة و حقيقة انجاز التوقيع من طرف الشخص المنسوب اليه ولا يمكن لهذا الاخير دفع لاحتجاج عليه بالورقة الحاملة لتوقيعه المصادق عليه الا بالطعن بالزور الأصلي في عملية المصادقة على التوقيع كاجراء رسمي انجزه موظف عمومي في نطاق صلاحياته –انظر في هذا الصدد القرار عدد 2729 الصادر عن المجلس الاعلى سابقا محكمة النقض حاليا بتاريخ 25/7/07 في الملف المدني عدد 3666/11/12 وقرار آخر صادر عن محكمة النقض عدد 5117 بتاريخ 20/11/12 في الملف المدني عدد 978/1/2/2012 منشور بمجلة القضاء المدني عدد9 ص 143 وما يليها . وبهذه العلة القانونية المستمدة من الفصلين 418 و 431 ق.ل.ع يكون الطعن في غير محله .
وحيث ان باقي ما اثارته المستأنفة لا يرقى الى درجة الاعتبار ولا ترى معه المحكمة حاجة في الرد عليه و ان الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا و سليما و التماطل ثابت في حقها الأمر الذي يستوجب رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
وحيث انه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و ابقاء الصائر على رافعته.
65449
Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65453
La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65458
Bail commercial : l’action en reprise de locaux abandonnés est subordonnée à la preuve d’une fermeture ininterrompue de six mois (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65468
Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65423
La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65381
Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65391
Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65328
Bail commercial : l’éviction sans indemnité pour modification des lieux loués est conditionnée par une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65334
Le bailleur d’un local commercial n’est pas tenu d’assurer la fourniture d’électricité lorsque le contrat de bail met expressément le raccordement et la consommation à la charge du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025