L’ordonnance de désignation d’un arbitre n’étant susceptible d’aucun recours, la demande d’arrêt de son exécution doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69175

Identification

Réf

69175

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

169

Date de décision

20/01/2020

N° de dossier

2020/8110/13

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé ayant désigné un arbitre, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'une difficulté d'exécution. La requérante fondait sa demande sur l'incompétence de la juridiction commerciale, en raison de son statut de filiale d'un établissement public, et sur le risque de préjudice financier grave.

Le premier président écarte ce moyen en rappelant que l'ordonnance portant désignation d'un arbitre n'est, par nature, susceptible d'aucun recours. Il juge, au visa de l'article 327-5 du code de procédure civile, que l'absence de voie de recours contre une telle décision prive de tout fondement la prétendue difficulté d'exécution.

La cour retient en conséquence qu'aucune difficulté, ni juridique ni factuelle, ne fait obstacle à la mise en œuvre de la mesure ordonnée. La demande de suspension est donc rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 08/01/2020 عرضت فيه أنها أن شركة (د. م.) باعتبارها شركة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير والتنمية الذي هو مؤسسة عمومية تابعة للدولة فإنه سبق لها أن أثارت دفعا بعدم الاختصاص النوعي على اعتبار أنها تابعة لإحدى المؤسسات العمومية لكن القاضي ألاستعجالي لم يجب عن هذا الدفع وقاضي المستعجلات أحجم عن الجواب عن هذا الدفع مما يكون معه الأمر خرق مقتضيات الفصل 49 و 50 من قانون المسطرة المدنية والفصل 149 و 152 والمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية الأمر الذي يستدعي إيقاف وتأجيل تنفيذ الحكم إلى غاية البت في الاستئناف وأن أي محاولة للتنفيذ سيخلق لها إضرابا واختلالا ماليا في نشاطها وسيفتح الباب للمطلوب للإثراء على حسابها مما يعجل بإفلاسها بإحداث اختلال في توازنها المالي دون مراعاة أولوية المصلحة العامة والتمست إيقاف وتأجيل الأمر ألاستعجالي عدد 1070/8101/2019 بتاريخ 04/11/2019 حكم رقم 1152 لوجود صعوبة قانونية وواقعية إلى حين البت في الطعن بالاستئناف وتحميل المطلوبة الصائر . وأدلت بنسخة من أمر ونسخة من مقال استئنافي واستدعاء .

وحيث أجابت المطلوبة بكون النزاع الحالي هو نزاع تجاري وأن المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية والنزاع يتعلق موضوعه بالتعويض عن الخسائر والأضرار عن الأشغال الإضافية التي أنجزتها الطالبة في مشروع (ب.) الكائن بمدينة الحسيمة وحسب خصوص بنود اتفاقية التحكيم فإن أي نزاع يخص هذا المشروع يجب أن تتم تسويته عن طريق التحكيم وأن طالبة ال~يفاق رفضت تعيين محكم دون سبب مشروع ويكون الطلب الحالي مسايرا لبنود اتفاقية التحكيم وطلب الإيقاف لا يستند على أي أساس والمادة 309 من مدونة التجارة تنص على أن الحكم الصادر عن رئيس المحكمة فيما يخص تعيين محكم مشمول بالنفاذ المعجل وغير قابل لأي وجه من أوجه الطعن ويكون الطلب غير مرتكز على أساس .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/01/2020 حضر نائب عن الطالبة وحضر نائب المطلوبة في الإيقاف وأدلى بجوابه فتقرر حجز القضية للتأمل ليوم 20/01/2020 .

وحيث إن الأمر المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالاستئناف حسب نسخة مقال الطعن المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية .

وحيث إن الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية يتعلق بتعيين محكم وبالتالي يكون غير قابل للطعن عملا بالمادة 327 -5 من قانون المسطرة المدنية فضلا على أنه لا وجود لأي صعوبة قانونية أو واقعية تعترض تنفيذ الأمر المذكور مما يتعين معه التصريح برفض الطلب .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا و انتهائيا:

شكلا: قبول الطلب.

موضوعا: برفضه وبقاء الصائر على الطالبة .

Quelques décisions du même thème : Arbitrage