Réf
69890
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2565
Date de décision
21/10/2020
N° de dossier
2020/8206/979
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxe de propreté, Sommation de payer, Résiliation du bail, Paiement du loyer, Offre réelle de paiement, Obligations du preneur, Loi n° 49-16, Dépôt à la caisse du tribunal, Défaut de paiement, Charges locatives, Bail commercial, Absence de demeure
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et l'imputabilité des charges locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs.
Le débat en appel portait d'une part sur l'existence du manquement du preneur à son obligation de paiement, et d'autre part sur l'imputabilité de la taxe d'édilité en l'absence de clause expresse dans le bail. La cour relève que le preneur avait purgé sa dette locative visée par la mise en demeure, d'une part par un paiement direct et d'autre part en initiant une procédure d'offres réelles et de consignation avant même la réception de ladite mise en demeure.
Elle en déduit que le manquement n'étant pas caractérisé, la demande en résiliation du bail et en paiement de dommages et intérêts pour retard doit être rejetée. S'agissant de la taxe d'édilité, la cour écarte l'application du droit commun des obligations et retient que, s'agissant d'un bail commercial soumis à la loi 49-16, cette charge ne peut être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation contractuelle expresse, faisant défaut en l'occurrence.
En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur les chefs de la résiliation, des dommages-intérêts et des loyers couverts par la consignation, mais le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande relative à la taxe d'édilité.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد السلام (ا.) بواسطة دفاعه بتاريخ 23/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 13/11/2019 تحت عدد 3932 ملف عدد 3584/8207/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، و في الموضوع باداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 6000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح مايو 2019 الى متم اكتوبر 2019 مع النفاذ المعجل و ادائه تعويض عن التماطل قدره 500 درهم و افراغه أو من يقوم مقامه من المحل الكائن برقم [العنوان] الرباط و تحميله الصائر و تحديد الاكراه البدني في حقه في الادنى ورفض الباقي.
و بناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها و المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/09/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة امينة (ب.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10-10-2019 عرضت من خلاله أن المدعى عليه اكترى منها المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الرباط مقابل سومة كرائية قدرها 1000 درهم و ان هذا الأخير تقاعس عن أداء واجبات الكراء من مايو 2019 الى الان فتخلذ بذمته مبلغ 6000 درهم عن واجبات الكراء و مبلغ 5600 درهم عن واجب ضريبة النظافة من غشت 2014 الى متم أكتوبر 2019 وانها وجهت اليه إنذارا طالبته من خلاله بأداء ما بذمته توصل به في 13-9-19 و لم يستجب لمحتواه لاجله تلتمس الحكم عليه بأداءه لها مبلغ 6000 درهم من قبيل واجبات كراء المحل عن المدة من 1-5-19 الى متم أكتوبر 2019 ومبلغ 5600 درهم عن واجب ضريبة انضافة من فاتح غشت 2014 إلى متم أكتوبر 2019 ومبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل و افراغه هو او من يقوم مقامه من المحل المكتري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصی و ارفق المقال – محضر تبلیغ انذار و عقد كراء.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن محكمة الدرجة الأولى أسست حكمها على الاندار الموجه له والمتوصل به في 13/09/2019 والذي طالبت فيه المستانف عليها بالواجبات الكرائية عن المدة من مايو 2019 الى غشت 2019 لكنها توصلت بكراء ماي 2019 في متم شهر ماي نفسه وسلمته وصلا بذلك مما تكون معه المطالبة به من باب الاثراء على حساب الغير، اما في ما يخص واجبات الكراء عن يونيو ويوليوز وغشت 2019 فبعد رفض المستانف عليها التوصل بهم اضطر الى اللجوء الى مسطرة العرض العيني و الايداع بذلك انه تقدم بطلب العرض العيني في 1 غشت 2019 وتقدم بطلب تنفيذه في 2 غشت 2019 وحرر له المفوض المكلف بالتنفيذ محضر اخباري في 5-8-2019 و بعد توصله بهذا المحضر تقدم بطلب من اجل الايداع لهذه الواجبات بصندوق المحكمة في 2019/08/16وتم ايداع مبلغ 3000 درهم عن المدة من يونيو الى متم غشت 2019 و بتاريخ 17/09/2019 و ان ما يستفاد مما تقدم بان المدة المطلوبة بموجب الانذار هي مؤداة قبل المطالبة بها فشهر ماي مودي في متم ماي 2019 حسب الوصل المشار اليه اعلاه ويونيو ويوليوز وغشت تم فتح مسطرة العرض العيني في فاتح غشت 2019 و الايداع تم في 17-9-2019 والانذار كان في 13/09/2019 مما يدل على ان اداء الواجبات الكرائية قد تم داخل الأجل وهذا ما ينفي عنصر التماطل بالنسبة له وبالتالي يصبح الافراغ المؤسس على التماطل غير ذي موضوع لانتفاء التماطل لذلك وبناءا على الوثائق المشار إليها والمعطيات القانونية المفصلة اعلاه ، ملتمسا قبول الاستئناف و في الموضوع الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر ، وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف واصل وصل أداء الكراء شهر ماي و طلب عرض عيني لواجبات الكراء و طلب تنفيذ امر قضائي و محضر اخباري و محضر العرض العيني و طلب ايداع الوجبات الكرائية بصندوق المحكمة و وصل ايداع واجبات الكراء.
و بناءا على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2020 جاء فيها أنها تقدمت بدعواها موضوع الطعن بالاستئناف الفرعي و التي طالبت من خلالها الحكم على المستأنف عليه أصليا بأدائه لها واجبات الكراء المتخلذة بذمته من مايو 2019 إلى أكتوبر 2019 و واجبات ضريبة النظافة من غشت 2014 الى متم أكتوبر 2019 مع التعويض و الإفراع وأنها أدلت رفقة مقالها بوصولات أداء ضريبة النظافة إلى جانب عقد الكراء و الإنذار، و أن المستانف عليه فرعيا رغم توصله بإنذار من طرفها لم يعره أي اهتمام و أكثر من ذلك فإنه اثناء سريان الدعوى أمام المحكمة الابتدائية لم يحضر رغم توصله قانونيا و انه بذلك أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه و في الاستئناف الفرعي أنها تستأنف الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب ضريبة النظافة ، ذلك أنها أدلت رفقة مقالها بوصولات أدائها لضريبة النظافة, و أنه من حقها الرجوع على المكترية بأداء واجبات ضريبة النظافة و أن مقتضيات الفصل 642 من ق ل ع المغربي تنص صراحة على أن المكري يلتزم بدفع الضرائب و غيرها من التكاليف المفروضة على العين المكتراة ما لم يقض العرف أو العقد بخلاف ذلك، و الجاري به العمل هو أن ضريبة النظافة تقع على عاتق المكتري و لو لم تحدد في العقد، و أن المكري ملتزم بأدائها لإدارة الضرائب ثم يرجع على المكتري لاسترجاعها و أكثر من ذلك فإنها اليوم بعد تعديل القانون أصبح المكتري ملزما بأدائها مباشرة لإدارة الضرائب. وأنها أدلت بوصولات أدائها للضريبة و بالتالي فمن حقها الرجوع على المكتري بذلك، وأنه و الحالة هذه فان المحكمة سوف تقول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب ضريبة النظافة و الحكم من جديد على المستأنفة أصليا بأداء مبلغ 5.600,00 درهم المطلوب ابتدائيا وأنها من جهة أخرى توضح أنها تقدم بطلبها من أجل الحكم لها بواجبات الكراء المتخلدة بذمة المكتري لأنه لا علم لها بوضعها بصندوق المحكمة خاصة أنها بعثت بانذار لهذا الأخير و لم يستجب و يزعم أنه قام بعرض عيني الشيء الذي تجهله وأنها تفاجأ بكل ذلك اليوم في حين أن المستأنف أصليا كان عليه أداء كرائه و ضريبة النظافة بانتظام للعارضة و دون خلق مشاكل ، ملتمسة رد الاستئناف الاصلي لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ و إلغائه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب ضريبة النظافة وحول الاستئناف الفرعي قبوله شكلا و في الموضوع الحكم على المكتري بأداء مبلغ ضريبة النظافة المطلوب ابتدائيا عن المدة من غشت 2014 إلى إلى متم أكتوبر 2019 بما مجموعه 5.600,00 درهم وتحميل المستأنف أصليا مصاريف الدعوى ابتدائيا و استئنافيا.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبته بجلسة 14/10/2020 جاء فيها أن الواجبات الكرائية المطالب بها في المرحلة الابتدائية و التي بنيت على الاندار الذي توصل به المعني بالأمر بواسطة اخيه بتاريخ 13/09/2019 قد تم عرضها على المستانف عليها ورفضت التوصل في يوليوز 2019 بها مما اضطر معه الى التقدم بطلب العرض والابداع في فاتح غشت 2019 وكل هذا قبل التوصل بالاندار وهو ما تم توضيحه بالتفصيل في المقال الاستئنافي وتعزيزه بما يتبث ذلك وهذا وان دل على شيء فإنما يدل على التقاضي بسوء نية اذا انها ترفض التوصل بواجبات الكراء ثم تطالب بها عن طريق القضاء وكل ذلك من اجل ارغامه على افراغ المحل ليس الا لذلك فان دفوعات المستانف عليها تكون غير مبررة ولا اساس لها لان الاداء وقع قبل المطالبة وفي الاستئناف الفرعي ان ما اسست عليه استئنافها الفرعي لا يرتكز على اي اساس ذلك أن العلاقة الكرائية بينه و المستانفة فرعيا منظمة بواسطة عقد كراء محدد الشروط مما تكون معه المطالبة بواجبات الضريبة مردودة وان المحكمة ستقضى برفضها والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به جزئيا برفضها ملتمسا التصریح برفض دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الاستئنافي و في الاستئناف الفرعي برده والحكم بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضی به من رفض طلب ضريبة النظافة و تحميل المستانف عليها الصائر .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 14/10/2020 حضرت نائبة المستأنف وأدلت بمذكرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/10/2020 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للمستأنف بتاريخ 13/9/2019 تبين أن المستأنف عليها طالبته من خلاله بأداء الكراء عن المدة من 1/5/2019 الى متم غشت 2019 بحسب سومة 1000 درهم و كذا واجبات النظافة تحت طائلة الإفراغ وأن الطاعن وأمام هذه المحكمة وعملا بالأثر الناشر للاستئناف أدلى لإبراء ذمته من الواجبات الكرائية موضوع الإنذار بوصل كرائي موقع عن شهر ماي 2019 لم يكن محل طعن أو منازعة من طرف المستأنف عليها مما يكون قد أبرئ ذمته من واجب كراء الشهر المذكور ، كما أدلى بما يفيد عرضه للواجبات الكرائية عن باقي الشهور موضوع الإنذار أي عن يونيو ، يوليوز وغشت 2019 حيث شهد المفوض القضائي المكلف بالإجراء أنه وبناءا على الطلب الذي تقدم به المستأنف من اجل تنفيذ الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 1/8/2019 في الملف عدد 6132/1109/2019 من أجل عرض مبلغ 3000 درهم كراء المدة من 1/6/2019 الى 31/8/2019 للمحل المؤجر فقد انتقل بتاريخ 5/8/2019 الى عنوان المستانف عليها الكائن بزنقة [العنوان] الرباط فوجده مغلق عند الانتقال وهو العنوان الذي اتخذته المستانف عليها كعنوان لها في دعواها خلال المرحلة الابتدائية وأنه تعد تعذر عرض المبلغ المذكور فاستصدر أمرا من أجل إيداع المبلغ بصندوق المحكمة وهو ما تم بتاريخ 17/9/2019 وبذلك يكون المستأنف قد أثبت أنه قام بأداء كراء ماي 2019 و كذا عرض واجبات كراء باقي الشهور موضوع الإنذار قبل التوصل بالإنذار مما يكون قد نفى عنه المطل كما أبرئ ذمته من باقي الواجبات المعروضة بإيداعها داخل الأجل المضروب في الإنذار ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 1/5/2019 الى متم غشت 2019 ومن تعويض عن التماطل وإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك مع تأييده فيما قضى من أداء للكراء عن المدة من 1/9/2019 الى متم أكتوبر 2019 لخلو الملف مما يفيد أدائها وكذا ما قضى به من رفض طلب أداء واجبات النظافة طالما انه ليس بالملف ما يفيد أن المتحمل بأدائها هو الطرف المكتري سيما وأن عقد الكراء الرابط بين الطرفين لم يشر الى ان المكتري قد التزم بأداء تلك الواجبات عملا بمقتضيات المادة 5 من قانون 49.16 وأنه لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 642 من ق ل ع من طرف المستأنف عليها لأن الأمر يتعلق بكراء تجاري وبالتالي فالقانون المطبق هو قانون 49.16 الذي لا يجعل المكتري ملزما بواجبات النظافة مادام لم يتم التنصيص على ذلك.
في الاستئناف الفرعي .
حيث عرضت المستأنفة فرعيا أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه استنادا للتعليل أعلاه بخصوص واجبات النظافة فإنه يتعين رد استئناف الطاعنة فرعيا وتأييد الحكم المستأنف بهذا الخصوص.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لواجبات الكراء عن المدة من 1/5/2019 الى غاية متم غشت 2019 وتعويض عن التماطل وإفراغ و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتاييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة .
65449
Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65453
La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65458
Bail commercial : l’action en reprise de locaux abandonnés est subordonnée à la preuve d’une fermeture ininterrompue de six mois (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65468
Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65423
La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65381
Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65391
Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65323
Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2025
65328
Bail commercial : l’éviction sans indemnité pour modification des lieux loués est conditionnée par une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025