Réf
64387
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4437
Date de décision
11/10/2022
N° de dossier
2022/8211/798
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Terme générique, Risque de confusion, Rejet de l'action, Obligation de loyauté du salarié, Dénomination sociale, Création d'une société concurrente, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale, Absence de preuve, Absence de clause de non-concurrence
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les actes reprochés à une ancienne salariée et à la société qu'elle a constituée. Le tribunal de commerce avait débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que la création d'une société concurrente par sa salariée durant l'exécution du contrat de travail, l'adoption d'une dénomination sociale créant un risque de confusion et la reproduction de son site internet constituaient des actes fautifs. La cour écarte le grief tiré de la similarité des dénominations sociales, retenant que l'expression commune aux deux sociétés, "aménagement urbain", est purement descriptive de l'activité et ne constitue pas un élément distinctif. Elle juge dès lors que les éléments propres à chaque dénomination suffisent à écarter tout risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. La cour relève en outre que l'employeur ne rapporte la preuve d'aucun autre acte de concurrence déloyale, tel qu'un détournement de clientèle. Faute pour l'appelant de justifier d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, la cour considère la demande dépourvue de fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (إ. أ. إ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/02/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8343 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2021 في الملف عدد 6398/8211/2021 القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (إ. أ. إ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في مختلف أشغال وعمليات تجهيزات وأدوات وديكور تهيئة المجالات الحضرية، وأن المدعى عليها الأولى كانت تشغل لديها بصفتها مسؤولة على صالة العرض والعمليات التجارية، لكنها فوجئت بإقدام هذه الأخيرة على إنشاء وتأسيس شركة في نفس مجال تخصصها ونشاطها التجاري، وباعتبارها المساهمة الوحيدة بها والمسيرة لها أطلقت عليها اسما بنفس اسمها تقريبا (ت. أ. إ.) إذ تم تغيير الكلمة الأولى وتمادت أفعالها من خلال استنساخ الموقع الالكتروني لها وتوظيف رسومه وبياناته ونماذجه ورموزه وعلاماته في وصلاتها الإشهارية بالموقع الخاص الذي أنشأته لشركتها، وهذا يدخل في نطاق المنافسة غير المشروعة، ملتمسة لأجل ذلك كفهما عن أعمال المنافسة غير المشروعة وذلك من خلال تغيير اسم المدعى عليها شركة (ت. أ. إ.) لما يكتسيه من لبس وخلط لدى الزبناء وحذف جميع رسوم ونماذج ورموزها من موقعها الالكتروني، والكف عن ممارسة ذات نشاطها لمدة لا تقل عن سنتين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الحكم بنشر ملخص هذا الحكم على نفقتها بإحدى الجرائد الوطنية والحكم عليهما تضامنا بينهما بأدائهما لفائدتها جبرا للأضرار التي منيت بها جراء أعمال المنافسة الغير المشروعة تعويضا أوليا ومسبقا وقدره 100.000 درهم وبانتداب خبير مختص قصد توصيف وتقويم مختلف الأضرار والخسائر التي منيت بها من قبل المدعى عليهما والمسطرة بالمقال مع حفظ حقها في الإدلاء بطلباتها النهائية بعد الخبرة.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية بجلسة 12/07/2021 جاء فيها ان اسم الشركتين ملحق بعبارة أميناجمون ايربان وهي العبارة التي تدعي المدعية أنها قامت بتقليدها لكن هذه العبارة فهي تعني التخطيط العمراني، وهو الشيء الذي يفيد أنه ليست بالاسم التجاري وإنما مجال عمل الشركتين معا، الذي لا يمكن ان تستأثر به المدعية فقط، لأنه هناك مجموعة من الشركات التي تضيف إلى اسمها التجاري نفس العبارة اميناجمون ايربان كشركة (أ. إ. B.) وكذا شركة (أ. إ. F.). أما بخصوص استنساخ موقعها الالكتروني، فإن المدعية اكتفت بوضع صور لموقعها الالكتروني عن سوء نية، لكي لا يتم المقارنة بين الموقعين، لأنها تعلم علم اليقين انه لا يوجد أي شبه بين موقعيهما الالكترونيين، الأمر يوقعها في عدم إثباتها لواقعة الاستنساخ معززة ذلك بصورهما الالكترونيين يستشف منهما مدى الاختلاف الكبير بين الرموز والعلامة التي تستعملها عن تلك التي تستعملها المدعية، وقد سبق لها أقامت دعوى أمام المحكمة الاجتماعية في مواجهة المدعية لم يبت فيها بعد كما أنها لم يسبق لها ان أبرمت عقدا مع المدعية بعد المنافسة بل ظلت وفية، لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب.
وبعد جواب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تعليل الحكم المستأنف بني على استقراء خاطئ ومغلوط ومخالف لمعطيات وقائع وحقائق النازلة، وكان له الأثر الحاسم في التأطير القانوني لموضوع الدعوى، فالطاعنة لم تشر بصفة مطلقة إلى كون المستأنف عليها أنشأت الشركة المنافسة بعد انتهاء العلاقة الشغلية، بل عكس ذلك، فإنها عندما اعتبرت بمقالها الافتتاحي أن إنشاء ذات الشركة يشكل في إطار العلاقة الشغلية خطأ جسيم وفادح وفي المادة التجارية تستجمع النازلة كل عناصر المنافسة غير المشروعة، فإنها تشير إلى أن التأسيس المذكور تم خلال قيام العلاقة الشغلية وهو السبب والمناط في إنهائها. كما أنها لم تتحدث إطلاقا عن كون تأسيس الشركة المنافسة جاء بعد انتهاء العلاقة الشغلية، بل ردت على دفع مثار من طرف المستأنف عليها بشأن عدم وجود اتفاق أو شرط عقدي بعدم المنافسة مشيرة أن الخطأ الجسيم المنسوب للمستأنف عليها، هو خطأ مفترض مصدره القانون قبل الالتزام، علما أن الأجير يفترض فيه عدم منافسة مشغله وعدم ممارسة نشاط آخر خلال قيام العلاقة الشغلية مصدره المادة 231 من ق.ل.ع موضحة أن وجود العقد أو المصدر العقدي الاتفاقي يطرح بشأن ممارسة نفس النشاط بعد انتهاء العلاقة الشغلية، وفي هذا الإطار توضح الطاعنة أكثر أنه بالرجوع إلى النظام الأساسي للشركة التي تم إنشاؤها عن طريق المستأنف عليها ستلاحظ المحكمة أنها أنشأت بتاريخ 26/08/2020، وأيضا بالرجوع إلى نموذج "ج" المتعلق بها ستلاحظ أنها تم تسجيلها بتاريخ 10/09/2020، والحال أن العلاقة الشغلية كانت قائمة آنذاك وظلت كذلك. فضلا عن أنه بالرجوع إلى رسالة الفصل الصادرة في حق المستأنف عليها يتبين أنه تم بتاريخ 10/03/2021 بمعنى أن التأسيس تم والعلاقة الشغلية قائمة، وبالتالي يكون تعليل الحكم المستأنف قد جاء معيبا وفاسدا، ولا مجال للحديث عن وجود اتفاق وشرط على ممارسة نفس النشاط من عدمه الأمر لا يتعلق بمساءلة المستأنف عليها على ممارسة نفس النشاط بعد انتهاء العلاقة الشغلية، بل الأمر يرتبط بقيام وتوافر ركن سوء النية قصد الإضرار بمصالح الطاعنة، وهذا هو الأساس وجوهر المنافسة غير المشروعة، وعليه فإنه لا يمكن معالجة النازلة بتناول كل عنصر على حدة بل إن الوقوف على قيام المنافسة غير المشروعة كما يعرفها العمل القضائي يقتضي النظر لكل عناصر وظروف النازلة مجتمعة ومشكلة ولا يمكن عزل هذا العنصر عن ذاك. كما أن الموقع الإلكتروني للمستأنف عليها أنشأ بشكل متطابق بل ومستنسخ للموقع الإلكتروني للطاعنة، وكان يفترض في السيد قاضي الدرجة الأولى الوقوف على هذا المعطى ومدى قيامة من خلال الاستعانة بخبير في هذا الميدان لما يقتضيه ذلك من عمل فني يخرج عن دائرة الملاحظة العادية،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي بعد القول بكون طلباتها مبررة وقائمة على أساس، التصريح بإنهاء حالة المنافسة غير المشروعة والحكم على المستأنف عليهما بالكف عن أعمال المنافسة غير المشروعة وذلك من خلال تغيير اسم المستأنف عليها شركة (ت. أ. إ.) لما يكتسيه من لبس وخلط لدى الزبناء، وحذف جميع رسوم ونماذج ورموز الطاعنة من موقعها الإلكتروني والكف عن ممارسة ذات نشاطها لمدة لا تقل عن سنتين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع الحكم بنشر ملخص هذا الحكم على نفقة المستأنف عليها بإحدى الجرائد الوطنية والحكم عليهما تضامنا بينهما بأدائهما لفائدتها جبرا للأضرار والخسائر التي منيت بها جراء أعمال المنافسة الغير المشروعة تعويضا أوليا ومسبقا قدره 100.000 درهم وبانتداب خبیر مختص قصد توصيف وتقويم مختلف الأضرار والخسائر التي منيت بها جراء أفعال المنافسة الغير المشروعة المقترفة من قبل المستأنف عليهما والمسطرة بالمقال مع حفظ حق المستأنفة في الإدلاء بطلباتها النهائية بعد الخبرة.
وبجلسة 05/04/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف غير مرتكز على أي أساس سليم، ذلك أنه بالرجوع إلى مقال المستأنفة الرامي إلى المنافسة الغير المشروعة، دون إدلائها بأي عقد أو شرط بعدم المنافسة بين الطرفين يحدد المدة والمجال الجغرافي، وهو ما كرسته محكمة النقض الفرنسية في قرار لها بتاريخ 10 يوليوز 2002، حتى على فرض وقوع شرط أو عقد فهذا منافي للفصل 109 من ق.ل.ع. كما أن زعم المستأنفة كون عبارة أميناجمون ايربان محل التقليد، هو زعم مردود ولا أساس له من الصحة، وهذا ما كرسته محكمة الاستئناف التجارية بفاس (قرار رقم 512 الصادر بتاريخ 13/06/2000 ملف عدد 1007/99) والحال أن معني كلمة اميناجمون ايربان هي " التخطيط العمراني" وبهذا فإن هذه الأخيرة ليست بالاسم التجاري، وإنما مجال عمل الشركتين معا، وما يؤكد ادعاءاتها هو وجود مجموعة من الشركات التي أضافت إلى اسمها التجاري نفس العبارة اميناجمون ايربان من ضمنها شركة (أ. إ. B.)، وشركة (أ. إ. F.) وأخيرا شركة (G. M. A. U.). وأن المستأنفة خرقت مقتضيات الفصل 5 من قانون مسطرة المدنية، وهي تعلم علم اليقين بوجود شركات تحمل نفس العبارة اميناجمون ايربان إلا أنها فضلت متابعة العارضة دون غيرها من الشركات. ومن جهة أخرى، فإن دفع المستأنفة بكون أنه لا مجال للمقارنة بمضمون الموقعين الإلكترونين لكون كل منهما له خصوصيته، ولا وجود لتطابق بينهما، فهو دفع مردود ولا أساس له من الصحة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 84 من ق.ل.ع. والمادة 184 من قانون الملكية الصناعية، وعليه يكون طلب المستأنفة لا يرتكز على أساس سليم قانونا، مما يتعين معه استبعاده والحكم بعد التصدي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميلها الصائر.
وبجلسة 10/05/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق أكدت من خلالها ما جاء بمقالها الاستئنافي، مضيفة أن الحكم المشار له من طرف المستأنف عليها والذي سبق ان قضى بعدم القبول، غير منتج إطلاقا، فالأمر يتعلق بمباشرة الدعوى وعدم الإدلاء بالصفة وحجز القضية للمداولة وأصدرت المحكمة بطبيعة الحال حكم بعدم القبول لعدم الإدلاء بالصفة. ومن جهة أخرى، فإنه ليس فقط إقدام المستأنف عليها على نقل واستنساخ منتوجات العارضة بموقعها الإلكتروني بل تزييف وتقليد هذه المنتوجات وقد سبق لها أن أدلت بصور للمقارنة للموقع الإلكتروني لها ولموقع المستأنف عليها، علما أنها هي الشركة المغربية الوحيدة الموكول لها بالمغرب تسويق منتوجات شركة (ف.) الإسبانية، وبتسويق منتوجات شركة (ب.)، وبالتالي بات واضحا خلافا لمزاعم المستأنف عليها قيام جميع عناصر وأركان المنافسة غير المشروعة،
لهذه الأسباب
تلتمس رد ما جاء بمذكرة المستأنف عليها والحكم وفقا للملتمسات المفصلة بالمقال الاستئنافي لها.
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الأطراف والتي لم تأت بجديد وأكد من خلالها كل طرف سابق دفوعاته وملتمساته.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/09/2022، حضرت الأستاذة (غ.) عن الأستاذ (ح.) وأدلت بمذكرة جوابية حازت الأستاذة (م.) عن الأستاذة (ك.) نسخة منها والتمست أجلا، في حين رجعت شهادة تسليم المستأنف عليها الثانية بملاحظة أن المستخدمة المتواجدة بالعنوان صرحت أنها جاعلة محل سكناها بالعنوان المذكور، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن أسباب استئنافها للحكم المطعون فيه على أن الأخطاء التي تضررت منها والصادرة عن المستأنف عليهم تدخل في إطار المنافسة الغير مشروعة طبقا للمادة 184 من قانون 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية كما يعتبر المستأنف عليهم مسؤولين عن هذه الأفعال وفق قواعد المسؤولية التقصيرية والعقدية طبقا للفصول 77 -78-230-231-264 من قانون الالتزامات والعقود، باعتبارهم كانوا أجراء لديها وقت تأسيسهم الشركة المنافسة.
وحيث بما أن للاستئناف أثر ناشر ويمكن للأطراف التمسك بجميع الأسباب والوقائع خلال هذه المرحلة فان هذه المحكمة تكون ملزمة بمناقشة هذه القضية على ضوء جميع ما أثير من طرف الطاعنة وما أسست عليه دعواها سواء في إطار المنافسة الغير مشروعة أو المسؤولية التقصيرية أو العقدية.
وحيث إنه من جهة أولى، فبالرجوع إلى مذكرات الطاعنة يتبين أن مجمل ما نسب للمستأنف عليهم من أخطاء خلال فترة اشتغالهم كأجراء لدى المستأنفة أو بعد انتهاء مهامهم كمستخدمين يتمثل أولا في إنشاء شركة تمارس نفس النشاط الذي تقوم به المستأنفة باستعمال نفس التسمية التجارية وذلك بتغيير الكلمة الأولى فقط كالتالي (ت. أ. إ.)، وهو الاسم الشابه للاسم التجاري للطاعنة (إ. أ. إ.)، إلا أنه وخلافا لما أثارته الطاعنة، فإنه لا يمكن اعتبار عبارة aménagement urbain بمثابة عنصر مميز لكونها تشير فقط إلى طبيعة النشاط الذي تمارسه المستأنف عليها، سيما وأن العبارة المذكورة تشترك فيها مجموعة من الشركات كل حسب خصوصيتها، وما يميز كل اسم تجاري عن غيره هو العبارة الواردة ببداية الاسم التجاري والتي هي (ت.) بالنسبة للمستأنف عليها و (إ.) وبالتالي لم يثبت أي التشابه من شأنه خلق لبس لدى المستهلك ودفعه إلى الخلط بين الشركتين.
وحيث من جهة أخرى، فإن طبيعة الأخطاء المنسوبة للمستأنف عليهم من قبيل قيامهم بتحويل أغلب زبناء المستأنفة إلى شركتهم بطرق غير مشروعة، فإنه لا يوجد أي دليل بالملف يفيد أن المستأنف عليهم ارتكبوا أخطاء من هذا القبيل، وبالتالي فقد عجزت الطاعنة عن إثبات عناصر المنافسة الغير المشروعة أو ارتكاب المستأنف عليهما للأفعال الواردة بالمادة 184 من القانون 97/17.
وحيث إنه بعدم التنصيص على شرط عدم المنافسة في عقد الشغل الذي كان يربط الطاعنة بالمستأنف عليهم، فإن الدعوى على حالتها تبقى غير مرتكزة على أساس قانوني سليم، وأن ما خلص إليه الحكم في منطوقه من رفض لطلبها يكون قد جاء مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
وحيث إنه يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا في حق شيماء (إ.) وغيابيا في حق المستأنف عليها الثانية.
في الشكل : قبول الاستئناف.
موضوعا : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
54879
Marque notoire : L’appréciation par l’OMPIC des preuves de notoriété est confirmée en l’absence de preuve contraire apportée par le déposant (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57555
Le non-respect par l’Office du délai légal de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
60261
Marque : Le risque de confusion résultant de la similitude visuelle et phonétique entre deux signes justifie le refus d’enregistrement de la marque seconde (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54947
Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition est un délai de rigueur dont la violation justifie l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58071
Astreinte en matière de contrefaçon : Le montant de la pénalité doit être porté à un niveau dissuasif pour assurer l’effectivité de l’interdiction de commercialisation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
60263
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité phonétique et visuelle entre les signes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54951
L’inobservation par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58619
Opposition à une marque : La reproduction de l’élément visuel dominant d’une marque antérieure caractérise le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2024
60281
Marque : La similitude visuelle et phonétique entre deux signes entraîne un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024