Réf
20454
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
798/10
Date de décision
17/03/2004
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Source
Non publiée
جنائي: شيك – مؤونة – إيداعها – إثبات.
المجلس الأعلى بالرباط
قرار رقم 798/10 صادر بتاريخ 17/03/2004
جنائي: شيك – مؤونة – إيداعها – إثبات.
السيد نائب الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء / ضد محمد ضريبينة
التعليل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.
في شأن الوسيلة الأولى: المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية:
ذلك أن القرار المطعون فيه لا يتضمن التنصيص على أن الرئيس أو أحد القضاة تلا تقريره حول الوقائع مما يشكل خرقا للقواعد الجوهرية في المسطرة ويعرض القرار للنقض.
حيث إنه طالما أن تنصيصات القرار المطعون فيه أثبتت أنه (( وبعد التأكد من هويته وتلاوة التقرير المتعلق بالقضية طبقا للفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية )) فإن ذلك يكفي في الدلالة على أن تلاوة التقرير قد تمت وفقا لما يتطلبه القانون، فضلا عن أن الإجراء المنصوص عليه في الفصل 430 لا يعتبر شكلية جوهرية يترتب عنه البطلان عند الإخلال به مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة.
وفي شأن الوسيلة الثانية: المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه:
ذلك أن القرار المطعون فيه لما ألغى الحكم الابتدائي وقضى ببراءة المطلوب من أجل المنسوب إليه بعلة انه أثبت ما يفيد ملاءة ذمته والتغطية البنكية التي أدلى بها دفاعه وأن عدم التنفيذ إنما يعود إلى المنازعة في مقابل الوفاء، والحال أن المشتكي أرفق شكايته بأصل الشيكين وشهادتي البنك المسحوب عليه وأن الظنين يعترف امام الضابطة بكونه أصدر الشيكين إلى المستفيد على سبيل الضمان وأن لمحضر الضابطة في القضية قوة إثباتية عملا بمقتضيات الفصلين 291 و 294 من قانون المسطرة الجنائية وأن استبعاده للأسباب المذكورة يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه وأن المحكمة لم تأت في تعليلها بما يخالف اعتراف الظنين بمحضر الضابطة القضائية مما يعرض قرارها للنقض.
حيث إنه إذا كانت لمحاضر الضابطة القضائية حجية قانونية في ميدان إثبات الجنح إلى أن يثبت خلاف ما ورد فيها وفقا لمقتضيات الفصل 291 من قانون المسطرة الجنائية فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه عندما ألغي الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب من أجل المنسوب إليه وحكم من جديد ببراءته استند في ذلك على أنه أثبت ما يفيد التغطية البنكية له ومعززا ذلك بشهادة صادرة عن البنك المغربي للتجارة الخارجية وعلل ذلك تعليلا سليما إذ ورد فيه:
(( وحيث إنه وإن كان الظنين لا ينفي إصداره للشيكين في مدينة جربة بتونس وبعملة الدولار الأمريكي إلا أنه أثبت للمحكمة ما يفيد ملاءة ذمته والتغطية البنكية التي أدلى بها دفاعه والتي كانت ولا تزال مستمرة وقائمة منذ تاريخ الإصدار إلى تاريخ المحاكمة وأن عدم التنفيذ إنما هو راجع إلى المنازعة في مقابل الوفاء وإلى كون الشيكين المصدرين من ليبيا والمقدمين للصرف في تونس يتعلقان بعمولة يتوقف استحقاقها على إتمام الصلح المتعهد به وأن التراع فيما يتعلق بمقابل الوفاء معروض أمام المحاكم التجارية بالدار البيضاء مدليا بمراجع التراع وهو الملف عدد .03/1554
وحيث أدلى دفاع الظنين بشهادة صادرة عن البنك المغربي للتجارة الخارجية بتاريخ 30/4/99 وأخرى بتاريخ 31/8/98 وأخرى بتاريخ 30/6/01 تفيد كلها تغطية البنك المذكور للمعاملات التي توازي قيمة الشيكين موضوع النازلة مما يكون معه عنصر انعدام الرصيد غير متوفر ويكون القضاء الابتدائي قد جانب الصواب في قضائه ويتعين معه إلغاؤه والتصريح من جديد ببراءة الظنين من المنسوب إليه )) مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
:
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 20 مارس 03 في القضية ذات العدد .02/7867
وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
82852
Blanchiment de capitaux : l’absence de lien prouvé entre les avoirs et l’infraction d’origine justifie la relaxe (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026
82853
Blanchiment de capitaux : l’acquittement s’impose en l’absence de preuve du lien entre les avoirs et une infraction d’origine (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
02/04/2026
82854
Blanchiment de capitaux : la disproportion manifeste entre le patrimoine de la prévenue et ses revenus licites constitue une présomption de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
21/05/2026
82855
Blanchiment de capitaux : la multiplicité des flux financiers injustifiés et incompatibles avec la situation du prévenu suffit à caractériser l’infraction (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82856
Blanchiment de capitaux : la connaissance de l’origine illicite des fonds peut être déduite de la réception de transferts financiers incompatibles avec la situation socio-économique du prévenu (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82857
Blanchiment de capitaux : des flux financiers inexpliqués et une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants constituent des présomptions suffisantes (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
14/05/2026
82858
Blanchiment de capitaux : la simple utilisation ou consommation des fonds d’origine criminelle suffit à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82859
Blanchiment de capitaux : la simple réception et le transfert de fonds illicites pour le compte d’un tiers suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82860
Blanchiment de capitaux : la caractérisation du délit est établie par des flux financiers importants et inexpliqués, corrélés à une condamnation pour trafic de stupéfiants (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026