CAC,Fes,27/03/2003,345

Réf : 19776

Identification

Réf

19776

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Fès

N° de décision

345

Date de décision

27/03/2003

N° de dossier

1243/02

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

OMPIC

Résumé en français

Le propriétaire d'une marque a le monopole de la commercialisation du produit et nul n'a le droit d'imiter la marque protégée. Constitue une contrefaçon l'imitation d'un produit dont la marque est déposée à l'OMPIC.  La commercialisation du produit contrefait engage la responsabilité civile de l'usurpant. La saisie descriptive  a pour objectif de constater la contrefaçon et ne constitue qu'un moyen de preuve.  

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بفاس قرار رقم 345 صادر بتاريخ 27/03/2003 ملف رقم 02/1243 التعليل: وحيث إن إجراء معاينة بوصف العلامة المزيفة بواسطة عون قضائي أو كاتب الضبط لا يعتبر إجراء جوهريا تتوقف عليه إقامة الدعوى المدنية. وإنما يعتبر وسيلة لإثبات الادعاء وبالتالي تصح الدعوى ولو بدون إجرائه ويبقى للمحكمة مناقشة الدعوى ووسائل الإثبات المدلى بها وتحقيق الدعوى إن اقتضى الحال ذلك. وحيث تبقى بذلك الدعوى مقبولة شكلا ولو أنها قد أقيمت بعد مرور الأجل المحدد ضمن الفصل 138 من ظ .1916/6/23 وحيث أمرت المحكمة بواسطة المستشار المقرر بإجراء بحث عن طريق الاستماع إلى جميع الأطراف المدعى عليهم بترويج السلعة الحاملة للعلامة التجارية المسجلة في اسم المدعية فنفي كل واحد منهم الاعتداء على هذه العلامة وإنما كانت حيازته للبضاعة على إثر شرائها من الغير أي المسمى بنجلون ومن مؤسسة حياة شيمي بالدار البيضاء المدخلة في الدعوى. وحيث إن إجراء مقارنة بسيطة بين العلامة الأصلية والعلامة المزيفة يتضح جليا وجود التقليد للعلامة المذكورة على درجة يصعب معها التمييز بين العلامة الأصلية والعلامة المقلِدة ''كسر اللام'' إذ أن كلاهما يمثل شمس صفراء اللون وسط سماء زرقاء ومكتوب حولها إلى الجانب العلوي اسم المنتوج مع تغيير الحرف اللاتيني"P" بحرف."A" وحيث إن لصاحب العلامة المسجلة بصورة قانونية حق احتكار استعمال هذه العلامة ولا يجوز لغيره الاعتداء عليها إلا بترخيص صريح لمالكة العلامة والإسم التجاري. وحيث إن استعمال العلامة والإسم التجاري المشار إليهما بالمقال من طرف المدعى عليهم بعد اعتداء على الملكية الصناعية يعتبر منافسة غير مشروعة يستوجب معها الأمر تدخل القضاء للحد من هذا الاعتداء تطبيقا للقانون. وحيث إن المنتوج الحامل للعلامة المزيفة والاسم التجاري المكتوب إلى جانب هذه العلامة غير مسجل سواء أمام المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية أو السجيلات بالمكتب الدولي بجنيف حتى يتسنى الاستجابة لطلب التشطيب عنهما من سجلات المكتبين المذكورين. وحيث أكد المستأنف عليهم المستمع إليهم خلال جلسة البحث نفيهم العلم بكون السلعة الحاملة للعلامة والإسم المذكورين غير صادرين من المستأنفة وإنما تم ترويجها بشكل غير قانوني إضرارا بمالكته التي لها الحق في العلامة والاسم الأصليين وبذلك لم يتأكد للمحكمة أنهم بترويجهم تلك العلامة كان بسوء نيته. وحيث إن بقاء المستأنف عليهم مستمرين في ترويج البضاعة الحاملة للعلامة المزيفة من شأنه إحداث اللبس للمستهلك وبالتالي الإضرار بحقوق صاحب العلامة والإسم التجاري الأمر الذي يستوجب الحكم بمنعهم من ذلك وسحب المنتوج من السوق. وحيث ثبت للمحكمة من خلال تصريحات المستأنف عليهم والوصل المحتج به من طرف المستأنف عليها الأولى أن المستأنف عليها والتي سبق إدخالها في الدعوى خلال المرحلة الأولى هي المزودة للمؤسسة البدراوي بالبضاعة والتي تقوم بدورها بإعادة توزيعها على باقي التجار فتكون بذلك هي من قامت بتزييف العلامة والاعتداء على الإسم التجاري مما يجعلها هي المسؤولة المباشرة عن كل الأضرار اللاحقة بالمستأنفة نتتيجة للمنافسة الغير مشروعة وبالتالي من حقها الحصول على تعويض مناسب لتغطية الضرر اللاحق بها وتقدره المحكمة في مبلغ 10.000 درهم أخذا بعين الاعتبار نوع التجارة والظروف الاقتصادية. وحيث إن الغرامة التهديدية من شأنها إجبار المنفذ عليهم بتنفيذ مقتضيات هذا الحكم. وحيث إن من شأن نشر مقتضيات هذا الحكم المساهمة في الحد من استمرار الأضرار الناتجة عن المنافسة الغير المشروعة التي تسبب فيها المستأنف عليهم ولو بحسن نية. وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها. لهذه الأسباب: فإن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، وهي تبث انتهائيا، علنيا وغيابيا في حق شركة حياة شيمي وحضوريا في حق الباقي : في الشكل: · قبول الاستئناف. في الجوهر: · إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليهم بالكف عن استعمال الإسم والعلامة التجارية ''أنكستيك معروف''''Encaustique maarof'' وأمرهم بسحب كل منتوج من السوق يحمل الإسم والعلامة المذكورين ومعروض من طرفهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم يتأخرون فيه عن التنفيذ والحكم على المستأنف عليها حياة شيمي في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 10.000 درهم تعويضا نهائيا (عشرة آلاف درهم) والأمر بنشر مقتضيات هذا الحكم في جريدتين وطنيتين واحدة باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية على نفقة المستأنف عليهم. · وتأييد الحكم المستأنف في باقي أجزائه الأخرى. · وتحميل المستأنف عليهم صائر المرحلتين.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle