Blanchiment de capitaux : la poursuite n’est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pour l’infraction d’origine (TPI Marrakech 2025)

Réf : 82753

Identification

Réf

82753

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

39

Date de décision

13/03/2025

N° de dossier

2025/2416/05

Type de décision

Jugement

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte des dispositions relatives au blanchiment de capitaux que la poursuite de cette infraction n'est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pour l'infraction d'origine. La loi exige seulement que les fonds soient issus d'une des infractions prévues, sans requérir que celle-ci soit établie par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Commet le délit de blanchiment de capitaux la personne qui, en connaissance de cause, dépose sur son compte bancaire personnel le produit d'une infraction de faux. Un tel acte caractérise l'opération de dissimulation et de conversion des fonds illicites.

En application de l'article 574-5 du Code pénal, lorsque l'enquête ne permet pas d'identifier les biens spécifiques acquis avec les fonds d'origine criminelle, le tribunal ordonne la restitution à l'État de la valeur équivalente desdits fonds.

Texte intégral

الوقائع

خلال مرحلة البحث التمهيدي: بناء على متابعة النيابة العامة المؤرخة في: 2025/01/06، والمستخلصة عناصرها من محضر الضابطة القضائية للفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحت عدد: 1664/ج ج/ف ج ش ق، بتاريخ: 2025/01/04، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بفتح بحث مالي في حق المتورطين في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، موضوع المسطرة عدد: 5643/ج ج /ش ق بتاريخ 2023/08/16 المنجزة من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش.

بخصوص المتهمة فاتحة (ش.): نتيجة البحث المالي: على مستوى بنك المغرب والمؤسسات البنكية و المالية و شركات تحويل الأموال: *الارصدة والحسابات البنكية: تبين أن المعنية تتوفر على مجموعة من الحسابات البنكية بالبنوك الوطنية ويتعلق الامر ب: الشركة العامة: الحساب البنكي رقم: (...). الحساب البنكي رقم: (...). الحساب البنكي رقم: (...). الحساب البنكي رقم : (...). القرض العقاري والسياحي: الحساب البنكي رقم: (...). التجاري وفا بنك: الحساب البنكي رقم: (...). مصرف المغرب: الحساب البنكي رقم : (...).

الحسابات البنكية أعلاه جلها مغلقة و أرصدتها منعدمة باستثناء الحساب البنكي المفتوح لدى الشركة العامة تحت رقم (...) حيث سجل رصيدا دائنا قدره 3.003،39 درهم بتاريخ 2023/10/10 والحساب البنكي المفتوح لدى مصرف المغرب تحت رقم (...) الذي تعد المعنية بالأمر وكيلة له لفائدة شركة (E. F. A. B.) ذات السجل التجاري رقم 17833/ مراكش، حيث سجل رصيدا دائنا قدره 10.855,45 درهم بتاريخ 2023/10/10.

*الحوالات المالية: تبين إرسال المعنية بالأمر لمجموعة من الحوالات المالية تفصيلها على الشكل التالي: ● إرسالها حوالتين لفائدة ABDELKBIR (A. S.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد: (...) يتعلق الأمر ب: - حوالة مبلغها 35.000,00 درهم منجزة بتاريخ 2023/10/11. - حوالة مبلغها 5000 درهم منجزة بتاريخ 2023/09/05. ● إرسالها بتاريخ 2023/10/06 حوالة بقيمة 2000 درهم لفائدة HICHAM (E.). ● إرسالها بتاريخ 2023/09/18 حوالة بقيمة 2000 درهم لفائدة LALA HAFIDA (E. E. M.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد: (...). ● إرسالها حوالتين ماليتين لفائدة لفائدة MOHAMED SADDIK (K.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد: (...) تفصليها كالتالي: - حوالة مبلغها 3000 درهم منجزة بتاريخ 2023/09/15. - حوالة مبلغها 1000 درهم منجزة بتاريخ 2023/06/27. ● إرسالها بتاريخ 2023/09/15 حوالة بقيمة 500 درهم لفائدة MOUANE (A.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد: (...). ● إرسالها بتاريخ 2023/09/06 حوالة بقيمة 700 درهم لفائدة BOUSKER (L.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد: (...). ● إرسالها بتاريخ 2023/09/05 حوالة بقيمة 6000 درهم لفائدة HICHAM (E.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد: (...). ● إرسالها بتاريخ 2023/09/05 حوالة بقيمة 5000 درهم الفائدة ABDELKBIR (A. S.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد: (...). ● إرسالها مجموعة من الحوالات المالية لفائدة LAHCEN (B.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد: (...) ويتعلق الامر ب : - حوالة مبلغها 700 درهم منجزة بتاريخ 2023/08/17. - حوالة مبلغها 800 درهم منجزة بتاريخ 2023/08/09. - حوالة مبلغها 1500 درهم منجزة بتاريخ 2023/06/26. - حوالة مبلغها 1400 درهم منجزة بتاريخ 2023/06/15. - حوالة مبلغها 1250 درهم منجزة بتاريخ 2023/06/01. - حوالة مبلغها 1000 درهم منجزة بتاريخ 2023/05/24. - حوالة بتاريخ 1400 درهم منجزة بتاريخ 2023/04/17. - حوالة بقيمة 700 درهم منجزة بتاريخ 2023/03/27. - حوالة مبلغها 700 درهم منجزة بتاريخ 2023/03/21. - حوالة مبلغها 1400 درهم منجزة بتاريخ 2023/02/27. - حوالة مبلغها 1400 درهم منجزة بتاريخ 2023/02/13. ● ارسالها مجموعة من الحوالات المالية لفائدة HICHAM (E.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد: (...) تفصيلها كالتالي: - حوالة مبلغها 500 درهم منجزة بتاريخ 2023/08/14. - حوالة مبلغها 1500 درهم منجزة بتاريخ 2023/08/05. - حوالة مبلغها 1200 درهم منجزة بتاريخ 2023/06/27. - حوالة مبلغها 2500 درهم منجزة بتاريخ 2023/06/26. - حوالة مبلغها 1500 درهم منجزة بتاريخ 2023/04/17. - حوالة مبلغها 1500 درهم منجزة بتاريخ 2023/02/22. ● ارسالها حوالتين ماليتين لفائدة MQUANE (A.) بطاقة تعريفها الوطنية عدد: (...) تفصليها كالتالي: - حوالة مبلغها 500 درهم منجزة بتاريخ 2023/06/28. - حوالة مبلغها 1000 درهم منجزة بتاريخ 2023/03/08. ● إرسالها بتاريخ 2023/05/17 حوالة مالية مبلغها 2000 درهم لفائدة ECH CHTYBY (M.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد: (...). ● إرسالها بتاريخ 2023/03/30 حوالة مالية مبلغها 500 درهم لفائدة TADLI (Z.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد: (...). ● إرسالها بتاريخ 2023/02/15 حوالة مالية مبلغها 1500 درهم لفائدة AIT KARRAM (A.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد:(...). ● إرسالها بتاريخ 2023/09/03 حوالة مبلغها 500 درهم لفائدة AIT BARHIM (K.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد: (...). ● إرسالها بتاريخ 2023/08/04 حوالة مالية مبلغها 1000 درهم لفائدة MUSTAPHA (A. M.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد: (...). ● إرسالها حوالتين ماليتين لفائدة YASSINE (M.) بطاقة تعريفه الوطنية عدد: (...) تفصيلها كالتالي: - حوالة مبلغها 1000 درهم منجزة 2022/06/30. - حوالة مبلغها 2000 درهم منجزة بتاريخ 2022/03/08.

كما تبين توصل المعنية بالأمر بحوالة مالية واحدة مبلغها 2453 درهم مرسلة لها من المسماة SARA (A.) بطاقة تعريفها الوطنية عدد: (...) بتاريخ 2022/03/09.

على مستوى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: تبين أن المعنية بالأمر تعد شريكة في شركة (T. N. Q.) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بتاريخ 2007/07/11، سجلها التجاري رقم 28877، رأسمالها 100.000 درهم، عبارة عن مدرسة للتعليم الخصوصي، مقرها الإجتماعي (...).

على مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية: تبين توفر المعنية بالأمر على حصص في 4 رسوم عقارية وهي: ● الرسم العقاري رقم: 04/312182 : تابع لمحافظة المنارة مراكش عبارة عن أرض عارية مساحتها 125 متر مربع مقتناة بتاريخ 12 فبراير 2007 بقيمة 110.000 درهم شيد بها حاليا منزل سكني. ● 3 رسوم عقارية ورثتهم عن زوجها المسمى صالح (ع.) الذي وافته المنية بتاريخ 2020/07/28 ويتعلق الأمر بالرسمين العقاريين 04/41428 و43/8530 التابعين لمحافظة سيدي يوسف بن علي مراكش والرسم العقاري رقم 1661/S التابع للمحافظة العقارية بتارودانت.

على مستوى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش: جاء من خلال جواب هذه المؤسسة انه بعد البحث في قاعدة بياناتها تبين توفر المعنية بالأمر لديها على عقود اشترك في العناوين التالية: - (...). - (...). - (...). - (...). - (...). - (...). - (...). - (...). - (...). - (...).

على مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية: لم يتبين من خلال جواب هذه المؤسسة توفر المعنية بالأمر على أية رسوم عقارية.

تنقيط المعني بالأمر على مستوى الناظم إلي بخصوص العربات: لم تبين من من خلال تنقيط المعنية بالامر على مستوى الناظم الالي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بخصوص العربات، توفرها على أية مركبات.

على مستوى المديرية العامة للضرائب: لم نتوصل بعد بجواب هذه المؤسسة.

على مستوى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب "قطاع الماء": جاء بجواب هذه المؤسسة أنه بعد البحث في قاعدة بيانات زبنائها على مستوى جهة مراكش آسفي، لم يتبين لديها تسجيل اي عقد اشتراك في اسم المعنية بالأمر.

على مستوى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب "قطاع الكهرباء": جاء من خلال جواب هذه المؤسسة أن عملية البحث والتنقيط على مستوى قاعدة بياناتها لم تسفر عن تسجيل عقد اشتراك في اسم المعنية بالأمر.

على مستوى المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك: جاء من خلال جواب هذه المؤسسة أن عملية البحث بالسجلات المهنية المفتوحة لديها المتعلقة بالنقل الطرقي لم تسفر على تسجيل أية رخص في اسم المعنية بالأمر.

على مستوى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة: بعد تفحص جواب هذه المؤسسة فلم يتبين من خلاله تصريح المعنية بالأمر بأية مركبات، أو بضائع، أو عملات، أولديها ملفات قضائية.

وعند الاستماع للمتهمة فاتحة (ش.) تمهيديا صرحت أنها ازددت بمدينة مراكش و ترعرعت وسط اسرة متوسطة الحالة المادية، مكونة من والدها قيد حياته تاجر، والدتها قيد حياتها ربة بيت، و 6 اخوة وهم: * السعيد متوفي قيد حياته شرطي. * زبيدة عمرها 68 سنة متقاعدة عن وزارة الصحة. * حكيمة عمرها 67 سنة متقاعدة عن التربية الوطنية. * بهية عمرها 66 سنة ربة بيت. * عبد العظيم عمره 60 سنة تقني في شركة خاصة.

أضافت انها تلقت تعليمها كله بمدينة مراكش، حيث درست الابتدائي بمدرسة الخميس، و الاعدادي بمدرسة للا السعدية و الثانوي بثانوية أبو العباس السبتي التي حصلت منها على شهادة الباكالوريا سنة 1984 لتنتقل لكلية العلوم السملالية التي درست فيها سنة واحدة تم بعدها لمعهد التكوين المهني بحي أزلي الذي حصلت منه على دبلوم تقني الهندسة المعمارية سنة 1987 بعد سنتين من الدراسة.

تابعت تصريحها أنها خلال سنة 1987 اشتغلت بمكتب المهندس المعماري عبد الرحمان (ع.) المتخصص في الهندسة المعمارية الكائن بحي جليز بمراكش مضيفة أنه بعد تطوير المهندس المذكور لمشروعه أسس شركات في اسمها مشيرة ان المعني بالأمر اصبح زوجا لها في بعد ان تزوجت به سنة 2001 دون ان تنجب منه اي ابناء قبل أن تتوفاه المنية سنة 2020.

بخصوص حساباتها البنكية: صرحت أنها تتوفر على ثلاث حسابات بنكية، الأول مفتوح لدى الشركة العامة دون أن تتذكر اسمه واشارت أنها تتوصل من خلاله بمعاش تقاعدها وكذا زوجها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مفيدة أيضا أن الحساب البنكي الاخير به رصيد حوالي 3000 درهم، كما تعد وكيلة لحساب بنكي في اسم شركة (E. F. A. B.)، الذي صرحت انها لا تتذكر رصيده الحالي، كما تعد ايضا وكيلة لحساب في اسم شركة "(ن. و.)" وهي مدرسة خصوصية في ملكيتها به رصيدا قدرته بحوالي 15000 درهم.

بخصوص الحسابات البنكية على الانترنيت: صرحت أنها لا تتوفر عليها.

بخصوص الشركات و الأصول التجارية: صرحت أنها تملك شركة تحمل اسم "(ن. و.)" و هي مدرسة خصوصية كائنة بحي المحاميد بهذه المدينة وتعد أيضا مسيرة لشركة (E. F. A. B.) أسسها زوجها المذكور في اسمها.

بخصوص نصيبها من الإرث: صرحت انها ورثت عن زوجها المسمى عبد الرحمان (ع.) الذي وفاته المنية سنة 2020 حوالي 8/1 من ارض فلاحية كائنة بواحة سيدي ابراهيم عمالة مراكش، كما ورثت أيضا نصيب زوجها من فيلا سكنية ورثتها بدوره عن والده حيث حددت نصيبها من هذا الارث في حصة 8/1 اضافة الى أرض عارية بجماعة تارودانت بنسبة 8/1.

حول ممتلكاتها العقارية: صرحت انها تملك شقة في عمارة تحمل اسم IGUIDAR المتواجدة بشارع علال الفاسي بهذه المدينة مسجلة في اسم شركتها (F. E. B.) مشيرة أن هذه الشقة بقيت من مبيعات عمارة شيدها زوجها باعتباره منعش عقاري محددة قيمة هذه الشقة في حوالي 70 مليون سنتيم. كما تملك ايضا منزل في حي المحاميد بهذه المدينة كائن (...) شيده زوجها على بقعة أرضية اقتناها سنة 2007 بقيمة 11 مليون سنتيم في اطار نشاطه كمنعش عقاري قبل أن يقوم بتسجيلها في اسمها بعد ذلك.

بخصوص الممتلكات المنقولة: صرحت أنها لا تتوفر علي أي منها.

بخصوص الخيول والمواشي: صرحت أنها لا تتوفر على أي منها.

بخصوص الأرباح المتحصلة من القمار واليناصيب: صرحت أنها لا تتوفر على ارباح من هذه الالعاب.

بخصوص النقود العينية: صرحت أنها لا تتوفر عليها.

بخصوص مبالغ العملة الصعبة: صرحت أنها لا تتوفر على أية مبالغ منها.

حول المداخيل: صرحت أن مداخيلها تتمثل في معاشها كمتقاعدة عن شركة (E. F. A. B.) حددته في 3500 درهم شهريا و معاش زوجها الشهري البالغ 1200 درهم، علاوة على مداخيلها باعتبارها مسيرة للمدرسة الخصوصية "(ن. و.)" التي حددتها في مبالغ شهرية تترواح ما بين 10000 درهم و 12000 درهم.

استرسالا في البحث نفت المعنية بالأمر تحصلها على اية اموال او عائدات اجرامية من قضية التزوير واستعماله التي تورطت فيها خلال سنة 2023، مشيرة أن ورود اسمها في هذه القضية كان بسبب اقتنائها لبقعة أرضية عن طريق وكالة مزورة أعدها المسمى صالح (م.) رفقة شخص اخر تجهله.

بخصوص الرصيد المسجل في حسابها البنكي رقم (...) المفتوح لدى الشركة العامة المغربية للأبناك البالغ قدره 3.003,39 درهم بتاريخ 2023/10/10، فصرحت أن مصدره من معاش تقاعدها الذي تتوصل به من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مفيدة أن هذا المبلغ ليس له أية علاقة بأموال متحصلة من نشاط اجرامي.

بخصوص الرصيد المسجل في الحساب البنكي رقم (...) الذي تعد المعنية بالأمر وكيلة له والمفتوح لدى مصرف المغرب لفائدة شركة (E. F. A. B.) ذات السجل التجاري رقم 17833/ مراكش، البالغ 10.855,45 درهم بتاريخ 2023/10/10، فصرحت أن مصدره من أرباح الشركة المذكورة في الإنعاش العقاري وأنها تتوصل بتلك الارباح باعتبارها مسيرة لنفس الشركة، مفيدة أن هذا الرصيد البنكي ليست له اية علاقة بأموال متحصلة من نشاط غير مشروع.

بعد مواجهة المعنية بالأمر بنتائج البحث المالي المنجز في حقها وذلك بعرض الحوالات المالية المشار إليها أعلاه عليها، والتي تبين من خلالها إرسالها للعديدة من المبالغ المالية لعدة أشخاص، أجابت أن مصدر تلك المبالغ يبقى من معاش تقاعدها ومن أرباح تتحصل عليها من مدرستها الخصوصية "(ن. و.)" وكذا أرباح أخرى تتحصل عليها من شركة (E. F. A. B.) الخاصة في الانعاش العقاري التي تعد مسيرة لها، أما في شأن المستفيدين من تلك الحوالات فأفادت بخصوص كل واحد منهم بما يلي: * بخصوص المسمى لحسن (ب.) صرحت أنه بستاني يعمل في ضيعة فلاحية ورثتها عن زوجها وقد ارسلت له اموال کأجور عمله لديها. * بخصوص المسمى هشام (ا.) صرحت أنه يبقى حارس الضيعة الفلاحية المذكورة وقد ارسلت له أموال مقابل عمله لديها. * بخصوص المسمى الشطيبي (م.) صرحت أنه محاسب شركتيها المذكورتين وقد ارسلت حوالة مالية كمصاريف أتعاب خاصة بمسكه محاسبة الشركتين. * بخصوص المسمى عبد الكبير (ا. ا.) صرحت أنه يبقى صديق عائلتها وقد ارسلت له اموال على وجه السلف بنا على طلبه. * بخصوص المسمى محمّد صديق (ك.) صرحت أنه مستخدم في مدرستها الخصوصية "(ن. و.)" و يتولى بعض اعمالها وفي هذا الصدد ارسلت له المبالغ المالية المذكورة. * بخصوص المسمى موان (ع. ا.) صرحت أنه حارس سابق بالضيعة الفلاحية التي ورثتها عن زوجها وقد ارسلت له اموال مقابل عمله لديها في هذا الإطار. * بخصوص المسمى زكرياء (ت.) صرحت أنه صباغ وقد ارسلت له اموال مقابل عمله لديها بمنزلها في أعمال الصباغة. * بخصوص المسمى ايت كرم (ع. ا.) صرحت أنه سائق بمدرستها الخصوصية (ن. و.) وانها أرسلت له اموال كأجرة عمله لديها بنفس المدرسة. * بخصوص المسماة ايت ابراهيم (خ.) صرحت أنها خادمة بمنزلها و ارسلت لها اموال كأجرة عملها لديها. * بخصوص المسمى مصطفى (م.) صرحت أنه من أقارب المسماة خديجة (ا. ا.) الخادمة بمنزلها و أنها أرسلت له أموال من أجل تسليمها للمذكورة أخيرا. * بخصوص المسمى ياسين (م.) صرحت أنه يبقى سائق زوجها سابقا وقد ارسلت له اموال كمصاريف حجزه ليلتين في اقامة سكنية بمدينة أكادير لفائدة ابن شقيقتها حكيمة (ش.) المسمى فيصل (ا.) وزوجته.

فيما يخص علاقتها بالأشخاص المذكورين، أفادت أنها تبقى في الإطار الذي صرحت به بخصوص كل واحد منهم، مفيدة أن المبالغ المالية المرسلة لهم من قبلها ليست لها علاقة بأي نشاط إجرامي او غير مشروع، نافية وجود مشاريع مشتركة بينها وبين المستفيدين من الحوالات المالية المذكورة.

أما فيما يخص المسماة سارة (ع.) التي توصلت منها بحوالة مالية قدرها 2553 درهم بتاريخ 2022/03/09، فأفادت أنها تعد ابنة زوجها وأنها توصلت منها بمبلغ الحوالة المذكورة بناء على طلبها من المعنية بالأمر لاستغلاله في اقتناء حاجيات تخص الضيعة الفلاحية المذكورة.

استرسالا في مواجهة المعنية بالأمر بنتائج البحث المالي تم استفسارها عن مصدر تمويلها رأس مال شركة (E. N. Q.): (شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بتاريخ 2007/07/11، سجلها التجاري رقم 28877، رأسمالها 100.000 درهم، عبارة عن مدرسة للتعليم الخصوصي، مقرها الإجتماعي (...)) لتجيب بأن زوجها المسمى قيد حياته عبد الرحمان (ع.) هو من أسس هذه الشركة خلال سنة 2007 من ماله الخاص ليقوم خلال سنة 2009 بتسجيل اسمها كمالكة و مسيرة لها بدلا منه.

نفس التصريحات أدلت بها المعنية بالأمر بخصوص مصدر تملكها للبقعة الارضية موضوع الرسم العقاري رقم: 04/312182 التابع للمحافظة العقارية مراكش المنارة حيث أكدت أن زوجها هو من اقتنى القطعة الأرضية المذكورة خلال سنة 2007 من ماله الخاص وهو من تكلف كذلك بتشييد منزل بها، نافية وجود علاقة لذلك بأية مبالغ متحصلة من نشاط غير مشروع.

أما بخصوص نتيجة جواب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش الذي تبين من خلاله وجود مجموعة من عقود الاشتراك بالماء والكهرباء مسجلة في اسمها لدى المؤسسة المذكورة بالعناوين المشار إليها بنتيجة البحث المالي أعلاه، أفادت أن العقارات الكائنة بالعناوين التالية: "(...)، (...)، (...)"، في ملكيتها فعلا حيث ورثتها عن زوجها باعتباره قيد حياته مستثمر ومنعش عقاري، وبالنسبة للعنوان الكائن (...) فأفادت ان العقار موضوع هذا العنوان يخصها وتستغله كمقر لمدرستها الخصوصية نون والقلم، نافية وجود علاقة للأنشطة المزاولة بها بأية أموال متحصلة من نشاط غير مشروع.

فيما يتعلق بباقي العناوين فصرحت أنها لا تخصها عازية ورود اسمها في عقود ربطها بالماء و الكهرباء لكونها كانت تتكلف في الوهلة الأولى بالإجراءات الخاصة بذلك باعتبارها مسيرة شركة الانعاش العقاري التي قامت بتشيدها، مشيرة أنه بعد بيع تلك العقارات لا يتم تغيير اسمها فيها لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش من قبل المشترين والذين يقتصرون على تسجيلها لدى المحافظة العقارية وإدارة الضرائب.

المعنية بالأمر نفت قيامها بتسليم أو إيداع أو تحويل مبالغ مالية في حسابات بنكية لأحد أفراد عائلتك أو أشخاص آخرين من أجل القيام بمشاريع تجارية أو الاحتفاظ بها أو غير ذلك، حيث تشبثت بسالف تصريحها بعدم تحصلها أو توظيفها لأموال او عائدات كيفما كان نوعها لها علاقة بقضية التزوير واستعماله التي تورطت فيها.

بخصوص المتهم صالح (م.): نتيجة البحث المالي: على مستوى بنك المغرب والمؤسسات البنكية والمالية و شركات تحويل الأموال: *الارصدة و الحسابات البنكية: تبين أن المعني بالأمر تتوفر على مجموعة من الحسابات البنكية بالبنوك الوطنية ويتعلق الامر ب: الشركة العامة: الحساب البنكي رقم: (...). الحساب البنكي رقم: (...). الحساب البنكي رقم: (...). الحساب البنكي رقم: (...). بنك افريقيا: الحساب البنكي رقم: (...). مصرف المغرب: الحساب البنكي رقم: (...). الحساب البنكي رقم: (...). الحساب البنكي رقم : (...). الحساب البنكي رقم: (...). البنك الشعبي: الحساب البنكي رقم: (...) البريد بنك: الحساب البنكي رقم : (...)

الحسابات البنكية أعلاه جلها مغلق أو أرصدتها منعدمة مع عدم تبيان تسجليها أية عمليات بنكية مهمة.

*الحوالات المالية: تبين إنجاز المعني بالأمر لحوالة مالية واحدة بتاريخ 2022/02/08 توصل من خلالها بمبلغ 500 درهم من المسمى AHMED (J.) بطاقة تعريفها الوطنية عدد : (...).

على مستوى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: تبين من خلال جواب هذه المؤسسة توفر المعني بالأمر على حصص في شركتين وهما: ● شركة (T. L.) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بتاريخ 2021/07/07، سجلها التجاري رقم 116751، رأسمالها 100.000 درهم، عبارة عن مقاولة للبناء والأشغال المختلفة، مقرها الإجتماعى كائن (...). ● شركة (L. P.) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بتاريخ 2010/05/21، سجلها التجاري رقم 42441، رأسمالها 10.000 درهم، عبارة عن منعش عقاري، مقرها الإجتماعي كائن (...).

على مستوى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش: جاء من خلال جواب هذه المؤسسة انه بعد البحث في قاعدة بياناتها تبين توفر المعني بالأمر لديها على عقود اشترك في العناوين التالية: - (...). - (...). - (...).

تنقيط المعني بالأمر على مستوى الناظم إلي بخصوص العربات: لم تبين من خلال تنقيط المعني بالأمر على مستوى الناظم الالي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بخصوص العربات، توفره على أية مركبة.

على مستوى المديرية العامة للضرائب: لم نتوصل بعد بجواب هذه المؤسسة.

على مستوى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب "قطاع الماء": جاء بجواب هذه المؤسسة أنه بعد البحث في قاعدة بيانات زبنائها على مستوى جهة مراكش آسفي، لم يتبين لديها تسجيل أي عقد اشتراك في اسم المعني بالأمر.

على مستوى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب "قطاع الكهرباء": جاء من خلال جواب هذه المؤسسة أن عملية البحث والتنقيط على مستوى قاعدة بياناتها لم تسفر عن تسجيل عقد اشتراك في اسم المعنية بالأمر.

على مستوى المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك: جاء من خلال جواب هذه المؤسسة أن عملية البحث بالسجلات المهنية المفتوحة لديها المتعلقة بالنقل الطرقي لم تسفر على تسجيل أية رخص في اسم المعني بالأمر.

على مستوى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة: بعد تفحص جواب هذه المؤسسة لم يتبين من خلاله تصريح المعني بالأمر بأية مركبات، أو بضائع، أو عملات، أولديه ملفات قضائية.

و عند الاستماع للمتهم صالح (م.) تمهيديا صرح أنه ازداد بجماعة سيدي التجي اقليم اسفي وترعرع داخل اسرة متوسطة الحالة المعيشية مكونة من: والده قيد حياته فلاح والدته قيد حياتها ربة بيت، و 10 أشقاء وهم: * المحجوب عمره 74 سنة يعمل فلاح. * كبورة عمرها 72 سنة متزوجة و ربة بيت. * محمّد عمره 70 سنة يعمل جزار. * امحمّد عمره 68 سنة يعمل بقال. * حليمة عمرها 56 سنة متزوجة وربة بيت. * فوزية عمرها 54 سنة متزوجة و ربة بيت. * فتيحة عمرها 51 سنة متزوجة ربة بيت. * حسن عمره 52 سنة يعمل في الفلاحة. * عبد الاله عمره 48 سنة يعمل في الفلاحة. * عبد المجيد متوفي "متوفي".

تابع تصريحه انه حين بلوغه سن التمدرس ألحقه والديه بالأقسام الدراسية بالمدرسة الابتدائية المتواجدة بجماعة سيدي التجى ليدرس فيها الى غاية السنة الخامسة ابتدائى، وبعد انقطاعه عن الدراسة عمل مساعدا لوالده في الفلاحة بمسقط رأسه الى غاية سنة 1988، حيث انتقل الى مدينة الدار البيضاء ليشتغل هناك كعامل بناء ثم كمقاول في نفس المجال وهي الحرفة ذاتها التي كان يزاولها وفق تصريح ايضا بعد انتقاله الى مدينة مراكش التي استقر فيها منذ ذلك الحين إلى غاية ايداعه السجن إثر تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله خلال سنة 2022.

في السياق ذاته صرح المعني بالأمر أنه تزوج خلال سنة 1996 من المسماة حليمة (ا.) وأنجب منها ابنين وهما: حمزة البالغ عمره 26 سنة وهو طالب جامعي ويونس طالب جامعي أيضا البالغ عمره 20 سنة.

تم البحث مع المعني بالأمر بخصوص ذمته المالية حيث صرح بما يلي: حول الحسابات البنكية و البريدية: صرح أنه كان يتوفر على حسابين بنكيين الاول مفتوح لدى التجاري وفا بنك والثاني لدى البنك الشعبي مفيدا انه اغلق الحسابين سنة 2021 لعدم توفرهما على اية ارصدة بنكية وكذا بسبب مشاكل مالية حصلت له.

حول الحسابات البنكية المفتوحة على الأنترنيت: صرح أنه لا يتوفر عليها.

حول الشركات و الأصول التجارية: صرّح أنه يملك شركة تحمل الاسم التجاري (L. P.) وهي مقاولة مختصة في اشغال البناء أسسها سنة 2010، ويعد شريكا بنسبة 50 في المائة في شركة (T. L.) المختصة هي الأخرى في أشغال البناء تم تأسيسها سنة 2021.

حول نصيبه من الإرث: صرح أنه استفاد من إرث والده الذي وافته المنية سنة 2012 وهو عبارة عن أرض فلاحية كائنة بجماعة سبت اجزولة اقليم اسفي نصيبه منها 5 هكتارات، مقدرا قيمة الارث المذكور بحوالي 40 مليون سنتيم.

حول الممتلكات العقارية والمنقولة: صرح أنه لا يتوفر على أية ممتلكات عقارية أو منقولة.

حول الأرباح المتحصلة من القمار واليناصيب: صرح أنه لم يسبق له أن تحصل على أية ارباح من الالعاب المذكورة.

حول النقود العينية: صرح أنه لا يتوفر عليها.

حول المبالغ المالية من العملة الصعبة: صرح أنه لا يتوفر عليها.

حول المداخيل: صرح في هذا الخصوص أنه يشتغل في مجال البناء كمقاول حيث يتولى إنجاز المشاريع السكنية وغيرها عن طريق عقود الباطن تسند له من قبل الشركات صاحبة الصفقات الخاصة بتلك الأشغال ذكر منها شركة "(و. ا.)" الكائنة بمدينة مراكش المتخصصة في نفس المجال، مشيرا أن نشاطه في هذا المجال يدر عليه دخل شهري يترواح ما بين 40000 درهم و 50000 درهم.

حول العقارات غير المحفظة: صرح أنه لا يتوفر عليها.

حول الحسابات البنكية المفتوحة في اسم زوجته وابنيه: صرح أن المعنين بالأمر لا يتوفرون على اية حسابات بنكية.

حول الممتلكات العقاري والمنقولة و التجارية المسجلة في اسم زوجته وابنيه: صرح أن المعنيين بالأمر لا يتوفرون على أية ممتلكات من هذا القبيل.

استرسالا في البحث تم استفسار المعني بالأمر عن متحصلاته من مبالغ مالية او عائدات اجرامية من قضية التزوير واستعماله التي تورط فيها، حيث نفى تحصله من تلك القضية على اية عائدات كيفما كان نوعها، متحججا بكونه ليس المقترف لجريمة التزوير التي طالت الوكالة العرفية موضوع نفس القضية، مشيرا أن بائع العقار موضوع تلك الوكالة هو المسؤول عن زوريتها وهو من تسلم قيمة العقار موضوعها من الموثق محرر عقد اقتنائها.

خلال البحث تمت مواجهة المعني بالأمر بسالف تصريحه كونه يتحصل في مجال البناء على أرباح تتراوح ما بين 40000 درهم و 50000 درهم شهريا، مع عدم توفره حاليا على حسابات بنكية من اجل إيداع مبالغ ارباحه المذكورة، حيث أفاد أنه كان يتوفر على حسابات بنكية وكان يودع بها ارباحه من نشاطه كمقاول في البناء، وأنه قام بغلق كل تلك الحسابات البنكية قبل ايداعه السجن بسبب مشاكل مادية مر بها أدت الى افلاسه و كذا مخافة تقديم مجموعة من الاشخاص لشيكات بنكية كان يسلمها لهم في اطار معاملاته التجارية معهم خاصة ان تلك الحسابات البنكية لم تكن بها اية ارصدة بنكية.

و حول مصدر تمويله للشركتين اسلفه واللتين اسفر البحث عن توفره على حصص منها: * شركة (T. L.) وهى شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بتاريخ 2021/07/07، سجلها التجاري رقم 116751، رأسمالها 100.000 درهم، عبارة عن مقاولة للبناء والأشغال المختلفة، مقرها الإجتماعي كائن (...). * شركة (L. P.) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بتاريخ 2010/05/21، سجلها التجاري رقم 42441، رأسمالها 10.000 درهم، عبارة عن منعش عقاري، مقرها الإجتماعي كائن (...).

أفاد أنه أسس حصصه من رأسمال كل واحدة منهما من مدخرات مدخول اشتغاله في مجال البناء الذي أشار أنه كان يشتغل فيه لدى شركات تنشط في نفس المجال قبل تأسيسه لهاتين الشركتين، مفيدا أن دخله الشهري من ذلك كان يتراوح ما بين 15000 و 20000 درهم وهي المداخيل التي كان يدخر بعض منها وفق تصريح أيضا ليقوم باستغلالها بعد ذلك في تأسيس الشركتين المذكورتين، مفيدا أنه لا علاقة لذلك بأموال متحصلة من قضية التزوير التي تورط فيها.

بعد استفساره عن توظيفه لأموال متحصلة من قضية التزوير و استعماله التي تورط فيها من أجل تأسيس الشركتين المذكورتين أو الرفع من قيمة رأسمالهما أو في تطوير نشاطهما، أكد أنه مول حصصه من رأسمال الشركتين المذكورتين من مدخرات عمله في البناء، كما صرح أنه لم يسبق له ان استغل أو وظّف اموال متحصلة من نشاط إجرامي غير مشروع في الرفع من قيمة رأسمال الشركتين المذكورتين او الزيادة أو التطوير في نشاطهما.

استرسالا في مواجهة المعني بالأمر بنتائج البحث المالي المنجز في حقه، وبالتحديد تلك الواردة بجواب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش والتي تبين من خلالها توفر على عقود اشتراك بالماء و الكهرباء بالعناوين التالية: * (...). * (...). * (...).

حيث تم استفساره على طبيعة هذه العقود وهل يمارس بذات العناوين انشطة معنية مع استفساره ايضا حول قيامه بتوظيف اموال متحصلة من قضية التزوير واستعماله التي تورط فيها في حالة الايجاب، حيث أجاب بأن العقارات موضوع العناوين المذكورة لم تعد مسجلة في اسمه كونه قام ببيعها خلال الفترة ما بين سنتي 2002 و 2016 نظرا لحاجته للسيولة المادية لتسديد أثمنة المواد الاولية المستخدمة في البناء خلال اشتغاله كمقاول في نفس المجال، مشيرا أن تلك المشاكل هي التي تسببت في افلاسه بعد ذلك.

في نفس السياق، صرح المعني بالأمر أن تلك العقارات ليست لها علاقة بأموال متحصلة من نشاط غير مشروع، مضيفا أن البقع الأرضية التي شيدت بها العقارات موضوع هذه العناوين اقتناها منذ ما يزيد عن 25 سنة من مدخراته المالية، مبررا ورود اسمه فيها لعدم تغيير ذلك من قبل المشترين لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش بعد اقتنائهم لها.

بخصوص المسمى احمد (ا.) الذي توصل منه بحوالة مالية مبلغها 500 درهم بتاريخ 2022/02/08، صرح أن هذا الاخير لا تربطه به اية علاقة وانه توصل منه بمبلغ الحوالة المذكورة كي يستغله في عمليتي بيع وتسجيل دراجة نارية اقتناها منه خلال سنة 2022، وأن علاقته به انتهت في حدود انتهاء هذه المعاملة المذكورة.

المعني بالأمر نفى قيامه بتسليم أو إيداع أو تحويل مبالغ مالية في حسابات بنكية لأحد أفراد عائلته أو أشخاص آخرين من أجل القيام بمشاريع تجارية أو الاحتفاظ بها أو غير ذلك.

في الاخير أفاد المعني بالامر ان ما جاء في تصريحه اعلاه هو حقيقة الامر بكونه لم يتحصل من قضية التزوير و استعماله التي تورطت فيها على اية مبالغ مالية او غيرها.

خلال مرحلة المحاكمة: بناء على ادراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2025/01/16، احضر لها المتهم صالح في حالة اعتقال، والمعتقل على ذمة قضية أخرى، وتخلفت المتهمة الثانية، وبعد التأكد من هويته، اجاب عن المنسوب إليه انه معتقل من اجل التزوير، وانه كان مقاول في البناء، وانه لا يملك أي عقار أو منقول، وانه ادى ما حكم عليه، وان المتحصل من التزوير هو 1800000.00 درهم، استحوذت عليه المتهمة فتيحة، المحكمة تقرر اعفاءه من الحضور، و استدعاء المتهمة فتيحة.

وبناء على ادراج القضية بآخر جلسة و المنعقدة بتاريخ: 2024/02/27، سبق الاستماع للمتهم، وحضرت المتهمة فتيحة، و دفاعها، وبعد التأكد من هويتها، اجابت عن المنسوب إليها انها مسيرة شركة منذ سنة 2004 مختصة في البناء، وانها تملك نصيبها في ضيعة و فيلا، ولا تملك سوى سيارة اقتنيت سنة 2017، ولا سوابق لها وان علاقتها بالمتهم الاول انه يشتغل عند زوجها، الذي كان مهندس، واكدت انها لها سابقة سنة 2023، وحكم عليها بسنتين م ت من اجل التزوير، وانه جمعتها وزوجها والمتهم (م.) و الموثق هو من باع لهما، وأن المبلغ ضخ في حسابها الشخصي، وان الموثق هو من نصحها بذلك، وان مبلغ البيع هو 180 م سنتيم، وان باقي المبالغ التي تضخ بحسابها هو معاشها و معاش زوجها، و نفقاتها الشخصية، وتناول السيد وكيل الملك الكلمة ملتمسا الادانة ومصادرة الأموال المحجوزة، وارجاع القيمة المعادلة لعملية الصرف وكذا جميع الاموال التي تم الحصول عليها، وعائداتها، واعطيت الكلمة لدفاع المتهم، والذي قدم اوجه دفاعه موضحا ان ما صرحت به موكلته هو نفسه السابق تأكديه تمهيديا، وانها اثبتت مشروعية عقاراتها، وقبل وقوع الجريمة الاصلية، وادلى بما يفيد ذلك، وان الجريمة التي توبعت بها موكلته لم تصبح نهائية بعد، والتمس البراءة و احتياطيا تمتيعها بظروف التخفيف، و بعد ان كانت المتهمة آخر من تكلم، قررت المحكمة حجز القضية للتأمل، و النطق بالحكم لجلسة 2025/03/13.

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث تابع السيد وكيل الملك المتهمين من أجل جنح: غسل الأموال، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 1/574 و 2/574 و 3/574 من القانون الجنائي.

و حيث صرحت المتهمين تمهيديا بما هو مسطر أعلاه.

و حيث أجاب المتهمين صالح عن المنسوب إليهما امام المحكمة، عقب مواجهتهما به، المتهم صالح معتقل من اجل التزوير، وانه كان مقاول في البناء، وانه لا يملك أي عقار او منقول، وانه ادى ما حكم عليه، وان المتحصل من التزوير هو 1800000.00 درهم، استحوذت عليه المتهمة فتيحة، والمتهمة فتيحة انها مسيرة شركة منذ سنة 2004 مختصة في البناء، وانها تملك نصيبها في ضيعة و فيلا، ولا تملك سوى سيارة اقتنيت سنة 2017، و لا سوابق لها وان علاقتها بالمتهم الاول انه يشتغل عند زوجها، الذي كان مهندس، و اكدت انها لها سابقة سنة 2023، وحكم عليها بسنتين م ت من اجل التزوير، وانه جمعتها وزوجها والمتهم (م.) والموثق هو من باع لهما، وان المبلغ ضخ في حسابها الشخصي، وان الموثق هو من نصحها بذلك، وان مبلغ البيع هو 180 م سنتيم، وان باقي المبالغ التي تضخ بحسابها هو معاشها و معاش زوجها، و نفقاتها الشخصية.

وحيث إنه لما كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع اطراف النزاع في دفوعهم و وسائل دفاعهم، إلا إذا قدمت إليها تلك الوسائل بواسطة مستنتجات كتابية صحيحة أو على شكل مستنتجات شفوية التمس الاشهاد بها، فإن هذه المحكمة، وجوابا منها على ما اثاره الدفاع بموجب مذكراته الدفاعية المدلى بها، وكدا ما تم التمسك به خلال المرافعات، تبين لها ما يلي:

في القول بكون الجريمة الاصلية ليست نهائية: حيث إن الثابت من الفصول التي استندت عليها المتابعة، ان المشرع لم يشترط اي شرط شكلي من شأن عدم توافره اعتبار المتابعة معيبة شكلا، إذ مقتضيات قانون غسل الأموال، انما تعتمد في قيامها على مجرد وجود حركية مشبوهة مرتبطة بالجريمة الاصلية دون شرط قيام هذه الاخيرة عندما استعمل عبارة "عندما تكون متحصلة ... "، ولم يستعمل اي عبارة اخرى تفيد قيام هذه الجريمة بشكل نهائي كما تمسك بذلك الدفاع، وإنما جاءت الاركان المادية فيها بشكل مستقل عن الجريمة الاصلية، و مرتبطة معها فقط في وجود مال مشبوه غير مبرر المصدر، و المشرع بذلك اقرها مفتاحا لتتبع مصدر تلك الأموال، وهو ما يجعل فتح ملف غسل الأموال في نازلة الحال بوابة للبحث في مصدر تلك التي كشف عنها البحث المالي اعلاه للتأكد من مشروعيتها، خصوصا مع تحريك دعوى عمومية في مواجهة المتهمين تتعلق بجريمة التزوير، وهو ما يجعل ما تمسك به الدفاع غير ذي اساس واقعي وقانوني سليم، وهو حري بالرد.

و حيث تقوم جريمة غسل الأموال حسب الثابت من مقتضيات الفرع السادس مكرر من القانون الجنائي، وخاصة الفصل 1/574 منه، عند تعمد الفاعل وعلمه اليقيني، وهو بصدد اكتساب او حيازة او استعمال او استبدال او تحويل او نقل ممتلكات او عائدتها، بهدف اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل او لفائدة الغير، عندما تكون هذه الأموال متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، و إخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بانها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، ومساعدة اي شخص متورط في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 بعده على الافلات من الآثار التي يرتبها القانون على افعاله، وتسهيل التبرير الكاذب باي وسيلة من الوسائل لمصدر ممتلكات او عائدات مرتكب احدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2/574، والتي حصل بواسطتها على ربح مباشر او غير مباشر، وتقديم المساعدة او المشورة في عملية حراسة او توظيف او اخفاء او استبدال او تحويل او نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في الفصل 2/574، ومحاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.

وحيث إن المشرع في الميدان الجنائي كرس حرية القاضي في تكوين قناعته ومن تم منح للمحكمة سلطة تقدير وسائل الاثبات، ومدى دلالتها على الحقيقة من جملة الأدلة المعروضة عليها، وبذلك فإن لها أن تأخذ بشهود الإثبات متى اطمأنت إليها، و أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بتعليل ذلك بوجه خاص، وهو ما ارتأت معه اعتماد ما به الملف من ابحاث تضمنها محضر رسمي منجز وفق القانون، و تأكيدات المتهمين في جميع مراحل الدعوى.

حيث إن المحاضر و التقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح يوثق بعضمنها عملا بالمادة 290 من ق م ج.

حيث إن الثابت من تصريحاتهما، وخاصة تلك التي اكداها امام المحكمة، انهما قاما بعملية تفويت لعقار تبث انها تمت بوكالة مزورة، وقيمة العملية هو: 1.800.000.00 درهم، وان تأكيدهما التحوز بهذا المبلغ، والقيام بتشغيله في تمويل مشاريع فيما بينهما، دون ان يتمكنا من اثبات مشروعية مصدره، مما ينم عن قيام عنصر العلم لديهما، خصوصا وان العملية لئن تمت عن طريق الموثق وبين شركتين غير ان المبلغ المالي ضخ في الحساب الشخصي للمتهمة فتيحة، وان ما قاما به جعل منهما فاعلين اساسيين في عملية اخفاء و استبدال و نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة من تبديد تلك الاموال، وضخها في تجارتهما، وان علمهما بذلك يستنبط من ظروف حركية تلك الاموال، وهي ظروف وملابسات كافية لتخلق لديهما العلم بعدم مشروعيتها، مما تكون معه الأفعال كما حددتها الفصول اعلاه قائمة في حقهما، ويتعين مؤاخذتهما من اجل ذلك.

وحيث لئن منح الفصلين 141 و149 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، كما له أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، فإن هذه المحكمة تبين لها بعد دراسة النازلة و ظروف المتهمين الاجتماعية، تمتيعهما بظروف التخفيف.

و حيث منح الفصل 55 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه سبق الحكم عليه بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، فإن هذه المحكمة ارتأت بعد دراسة النازلة، و الظروف المتهمين الاجتماعية، تمتيعهما بنظام وقف التنفيذ.

وحيث لئن كان الثابت من ما ذكر اعلاه، و وثائق الملف، ومراعاة حق الغير حسن النية، ان البحث المالي المنجز على ذمة القضية لم يكشف عن وجود عقارات او منقولات في ذمة المتهم لها ارتباط بالأموال موضوع الجريمة الاصلية، الشيء الذي يجعل طلب مصادرتها غير مؤسس من الناحية القانونية، وهو ما أكده قرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ: 2014/06/04، عدد: 5331، في الملف الجنحي عدد:2013/6834، و الذي جاء في حيثياته: " عدم ثبوت كون الاموال المملوكة للأظناء ترجع لمصدر غير مشروع متمثل في الاتجار في المخدرات لا يخول للمحكمة مصادرة تلك الاموال، خصوصا وان جهة الاتهام لم تبين مصدر الأموال التي تدعي كونها متحصلة من الاتجار في المخدرات، ولا قيمة تلك الاموال، ويقضى بالبراءة باعتبارها هي الأصل" قرار غير منشور، فإنه بالمقابل يبقى قيام عناصر الفصل 1/574 في حقهما كما تم تبيانه اعلاه، كافية لتطبيق مقتضيات الفصل 5/574، مما يترتب عنه تبعا ذلك القول بإرجاع القيمة المعادلة للمبلغ موضوع الجريمة الاصلية، وقيمته: 1.800.000.00 درهم.

و حيث يتعين تحميل المتهمين الصائر والاجبار في الادنى.

و تطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 55 من ق ج، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الأموال.

لهذه الأسباب

تصرح هذه المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية، علنيا، ابتدائيا، بمثابة حضوري للمتهم صالح و حضوريا للمتهمة فتيحة.

بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بسنة واحدة (01) حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 20000.00 درهم، مع الصائر و الاجبار في الادنى، والامر و برفع العقل عن الاموال العقارية والمنقولة المملوكة لهما، عن حساباتهما البنكية ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، و بإرجاع القيمة المعادلة للمبلغ موضوع الجريمة الاصلية، وقيمته: 1.800.000.00 درهم لفائدة الخزينة العامة.

بهذا صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر المحكمة الابتدائية بمراكش في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت الهيئة متركبة من: السيد عثمان نفاوي رئيسا السيد عبد اللطيف ايت ابراهيم ممثل النيابة العامة و بمساعدة السيدة صفية التاقي كاتب الضبط

كاتب الضبط الرئيس

Quelques décisions du même thème : Pénal