Blanchiment de capitaux : constitue une aide au blanchiment le fait de recevoir des fonds d’origine suspecte sans pouvoir justifier de l’opération commerciale sous-jacente (TPI Marrakech 2025)

Réf : 82790

Identification

Réf

82790

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

97

Date de décision

18/12/2025

N° de dossier

25/2416/48

Type de décision

Jugement

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 574-1 du Code pénal, se rend coupable d'aide au blanchiment de capitaux la personne qui reçoit sur son compte bancaire des fonds provenant d'un tiers impliqué dans une infraction sous-jacente, telle que le trafic de stupéfiants. L'élément intentionnel de l'infraction est déduit de l'incapacité de cette personne à fournir une justification commerciale ou légitime à l'opération, les circonstances de la transaction suffisant à établir sa connaissance de l'origine illicite des fonds.

Le tribunal ne peut ordonner la confiscation de biens spécifiques que si l'accusation prouve que ces biens sont le produit direct de l'infraction de blanchiment ou de l'infraction sous-jacente. En revanche, la condamnation pour blanchiment de capitaux justifie d'ordonner au condamné, en application de l'article 574-5 du Code pénal, de restituer à l'État une somme équivalente à la valeur des fonds dont l'origine illicite a été dissimulée.

Texte intégral

الوقائع

خلال مرحلة البحث التمهيدي: بناء على متابعة النيابة العامة المؤرخة في: 2025/05/05، والمستخلصة عناصرها من محضر الشرطة القضائية المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عدد 1233/ ف وش ق، وتاريخ 2025/04/30، والذي يستفاد منه انه تنفيذا لما ضمن بالتعليمات الكتابية المرجعية الصادرة عن النيابة العامة، مرفقة بالمسطرة المرجعية موضوع المسطرة عدد: 276/ف وش ق بتاريخ: 2021/10/05 المتعلقة بقضية الحيازة والاتجار الدولي في المخدرات المنجزة، ويتعلق الأمر بالمتهمون اعلاه.

بعد التوصل بأجوبة المؤسسات والإدارات المنتدبة المشار إليها أعلاه، تم إجراء دراسة تحليلية لها تم من خلالها الوقوف على النتائج التالية:

بالنسبة لنتيجة البحث المالي الخاص بالمشتبه فيه المسمى احمد (خ.)

في بداية البحث تم تنقيط المشتبه فيه المسمى احمد (خ.) على مستوى الناظم الآلي، الذي أتاح التوصل إلى هويته الكاملة وسوابقه القضائية، وهي على الشكل التالي:

حول سوابقه القضائية: - يتواجد منذ سنة 2021 رهن الاعتقال بالسجن المحلي بويزكارن تحت رقم الاعتقال (...) من اجل قضاء عقوبتين حبسيتين الأولى مدتها ست سنوات، والثانية مدتها خمسة سنوات بعد تورطه في قضيتين تتعلقان بحيازة والاتجار الدولي في المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والمشاركة. - قضى سنة 1998 عقوبة حبسية مدتها أربعة أشهر من أجل تنظيم الهجرة السرية. - اعتقل سنة 2003 من أجل تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار الدولي في المخدرات.

** الحسابات البنكية المفتوحة في اسم المعني بالأمر: تبين من خلال نتيجة البحث المالي، أن المعني بالأمر لا يتوفر على أية حسابات بنكية مفتوحة في اسمه.

بالنسبة للتحويلات المالية عن طريق شركات تحويل الأموال: تبين من خلال نتيجة البحث المالي المختص أن المعني بالأمر توصل من المسماة فاطمة الزهراء (أ.) زوجة شقيقه عن طريق شركات تحويل الأموال (W.) (B.) بثلاث حوالات مالية بقيمة إجمالية محددة في 2.500.00 درهم (1000-1000-500 درهم)، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين تاريخ 06/12/2021 و 2022/05/26.

■ بالنسبة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية: تبين من خلال جواب المحافظة العقارية، أن المعني بالأمر لا يملك أي ممتلكات عقارية محفظة.

■ مديرية الضرائب: تبين من خلال جواب المديرية المذكورة أن المعني بالأمر غير مسجلة في اسمه أية معاملات.

■ بالنسبة لمصلحة تسجيل السيارات بالمديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك: تبين من خلال جواب المصلحة المذكورة، أن المعني بالأمر لا يملك أية مركبة.

بخصوص جواب باقي المؤسسات والإدارات: تبين من خلال الأجوبة المتوصل بها من باقي المؤسسات المنتدبة، أن نتيجتها سلبية أو غير مفيدة في البحث.

ملخص تصريحات المسمى احمد (خ.)

حول سوابقه القضائية، صرح أنه يتواجد منذ سنة 2021 رهن الاعتقال بالسجن المحلي بويزكارن لقضاء عقوبتين حبسيتين الأولى مدتها ست سنوات، والثانية مدتها خمسة سنوات بعد تورطه في قضيتين تتعلقان بحيازة والاتجار الدولي في المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والمشاركة، كما أفاد أنه سبق أن تم اعتقاله سنة 2003 من أجل تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار الدولي في المخدرات، واخلي سبيله بعد الحكم ببراءته. كما صرح أنه قضى سنة 1998 عقوبة حبسية مدتها أربعة أشهر من أجل تنظيم الهجرة السرية.

حول شركاته وأصوله وأسهمه التجارية، صرح أنه لا يملك أية شركة أو أصول تجارية أو أسهم.

حول ممتلكاته العقارية والمنقولة، صرح أنه يملك منزل غير محفظ مساحته 90 متر مربع، كائن (...)، مكون من طابق سفلي وطابق أول مضيفا أنه استفاد منه من عمالة طرفاية سنة 1997 في إطار الدعم المقدم من طرف الدولة لفائدة مجموعة من ساكنة المنطقة، وأنه كان عبارة عن طابق سفلي عند الاستفادة منه فيما الطابق العلوي الآخر فقد شيده على مراحل بقيمة 60.000.00 درهم.

حول حساباته البنكية والبريدية، صرح أنه لا يتوفر على أية حساب بنكي.

حول نصيبه من الإرث، صرح أنه لم يرث حاليا أية ممتلكات.

حول سفرياته بالخارج صرح أنه لم يسبق أن سافر خارج أرض الوطن.

حول مكونات ذمته المالية، صرح أن ذمته المالية كانت تتكون قبل اعتقاله من مدخول اشتغاله كراعي للإبل بمنطقة اخفير عمالة طرفاية، بأجرة شهرية تقدر ب 3000 درهم.

حول العقارات والمنقولات والشركات والأصول التجارية لزوجته وأبنائه، أفاد أنه لا تتوفر زوجته وأبنائه على أي ممتلكات عقارية أو منقولات أو شركات أو أصول تجارية أو حسابات بنكية.

وبخصوص تصريحاته أعلاه التي مفادها أنه يملك منزل غير محفظ، استفاد منه كدعم من طرف الدولة. مساحته 90 متر مربع، كائن (...)، صرح أنه استفاد منه سنة 1997 كدعم من عمالة طرفاية في إطار الدعم المقدم من طرف الدولة لفائدة مجموعة من ساكنة المنطقة، حيث كان عبارة عن طابق سفلي في حين قام بتشييد الطابق الأول عبر مراحل خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 1992 و سنة 2000، بقيمة 60.000 درهم. وبخصوص مصدر المبلغ الذي شهد به الطابق الأول، صرح أنه متحصل من مدخرات اشتغاله في مجال بيع الأسماك في مدينة طرفاية، وأنه لا علاقة له بالقضايا التي تورط فيها.

المعني أفاد أنه لا يتوفر على أية وثيقة تفيد ملكيته للمنزل المذكور.

بخصوص طبيعة العلاقة التي تجمعه بالمسماة فاطمة الزهراء (أ.)، صرح أنها تعتبر زوجة شقيقي المسمى بوجمعة (خ.)، وأنه لم يسبق له أن سلمها أية مبالغ مالية من أجل الاحتفاظ بها أو استثمارها في إنشاء مشاريع تجارية أو شراء عقارات.

و بخصوص ما جاء في تصريحاته المضمنة بمحضر استماعه في إطار الجريمة الأصلية المنجز بتاريخ 04/10/2021 من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي مفادها أنه كان سيدخل مع المسماة فاطمة الزهراء (أ.) في شراكة مشروع يخص شراء آلة للحفر من أجل كرائها لفائدة الشركات التي تتكلف بتعبيد الطرق وحفر قنوات الصرف الصحي صرح أنه بالفعل كان يرغب في الدخول مع السالفة الذكر في شراكة المشروع المذكور، مضيفا أن الأموال التي كان سيدفعها كنصيبه لشراء الآلة المذكورة والمحددة في مبلغ 60.000 درهم قام بصريفها في تلبية حاجياته وأفراد أسرته الشيء الذي حال دون استكمال مشروع الشراكة المذكورة. وحول نتيجة البحث المالي الموازي المنجز في حق أفراد أسرته التي تبين من خلالها أن قريبته المذكورة أعلاه المسماة فاطمة الزهراء (أ.) تملك رسمين عقاريين محفظين على مستوى المحافظة العقارية أكادير، عبارة عن محل تجاري معد كمقهى وشقة، والتي لم تقدم أية وثائق تبرر مصدر المبالغ المالية التي اشترت بها الممتلكات المذكورة، صرح المعني بالأمر أنه لا علاقة له بعملية تمويل شراء العقارات المذكورة، وأنه لم يسبق أن سلمها أية مبالغ مالية من أجل ذلك.

وبعد مواجهته بنتيجة البحث المالي الموازي المنجز في حق أفراد أسرته أن الحساب البنكي المفتوح في اسم قريبته المذكورة أعلاه المسماة فاطمة الزهراء (أ.) بوكالة التجاري وفا بنك. رقم: (...)، توصل بعملية إيداع بقيمة محددة في 200.000,00 درهم من قبل المسمى تحت رضوان (ه.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد (...) بتاريخ 06/04/2021 المعني بالأمر المذكور أخيرا تبين بعد تنقيطه على مستوى الناظم الآلي أنه سبق أن تورط بتاريخ 17/06/2022 في قضية تتعلق بالمشاركة في حيازة ونقل والاتجار الدولي في المخدرات، صرح المعني بالأمر أنه لا يعرف الشخص المذكور ولم يسبق أن جمعته به أية معاملات مالية أو تجارية.

وحول نتيجة البحث المالي المختص التي تبين من خلالها أن قريبته المسماة فاطمة الزهراء (أ.) أرسلت له خلال فترة تواجده بالسجن ثلاث حوالات مالية بقيمة إجمالية محددة في 2,500,00 درهم (1000+1000+500 درهم)، صرح أن المعنية بالأمر تعتبر زوجة شقيقه المسمى بوجمعة (خ.) و أرسلت له المبالغ المالية المذكورة من مالها الخاص أثناء تواجده بالسجن كمساعدة منها له لشراء بعض حاجياته من متجر السجن نظرا لعلاقة القرابة التي تربطه بها.

المعني بالأمر صرح أن والدته المسماة قيد حياتها السالكة (ل.) التي وافتها المنية سنة 2021، تملك منزل كائن باخفنير و بقعة أرضية بجماعة الوطية غير محفظة وكذا سيارة من نوع "(T. L.)". مضيفا أن والدته اشترتها من مالها الخاص بعد بيعها مجموعة من الإبل كانت في ملكية والده المسمى قيد حياته عبد الله (ا.) الذي وافته المنية منذ حوالي 30 سنة، وأنه لا علاقة له بعملية شراء الممتلكات المذكورة، موضحا أنه لم يتم لحدود الساعة تقسيم التركة المذكورة.

كما أضاف أنه ساعة إيقافه سنة 2021 من قبل الشرطة القضائية بمدينة العيون تم حجز منه سيارة نوع من (T. L.) كانت في ملكية والدته كان يستعملها في تنقلاته لنقل الأعلاف وتم إيداعها بالمحجر البلدي بالعيون.

المعني بالأمر أفاد أنه لم يسبق له أن سجل أية ممتلكات عقارية أو منقولة بأسماء أشخاص آخرين من أفراد أسرته أو معارفه، وأنه لم يسبق أن قام بتسليم أو إيداع أو تحويل مبالغ مالية إلى حسابات بنكية لأحد أفراد أسرته أو أشخاص آخرين من أجل استثمارها بمشاريع تجارية أو الاحتفاظ بها أو غير ذلك.

بخصوص مآل المبالغ المالية التي تحصل عليها نظير مشاركته في القضايا التي تورط فيها من أجل الاتجار الدولي في المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية، صرح أن المبالغ المالية التي كان يجنيها نظير مساعدته أشخاص لا يعرفهم في مجال الاتجار الدولي في المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والتي كانت تتراوح ما بين 2500 و 5000 درهم عن كل عملية كان ينفقها في تلبية حاجياته ومتطلباته اليومية الضرورية، ولم يدخر منها أية مبالغ مالية.

الذمة المالية للمسماة فاطمة الزهراء (أ.)

تم في بداية البحث تنقيط المسماة فاطمة الزهراء (أ.) على مستوى الناظم الآلي، الذي أتاح التوصل إلى هويتها الكاملة وسوابقها القضائية، وهي على الشكل التالي:

٥ حول سوابقها القضائية: تبين من خلال عملية التنقيط، أنها بدون سوابق قضائية.

● الحسابات البنكية المفتوحة في اسم المعنية بالأمر: تبين من خلال نتيجة البحث المالي أن المعنية بالأمر تتوفر على الحسابات البنكية التالية: حساب بنكي عدد: (...) مفتوح بالوكالة البنكية التجاري وفابنك به رصيد بقيمة 64.599,60 درهم بتاريخ 25/04/2023 تجدر الإشارة أنه تم توجه انتداب تحت عدد : 224 / ف ج ش ق بتاريخ 27/01/2025 من أجل حجز الحساب البنكي المذكور أعلاه).

هذا الحساب عرف مجموعة من العمليات البنكية خلال الفترة الممتدة من تاريخ 01/01/2017 إلى غاية 2023/04/21 نذكر أهمها : - 19 عملية إيداع بقيمة إجمالية محددة في 1.150.650,00 درهم من قبل صاحبة الحساب. - عملية إيداع بقيمة محددة في 200.000,00 درهم من قبل المسمى رضوان (ه.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد (...). بتاريخ 06/04/2021 - عمليتي إيداع بقيمة محددة في 14.500.00 درهم من قبل المسمى خالد (ت.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد (...). - عملية إيداع بقيمة محددة في 10.000,00 درهم من قبل المسمى عبد الرحيم (ا.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد (...). - ثلاث عمليات إيداع بقيمة إجمالية محددة في 16.750,00 درهم من قبل المسماة عائشة (ل.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد : (...).

حساب بنكي تحت عدد: (...)، كان مفتوح بالوكالة البنكية بنك افريقيا تم اغلاقه بتاريخ 2015/12/30. حساب بنكي تحت عدد : (...)، مفتوح بالوكالة البنكية البنك الشعبي بتاريخ 20/06/2006 به رصيد مدين بمبلغ 462,61 درهم بتاريخ 26/04/2023. حساب بنكي تحت عدد: (...)، كان مفتوح بالوكالة البنكية بنك افريقيا تم إغلاقه بتاريخ 11/06/2010.

بالنسبة لشركات تحويل الأموال: تبين من خلال نتيجة البحث المالي المختص أن المعنية بالأمر استقبلت وأرسلت مجموعة من الحوالات المالية عن طريق شركات تحويل الأموال (W.) (B.) خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2017 و 2021، أهمها الحوالات التالية: - أرسلت ثلاث حوالات مالية بقيمة إجمالية محددة في 2.500.00 درهم (500+1000+1000 درهم) خلال الفترة الممتدة ما بين تاريخ 06/12/2021 و 26/05/2022 لفائدة المسمى احمد (خ.) (المشتبه فيه). - أرسلت حوالة مالية بقيمة 963,00 درهم، لفائدة المسماة سحابة (ا.) (زوجة المشتبه فيه المسمى احمد (خ.)). - أرسلت ثلاث حوالات مالية بقيمة إجمالية قدرها 41.950,00 درهم لفائدة المسمى بشام (خ.). - أرسلت حوالة مالية بقيمة 29.799.00 درهم بتاريخ 31/12/2020 لفائدة المسمى المهدي (م.). - استقبلت حوالة مالية بقيمة 10,000,00 درهم بتاريخ 07/06/2017 من المسمى سفيان (م.).

● الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية: من خلال جواب الوكالة المذكورة، تبين أن المعنية بالأمر تملك العقارات التالية: 1. الرسم العقاري عدد: 09/250151/T، محفظ على مستوى المحافظة العقارية أكادير، عبارة عن شقة مساحتها 58 متر مربع، تم شراؤها سنة 2021 بمبلغ 250.000,00 درهم. 2. الرسم العقاري عدد: 09/58569/T، محفظ على مستوى المحافظة العقارية أكادير، عبارة عن محل مخصص كمقهى مساحته 143 متر مربع، تم شراؤه سنة 2022 بمبلغ 1.300.000,00 درهم.

تجدر الإشارة أنه تم توجه انتداب إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير تحت عدد : 224 / ف ج ش ق 24/01/2025 من أجل حجز الرسميين العقاريين المذكورين أعلاه.

مديرية الضرائب: من خلال جواب المديرية المذكورة، تبين أن المعني بالأمر مسجلة باسمه المعاملات التالية: 1. قامت بشراء عقار بقيمة 297.900,00 درهم يتواجد (...) الشقة المشار إليها بجواب المحافظة العقارية. 2. قامت بشراء عقار بقيمة 1.300,000,00 درهم، يتواجد (...) (المحل التجاري المشار إليه بجواب المحافظة العقارية). 3. قامت بشراء عقار بقيمة 100.000,00 درهم يتواجد (...). 4. قامت بشراء عقار بقيمة 25.000 درهم يتواجد بمدينة طرفاية.

• المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC تبين من خلال نتيجة عملية التنقيط على مستوى قاعدة بيانات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، أن المعنية بالأمر لا تملك حاليا أية شركة، وأنها كانت تملك الشركات التالية: - كانت تملك إلى غاية تاريخ 21/01/2014 شركة تحمل الاسم التجاري (L. R. C.) رقم سجلها التجاري: 6257 بالعيون. مقرها الاجتماعي كائن بالعنوان التالي: (...)، يتجلى نشاطها في كراء السيارات بدون سائق رأسمالها: 10000 درهم. تم تأسيسها بتاريخ 15/02/2007. - كانت تملك إلى غاية تاريخ 05/04/2022 شركة تحمل الاسم التجاري (S. T. K. H. E. C. L.) رقم سجلها التجاري: 7965 بالعيون مقرها الاجتماعي كائن بالعنوان التالي: (...) يتجلى نشاطها في كراء السيارات بدون سائق رأسمالها: 10000 درهم، تم تأسيسها بتاريخ 20/11/2008.

بالنسبة للمركبات المسجلة فى اسم المعنية بالأمر: تبين من خلال تنقيط المعنية بالأمر على مستوى الناظم الآلي الخاص بقاعدة بيانات المركبات المسجلة في اسم الأشخاص على الصعيد الوطني، أنها تملك السيارة التالية: - سيارة من نوع (H. A.)، رقم صفيحتها ب - 6-11756، تم شراؤها سنة 2010.

بخصوص جواب باقي المؤسسات والإدارات: تبين من خلال الأجوبة المتوصل بها من باقي المؤسسات المنتدبة، أن نتيجتها سلبية أو غير مفيدة في البحث.

ملخص تصريحات المسماة فاطمة الزهراء (أ.) (زوجة شقيق المشتبه فيه) بناء على نتيجة البحث المالي وفي إطار البحث تم الاستماع للمسماة فاطمة الزهراء (أ.) في محضر. صرحت من خلاله بما يلي:

حول سوابقها القضائية، صرحت أنها ليست لديها أية سوابق قضائية.

حول شركاتها وأصولها التجارية وأسهمها، صرحت أنها لا تملك حاليا أية شركة مضيفة أنها كانت تملك الشركتين التاليتين: - كانت تملك شركة تحمل الاسم التجاري (L. R. C.) رقم سجلها التجاري: 6257 بمدينة العيون، يتجلى نشاطها في كراء السيارات بدون سائق رأسمالها: 10.000 درهم أسستها سنة 2007. وقامت ببيعها سنة 2014. - كانت تملك شركة تحمل الاسم التجاري (S. T. K. C. L.) رقم سجلها التجاري: 7965 بمدينة العيون، يتجلى نشاطها في كراء السيارات بدون سائق رأسمالها 10.000 درهم، اشترتها سنة 2018 وقامت ببيعها سنة 2022.

حول ممتلكاتها العقارية والمنقولة، صرحت أنها تملك العقارات التالية: - شقة مساحتها 58 متر مربع، كائنة (...)، اشترتها سنة 2021 بمبلغ 250.000,00 درهم. موضوع الرسم العقاري عدد: 09/250151/T المحفظ على المستوى المحافظة العقارية أكادير. - محل تجاري مساحته 143 سنتيار كائن (...) اشترته سنة 2022 بمبلغ 1.300,000,00 درهم موضوع الرسم العقاري عدد 09/58569/T. المحفظ على مستوى المحافظة العقارية آكادير. - منزل غير محفظ، كائن (...) اشترته سنة 2020 بمبلغ 100.000,00 درهم. - منزل غير محفظ، كائن بمدينة طرفاية، اشترته سنة 2019 بمبلغ 25,000,00 درهم. - كما أضافت أنها كانت تملك سيارة من نوع "(ه. أ.)" رقم صفيحتها ب - 6-11756. اشترتها سنة 2010 وقامت ببيعها سنة 2017 كمتلاشيات كونها لم تعد صالحة للسير.

حول حساباتها البنكية، صرحت أنها تتوفر على حساب بنكي شخصي رقمه (...) مفتوح بوكالة التجاري وفا بنك بمدينة العيون به رصيد قدره: 50.000,00 درهم، كما اضافت أنها كانت تتوفر على ثلاث حسابات بنكية لم تعد تستعملها مفتوحة بوكالات: بنك افريقيا والبنك الشعبي.

حول ذمتها المالية ومداخيلها صرحت أنها تشتغل منذ سنة 2023 مديرة للإقامة الفندقية "(G. H.)" المتواجدة بمدينة أكادير بأجرة شهرية قدرها 10,000,00 درهم.

كما أفادت أنها تاجرة في مجال بيع الملابس النسائية الصحراوية وبيع المواد الغذائية، التي تذر عليها بدخل شهري يتراوح ما بين مبلغ 30.000,00 درهم 45.000,00 درهم.

كما أضافت أنها كانت تملك الشركتين المتخصصتين في كراء السيارات المذكورتين اعلاه واللتين كانتا تذران عليها بمدخول شهري يتراوح ما بين مبلغ 30.000,00 و 40.000,00 درهم.

وحول طبيعة علاقة القرابة التي تجمعها بالمشتبه فيه المسمى احمد (خ.) صرحت أنه يعتبر شقيق زوجها المسمى بوجمعة (خ.).

وبخصوص نتيجة البحث المالي وكذا تصريحاتها، التي تبين من خلالها أنها تملك العقارات التالية: الرسمين العقاريين عدد 09/250151/1 عبارة عن شقة وعدد: 09/58569/T عبارة عن محل معد كمقهى بالطابق الأرضي المحفظين على مستوى المحافظة العقارية أكادير، كما تملك منزلين غير محفظين كائنين بمدينة العيون وطرفاية، كما تبين أنها تملك سيارة من نوع "(ه. أ.)"، وبسؤالها عن مصدر المبالغ المالية التي اشترت بها العقارات والسيارة المذكورة، وهل لها علاقة بالقضايا التي تورط فيها قريبها المشتبه فيه المسمى احمد (خ.) وكذا زوجها المسمى بوجمعة (خ.) من أجل المشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات والهجرة غير الشرعية صرحت المعنية بالأمر أنها بالفعل تملك الرسم العقاري المذكور أولا عبارة عن شقة مساحتها 58 متر مربع، كائنة بمدينة أكادير. اشترتها سنة 2021 بمبلغ قدره 250,000,00 درهم وكذا الرسم العقاري المذكور ثانيا، عبارة عن محل تجاري مساحته 143 متر مربع، كان مستغل كمقهى من قبل مالكه السابق و حاليا تستغله في تجارة الملابس النسائية الصحراوية اشترته سنة 2022 بمبلغ 1.300.000,00 درهم.

كما أفادت أنها تملك منزل غير محفظ، كائن (...)، اشترته سنة 2021 بمبلغ 100,000,00 درهم، كما تملك منزل غير محفظ، كائن بمدينة طرفاية اشترته على سنة 2019 بمبلغ 25,000,00 درهم.

كما أضافت أنها كانت تملك سيارة مستعملة من نوع "(ه. أ.)"، اشترتها سنة 2010 بمبلغ 30.000,00 درهم وقامت ببيعها سنة 2017 بمبلغ 6000 درهم كمتلاشيات كون حالتها الميكانيكية متهالكة ولم تعد صالحة للسير.

وبخصوص مصدر المبالغ المالية التي اشترت بها العقارات والسيارة المذكورة، صرحت أنها تخص مدخرات مداخيلها التالية: مداخيل تجارتها في مجال بيع الملابس النسائية الصحراوية وبيع المواد الغدائية التي ذكرت التي تذر عليها شهري يتراوح ما بين مبلغ 30.000,00 درهم 45.000,00 درهم. - مداخيل استغلالها شركتين كانتا في ملكيتها تحملان الاسم التجاري (L. R. C.) و (S. T. K. C. L.) يتجلى نشاطهما في كراء السيارات بدون سائق و اللتين قامت ببيعهما سنة 2014 وسنة 2022، واللتين كانت تذران عليها دخل شهري قدره 30.000,00 و 40.000,00 درهم.

كما أفادت أنها تعتبر منذ سنة 2023 مديرة الإقامة الفندقية "(G. H.)" المتواجدة بمدينة أكادير، بأجرة شهرية محددة في مبلغ 10.000.00 درهم.

كما أضافت أنه لم يسبق للمسمى احمد (خ.) وكذا زوجها المسمى بوجمعة (خ.) أن سلماها أية مبالغ مالية من أجل الاحتفاظ بها أو استثمارها في القيام بمشاريع أو شراء عقارات.

وبخصوص نتيجة البحث المالي التي تبين من خلالها أنها تتوفر على حساب بنكي مفتوح بوكالة التجاري وفا بنك رقمه: (...)، كما تبين من خلال التحليل المالي أن هذا الحساب المذكور عرف مجموعة من عمليات الإيداع النقدي خلال الفترة الممتدة من 01/01/2017 إلى غاية 21/04/2023. أهمها العمليات التالية: - 19 عملية إبداع من قبلها بقيمة إجمالية محددة في 1.150.650,00 درهم. - عملية إيداع بقيمة محددة في 200.000,00 درهم من قبل المسمى رضوان (ه.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد (...) بتاريخ 06/04/2021 المعني بالأمر المذكور أخيرا تبين بعد تنقيطه على مستوى الناظم الآلي أنه سبق أن تورط بتاريخ 17/06/2022 في قضية تتعلق بالمشاركة في حيازة ونقل والاتجار الدولي في المخدرات. - عمليتي إيداع بقيمة محددة في 14.500.00 درهم من قبل المسمى خالد (ت.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد (...). - عملية إيداع بقيمة محددة في 10,000,00 درهم من قبل المسمى عبد الرحيم (ا.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد (...). - ثلاث عمليات إيداع بقيمة إجمالية محددة في 16.750,00 درهم من قبل المسماة عائشة (ل.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد : (...).

وبخصوص مصدر هذه المبالغ المالية وعلاقاتها بالأشخاص المذكورين، وهل لها علاقة بالقضايا التي تورط فيها المشتبه فيه المسمى احمد (خ.) وكذا زوجها المسمى بوجمعة (خ.) من أجل المشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات والهجرة غير الشرعية، صرحت المعنية بالأمر أن الحساب البنكي المذكور المفتوح بوكالة التجاري وفا بنك يخصها و به رصيد قدره مبلغ 50.000,00 درهم.

كما أفادت أن مصدر المبالغ المالية التي تقوم بإيداعها بحسابها البنكي المذكور أعلاه، فهي تخص مداخيل تجارتها في الملابس وكذا مداخيل الشركة المتخصصة في كراء السيارات.

و بخصوص المسمى رضوان (ه.) الذي قام بإيداع نقدي بحسابها بقيمة 200.000,00 درهم، أفادت أنها لا تعرف هذا الأخير، مرجحة أن المبلغ المذكور يخص أداء قيمة بيعها سنة 2021 سيارة من نوع "(A.)" كانت في ملكيتها، أو أنه يخص قيمة بيعها لبعض الإبل كانت في ملكيتها.

وفيما يخص باقي الأشخاص المذكورين أعلاه الذين قاموا بإيداع مبالغ مالية بحسابها البنكي، أفادت أنها لم تعد تتذكر تفاصيل العمليات المذكورة وكذا الأشخاص الذين أنجزوها.

كما أفادت أن المبالغ المالية المذكورة، أنفقتها في شراء العقارات المسجلة في اسمها.

كما أضافت أنه لم يسبق للمشتبه فيه المسمى احمد (خ.) وكذا زوجها المسمى بوجمعة (خ.) أن سلماها أية مبالغ مالية.

وحول نتيجة البحث المالي المختص التي تبين من خلالها أنها استقبلت وأرسلت مجموعة من الحوالات المالية عن طريق شركات تحويل الأموال (W.)-(B.) خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2017 و 2021، صرحت بخصوص مبلغ 2500 درهم الذي أرسلته للمشتبه فيه المسمى احمد (خ.)، أنها أرسلت له أثناء تواجده بالسجن كمساعدة منها له من أجل اقتناء حاجياته داخل السجن نظرا لعلاقة القرابة التي تجمعهما. وبخصوص الحوالة المالية التي أرسلتها للمسماة سحابة (ا.) زوجة المشتبه المسمى احمد (خ.). صرحت أنها تخص شرائها من المعنية بالأمر خروف للماشية.

وحول ثلاث حوالات مالية بقيمة إجمالية قدرها 41.950,00 درهم التي ارسلتها لفائدة المسمى بشام (خ.). أفادت أنها تخص معاملات تجارية جمعتها به مضيفة أنها لم تعد تتذكر تفاصيل باقي الحوالات.

وبخصوص نتيجة البحث المالي التي تبين من خلالها أنها كانت تملك الشركتين التاليتين: - كانت تملك شركة تحمل الاسم التجاري (L. R. C.) رقم سجلها التجاري: 6257 بمدينة العيون، يتجلى نشاطها في كراء السيارات بدون سائق رأسمالها : 10.000 درهم. تم تأسيسها سنة 2007، وقمت ببيعها سنة 2014. - كانت تملك شركة تحمل الاسم التجاري (S. T. K. C. L.) رقم سجلها التجاري: 7965 بمدينة العيون، يتجلى نشاطها في كراء السيارات بدون سائق رأسمالها 10.000 درهم اشترتها سنة 2018 وقمت بيعها سنة 2022. - صرحت المعنية بالأمر أنها لا تملك حاليا أية شركة، مضيفة أنه كلفها تأسيس شركة (L. R. C.) خلال سنة 2007، مبلغ 100,000,00 درهم وقامت ببيعها سنة 2014، وكلفها شراء شركة (S. T. K. C. L.) خلال سنة 2018 مبلغ 200.000,00 درهم وقامت ببيعها سنة 2022. - مداخيل الشركتين. كما أضافت أن سيارات الشركتين المذكورتين اعلاه كانت تشتربها عن طريق قروض بنكية تؤدي دفعاتها من وبخصوص مصدر المبالغ المالية التي أسست بها الشركتين المذكورتين أفادت أنها تخص مدخرات تجارتها التي ذكرتها أعلاه وكذا بيعها بعض الابل كانت في ملكيتها سبق أن منحها إياها والدها المسمى قيد حياته العروصي (أ.).

وبخصوص الوثائق التي تثبت مزاولتها الأنشطة التجارة المذكورة أعلاه وحقيقة أرباحها منها وكذا مداخيل الشركتين اللتين كانتا في ملكيتها المتخصصتين في كراء السيارات، صرحت المعنية بالأمر أنها لا تتوفر على أية وثائق تثبت حقيقة أرباحها في مجال التجارة التي ذكرت أعلاه كون الأنشطة التجارية المذكورة لا تتطلب ذلك كما أنها لم تعد تحتفظ بالوثائق التي تثبت حقيقة أرباحها من الشركتين اللتين كانتا في ملكيتها.

كما أفادت أنه لم يسبق للمسمى احمد (خ.) وكذا زوجها المسمى بوجمعة (خ.) أن سلماها أية مبالغ مالية من اجل الاحتفاظ بها أو استثمارها بمشاريع اقتصادية أو شراء عقارات.

و بخصوص ما جاء في تصريحات المسمى احمد (خ.) المضمنة بمحضر استماعه في إطار الجريمة الأصلية المنجز بتاريخ 04/10/2021 من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي مفادها أنه كان سيدخل معها أي المسماة فاطمة الزهراء (أ.) في شراكة مشروع يخص شراء آلة للحفر من أجل كرائها لفائدة الشركات التي تتكلف بتعبيد الطرق وحفر قنوات الصرف الصحي، صرحت المعنية بالأمر أنها لم يسبق أن كان بينها وبين قريبها السالف الذكر الذي يعتبر شقيق زوجها، أية اتفاق من أجل الدخول معها في شراكة لشراء آلة للحفر وتجهل سبب تصريحاته تلك.

تصريحات المسمى رضوان (ه.)

في إطار البحث تم الاستماع للمسمى رضوان (ه.) في محضر صرح من خلاله بما يلي: حول سوابقه القضائية، صرح أنه اعتقل سنة 2022 وقضى بالسجن رهن الاعتقال الاحتياطي مدة شهر ونصف بعد تورطه في قضية تتعلق بالمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات واخلي سبيله بعد تبرئته من قبل المحكمة. مضيفا أنه تورط في القضية المذكورة باعتباره محاسب بشركة (C. F. T.)، المتخصصة في النقل الدولي للبضائع الكائن مقرها بمدينة أكادير، بعد إيقاف شاحنة تابعة للشركة على مستوى المعبر الحدودي الكركرات تحمل شحنة من مخدر الشيرا تقدر ب 300 كيلو غرام، حيث تم اعتقاله و صاحب الشركة المسمى الدعداع (م.) لمدة شهر ونصف وأخلي سبيله بعد تبرئته من قبل المحكمة بعد أن تبين أنه لا علاقة له بالمخدرات المذكورة التي كانت تخص أحد زبناء الشركة الذي لم يعد يتذكره حيث كانت مهمة الشركة نقل بضاعة الزبون المكونة من مواد غذائية إلى دولة مالي.

حول شركاته وأصوله وأسهمه التجارية، صرح أنه لا يملك أية شركة أو أصول أو أسهم تجارية. حول ممتلكاته العقارية والمنقولة، صرح أنه لا يملك أية ممتلكات عقارية أو منقولة.

حول حساباته البنكية صرح أنه يتوفر على حسابين بنكيين مفتوحين بالوكالة البنكية التجاري وفا بنك. الأول به رصيد قدره 30.000,00 درهم والثاني به رصيد قدره 400 درهم وكذا حساب بنكي مفتوح بالوكالة البنكية مصرف بنك المغرب به رصيد مدين قدره 48 درهم وحساب بنكي مفتوح بالوكالة البنكية البنك الشعبي به رصيد مدين 114- درهم.

حول مكونات ذمته المالية: صرح أنها تتكون من أجرته كمحاسب بشركة (C. F. T.)، المتخصصة في النقل الدولي للبضائع الكائن مقرها بمدينة أكادير، بأجرة شهرية محددة في 4000 درهم. وحول معرفته بالمسمون فاطمة الزهراء (أ.) واحمد (خ.) وبوجمعة (خ.)، أفاد أنه لا يعرف السالف الذكر، مضيفا أنه لم يسبق أن جمعته بهم أية معاملات مالية.

و بخصوص نتيجة البحث المالي التي تبين من خلالها أنه قام بإيداع نقدي لمبلغ 200.000.00 درهم بالحساب البنكي رقم : (...) المفتوح في اسم فاطمة الزهراء (أ.) بوكالة التجاري وفا بنك، وحول ظروف وحيثيات عملية الإيداع المذكورة، صرح أنه لا يعرف المسماة فاطمة الزهراء (أ.) ولم يسبق أن جمعته بها أية معاملة تجارية أو مالية، ولم يعد يتذكر تفاصيل عملية الايداع المذكورة، مضيفا أن مشغله المسمى الدعداع (م.) مالك شركة بشركة (C. F. T.) اعتاد على تكليفه بإيداع مبالغ مالية بحسابات بنكية تخص أشخاص لا يعرفهم.

خلال مرحلة المحاكمة: بناء على ادراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2025/05/22، تم التواصل مع المتهم احمد (خ.) المعتقل بسجن بوزكارن على ذمة قضية اخرى، وبعد التأكد من هويته، اجاب عن المنسوب إليه انه معتقل من اجل التهريب وانه لا يملك اي عقار او منقول، وان مهنته كساب، وتاجر، وان المنزل سلمته له الدولة غير محفظ، وان فاطمة الزهراء (أ.) تعد زوجة شقيقه، وهي كانت تعطف عليه حين كان معتقل، وعرضت عليه تصريحاته التمهيدية فتمسك بالإنكار، وانه لم يكن له شريك في اي تجارة، و تقرر تأخير للتواصل مع الباقي.

وبناء على ادراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2025/07/10، تعذر التواصل مع المتهم احمد (خ.) المعتقل بسجن بوزكارن على ذمة قضية اخرى، وحضرت المتهمة فاطمة الزهراء (أ.) وحضر دفاعها، و سبق الاستماع لمعتقل، وعن المنسوب للمتهمة الحاضرة اجابت انها تشتغل مديرة اقامة فندقية، وان الاقامة تخص شقيقها، وانها تشتغل بمقابل اجرتها وانها تملك شقة اقتصادية اقتنتها سنة 2022 بمبلغ 25 مليون سنتيم، وان شقيقها هو من اشتراها لها نقدا، وانها تتوفر على شركتين لكراء السيارات، و تملك مقهى في أكادير سنة 2022 بمبلغ 130 مليون، وانها تتوفر على شركات وإبل وانه لها منزل في العيون، وآخر في طرفاية، وانها اقتنت المنزل سنة 2020 ب 10 مليون س، وبطرفاية سنة 2019 ب 25 الف درهم، وانها تتوفر على اية سيارة، وانها تتوفر على حسابين بنكيين، وقامت بإغلاق الحساب الثالث، وعرضت عليه تصريحات التمهيدية، وأكدت تبيع الاجهزة الالكترونية والتجارة في المواد الغذائية وتشارك في عدة معارض، واحمد (خ.) وبخصوص مبالغ المالية اكدت انها عائدات مدخراتها، وانها لا تعرف المسمى رضوان (ه.) وانها لا تعرف المسمى خالد (ت.) وكذلك عبد الرحيم (ا.) و كذلك عائشة (ل.) ولا تعرف هؤلاء الاشخاص واكدت ان زوجها غير متورط في اي قضية وبخصوص سيارة اودي و مبلغ 200 الف درهم واكدت انها لم تعد تتذكر وانها استقبلت عدة اموال من عدة اشخاص فإنها تتعامل معهم في اطار البيع والشراء وبخصوص الاجهزة الالكترونية وان احمد (خ.) اخ زوجها ولا تملك اي شيء وانها عديمة السوابق القضائية، وتقرر لظروفها الاجتماعية اعفاءها من الحضور، وتقرر تأخير لاستدعاء المتهم (ه.).

وبناء على ادراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2025/10/30، حضر المتهم (ه.) وحضر الدفاع، وبعد التأكد من هويته الحاضر، والفي بالملف بمذكرة دفاعية، وتقرر الاستماع وعن المنسوب للمتهم اجاب ان عمله محاسب بأجرة 6000 ليس له عقار ولا سيارة ز ليس له سوابق، وانه حصل على البراءة وان شركة اشتوكة يعمل بها وعن الكشف المالي عن المبالغ المحصل عليه وان مبلغ 200 الف درهم ولا يعرف مصدره التحويل ولا يتذكر، وعرضت تصريحاته أكدها ولم ينفيها، وعن طبيعة عمله محاسب اكدت ان عملياته مشبوهة الشيء الذي أكده ولم ينفيه، وانه يحصل على عمولة مقابل التحويلات، وتقرر اعفاؤه من الحضور، وتقرر تأخير للمرافعة.

وبناء على ادراج القضية بآخر جلسة والمنعقدة بتاريخ: 2025/12/04، تخلف الجميع، وحضر الدفاع، وأعطيت الكلمة للسيد وكيل الملك، والتمس الادانة، مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية المحجوزة و القيمة المعادلة لها، واعطيت الكلمة لدفاع المتهمين وقدما اوجه دفاعهما، واكدا مذكراتها الدفاعية، تقرر حجز القضية للتأمل والنطق بالحكم بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2025/12/18.

و بعد التأمل طبقا للقانون

حيث تابع السيد وكيل الملك المتهمين من أجل جنح: غسل الاموال، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 1/574 و2/574 و3/574 من القانون الجنائي.

وحيث صرح المتهمين تمهيديا بما هو مسطر أعلاه.

وحيث اجاب المتهمين عن المنسوب إليهم امام المحكمة، المتهم احمد (خ.) انه معتقل من اجل التهريب وانه لا يملك اي عقار أو منقول، وان مهنته كساب، وتاجر، وان المنزل سلمته له الدولة غير محفظ، وان فاطمة الزهراء (أ.) تعد زوجة شقيقه، وهي كانت تعطف عليه حين كان معتقل، وعرضت عليه تصريحاته التمهيدية فتمسك بالإنكار، وانه لم يكن له شريك في اي تجارة، والمتهمة فاطمة الزهراء (أ.) انها تشتغل مديرة اقامة فندقية، وان الاقامة تخص شقيقها، وانها تشتغل بمقابل اجرتها وانها تملك شقة اقتصادية اقتنتها سنة 2022 بمبلغ 25 مليون سنتيم، وان شقيقها هو من اشتراها لها نقدا، وانها تتوفر على شركتين لكراء السيارات، وتملك مقهى في اكادير سنة 2022 بمبلغ 130 مليون، وانها تتوفر على شركات وإبل وانه لها منزل في العيون، وآخر في طرفاية، وانها اقتنت المنزل سنة 2020 ب 10 مليون س، وبطرفاية سنة 2019 ب 25 الف درهم، وانها تتوفر على اية سيارة، وانها تتوفر على حسابين بنكيين، وقامت بإغلاق الحساب الثالث، وعرضت عليه تصريحات التمهيدية، وأكدت تبيع الاجهزة الالكترونية والتجارة في المواد الغذائية وتشارك في عدة معارض، واحمد (خ.) وبخصوص مبالغ المالية اكدت انها عائدات مدخراتها، وانها لا تعرف المسمى رضوان (ه.) وانها لا تعرف المسمى خالد (ت.) وكذلك عبد الرحيم (ا.) وكذلك عائشة (ل.) ولا تعرف هؤلاء الاشخاص واكدت ان زوجها غير متورط في اي قضية و خصوص سيارة اودي و مبلغ 200 الف درهم و اكدت انها لم تعد تتذكر و انها استقبلت عدة اموال من عدة اشخاص فإنها تتعامل معهم في اطار البيع والشراء وبخصوص الاجهزة الالكترونية وان احمد (خ.) اخ زوجها ولا تملك اي شيء وانها عديمة السوابق القضائية، والمتهم رضوان (ه.) ان عمله محاسب بأجرة 6000 ليس له عقار ولا سيارة وليس له سوابق، وانه حصل على البراءة وان شركة اشتوكة يعمل بهاو عن الكشف المالي عن المبالغ المحصل عليه وان مبلغ 200 الف درهم ولا يعرف مصدره التحويل ولا يتذكر، وعرضت تصريحاته أكدها ولم ينفيها، وعن طبيعة عمله محاسب أكدت ان عملياته مشبوهة الشيء الذي أكده ولم ينفيه، وانه يحصل على عمولة مقابل التحويلات.

وحيث إن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح يوثق بعضمنها عملا بالمادة 290 من ق م ج.

وحيث إن المشرع في الميدان الجنائي كرس حرية القاضي في تكوين قناعته ومن تم منح للمحكمة سلطة تقدير وسائل الاثبات، ومدى دلالتها على الحقيقة من جملة الأدلة المعروضة عليها، وبذلك فإن لها أن تأخذ بشهود الإثبات متى اطمأنت إليها، وأن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بتعليل ذلك بوجه خاص، وهو ما ارتأت معه اعتماد ما به الملف من ابحاث تضمنها محضر رسمي منجز وفق القانون، و تأكيدات المتهمين اعلاه.

وحيث تقوم جريمة غسل الاموال حسب الثابت من مقتضيات الفرع السادس مكرر من القانون الجنائي، و خاصة الفصل 1/574 منه، عند تعمد الفاعل و علمه اليقيني، و هو بصدد اكتساب او حيازة او استعمال او استبدال او تحويل او نقل ممتلكات او عائدتها بهدف اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل او لفائدة الغير، عندما تكون هذه الاموال متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، وإخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بانها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، ومساعدة اي شخص متورط في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 بعده على الافلات من الآثار التي يرتبها القانون على افعاله، و تسهيل التبرير الكاذب باي وسيلة من الوسائل لمصدر ممتلكات او عائدات مرتكب احدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2/574، والتي حصل بواسطتها على ربح مباشر او غير مباشر، وتقديم المساعدة او المشورة في عملية حراسة او توظيف او اخفاء او استبدال او تحويل او نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في الفصل 2/574، و محاولة ارتكاب الافعال المنصوص عليها في هذا الفصل.

بخصوص المتهمة فاطمة الزهراء (أ.): وحيث إن المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولد لديها الاقتناع الصميم، من جهة اولى، ان البحث المالي الموازي، لئن لم يخلص في اي من تفاصيله الى كون المتهمة تتوفر على اموال عقارية او منقولة ناشئة تجارة المخدرات، و المرتبطة بالجريمة الاصلية موضوع المسطرة المرجعية اعلاه، اعتبارا لانعدام اي صلة بين حركية المتهم احمد (خ.) المالية، و ما خلص إليه البحث المالي والقضاء بخصوص الجريمة الاصلية أعلاه الذمة المالية للمتهمة، وهو الذي يخرج المتهمة تبعا لذلك من دائرة العناصر المادية التي تجعل منها فاعلة رئيسيا بموجب الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من الفصل 1/574،، فإنه من جهة ثانية، وتأسيسا على مقتضيات الفقرة الخامسة من نفس الفصل، فالمتهمة بتأكيدها وجود علاقة جمعتها بين المتهم احمد (خ.) و المتهم رضوان (ه.) تتعلق بمبلغ مالي لم تبرر ماهية المعاملة التي جمعتها بهما خلال فترة قيام الجريمة الاصلية، دون ان يثبت اي اثر تجاري لها، وفي ظروف تخرج عن نطاق التجارة التي ادعت تواجدها، الشيء الذي لا يجعل منها تاجرة بقدر ما تعتبر مساعدة في عملية اخفاء واستبدال و نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة من ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وان علمها بذلك يستنبط من ظروف تسلم تلك الأموال دون اثابتها وجود علاقة تجارية، وهي ظروف وملابسات كافية لتخلق لديها العلم بعدم مشروعيتها، مما تكون معه الافعال كما حددتها الفصول اعلاه قائمة في حق المتهمة، ويتعين مؤاخذتها من اجل ذلك.

بخصوص باقي المتهمين: حيث إن الثابت من تصريحات المتهمين احمد (خ.) و رضوان (ه.)، وخاصة تلك التي اكداها امام المحكمة، انهما ادينا بعقوبة حبسية من اجل التهريب الدولي للمخدرات، وانهما كانا عالمين بذلك، مما ينم عن قيام عنصر العلم لديهما تكلل بوجود العديد من التحويلات المالية فيما بينهما خلال فترة الاشتباه، ومنها التحويل الذي قام به المتهم رضوان (ه.) لفائدة المتهمة فاطمة الزهراء (أ.)، وان الثابت من البحث المالي الموازي المتهمين عجزا عن اثبات شرعية تلك التحويلات، خاصة تلك التي تم الحصول عليها ابان عملية التهريب اعلاه، وفي ظل عدم ثبوت مشروعيتها من خلال البحث المالي المنجز على ذمة القضية، كما ان فتحهم لحسابات بنكية متعددة ينم عن تعمدهم القيام بعمليات تمويهية لحركية تلك الأموال لإخفاء مصدرها.

وحيث إن المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهمين قد اكتسبا عائدات مالية متحصلة من تهريب المخدرات خلال سنة 2019 وهو ما يجعلهم يدخلون في زمرة الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، من خلال من خلال اتجارهم غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية كما سلف بيانه، و ذلك بان حولا عائداتها الى اموال، وهو ما خول لهما الاستفادة منها، مما تكون معه الافعال كما حددتها الفصول اعلاه قائمة في حق المتهمين، و يتعين مؤاخذتهما من اجل ذلك.

وحيث لئن منح الفصلين 141 و 149 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، كما له أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، فإن هذه المحكمة تبين لها بعد دراسة النازلة وظروف المتهمين الاجتماعية، تمتيعهم بظروف التخفيف.

وحيث منح الفصل 55 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه سبق الحكم عليه بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، فإن هذه المحكمة ارتأت بعد دراسة النازلة، و لظروف المتهمين الاجتماعية، تمتيعهم بنظام وقف التنفيذ.

وحيث لئن كان الثابت من ما ذكر اعلاه، و وثائق الملف، وان الأموال والممتلكات التي كشف عنها البحث المالي المنجز على ذمة القضية، غير متحصلة من عائدات الاتجار في المخدرات، وعدم اثبات جهة الاتهام ذلك، يجعل طلب مصادرتها غير مؤسس من الناحية القانونية، وهو ما اكده قرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ: 2014/06/04، عدد: 5331، في الملف الجنحي عدد: 2013/6834، و الذي جاء في حيثياته: "عدم ثبوت كون الاموال المملوكة للأظناء ترجع لمصدر غير مشروع متمثل في الاتجار في المخدرات لا يخول للمحكمة مصادرة تلك الأموال، خصوصا وان جهة الاتهام لم تبين مصدر الاموال التي تدعي كونها متحصلة من الاتجار في المخدرات، ولا قيمة تلك الأموال، ويقضى بالبراءة باعتبارها هي الاصل" قرار غير منشور، فإنه بالمقابل يبقى قيام عناصر الفقرة الخامسة من الفصل 1/574 في حق المتهمين جميعهم كما سلف بيانه، كافية لتطبيق مقتضيات الفصل 5/574، مما يترتب عنه تبعا ذلك القول بإرجاع القيمة المعادلة للمبلغ 200.000.00 درهم لكل واحد من المتهمين، وذلك لفائدة الخزينة العامة.

و حيث يتعين تحميل المتهمين الصائر والاجبار في الادنى.

و تطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 55 من ق ج، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الأموال.

لهذه الأسباب

تصرح هذه المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية، علنيا، ابتدائيا، بمثابة حضوري للجميع.

بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب إليهم، ومعاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة (01) حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: (200.000.00) درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبرفع الحجز عن العقارات والمنقولات المملوكة لهم ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، والأمر بإرجاع كل واحد من المتهمين للقيمة المعادلة للمبلغ 200.000.00 درهم والعائدات الناتجة عنها عند الاقتضاء، و ذلك لفائدة الخزينة العامة.

Quelques décisions du même thème : Pénal