Bail commercial : Une mise en demeure ultérieure est sans effet sur la procédure en résiliation fondée sur un premier manquement du preneur (Cass. com. 2015)

Réf : 53081

Identification

Réf

53081

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

184/2

Date de décision

12/03/2015

N° de dossier

2013/2/3/1482

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, prononce l'éviction du preneur en se fondant sur la première mise en demeure demeurée infructueuse. Ayant relevé que le manquement du preneur était acquis à la date de cette mise en demeure, elle en déduit exactement qu'une seconde mise en demeure, visant une période de loyers postérieure, est sans effet sur la validité de la procédure engagée sur le fondement du premier manquement, la juridiction étant uniquement liée par les motifs de l'acte qui a fondé le litige.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/5/9 في الملف عدد 2012/979 أن المطلوبين ورثة التهامي (ب.) تقدموا بمقال مفاده : أنهم يملكون المحل التجاري الكائن (...) الذي يعتمره المدعى عليه على وجه الكراء بسومة 275 درهم شهريا، وأنه توقف عن الآداء مند اكتوبر 2000 الى نهاية نونبر 07 فتخلذ بذمته مبلغ 23.650 درهم واجب كراء 86 شهرا، وأنه تقدم بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه، وبما أن المدعى عليه لم يؤد ما بذمته رغم مرور الآجال القانونية. ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار المذكور لعدم قيامه بدعوى المنازعة والحكم على المدعى عليه بآداء المبلغ المطلوب وبإفراغه من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه، وبعد جواب المدعى عليه بكون الدعوى طالها التقادم وسقط حق المدعين في طلب المصادقة على الانذار بالآداء والافراغ، وأنهم بتاريخ 011/4/11 بعثوا بإنذارين توصل بهما بتاريخ 2011/5/10 الأول يرمي الى الآداء والثاني يرمي الى الإفراغ للاستعمال الشخصي، وأنه سلك مسطرة العرض العيني تم الآداء داخل الأجل بتاريخ 2011/6/3 بمقتضى وصل عدد 444 حساب 15767 بمبلغ 7175 درهم عن المدة المطلوبة في الانذار وأن الانذار اللاحق فسخ السابق وطلبهم لم يعد له أثر قانوني لما عاودوا توجيه انذارين سنة 2011 من أجل نفس الغاية، وبعد تعقيب المدعين بكون المدعى عليه لم يسلك مسطرة المنازعة في أسباب الانذار وتمام الاجراءات صدر الحكم القاضي على المدعى عليه بآدائه للمدعين مبلغ 16.750 درهم مقابل ما تبقى من واجبات الكراء عن المدة من اكتوبر 2000 الى غاية نونبر 07. وبإفراغه من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 9.025 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

الاستجابة الى الانذار الأول الذي توصل به بتاريخ 08/1/2 موضوع الكراء عن المدة من أكتوبر 2000 الى غاية نونبر 07، وأنه توصل بإنذار بتاريخ 2011/5/10 واستجاب لفحواه الأمر الذي ينتفي معه المطل على اعتبار أن اللاحق يفسخ السابق. كما أن المطلوبين يرفضون التوصل بالوجيبة الشهرية كما أنهم يعيشون متفرقين ولم يوكلوا أي واحد منهم لقبض الكراء لاحراجه ومطالبته بالآداء والافراغ، والقرار شابته عدة عيوب أهمها اعتماد المحكمة على انذار معيب وسابق على انذار لاحق الذي كان عليها اعتماده لأنه بادر الى الاستجابة لمجرد توصله به مما تكون حالة المطل قد انتفت مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إن الثابت لقضاة الموضوع من وثائق الملف ومن الانذار موضوع النزاع الموجه في اطار ظهير 55/5/24 أنه بني على سبب توقف المكتري الطالب عن آداء واجبات الكراء من اكتوبر 2000 الى نهاية نونبر 07 وتخلد بذمته كراء 86 شهرا بمبلغ 23.650 درهم توصل به بتاريخ 08/1/2 وقد منح أجل 30 يوما للآداء وتقدم بدعوى الصلح صدر على اثرها قرار بعدم نجاحه بلغ به بتاريخ 2010/2/4 ولم يتقدم بدعوى المنازعة في أسباب الانذار، ومن محضر العرض العيني ان الطالب قام بعرض مبلغ 7175 درهم واجب كراء المدة من دجنبر 07 الى غاية ابريل 2010 بتاريخ 2011/6/3 ومن تواصيل الكراء المدلى بها أن الطالب أدى واجبات الكراء الى غاية دجنبر 01 ( ما جاء في القرار من نونبر 01 مجرد خطأ لا تأثير له عليه فيما يخص المطل موضوع الوسيلة )، فإن محكمة الاستيناف التي ناقشت سبب الانذار التماطل ( بالرغم من عدم سلوك الطالب المسطرة الفصل 32 من ظهير 55/5/24 ) والتي اعتبرت ما ذكر مستخلصة من ذلك عن صواب ان العرض الذي قام به الطالب يتعلق بمدة لاحقة للانذار المبلغ له بتاريخ 08/1/2 وهي المدة المتراوحة ما بين دجنبر 07 الى أبريل 2010 ولا علاقة له بالمدة المطلوبة بالانذار موضوع النزاع المتضمن للمدة من اكتوبر 2000 الى نونبر 07 وأن آخر وصل كرائي يتعلق بشهر دجنبر 01 ويعتبر حجة على آداء المدة السابقة طبقا للفصل 253 ق ل ع معتبرة أن الآداء الجزئي المذكور لا ينفي المطل الذي يعتبر سبباً خطيرا ومشروعا مصروف الإفراغ طبقا للفصل 11 من ظهير 55/5/24 وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ، وبخصوص ما استدل به من كون المحكمة اعتمدت انذارا سابقا على انذار لاحق وقعت الاستجابة اليه بمجرد التوصل به فتكون حالة المطل غير ثابتة ، فقد ردت المحكمة على الدفع المثار المذكور بما جاء في تعليلها الغير المنتقد بأنها مقيدة بسبب الانذار المبلغ المستأنف بتاريخ 08/1/2 الذي هو موضوع النزاع وليس الانذار الذي يدعي الطاعن أنه بلغ به بتاريخ 2011/5/10 واستجاب لفحواه فضلا على أن ردها للدفع المذكور يجد سنده في اختلاف المدد المطلوبة بكلا الانذارين وكون المطل ثبت قبل بعث الانذار اللاحق. مما تكون معه المحكمة بما جاء في تعليلها وتعليل الحكم المؤيد بخصوص الافراغ يعتبر كافيا وصحيحا وتكون قد

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Baux