Réf
67970
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5648
Date de décision
24/11/2021
N° de dossier
2021/8206/4566
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation du congé, Loyers impayés, Loi n° 49-16, Irrecevabilité, Forclusion, Délai de six mois, Déchéance du droit d'agir, Congé pour défaut de paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait la validité de la procédure engagée au moyen de deux mises en demeure successives, la première pour constater le défaut de paiement et la seconde pour notifier le congé fondé sur ce manquement.
Sans examiner le bien-fondé de ce moyen, la cour relève d'office la déchéance du droit d'agir du bailleur. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux, le droit de demander la validation du congé est éteint par l'écoulement d'un délai de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur dans le congé.
L'action ayant été introduite après l'expiration de ce délai, la demande d'éviction est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت نزهة (ع.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/07/2021 تستانف بمقتضاه الحكم عدد 2194 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/05/2021 في الملف عدد 1302/8207/2020 والقاضي: بأداء المدعى عليها مكتب المحاسبة (س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية نزهة (ع.) مبلغ 57000 درهم عن واجبات الكراء من يونيو 2019 الى دجنبر 2020 مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلب
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانفة نزهة (ع.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 01/07/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انها تملك محلا بعنوان المدعى عليها كانت قد اقتنه من ملاكيه الأصليين منذ 2013 بسومة قدرها 3000 درهم وان المكترية تمارس فيه عملها التجاري منذ 2013 وانه ومنذ دخولها في علاقة كرائية معها لا تقوم بأداء الكراء الا بعد توجيه انذار بذلك والذي يكون موضوع استجابة منها سواء عن طريق مسطرة العرض العيني والايداع او عن طريق الأداء المباشر مقابل وصل الا انه بتاريخ 17-4-2019 توجهت بانذار من اجل أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها و الممتدة من نونبر 2018 الى فاتح ماي 2019 الشيئ الذي لم تستجب له داخل الاجل المضروب له وانه مباشرة وقبل مرور اجل الستة اشهر بادرت الى توجيه انذار اليها بالافراغ بعلة التماطل توصلت به لاجله فان العارضة تلتمس الحكم بافراغ المدعى عليها هي او من يقوم مقامها من العين المكتراة وادائها لها مبلغ 54000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من نونبر 2018 الى ماي 2020 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على من يجب
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائبة المدعي عليها تلتمس فيها أساسا عدم قبول الدعوى لخرقها لمقتضيات الفصلين 1و32 من ق م م و احتياطيا حفظ حقها في تقديم أوجه دفاعها في حالة اصلاح المسطرة والادلاء بالوثائق اللازمة
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعية و المرفقة باصل تبليغ انذار وصورة من شهادة ملكية وحكم
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعية والمرفقة بمحضر تبليغ انذار مؤكدة انها تخلذت بذمة المدعى عليها واجبات جديدة من يونيو 2020 الى يناير 2021 أي ما مجموعه 24000 درهم
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها أفادت فيها انه خلافا لما جاء في المقال الافتتاحي فانها مواضبة على أداء السومة الكرائية بانتظام الى ان امتنعت المدعية عن تسليمها وصولات الأداء وانه خلافا لما جاء في المقال الافتتاحي فان المدعية تتقاضى بسوء نية وتحاول افراغ العارضة بشتى الوسائل اذ سبق لها ان وجهت لها مجموعة من الإنذارات قامت العارضة بالجواب عليها وادت جميع الوجيبة المطالب بها اذ سبق لها ان أدت الوجيبة الكرائية المطالب بها في المقال الافتتاحي للمدعية بواسطة دفاعها الأستاذ عربي (ع.) الذي قام بتسليم دفاع المدعية الأستاذ يونس (ق.) شيكا باسمه يتضمن المبالغ المطالب بها مقتطع منها ضريبة الأرباح العقارية وذلك بواسطة المفوض القضائي وان كل الوتائق المدلى بها تتبث حسن نية العارضة وتتبث محاولة المدعية افراغها بشتى الوسائل وانه لاثباث أداء الشهور المطالب بها في الإنذار فانها تلتمس الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث يستدعى جميع الأطراف ودفاعهم وللتاكد من واقعة الأداء وارفقت المذكرة بمحضر تبليغ انذار و شهادتين عن إدارة الضرائب نسخة من شيك ورسالة موجهة الى الأستاذ يونس (ق.)
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها من الطرفين
و بتاريخ 19/05/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة انه بخصوص استبعاد الإنذار الثاني بالافراغ وعدم ترتبت الاثر بخصوص تحقق
شرط التماطل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 16/49 ان المحكمة التجارية قضت بعدم قبول طلب الافراغ لكون الانذار الاول الذي توصلت به المستأنف عليها بتاريخ 17/04/2019 لا يشير إلى الافراغ كجزاء عن
التماطل، وتجاهلت الانذار الثاني المتوصل به بتاريخ 15/10/2019 الذي تنذرها من خلاله المستانفة بالافراغ داخل الأجل المحدد في المادة 26، بحيث أنها اختارت المنهجية المحددة في القانون بين تحقق شرط التماطل المنصوص عليه في المادة 8 و شرط الانذار و الأجل المنصوص عليهما في المادة 26 وأن التماطل يتحقق بمجرد عدم الاداء أو الشروع في مسطرة العرض و الايداع داخل الأجل المضروب للمكتري في نص الانذار، و أن أي أداء خارج الاجل، و لو تحقق، فانه لا ينفي واقعة التماطل، بحيث أن العارضة بعثت بالاداء توصلت به المستأنف عليها بتاريخ 17/4/2019 و أنه باعمال الاجل الكامل المحدد في 15 يوما فانه ينتهي بتاريخ 03/5/2019 و أن المستأنف عليها ادلت بمحضر
التبليغ رسالة مرفقة بشيك للمبلغ المطالب به بعد اقتطاع الضريبة، و الذي توصلت به الكاتبة بتاريخ 16/5/2019، و أنه بصرف النظر عن مدى اعتبار هذه الرسالة أداء للمبالغ الكرائية، فانها قد قدمت بعد 13 يوما من انتهاء الاجل، و بالتالي فان واقعة التماطل أصبحت قائمة في مواجهة المكتري، و أن المشرع من خلال القانون 16/49 لم يشترط توجيه انذار وحید متضمن لاجل واحد أو أجلين، أو بتضمين المطالبة بالكراء و الافراغ في انذار واحد، بل أن المادة
26 عندما خولت للمكري الحق في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، و أن يمنحه اجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل، و هو الشيء الذي تحقق و تم مطالبته بالافراغ بواسطة انذار توصل به بتاريخ 15/10/2019 وتم منحه اجل 15 يوما، بعد تحقق السبب الموجب له بواسطة التماطل الذي ترتب على
الانذار الاول المتوصل به بتاريخ 17/4/2019، و هو الشيء الذي يجعل من المسطرة و الانذارين المبعوثين سليمين و متطابقين مع مقتضيات المادتين 8 و 26 من القانون رقم 16/49، ملتمسة افراغ الجهة المستانف عليها من المحل التجاري مع تاييده في الباقي وتحميل المستانف عليه صائر الدعوى.
وأدلت بنسخة عادية من الحكم الابتدائي وصورتين من محضر تبليغ انذارين.
وبعد تبادل الردود والمذكرات اعتبرت المحكمة القضية جاهزة .
وحيث أدرج الملف بجلسة 10/11/2021 الفي بالملف مذكرة تعقيبية الاستاذة (ع.) وحضرت الاستاذة (ا.) عن الاستاذ (ق.) تسلمت نسخة من المذكرة ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 24/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
حيث انه لئن كانت الطاعنة قد وجهت للمستانف عليه انذارا من اجل الأداء وانذار من اجل الافراغ فإن الانذار الأول من اجل الاداء توصل به المستانف عليه بتاريخ 17/04/2019 والانذار الثاني الرامي إلى الإفراغ توصل به بتاريخ 15/04/2019 إلا ان الطاعنة لم تبادر إلى رفع الدعوى إلا بتاريخ 01/07/2020 كما هو ثابت من تأشيرة كتابة الضبط أي خارج أجل الستة اشهر المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 26 من قانون 16-49 المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي التي جاء فيها " يسقط حق المكري في تقديم طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء الاجل الممنوح للمكتري في الانذار" ويكون بذلك طلب الافراغ قد سقط لمرور الاجل المذكور، مما يستوجب التصريح برفض الطلب المتعلق به وبما أنه لا يضر أحد باستئنافه فإنه يتعين التصريح بتأييد الحكم المستانف فيما قضى به من عدم القبول بالعلة أعلاه.
وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.
لهده الاسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع: بتاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.
65449
Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65453
La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65458
Bail commercial : l’action en reprise de locaux abandonnés est subordonnée à la preuve d’une fermeture ininterrompue de six mois (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65468
Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65423
La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65381
Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65391
Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65328
Bail commercial : l’éviction sans indemnité pour modification des lieux loués est conditionnée par une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65334
Le bailleur d’un local commercial n’est pas tenu d’assurer la fourniture d’électricité lorsque le contrat de bail met expressément le raccordement et la consommation à la charge du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025