Réf
64856
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5219
Date de décision
22/11/2022
N° de dossier
2022/8211/4468
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie descriptive, Responsabilité du vendeur, Propriété industrielle, Présomption de mauvaise foi, Marque notoirement connue, Marque déposée, Contrefaçon, Confirmation du jugement, Commerçant professionnel, Certificat d'enregistrement OMPIC, Action en contrefaçon
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le débat portait sur la validité d'un enregistrement national portant sur une marque notoirement connue à l'étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque enregistrée en ordonnant la cessation des agissements et l'indemnisation du préjudice. L'appelante soutenait que la notoriété internationale de la marque faisait obstacle à la protection conférée par le dépôt national et invoquait subsidiairement sa bonne foi. La cour d'appel de commerce retient que le certificat d'enregistrement délivré par l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale constitue une preuve suffisante de la titularité des droits pour les classes de produits visées, en l'occurrence les jouets. Elle juge en outre que la qualité de commerçant professionnel spécialisé fait obstacle à l'invocation de la bonne foi, ce dernier ne pouvant ignorer le caractère contrefaisant de la marchandise qu'il commercialise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب. ج.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6248 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2022 في الملف عدد 2621/8211/2022 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقها، وبتوقفها عن بيع وعرض للبيع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم و صيرورته نهائيا، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باختيار المستأنف عليها باللغتين العربية والفرنسية على نفقة المستأنفة، وبإتلاف المنتوجات المحجوزة موضوع محضر الحجز الوصفي المنجز بتاريخ 09/02/2022 على نفقتها، وبأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/07/2022، حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 01/08/2022، أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في بيع وتسويق جميع منتجات لعب الأطفال ومنتجاتها معروفة بعلامتها التجارية ذات الشارة التصويرية المتكونة من سيارة حمراء ذات وجه بفم وعينين وقد قامت بتاريخ 09/03/2017 بإيداع وتسجيل هذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 182883 كما هو ثابت بالشهادة الصادرة عن هذا المكتب المذكور ، وفي إطار مواجهتها للمنافسة غير المشروعة التي تتعرض لها، اكتشفت أن المدعى عليها قامت بتقليد المنتوج الذي يحمل علامتها، وتعرضها للبيع في متجرها الموجود بعنوانها، وان ما قامت به المدعى عليها بعد تزييفا طبقا لما تنص عليه المادة 201 من القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وبتاريخ 07/9/2021 استصدرت العارضة من السيد رئيس هذه المحكمة الأمر رقم 24916، الذي قضى بإجراء معاينة وحجز وصفي طبقا لما تنص عليه المادة 22 من القانون رقم 97-17 وبالفعل قام المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.) بتاريخ09/02/2022 بتحرير محضر حجز وصفي أثبت فيه أنه انتقل إلى المحل التجاري للمدعى عليها، وعاين وجود منتوج يحمل علامتها، واقتنى عينة منها، ملتمسة التصريح بأن الفعل الذي قامت به المدعى عليها يعد تزييفا لعلامة محمية قانونا والحكم بإتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة سيارة حمراء في موضوع التسجيل لدى OMPIC تحت عدد 182883 والحكم عليها بالتوقف فورا عن بيع وعن عرض المنتوجات الحاملة لعلامة سيارة حمراء وبمجرد صدور الحكم وذلك تحت غرامة تهديدية وتعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ونشر الحكم الذي سيصدر بعد صيرورته نهائيا بجريدة ناطقة باللغة العربية وأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها، بما فيها مصاريف الترجمة وبالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر .
وبناء على مذكرة جوابية للمدعى عليها جاء فيها فان المدعية غير متخصصة إطلاقا في بيع وتسويق منتجات العاب الأطفال ولا علاقة نهائيا لها بهذا الميدان. وانه وبشان ادعاء كونها صاحبة العلامة التجارية للسيارة الحمراء ذات وجه بفم وعينين هو مجرد ادعاء باطل لا أساس له ولا يمكن بأي حال أن يشفع لها في ذلك قيامها خلسة بتسجيل ذلك التصميم لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وذلك اعتبارا لكون السيارة الحمراء ذات عينين وفم ليست باختراع أو ابداع من المدعية كما تزعم ذلك بل هي علامة مشهورة عالميا وهي سلسلة كوميدية أمريكية على شكل رسوم متحركة الكترونيا أطلقتها سنة 2006 شركة بيكسار العالمية PIXAR ANIMATION STUDIOS من انتاج شركة وول ديزني WALT DISNEY PICTURES والتي حققت نجاحا عالميا منقطع النظير وأنتجت منه عدة مسلسلات سنوية وألعاب إليكترونية، وان اكتفاء المدعية بتسجيلها لعلامة السيارة الحمراء ذات وجه بعينين وفم لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية الادعاء حقها في ملكية هذه العلامة يتعارض مع المادة 137 من قانون 17/97 ، كما أن مزاعم المدعية بامتلاكها للعلامة المشهورة عالميا يبقى أمرا غير قائم على أي ساس قانوني، كما أنها لم تدل بما يفيد حصولها من الشركة العالمية المنتجة لحق الاستئثار بتلك العلامة داخل التراب الوطني، ملتمسة رفض الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها مؤرخة في 23/5/2022 جاء فيها انه لا يكفي تسجيل علامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية لاكتساب الحماية المقررة قانونا، ولا يمنع ذلك المحكمة من بسط رقابتها على مدى توفر تلك العلامة على الشروط القانونية لحمايته، وانه وبثبوت كون علامة السيارة الحمراء ذات وجه بفم وعينين هي علامة مشهورة على الصعيد العالمي وهي في ملكية أكبر الشركات العالمية وهي ديزني الأمريكي، فان ادعاء المدعية تملكها لتلك العلامة بواسطة تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية يبقى أمرا غير قائم على أي أساس ومخالف لصريح المادة 137 من القانون رقم97-17 ، واحتياطيا جدا فانه وحتى على فرضية كون العلامة موضوع الدعوى تخص المدعية وهو امر غير قائم ولا أساس له فان تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية يبقى قاصرا على الفئة او التصنيف او المنتجات التي سجلت فيها تلك العلامة، فانه بالرجوع الى الشهادة المدلى بها من قبل المدعية لإثبات تسجيل العلامة في اسمها فهي تخص فقط الفئة 18-25و28، وبحسب نفس الشهادة فان هذه الفئات لا تتضمن إطلاقا منتوجات اللعب، مما يجعل بالتالي اللعب المتضمنة لتلك العلامة خارج الحماية المقررة قانونا، ومادام ان تسجيل العلامة لا يخص فقط منتوجات اللعب، فان الحماية المقررة قانونا لا يمكن أن تمتد بكيفية تلقائية لهذه الفئة الغير مشمولة بالتسجيل، ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
وبعد تعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه منعدم التعليل ولم يجب على دفوع جوهرية، ذلك أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بمجموعة من الدفوع الجدية والمؤثرة والتي لم تكن موضع أي تمحيص او تحليل او جواب من طرف المحكمة رغم ما لها من أهمية وتأثير في تحديد نتيجة الحكم، فقد أثارت كون العلامة المزعوم ملكيتها من قبل المستأنف عليها إنما هي علامة مشهورة عالميا وهي سلسلة كوميدية أمريكية على شكل رسوم متحركة الكترونيا أطلقتها سنة 2006 شركة بيكسار العالمية PIXAR ANIMATION STUDIOS من إنتاج شركة وول ديزني WALT DISNEY PICTURES والتي حققت نجاحا عالميا منقطع النظير، وأنتجت منه عدة مسلسلات سنوية والعاب اليكترونية، ولإثبات ذلك أدلت الطاعنة بمستخرج من الانترنيت من الموسوعة ويكبيديا يفصل في الموضوع. كما أن اكتفاء المستأنف بتسجيلها لعلامة السيارة الحمراء ذات وجه بعينين وفم لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية لادعاء حقها في ملكية هذه العلامة، والحال أن تلك العلامة لها شهرة عالمية "كنار على علم " وهو الأمر الذي يتعارض مع 137 من القانون 17-97. ومن جهة أخرى، فإن مزاعم المستأنف عليها بامتلاكها للعلامة المشهورة عالميا يبقى أمرا غير قائم على أي أساس قانوني، كما انها لم تدل بما يفيد حصولها من الشركة العالمية المنتجة لحق الاستئثار بتلك العلامة داخل التراب الوطني. كما أضافت الطاعنة بكيفية احتياطية انه وحتى على فرضية تملك المستأنف عليها للعلامة المذكورة وهو الأمر الغير القائم، فانه لا يشمل فئة اللعب وفق الشهادة المدلى بها من قبل المستأنف عليها والصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية، ورغم أهمية هذين الدفعين المشار إليهما أعلاه، فان المحكمة المطعون في حكمها لم تجب قط على أي منهما واكتفت فقط بالتعليل القالب الجاهز والقار بالنسبة لغالبية ملفات الملكية الصناعية، بحيث لم ترد على الدفوع المؤسسة المتمسك بها من قبل الطاعنة ولم تناقش الوثائق المدلى بها تعزيزا لتلك الدفوع او تستبعدها بمقبول من دائرة إثبات ما ادعته من شهرة العلامة، ومن كون فئة اللعب لا يشملها التسجيل المحتج به، وعليه يكون حكمها ناقص التعليل وينزل منزلة انعدامه،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 25/10/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أنها أدلت بشهادة مكتب OMPIC التي تعتبر شهادة ملكية وهي السند الوحيد لإثبات ملكية العلامة طبقا لما تنص عليه المادة 143 من القانون رقم 17.97 من جهة أولى. ومن جهة ثانية، فإن العارضة أدلت في المرحلة الابتدائية بالحكم عدد 3128 الصادر بتاريخ 28/03/2022 من المحكمة التجارية بالبيضاء، علما أن الأحكام حجة ودليل في الوقائع التي تثبتها طبقا لما ينص عليه الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود. ومن جهة ثالثة، فقد زعمت المستأنفة أن حماية العلامة لا تسري على الألعاب، والحال أن المستأنفة لم تطلع على شهادة الملكية التي يستفاد منها أن الحماية تتعلق بثلاث فئات وهي 18 و25 و28 من تصنيف نيس، علما أن الفئة 28 تتعلق حصرا بالألعاب،
لهذه الأسباب
تلتمس تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/10/2022 حضرت الأستاذة (د.) عن الأستاذ (ب.) كما حضر الأستاذ يونس (و.) عن الأستاذ (ه.) الذي ألفي بمذكرة حازت الأستاذة (د.) نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/01/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
لكن حيث ان صفة المستأنف عليها تبقى ثابتة من خلال الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي والتي تفيد أنها المالكة للعلامة المسجلة تحت عدد 182883 بتاريخ 09/03/2017 ذات التصنيف 28 والتي يدخل من ضمنها اللعب ، وان الشهادة المذكورة تبقى كافية لإثبات صفتها طالما ان موضوع النزاع يهم التزييف والمنافسة غير المشروعة بخصوص العلامة المذكورة ، وان الشهادة المذكورة والتي تحمل نفس النموذج موضوع التزييف تغني عن الإدلاء بعينة منتجات تحمل اسم المستأنف عليها مما يكون معه الدفع بعدم القبول غير مؤسس ويتعين رده
وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه من كون علامة CARS تعود لشركة ديزني العالمية والمعروفة دوليا بلعب الأطفال على شكل سيارات وكون شهادة التسجيل المدلى بها صادرة فقط عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والفكرية وليس عن منظمة الوايبو وعدم علمها بكون المستأنف عليها تملك العلامة التجارية المذكورة فإنه وجبت الإشارة إلى أنه استنادا لمقتضيات المادة 3 من قانون 97-17 فإن رعايا كل بلد من البلدان المشتركة في الإتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية تتمتع من حماية الحقوق المنصوص عليها في القانون المذكور ومادام ان المغرب يعتبر من ضمن الدول المذكورة فان نطاق الحماية يمتد ليشمل جميع المنتجات سواء داخل المغرب او خارجه ومادام ان المستأنف عليها قد ادلت بشهادة تحمل نفس العلامة فإن المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق ، وهو ما يجعل عرض الطاعن حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات عبارة عن لعبة سيارة خاصة بالاطفال مغلفة بعلبة من الكرطون والبلاستيك الشفاف دي لون أحمر وبها كتابة مدرسية تحمل علامة CARS علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزييف مادام أن المادة 201 من قانون 97-17 تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة.
وحيث إن محضر الوصف المفصل المنجز في إطار المادة 222 من قانون 97-17 من طرف المفوض القضائي وثيقة رسمية وحجة على الوقائع المضمنة به طالما لم يتم الطعن فيه بالزور.
وحيث إن تمسك الطاعنة بعدم العلم بكون المستأنف عليها تملك العلامة التجارية CARS غير مطابق للواقع لكونها تاجرة محترفة ولها من الوسائل والأسباب ما يمكنها من التمييز بين المنتج الأصلي والمزيف ، ولا مجال للدفع بمقتضيات المادة 201 من قانون 97-17 التي تعفي التاجر حسن النية من المسؤولية عن التزييف في حال ثبت جهله بكون البضاعة المعروضة للبيع مزيفة . لأن الطاعنة تاجرة محترفة في مجال بيع لعب الأطفال ويسهل عليها التمييز بين المنتج الحامل للعلامة الأصلية للمستأنف عليها والمنتج المزيف سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلعة أومن خلال الجودة وهي كلها أمور وأسباب كانت متوفرة لديه وتجعل إمكانية الغلط لديه منعدمة، مما يكون معه هذا السبب غير مؤسس و يتعين رده.
وحيث تبعا لذلك كله تكون جميع أسباب الطعن غير صحيحة والحكم في محله ويتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
54947
Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition est un délai de rigueur dont la violation justifie l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58071
Astreinte en matière de contrefaçon : Le montant de la pénalité doit être porté à un niveau dissuasif pour assurer l’effectivité de l’interdiction de commercialisation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
60263
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité phonétique et visuelle entre les signes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54951
L’inobservation par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58619
Opposition à une marque : La reproduction de l’élément visuel dominant d’une marque antérieure caractérise le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2024
60281
Marque : La similitude visuelle et phonétique entre deux signes entraîne un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
54683
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est un délai de rigueur non prorogé par la contestation de la décision préliminaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54953
Propriété industrielle : l’inobservation par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58679
Marque : Un nom géographique relevant du domaine public ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive et son usage ne crée pas de risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024