Réf
60590
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1910
Date de décision
15/03/2023
N° de dossier
2022/8211/5919
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de produits contrefaits, Vendeur professionnel, Responsabilité du distributeur, Propriété intellectuelle et industrielle, Pièces détachées automobiles, Dommages-intérêts, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon, Absence de bonne foi
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant offrant à la vente des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence des actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de la commercialisation, à la destruction des produits saisis et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant qu'en tant que simple distributeur s'approvisionnant auprès de grossistes, il ne pouvait connaître l'origine frauduleuse des marchandises. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles lui impose une diligence particulière. Dès lors, il ne saurait se prévaloir de sa prétendue ignorance pour échapper à sa responsabilité, la distinction entre un produit original et un produit contrefait relevant de sa compétence professionnelle. La cour ajoute que la responsabilité du vendeur est engagée du seul fait de la mise en vente de produits contrefaisants, indépendamment de celle de ses fournisseurs qui n'étaient pas parties à l'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطاعن (أ) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/11/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1792 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/03/2020 في الملف عدد 8385/8211/2019 القاضي بثبوت التزييف في حق الطاعن وتوقفه عن عرض وبيع كل منتوج يحمل علامة مزيفة للعلامة المملوكة للمستأنف عليها وبالتوقف عن الاعمال التي تشكل تزييفا لعلامة المستأنف عليها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا وباتلاف المنتجات المزيفة لعلامة المستأنف عليها والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الحجز العيني المنجز من طرف المفوض القضائي المؤرخ في 27/06/2019 وجعل مصاريف الإتلاف على نفقته وبادائه لفائدة المستأنف عليها تعويضا عن الضرر قدره 50.000 درهم وبنشر الحكم في جريدتين احداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقته وتحميله الصائر.
في الشكل : حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن بتاريخ 09/11/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 24/11/2022 أي داخل الأجل القانوني. واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة د.ا.ج تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في صناعة وترويج وتسويق السيارات والآليات الصناعية ، من قبيل قطع غيار السيارات، ذات التقنية والجودة العالية، وهي تقوم بالترويج لمنتجاتها هاته تحت لواء علامات مشهورة على الصعيدين الدولي والوطني ، مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، وأيضا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، الأمر الذي يجعل المملكة المغربية متعهدة وملزمة بموجب ذلك بالحماية القانونية لكل علامة ، ومن أهم هذه العلامات التجارية نجد : (ع.) المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ: 1974/12/14 تحت عدد : 414857 علامة (ع.) ، المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ : 1966/09/21 تحت عدد 321168 وكذا شعارها المودع والمسجل لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414856 ، وأنها بمقتضى هذا التسجيل تحمي جميع منتجاتها الواردة في اتفاقية نيس الدولية، وأنه رشح إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي ، شبيهة بتلك التي تسوقها تحت يافطة علامة مقلدة لعلامتها التجارية ، وأن هذه العلامة يستعملها ويسوقها المحل التجاري المسمى ك.أ.ع. ، وأن هذا التقليد يخلق نوعا من اللبس في ذهن معشر المستهلكين ، حول مصدر البضاعة ومنتجها ومسوقها ، وأنها قامت باستصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك بتاريخ 2019/06/24 تحت عدد 2019/18408 في الملف المختلف 2019/8103/18408 والقاضي بإجراء وصف مفصل مقرون بحجز عيني للبضاعة ، وأنه وتنفيذا للأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة وبتاريخ 2019/06/27 انتقل السيد المفوض القضائي الهيبة (ح.) إلى المحل التجاري المذكور أعلاه ، وهناك عاين أن المحل يعرض للبيع بضاعة تحمل علاماتها المشار إليها وهي عبارة عن 2 مصفى هواء و6 مصفيات هوائية و2 قرص فرامل و 1 مصفى هوائي ، وأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد تزييفا وتقليدا لعلامتها يمكن أن يخلق لبسا لدى الجمهور إضافة إلى أنه تسبب لها في ضرر ، ملتمسة الحكم بالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج يحمل العلامة المملوكة لها، وبالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزويرا لعلامتها التجارية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر واتلاف المنتجات الحاملة لعلامتها التجارية والمسطرة بياناتها في محضر الحجز العيني المنجز بتاريخ 27/06/2019 وبجعل مصاريف الإتلاف على عاتق المدعى عليها ونشر الحكم بجريدتين احداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقته وبأدائه لفائدة المدعية مبلغ 50.000 درهم تعويض عن الضرر والبت في الصائر وفق القانون. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الطاعن موزع صغير في السوق الوطني بالمقارنة مع الموزعين الكبار الذين يعتبرون مستوردين مباشرين ويعملون على توزيع السلع بعد استيرادها بطريقة قانونية وأداء مصاريف التعشير لدى إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، كما أنه اعتاد على اقتناء مجمل منتجاتها من لدن شركة ك.ب.أ. وشركة ك.و. حسب الثابت من صورة من بون تسليم صادر عن شركة ك.ب.أ. بتاريخي 13/02/2015 و20/04/2015 كما قام باقتناء هذه المنتجات من لدن شركة معروفة في السوق الوطني وليس بإمكانه في وقت تقديم طلبيته أن يعلم بأن المنتجات المقتناة هي مزيفة ام لا علما ان العارض هو تاجر ويتقدم بطلبياته إلى مختلف المستوردين في المغرب، وذلك في إطار حسن نية واضحة كما انه لم يتمكن من العثور على بوني التسليم والمطالبة بإدخال شركتي ك.ب.أ. و ك.و. لعدم عثوره على هذه الوثائق في هذه المرحلة. فضلا عن أنه لا يمكن أن يخطر على باله وليس بإمكانه أن يعلم ان شركة من حجم شركة ك.ب.أ. وشركة ك.و. تتاجران في منتجات مزيفة وغير مرخص ببيعها، وعليه لا يمكنه أن يتحرى بشأن مصدر البضاعة ومن توافر إذن مالكتها بترويجها والمتاجرة فيها مادام أنه يقتني بضاعة بواسطة فاتورة وبون تسليم، أي أن البضاعة تباع بصفة قانونية بعد أن تم استيرادها والسماح لها من طرف إدارة الجمارك بولوج السوق المغربي، مما يكون معه علم العارض بالتزييف غير ثابت في حقه ولا يمكن نسب أي خطأ أو تقصير أو مسؤولية في إطار عملية تجارية مصرح بها، لهذه الأسباب يلتمس الغاء الحكم الابتدائي المتخذ فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها. وبجلسة 25/01/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه من حيث الرد على السبب المتعلق باقتناء المستأنف المنتجات من لدن موزعين مشهورين، فان مزاعم المستأنف مجرد محاولة للتهرب من المسؤولية الثابتة في حقه عن أفعال التزييف وعرض منتجات حاملة للعلامة التجارية لها دون إذنها، ( المادة 154 في فقرتها الأولى من قانون 97/17) كما أن الأفعال التي قام بها المستأنف تمثلت في عرض والاتجار في منتج مزيف يحمل العلامة الخاصة بالشركة المستأنف عليها في انتهاك صارخ لحقوقها المحمية قانونا، ومعرضا سمعتها التجارية للضياع والاندثار، وهذا ما استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ومحاكم الموضوع، لذلك تكون أسباب الاستئناف غير جدية ويتعين ردها، وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر. وبناء على المذكرة التاكيدية المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 08/02/2023 والتي أكد من خلالها ما جاء بمقاله الاستئنافي ملتمسا في الأخير ابطال وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق ما جاء بمقاله الاستئنافي واحتياطيا بخفض مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المستأنف عليها لمبلغ لا يتعدى 10.000 درهم. وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/02/2023 حضر الأستاذ اسكمان عن الأستاذ القا وحضر الأستاذ حضري عن الأستاذ العيادي وأدلى بمذكرة تأكيدية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/03/2023.
محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه. وحيث انه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق ، فان عرض الطاعن حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات تحمل علامة (ع.) علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزييف طبقا للمادة 201 من قانون 97-17 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة. وحيث إن تمسك الطاعن بوجود حسن النية غير مطابق للواقع لكونه تاجر محترف في مجال بيع قطع غيار السيارات و يسهل عليه التمييز بين المنتج الحامل للعلامة الأصلية للمستأنف عليها والمنتج المزيف سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلعة أومن خلال الجودة و هي كلها أمور و أسباب كانت متوفرة لديه وتجعل إمكانية الغلط لديه منعدمة ولا مجال للدفع بمقتضيات المادة 201 من قانون 97-17 كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 التي تعفي التاجر حسن النية من المسؤولية عن التزييف في حال ثبت جهله بكون البضاعة المعروضة للبيع مزيفة. وحيث بخصوص ما تمسك به الطاعن من كونه اشترى البضاعة من لدن شركات خاصة تتولى بيع قطع الغيار بالتسقيط يبقى بدوره غير جدير بالاعتبار ذلك ان الطاعن لم يثبت انه اقتنى البضاعة من أحد الباعة المعتمدين، كما أن التزييف لا يطال الصانع وحده، بل يشمل كذلك البائع الذي ثبت من خلال النازلة الماثلة، أنه يبيع منتجات مزيفة، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة تبقى ملزمة بالتقيد بسبب الدعوى الذي استندت اليه المدعية في مواجهة المدعى عليه –الطاعن- وهو فعل التزييف عن طريق استعمال علامة مستنسخة فيما يخص منتجات مماثلة لما يشمله التسجيل، والمحكمة لم تكن ملزمة لالاجابة على الدفوع المتعلقة بالمزود أو البائع الاصلي أو الصانع الذي لم ترفع عليه اي دعوى من طرف مالك العلامة الاصلية، والذي له وحده الصفة للمطالبة بادخاله والحكم عليه من أجل التزييف ، مما يبقى معه الدفع المذكور في غير محله. وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
54951
L’inobservation par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58619
Opposition à une marque : La reproduction de l’élément visuel dominant d’une marque antérieure caractérise le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2024
60281
Marque : La similitude visuelle et phonétique entre deux signes entraîne un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
54683
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est un délai de rigueur non prorogé par la contestation de la décision préliminaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54953
Propriété industrielle : l’inobservation par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58679
Marque : Un nom géographique relevant du domaine public ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive et son usage ne crée pas de risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
60357
Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’absence de ressemblance phonétique et visuelle entre les signes exclut le risque de confusion en dépit de la similarité des produits (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
Risque de confusion, Rejet de l'opposition, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Marque, Impression d'ensemble, Enregistrement de marque, Appréciation de la similarité, Annulation de la décision de l'OMPIC, Absence de ressemblance visuelle, Absence de ressemblance phonétique
54685
Opposition à l’enregistrement d’une marque : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer est un délai impératif dont le non-respect entraîne l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54955
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque inclut la phase de contestation interne et son dépassement entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024