Un congé pour démolition peut valablement invoquer le péril de l’immeuble et la volonté de reconstruire du bailleur (Cass. com. 2014)

Réf : 52836

Identification

Réf

52836

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

701/2

Date de décision

20/11/2014

N° de dossier

2014/2/3/599

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

N'encourt pas la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui valide un congé pour démolition et reconstruction en retenant que les deux motifs invoqués par le bailleur, à savoir l'état de péril de l'immeuble et sa volonté de procéder à la démolition, ne sont pas contradictoires. Le moyen qui ne critique pas ce chef de la décision est inopérant et le pourvoi doit être rejeté.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 4916 الصادر بتاريخ 2013/11/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد : 2011/4219 ادعاء طالبي النقض كون موروثهم توصل من المطلوبين بإنذار بالإفراغ لسبب الهدم كون المحل الذي يكتريه منهم موضوع الدعوى آيل للسقوط ، وأنه باشر بخصوصه مسطرة الصلح انتهت بالفشل ، وأنه ينازع في صحة السبب الذي بني عليه الإنذار ويعتبره غير صحيح ملتمسا بطلانه وبصفة احتياطية منحه التعويض الكامل . وتقدم المطلوبون بمقال يروم المصادقة على الإنذار وإفراغ الطالب . وبعدما أمرت المحكمة التجارية بإجراء خبرة قضت ببطلان الإنذار ورفض طلب الإفراغ بحكم استأنفه المطلوبون وبعد إجراء خبرة قضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى من بطلان الإنذار والحكم برفض الطلب المتعلق به وإفراغ الطالبين بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلة النقض الفريدة بانعدام التعليل المترتب عنه خرق القانون ، ذلك أنه اعتمد على حيثية مفادها أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة للتحقق من كون العقار آيل للسقوط وأن السبب المعتمد في الإنذار هو الهدم وإعادة البناء متحقق ، وأن ذلك يتناقض مع أقوال وحجج المطلوبين الذين يرغبون في حرمانه من حقوقه المنصوص عليها في الفصل 11 من ظهير 1955 ومنها التعويض الكامل وحقه في الأسبقية ، فتكون المحكمة قد خرقت الفصل المذكور وكان قرارها عرضة للنقض .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن حينما قضت بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بدوره ببطلان الإنذار إنما ارتكزت على كونه تضمن سببين للإفراغ غير متناقضين وهما الإفراغ لكون المحل آيل للسقوط وضرورة هدمه ، والسبب الثاني المتمثل في إرادة المكرين هدمه كراء ثلاث سنوات ورفضت الحكم به لطالبي النقض ما داموا لم يطلبوا ذلك ولم يؤذوا الرسوم القضائية عنه وهي علل لم ينتقدوها ولم يوجهوا إليها أي نعي .

وحيث يضحى تبعا لذلك التعليل الذي ذهبت إليه المحكمة والغير منتقد من طالبي النقض في محله وهو كاف لتبرير ما انتهت إليه ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به وما بالوسيلة على غير أساس ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux