Sentence arbitrale et détermination des parties : L’appréciation souveraine des arbitres sur la qualité de partie au contrat s’impose au juge de l’annulation (CA com. Casablanca 2023)

Réf : 22932

Identification

Réf

22932

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5890

Date de décision

31/10/2023

N° de dossier

2023/8230/3571

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-6 - 327-36 - 327-38 - 124 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d’un contrat de souscription à un produit d’épargne et condamné une compagnie d’assurance au paiement de sommes d’argent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence.

La Cour répond successivement aux moyens de nullité soulevés par l’appelante :

  1. Concernant la violation alléguée de l’obligation de révélation, la Cour écarte ce moyen. Elle s’appuie sur le procès-verbal de constitution du tribunal arbitral, lequel atteste que les arbitres ont explicitement déclaré l’absence de toute circonstance susceptible d’affecter leur impartialité et leur indépendance, se conformant ainsi aux exigences de l’Article 327-6 du Code de Procédure Civile.

  2. S’agissant du non-respect des procédures convenues pour la notification, la Cour rejette également ce grief. Elle constate, au vu des procès-verbaux d’huissier versés au dossier, que les notifications de la sentence finale et de l’ordonnance sur les frais ont été dûment effectuées au siège social de la compagnie d’assurance, respectant ainsi l’accord initial des parties.

  3. Quant à la prétendue violation des droits de la défense due au refus d’ajourner une audience, la Cour valide la décision du tribunal arbitral. Elle considère que ce refus était justifié par la nécessité impérative de statuer dans le délai légal d’arbitrage de six mois et par l’insuffisance du motif invoqué pour le report, concluant ainsi au respect des droits de la défense.

  4. Enfin, la Cour rappelle la portée strictement limitée de son contrôle en matière de recours en annulation. Elle réaffirme que son office se borne à l’examen des cas de nullité limitativement énumérés par l’Article 327-36 du Code de Procédure Civile. Elle ne peut, en aucun cas, procéder à une révision au fond du litige. Par conséquent, les arguments relatifs à l’appréciation des faits et du droit par les arbitres, notamment sur la qualité de partie au contrat ou le rôle d’un intermédiaire, sont jugés irrecevables car ils relèvent de la compétence exclusive du tribunal arbitral.

En application de l’Article 327-38 du Code de Procédure Civile, la Cour, ayant rejeté le recours en annulation, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée et condamne l’appelante aux dépens.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء 

قرار رقم 5890 ملف رقم 3571/8230/2023 بتاريخ  31/10/2023

بناء على مقال الطعن الحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 10/10/2023.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة تامين (ف.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 04/05/2023 انها تطعن بالبطلان في التحكيمي الفاصل في الموضوع الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2023 عن الهيئة التحكيمية المتكونة من الاستاذ نبيل (أ.) بصفته رئيسا و الاستاذ عبد الحق (ف.) و الأستاذ طارق (ض.) بصفتهما عضوين والقاضي بما يلي  » أولا فيما الاختصاص و صحة شرط التحكيم بصحة الشرط التحكيمي الوارد في البند 21 من عقد الاكتتاب وباختصاص الهيئة التحكيمية للبت في الطلبات المضمنة بالمقال الافتتاحي المودع من قبل طالبة التحكيم بمقر التحكيم بتاريخ 15 مارس 2023، و في طلب ادخال الغير في الدعوى المودع بمقر الهيئة التحكيمية من قبل المطلوبة في التحكيم بتاريخ 04 ماي 2023 في الشكل  قبول الطلبات المقدمة من قبل طالبة التحكيم السيدة نجية (ك.) و عدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى المقدم من طرف المطلوبة في التحكيم شركة تامين (ف.) ش.م في شخص ممثلها القانوني وفي الموضوع الحكم بفسخ عقد الاكتتاب المبرم بين طالبة التحكيم السيدة نجية (ك.) و المطلوبة في التحكيم شركة تامين (ف.) ش . م في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 10 يونيو  2019  والحكم على المطلوبة في التحكيم شركة تامين (ف.) ش.م في شخص ممثلها القانوني، بادائها لفائدة طالبة التحكيم السيدة نجية (ك.)، مبلغ 1.100.000,00 درهم و الحكم على المطلوبة في التحكيم شركة تامين (ف.) ش.م في شخص ممثلها القانوني، بادائها لفائدة طالبة التحكيم السيدة نجية (ك.)، مبلغ 120.000,00 درهم كتعويض عن الضرر و رفض باقي الطلبات و بالنسبة لاتعاب و مصاريف التحكيم تحميل المطلوبة في التحكيم شركة التامين الوفاء ش.م في شخص ممثلها القانوني، كامل اتعاب المحكمين و مصاريف التحكيم » .

في الشكــــل :

 حيث قدمت دعوى الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبولها.

في الموضوع :

 أص النزاع : أن طالبة التحكيم تدعي انه بتاريخ 10 يونيو 2019 ابرمت مع شركة التجاري وفابنك باعتبارها وسيطا في التامين عن المطلوبة في التحكيم عقد اكتتاب من اجل الاستفادة من المنتوج المسمى CAPITAL PLUS المسوق من طرف المطلوبة في التحكيم وبعد جلسة الاستماع، داخل اجل أقصاه سبعة أيام ينقضي يوم 20 يوليوز 2023 على الساعة الرابعة بعد الزوال و انه تبعا لذلك، ادلى دفاع الطرفين بتاريخ 20 يوليوز 2023 بمستنتجات بعد جلسة الاستماع وفي محررات الطرفين و طلباتهما و الدفوع المثارة أولا محررات طالبة التحكيم تقدم دفاع طالبة التحكيم بالمحررات الآتية مقال افتتاحي للدعوى التحكيمية مكون من سبع صفحات مع مرفقين، مؤرخ في 14 مارس 2023 مودع بمقر الهيئة التحكيمية بتاريخ 15 مارس 2023 تعرض من خلاله بانه بتاريخ 10 يونيو 2019 قامت بابرام عقد اكتتاب مع شركة التجاري وفابنك باعتبارها وسيطة في التامين من اجل الاستفادة من منتوج CAPITAL PLUS المسوق من قبل المطلوبة في التحكيم و انها قامت تبعا لذلك بايداع مبلغ 1.100.000,00 درهم بين يدي وسيط التامين البنكي قصد الاستفادة من الادخار والاستفادة من الفوائد البنكية طبقا للشروط العامة لعقد الاكتتاب و ان المطلوبة في التحكيم لم تقم بتنفيذ التزاماتها على الرغم من توصلها باشعار تفعيل شرط التحكيم ملتمسة الحكم بفسخ عقد الاكتتاب والحكم على المطلوبة في التحكيم بارجاعها لفائدة طالبة التحكيم مبلغ 1.100.000,00 درهم الذي سبق و ان تم ايداعه لفائدتها، و الحكم عليها أيضا بادائها لفائدتها مبلغ 200.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار المادية و المعنوية بسبب عدم الوفاء و مبلغ 231.000,00 درهم الذي يشكل الفوائد القانونية بنسبة %6 لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ إيداع المبلغ و التوقيع على العقد بتاريخ 10 يونيو 2019 مع تحميل المطلوبة في التحكيم مصاريف و إجراءات التحكيم و اتعاب المحكمين موضوع هذا الطلب، و حفظ حق طالبة التحكيم في تعديل طلبها الأصلي او تفصيله او التقدم بطلبات إضافية، مرفق بصورة من عقد الاكتتاب و نسخة من الأمر عدد 4 وأن مذكرة تعقيب مكونة من خمس صفحات مؤرخة في 11 ابريل 2023 و المتوصل بها من طرف الهيئة التحكيم بتاريخ 12 ابريل 2023 تمسكت من خلالها بان شركة (البنك) تعتبر وسيطة في التامين بين طالبة التحكيم و المطلوبة في التحكيم مسندة في ذلك على مقتضيات المادة 292 من مدونة التامين كما تمسكت كذلك المطلوبة في التحكيم تعتبر طرفا اساسيا في العقد بعدما تم التعاقد لمصلحتها من طرف وسيط التامين ذلك طبقا لمقتضيات و الفصل 34 من ق . ل . ع ، ملتمسة رد كافة ادعاءات المطلوبة في التحكيم لافتقارها للجدية الأساس القانوني، غير مرفق بوثائق وأن رسالة مؤرخة في 10 يوليوز 2023 و المتوصل بها من طرف الهيئة التحكيمية بنفس التاريخ و التي تتضمن قبولا للمقترح المتعلق بمبلغ الاتعاب والمصاريف الخاصة بالتحكيم من خلال ارفاقه بالشيكات المستعملة لأداء ذلك وأن مستنتجات على ضوء جلسة الاستماع مكونة من سبع صفحات مؤرخة في 18 يوليوز 2023 و المتوصل بها من قبل الهيئة التحكيمية بتاريخ 20 يوليوز 2023 و التي اكدت من خلالها طالبة التحكيم جميع طلباتها و دفوعها المضمنة بمحرراتها السابقة غير مرفقة بوثائق وحول  محررات المطلوبة في التحكيم تقدم دفاع المطلوبة في التحكيم بالمحررات الاتية مذكرة جواب مكونة من اربع صفحات مؤرخة في 29 مارس 2023 و مودعة بمقر الهيئة التحكيمية بتاريخ 30 مارس 2023 تمسكت من خلالها بعدم سريان العقد المتضمن لشرط التحكيم في مواجهتها على اعتبار انه قد ابرم بين طالبة التحكيم و شركة التجاري وفابنك و ان المطلوبة في التحكيم لم تكن طرفا فيه و انه لا يحمل ختمها و لا توقيع ممثلها القانوني كما تمسكت أيضا بان شركة (البنك) » عبارة عن مؤسسة ائتمان تزاول نشاطها في اطار مقتضيات المادة 1 من القانون رقم 103.12 ، و لا يمكنها ان تمارس باي شكل من الاشكال الأنشطة المتعلقة بوسيط التامين ملتمسة رد الطلب المتعلق بكون شركة « التجار وفابنك » وسيط التامين لفائدتها مع اصدار حكم تحكيمي عارض يقضي بعدم قبول الطلب المقدم من قبلها، و بإخراج المطلوبة في التحكيم من الدعوى، والقول بان العقد المدلى به منحصر بين طالبة التحكيم و شركة « التجاري وفابنك »، غير مرفقة بوثائق وأن مذكرة تعقيب مع ادخال الغير في الدعوى مكونة من اربع صفحات، مؤرخة في 03 ماي 2023 و المتوصل بها من قبل الهيئة التحكيمية بتاريخ 04 ماي 2023 ، جددت من خلالها تمسكها بأنها لا تعد طرفا في عقد الاكتتاب، طالما أنها لم توقع عليه، فضلا عن عدم وجود أي بوليصة للتأمين، أو مذكرة تغطية مؤقتة، مع طلبها إدخال شركة « التجاري وفا بنك » في الدعوى باعتبارها هي الموقعة على عقد الاكتتاب والمؤشر عليها ،بختمها، والحكم تبعا لذلك بإخراج المطلوبة في التحكيم من الدعوى غير مرفقة بوثائق وأن رسالة مؤرخة في 10 يوليوز ،2023، والمتوصل بها من قبل الهيئة التحكيمية بتاريخ 12 يوليوز ،2023، والتي تتضمن إشعارا بالطعن في الأمر الإجرائي أمام رئيس حكمة التجارية بالدار البيضاء، بعد أن اعتبرت المطلوبة في التحكيم الأتعاب والمصاريف علقة بالتحكيم المقترحة من قبل الهيئة التحكيمية، مبالغا فيها مرفقة بمقال الطعن وأن مذكرة مستنتجات بعد جلسة الاستماع مكونة من صفحتين مؤرخة في 18 يوليوز 2023، والمتوصل بها من قبل الهيئة التحكيمية بتاريخ 20 يوليوز ،2023 ، تمسـ خلالها بأنها قد أشعرت دفاع طالبة التحكيم بطلب تأخير جلسة الاستماع، كما تمسكت بضرورة استدعاء شركة « التجاري وفا بنك » قصد الاستماع ، بحكم أن مقال إدخال الغير الدعوى يدخل ضمن اختصـاصات الهيئة التحكيمية، كما جددت تمسكها بأنها تبقى أجنبية عن عقد الاكتتاب، وبالتالي فإنه لا يرتب أي آثار في مواجهتها ، مرفقة برسالة عبر البريد الكتروني موجه لدفاع طالبة التحكيم ، وصورة من الأمر التحكيمي المتعلق بالاختصــ وصحة شرط التحكيم وفي الامر التحكيمي المتعلق بالاختصاص و بصحة شرط التحكيم حيث أصدرت الهيئة التحكيمية بتاريخ 16 يونيو 2023 امرا تحكيميا متعلقا بالاختصاص و بصحة شرط التحكيم، قضت من خلالها بعد المداولة السرية طبقا للقانون و طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 95.17، بما يلي بصحة الشرط التحكيمي وباختصاص الهيئة التحكيمية للبت في الطلبات المضمنة بالمقال الافتتاحي المودع من قبل طالبة التحكيم بمقر التحكيم بتاريخ 15 مارس ،2023 و في الطلب المضمن بمقال ادخال الغير في الدعوى بمقر الهيئة التحكيمية من قبل المطلوبة في التحكيم بتاريخ 04 ماي 2023 و قد بلغ هذا الامر التحكيمي لدفاع الطرفين، و للمطلوبة في التحكيم بتاريخ 19 يونيو 2023 وفي جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 13 يوليوز 2023  بتاريخ 13 يوليوز 2023 على الساعة الثالثة زوالا ، تم عقد جلسة الاستماع التي حضرها كل من طالبة التحكيم ودفاعها، في حين تخلفت المطلوبة في التحكيم على الرغم من توصلها بالأمر الإجرائي المذكور أعلاه بتاريخ 23 يونيو 2023 ، كما تخلف دفاعها الأستاذ الحسن (أ.) شخصيا عن الحضور، والذي حضر عنه الأستاذ زهير » « (ي.) » المحامي بهيئة الدار البيضاء الحامل للرقم المهني ،2380 ، يلتمس منه خلاله تأخير جلسة الاستماع إلى غاية شهر شتنبر 2023 ، معللا طلبه بتعذر حضور الممثل القانوني للمطلوبة في التحكيم، بحكم تواجده في عطلة، وهو ما عارض فيه دفاع طالبة التحكيم معتبرا أنه لم يسبق له أن توصل بأي طلب في هذا الشأن قبل تاريخ يومه، فضلا على أن أجل التحكيم لا بالتأخير، وكذا الظروف الشخصية لطالبة التحكيم ملتمسا صرف النظر عن طلب التأخير، وعقد جلسة الاستماع، مؤكدا أنه يعارض في كل إمكانية لتمديد أجل التحكيم وأنه تبعا لذلك، وبعد اختلاء الهيئة التحكيمية للمداولة قررت رفض طلب التأخير المقدم من قبل دفاع المطلوبة في التحكيم، بالنظر إلى تأثيره على حسن سير إجراءات التحكيم، اعتبارا للآجال المقررة له قانونا بعد عدم توافق الطرفين على تمديد الأجل المتعلق بالتحكيم وأنه قبل البدء في الاستماع للأطراف، قررت الهيئة التحكيمية تذكيرهم بما يلي أن الهيئة التحكيمية لم تتوصل من الاطراف أو دفاعهم بأي إشعار يفيد نيتهم في الاستماع إلى الشهود، طبقا للبند الثاني من الأمر الإجراء رقم 1 وتعاين الهيئة التحكيمية قبول طالبة التحكيم للمقترح المتعلق بتحديد أتعاب الهيئة التحكيمية والمصاريف من خلال أدائها للأتعاب والمصاريف عن طريق أربع شيكات مفصلة كالآتي :

شيك مسحوب من قبل طالبة التحكيم على التجاري وفا بنك تحت عدد 592374 بقيمة 30.000,00 درهم لفائدة المحكم الأول الأستاذ عبد الحق (ف.)

شيك مسحوب من قبل طالبة التحكيم على التجاري وفا بنك تحت عدد 592376 بقيمة 36.000,00 درهم لفائدة المحكم الثاني الأستاذ طارق ظريف.

 شيك مسحوب من قبل طالبة التحكيم على التجاري وفا بنك تحت عدد 592375 بقيمة 30.000,00 درهم لفائدة المحكم الثالث الأستاذ نبيل (أ.)

شيك مسحوب من قبل طالبة التحكيم على بنك إفريقيا تحت عدد 5083747 بقيمة 2,000,00 درهم لفائدة رئيس الهيئة التحكيمية الأستاذ نبيل (أ.) كما تعاين الهيئة التحكيمية رفض المطلوبة في التحكيم للمقترح المتعلق بتحديد أتعاب الهيئة التحكيمية والمصاريف من خلال الرسالة الصادرة عن دفاعها الأستاذ الحسن » (أ.) » المؤرخة في 10 يوليوز 2023 والمتوصل بها بتاريخ 12 يوليوز 2013 وبعد ذلك منحت الهيئة التحكيمية الكلمة لطالبة التحكيم، التي صـ حت على أن الهدف من عملية الاكتتاب المسماة capital plus »، هو تأمين المبالغ التي قامت بدفعها لفائدة المطلوبة في التحكيم عن طريق شركة (البنك) » في حدود 1.100.000,000 درهم مخافة ضياع المبلغ المذكور من مسـا كنها، وأن هذا المنتوج تم اقتراحه من قبل المؤسسة البنكية المذكورة، كي تستفيد سنويا من الفوائد على أن تسترجع المبلغ المتثبت بعد ثلاثة سنوات كما هو مشار إليه في عقد الاكتئاب، وأنها لم تتوصل بأي مبلغ إلى غاية يومه وصرح دفاع طالبة التحكيم الأستاذ عبد الحميد (ص.) بأنه يؤكد جميع الوقائع، والأسباب، والطلبات المضمنة في المقال الافتتاحي وجميع المحررات الصادرة عنه، ملتمسا حفظ حقه في التقديم بمطالب نهائية وأكد الأستاذ (ي.) زه الحاضر نيابة عن الأستاذ الحسن (أ.) عن المطلوبة في التحكيم، جميع الدفوع المضمنة في المحررات المدلى بها، أن المطلوبة في التحكيم ليست طرفا في النزاع ، وأن عقد الاكتئاب يربط بين طالبة التحكيم والمؤسسة البنكية شركة البنكية شركة (البنك) ، وأنه لا وجود لطرف ثالث مؤكدا عدم سريان العقد في مواجهة المطلوبة في التحكيم وعن سؤال للهيئة التحكيمية للأستاذ (ي.) زهير حول منتوج « capital plus »، هل يتم ترويجه وعرضه على العموم من قبل المطلوبة في التحكيم، أم أنها فوجئت بذلك، أجاب الأستاذ (ي.) زهير بأن الممثل القانوني للمطلوبة في التحكيم هو المؤهل للجواب عن السؤال المذكور وعن سؤال آخر يتعلق بتواجد اسم وشعار المطلوبة في التحكيم في رأسية عقد الاكتئاب، ومدى تأثيره على تحديد أطراف العقد، أجاب بأنه طالما أن العقد غير موقع من المطلوبة في التحكيم، فانه لا يسري في مواجهتها وعن سؤال آخر يتعلق بطبيعة العلاقة القائمة بين المطلوبة في التحكيم وشركة (البنك)، التي وقعت بصفتها وسيطا عن المطلوبة في التحكيم، فأجاب بأن الممثل القانوني لهذا الأخير هو الوحيد المؤهل للجواب عن السؤال المذكور وعن سؤال آخر بخصوص مدى صحة عقد الاكتتاب من زوريته، أجاب الأستاذ (ي.) زهير بأن العقد يبقى غير موقع من قبل المطلوبة في التحكيم وعن سـؤال اخير يتعلق بما إذا كانت المطلوبة في التحكيم قد اتخذت أي إجراء في مواجهة شركة (البنك) بعد علمها بإبرام عقد الاكتتاب وسريان الدعوى الحالية، أجاب بأنه لا علم له بحدوث ذلك وبعد ذلك قررت الهيئة التحكيمية بناء على ما راج خلال جلسة الاستماع منح طرفي النزاع أجلا ينتهي يوم 20 يوليوز 2023 على الساعة الرابعة زوالا بمقر الهيئة التحكيمية للإدلاء بمستنتجاتها الكتابية بعد جلسة الاستماع، على أن يسهر كل دفاع على تبليغ مستنتجاته لدفاع الطرف الآخر وفي مذكرات المستنتجات الكتابية بعد جلسة الاستماع  أدلت طالبة التحكيم عن طريق دفاعها بمستنتجات على ضوء جلسة الاستماع أكدت من خلالها جميع ما من بالمقال الافتتاحي للدعوى التحكيمية وباقي المحررات المدلى بها، مجددة تمسكها بأن شركة (البنك) تعتبر وسيطة في التامين بين طالبة التحكيم والمطلوبة في التحكيم مستندا في ذلك على مقتضيات المادة 292 من مدونة التأمين كما تمسكت كذلك بكون المطلوبة في التحكيم تعتبر طرفا أساسيا في العقد، بعدما تم التعاقد لمصلحتها من طرف وسيط التأمين، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 34 من ظهير الالتزامات والعقود، كما تمسكت أيضا بأن المطلوبة في التحكيم لم تنف خلال جلسة الاستماع عملية الاكتتاب المسماة « capital plus وهو ما يشكل إقرارا من جانبها بصحة العملية التي تندرج في إطار مقتضيات المواد 159 و 160 و 292 من مدونة التأمين ملتمسة الحكم وفق طلباتها وادلت المطلوبة في التحكيم عن طريق دفاعها الأستاذ « الحسن (أ.) ، بدورها بمستنتجات بعد جلسة الاستماع، تمسكت من خلالها بانها قد اشعرت دفاع طالبة التحكيم الأستاذ « عبد الحميد (ص.) » عن طريق رسالة غير سرية، عبر البريد الالكتروني بتاريخ 12 يوليوز ،2023، بطلب تأخير جلسة الاستماع، كما تمسكت أيضا بضرورة استدعاء شركة « التجاري » « وفابنك » قصد الاستماع اليها بحكم ان مقال ادخال الغير في الدعوى يدخل ضمن اختصـاصات الهيئة التحكيمية كما جددت المطلوبة في التحكيم، تمسكها بانها تبقى اجنبية عن عقد الاكتتاب، و بالتالي فانه لا يرتب أي اثار في مواجهتها في الامر  التحكيمي المستقل بخصوص اتعاب و مصاريف التحكيم فان الهيئة التحكيمية، و بعد ان اقترحت على الطرفين مقتضـى الامر الاجرائي رقم 1 الصادر عنها بتاريخ 21 يونيو ،2023 تحديد اتعاب الهيئة التحكيمية بشكل اجمالي في مبلغ 180.000,00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، أي مبلغ 60.000,00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة عن كل محكم، ومصاريف التحكيم في مبلغ 4.000,00 درهم و الكل يؤدى مناصفة بين الطرفين وان طالبة تكيم قد وافقت على مقترح الهيئة التحكيمة و قامت باداء الجزء الخاص بها من اتعاب أعضاء الهيئة التحكيمية و من مصاريف التحكيم، في حين رفضت المطلوبة في التحكيم مقترح الهيئة التحكيمية بعد أن اعتبرته مبالغا فيه وانه تبعا لذلك، أصدرت الهيئة التحكيمية بتاريخ 21 يونيو 2023 امرا تحكيميا مستقلا بخصوص اتعاب و مصاريف التحكيم في اطار المادة 52 من قانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية قضى بما يلي القول والحكم على المطلوبة في التحكيم نـ كيم شركة تامين » الوفاء » في شخص ممثلها القانوني، بأداء الجزء الخاص بها من اتعاب الهيئة التحكيمية و المحدد في مبلغ 90.000,00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، أي مبلغ 30.000,00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة لكل من محكم على حدة، مفصلة وفق الآتي: مبلغ قدره 30.000,00 درهم دون احتساب للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمحكم الأول الأستاذ عبد الحق (ف.) معفى من الضريبة على القيمة المضافة ومبلغ 30.000,00 درهم دون احتساب للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمحكم الثاني الأستاذ طارق (ض.)، يضاف اليه مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المحدد في نسبة 20 في المائة بالنسبة اليه، أي ما مجموعه 36.000,00 درهم و مبلغ قدره 30.000,00 درهم دون احتساب للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمحكم الثالث و رئيس الهيئة التحكيمية الأستاذ نبيل (أ.) معفى من الضريبة على القيمة المضافة ذلك داخل اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ هذا الامر  القول و الحكم على المطلوبة في التحكيم شركة تامين (ف.) » في شخص ممثلها القانوني، بأداء الجزء الخاص بها من مصاريف التحكيم، و المحدد في مبلغ 2.000,00 درهم داخل اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ هذا الامر. » و قد بلغ هذا الامر التحكيمي المستقل بخصوص اتعاب و مصاريف التحكيم الى المطلوبة في التحكيم ودفاعها، وكذا دفاع طالبة التحكيم بتاريخ 24 يوليوز 2023 .

أسباب الطعن بالبطلان :

حول خرق الالتزام بالإفصاح  فإنه برجوع المحكمة إلى مقتضيات الفصل 16 من ق.م.م نجده قد نص صراحة على ما يلي  » لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكـ أو المحكمون المعينون المهمة المعهود إليهم بها و يجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده و استقلاله  » فمن خلال هذا النص القانوني الصريح يتضح أن الحكم التحكيمي خرق مبدأ الشفافية الوارد في الفقرة الثانية من الفصل المذكور أعلاه، ويتعلق الأمر ب  » الالتزام بالإفصاح » عند قبول المهمة بأنه ليست هناك ظروف أو ملابسات من شأنها إثارة شكوك حول حياد المحكم واستقلاله  وحول عدم تقيد الهيئة التحكيمية بامات التحكم حيث لئن كان دفاع طرفي التحكيم قد اتفقا اثناء جلسة التحكيم الأولية التاريخ 02 مارس 2023 على جعل اللغة العربية كلفة للتحكيم ومحل المخابرة بمكتفي يخص كل الإجراءات والمحررات و التبليغات المتعلقة بالمسطرة، فنوبالمقابل استني تبليغ الاحكام التحكيمية الى المطلوبة في التحكيم التي يتعين توجيهها الى مقرها الاجتماعي خلافا لدفاع طالبة التحكيم الذي لم ير مانعا من تبليغه بالاحكام التحكيمية كلها والإجرامات المتعلقة بها وخلافا لما سبق الاتفاق بشأنه، فإن البيئة التحكيمية لم تلتقيد بما تضمنه الاتفاق المذكور رغم انه يعكس مبدأ سلطان إرادة الطرفين معا، و لعل ذلك ما أكده محضر الجلسة الأولية للتحكيم المؤرخ في 02 مارس 2023 في الفقرة السادسة من الصفحة الثانية من خلال تنصيصه بصريح العبارة على ما يلي « و فيما يخص محل المخابرة اتفق دفاع الطرفين على جعل محل المخابرة بمكتبيهما فيما يخص كل الإجراءات والمحررات و التبليغات المتعلقة بالمسطرة باسثتناء تبليغ الاحكام التحكيمية الى المطلوبة في التحكيم التي يتعين توجيهها الى مقرها الاجتماعي اما بالنسبة لدفاع و طالبة التحكيم، فانه لا يرى مانعا من تبليغه بالاحكام التحكيمية كلها الإجراءات المتعلقة بها « غير انه برجوع المحكمة لملف النازلة سيتضح أن الهيئة التحكيمية وبعد إصدارها لامر تحكيمي مستقل بخصوص اتعاب ومصاريف التحكيم بتاريخ 21 يوليوز 2023 ، وفصلها في النزاع بمقتضى حكم تحكيمي نهائي موضوع الطعن الحالي، بادرت الى تبليغهما لدفاع العارضة بمكتبه خلافا لما تم الاتفاق بشأنه وذلك بجعل تبليغ الاحكام التحكيمية الى المطلوبة في التحكيم وجوبا الى مقرها الاجتماعي، و هو ما يعد تجاوزا من لدن الهيئة التحكيمية لحدود الاتفاق المذكور بل و مخالفا للمهمة التي عهد بها طرفي النزاع لا سيما متى علمنا ان كلا من التحكيم وقضاء الدولة اسلوبان لتحقيق هدف واحد و هو اعمال حكم القانون و تحقيق العدالة بمفهومها الشمولي، و من تم ينظر الى هذا القاعدة باعتبارها قاعدة ذات محتوى عام، و من النظام العام لان من شأنها احترام حق الدفاع وان الاخلال بها يشكل سببا وجيها للتصريح ببطلان الحكم الصادر بشأنه وحول الإخلال بحق الدفاع و انعدام التعليل ذلك ان العارضة تثير بمقتضى مقالها الحالي إخلال الحكم التحكيمي بحق الدفاع الذي هو حق اجرائي أصيل يتمثل في مجموعة من الضمانات الاجرائية التي تتيح للخصم تقديم وجهة نظره في الخصومة التي يكون طرفا فيها و ان يناقش ما قدم فيها من عناصر قانونية و واقعية وان لحق الدفاع بهذا المعنى جوانب كثيرة، فهو يشمل حق الخصم في العلم بإجراءات و عناصر الخصومة وحقه في الحضور والدفاع عن وجهة نظره و حقه في الاستعانة بمحام يعبر عن وجهة نظره القانونية في الدعوى، وحقه في تمكينه من اجل لاعداد دفاعه او الادلاء بمذكرة، وحقه كذلك في الوقوف على الأسباب التي بنى عليها القاضي حكمه الى  غير ذلك من الجوانب المتعددة لحق الدفاع، و هو ما لم تقدره المحكمة التحكيمية حق قدره فجاء بذلك حكمها موجبا للطعن بالبطلان وفق ما سيتم تبيانه فيما يلي ذلك أن أول ملاحظة يمكن إثارتها بخصوص هذا الدفع تتمثل في أن الهيئة التحكيمية قررت اعتبار القضية جاهزة اثناء جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 13 يوليوز 2023 و عمدت الى الاستماع لطالبة التحكيم في غياب الممثل القانوني للعارضة الذي تعذر عليه الحضور لهذه الجلسة نظرا لتواجده في عطلة دون ادنى اعتبار لطلب التاخير الذي تقدم به دفاعها في هذا الشأن بعلة ان الطلب المذكور غير جدي و لا يرقى الى درجة الاعتبار فضلا على ان الاجل المطلوب من شأنه الثاتير على حسن سير إجراءات التحكيم بحكم تعارض الطلب مع الاجال المقررة قانونا و اتفاقا وان ما ذهبت اليه الهيئة التحكيمية في هذا الصدد يبقى غير مؤسس قانونا على اعتبار انه اذا كان تاريخ إيداع طالبة التحكيم لمقالها الافتتاحي بمقر الهيئة التحكيمية هو 15 مارس 2023 و هو التاريخ المعتمد للشروع في المهمة و انطلاق في احتساب اجل التحكيم فان اجل التحكيم لن ينقضي الا بتاريخ 15 شتنبر 2023 ، أي ان الهيئة التحكيمية كان لها الاجل الكافي لامهال العارضة من اجل احضار ممثلها القانوني لجلسة الاستماع اما بخصوص ما ذهب اليه دفاع طالبة التحكيم من انه لم يسبق له ان توصل بأي تأخير فقد سبق و ان اسلته بهذا الخصوص، بمقتضى رسالة غير سرية عن طريق البريد الالكتروني و توصل بها بتاريخ 2023/07/12 ، بل أكثر من ذلك فقد تم تمكينه علاوة على ذلك من طلب التأخير الموجه لرئيس الهيئة التحكيمية و بالتالي فان ما تذرع به دفاع طالبة التحكيم من انه لم يسبق له ان توصل باي طلب الموضوع، متخذا ذلك كذريعة من اجل المعارضة في أي تأخير يبقى ادعاءا لا أساس له الصحة كما تفنده المراسلة المدلى بها رفقته هذا من جهة اما من جهة ثانية، فان العارضة تود التأكيد على ان ما ذهبت اليه الهيئة التحكيمية في تعليلها للحكم التحكيمي من ان التجاري وفا بنك هو وسيط في التامين، يبقى تعليلا غير مؤسس قانونا باعتبار ان التجاري وفابنك هو مؤسسة بنكية تزاول الانشطة المشار اليها في المادة 1 من قانون 103.12 و المتمثلة في تلقي الأموال من الجمهور و عمليات الائتمان و وضع جميع وسائل الاداء رهن تصرف العملاء، مما لا يمكن معه اعتباره وسيطا في التامين لان الوسيط في التامين يعتبر كل شخص معتمد من طرف الإدارة كوكيل للتامين سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا او كشركة سمسرة وفق ما نصت عليه المادة 291 من الكتاب الرابع من مدونة التامين وخلافا لما خلصت اليه الهيئة التحكيمية التي اعتبرت بان العارضة هي طرف في عقد الاكتتاب المبرم بينها و بين التجاري وفا بنك، فان الأمر على عكس ذلك تماما و لعل ذلك ما يتأكد من خلال تصفح مضامين هذا العقد الذي يظهر جليا انه موقع بخط يد طالبة التحكيم في الخانة المخصصة بوسيط التامين او من يمثل شركة التامين، كما يحمل أيضا ختم التجاري وفا بنك و توقيع ممثله في الخانة ـة للمكتتب، وبعبارة أخرى فان الشروط العامة الواردة في العقد لا تلزم العارضة و لا تعنيها في شيء، طالما ان العقد المذكور غير موقع من قبل ممثلها القانوني و غير مؤشر عليه بخاتمها استنادا لنص 228 من ق.ل . ع الذي جاء فيه على ان الالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير و لا تنفعهم الا في الحالات المذكورة في القانون » فمن خلال مقتضيات هذا الفصل يتضح لمجلسكم الموقر ان آثار العقد تتمثل في اعمال نه من مقتضيات و احكام لهذا العقد من قوة ملزمة إزاء طرفيه دون غيرهما، اذ ان المبدأ ان العقد لا يضر ولا ينفع الغير، لاجل ذلك اعتبر المشرع ان العقد شريعة المتعاقدين فيقوم بينهما مقام القانون في تنظيم العلاقات العقدية و يطبقه القاضي في القضاء الرسمي او المحكم في القضاء الخاص كما يطبق القانون ويترتب على هذا من ناحية ان العقد لا يجوز الغاؤه و لا تعديله الا باتفاق طرفيه، فالإرادة المشتركة التي أنشأت العقد هي وحدها التي تستطيع انهاء او تعديل العلاقات المتولدة عنه، و انما لا يجوز لاحد المتعاقدين بارادته المنفردة ان يلغي العقد او يعدله دون رضاء المتعاقد الآخر، لان ما تعقده الإرادة المشتركة لا تستطيع ان تحله الارادة الواحدة و وفقا لمبدأ القوة الملزمة للعقد، يكون لزاما على المتعاقدين تنفيذه بطريقة تتفق على ما يوجبه حسن النية، و هو ما نص عليه الفصل 231 من ق.ل.ع الذي اعتبر ان « كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية ….  » وسوء النية في تنفيذ العقد  يسمى غشاء فكما يجب ان يخلو العقد من التدليس عند نشأته، يلزم كذلك ان يخلو من الغش عند تنفيذه و على هذا الأساس، فطالما ان طالبة التحكيم سبق و ان اودعت بين يدي التجاري وفا بنك وكالة باب دكالة مدينة الصويرة حسب زعمها مبلغ 1.100.000,00 درهم للادخار مقابل الفوائد القانونية في اطار الاكتئاب و الاستفادة من المنتوج المسمى « كابيطال » « بلوس » الثابت من عقد الاكتتاب المدلى به ،بالملف، فانه بالرجوع الى هذا العقد سرعان ما يتضح انه لا علاقة له بالعارضة، خاصة و انه لا يحمل خاتمها و لا توقيع ممثلها القانوني، و هو ما يجعلها بذلك غيرا و اجنبية عن العقد، فلا ينصرف اليها اثره ما دامت بعيدة عن دائرة التعاقد، كما لا يمكنها التدخل فيه، و هو نفس الاتجاه الذي كرسته محكمة النقض في العديد من القرارات الصادرة عنها ، نذكر منها على سبيل المثال القرار عدد 573 الصادر في 9 فبراير 2000 في الملف عدد 97/11/1447 منشور بمجلة المناهج عدد مزدوج 5-6 سنة 2004 الذي جاء فيه ما يلي « لكن حيث انه استنادا الى مقتضيات الفصل 228 من ق.ل. ع فان الالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا في العقد … الخ و الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن الطالب لم يوجه دعواه ضد البائع له السيد الحاج ادريس ولا ضد احد ورثته الذي باع نفس القطعة الأرضية للمطلوب ضده، الذي وجه الدعوى ضده، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذهبت في هذا الاتجاه معتبرة – و عن صواب – بان الدعوى يجب او توجه به ضد طرفي العقد و لا مصلحة للطالب للمطالبة بابطال عقد لم يكن طرفا فيه باعتبار ان المطلوب ليس خلفا خاصا لبائع الطالب، فجاء بذلك قرارها مرتكزا على اساس قانوني و معللا تعليلا كافيا …  » و تأكيدا لنفس الاتجاه فقد جاء في القرار عدد 52 الصادر عن محكمة النقض  بتاريخ 25 يناير 2022 في الملف المدني رقم 2019/2/1/5657 و لعل ذلك ما حدا بالعارضة الى ادخال شركة (البنك) في الدعوى و ذلك بجلسة 2023/05/04 بمقتضى مقال في الموضوع و الذي سبق للهيئة التحكيمية ان اعتبرت في الامر التحكيمي الصادر عنها بتاريخ 16 يونيو 2023 المتعلق بالاختصاص و بصحة شرط التحكيم، انه يندرج بدوره ضمن اختصاصها بحكم الارتباط القائم بين كل من طالبة التحكيم و المطلوبة في التحكيم و شركة (البنك)، الا انه وبالمقابل لم يتقرر استدعاء هذه الأخيرة بالرغم من كونها طرفا أساسيا في هذا النزاع كما انه لم يتم الاستماع اليها بجلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 13 يوليوز  2023 اضف الى ذلك، و لمزيد من التأكيد على ان العارضة تبقى اجنبية عن هذا النزاع، يكفي نوع الى تصريحات طالبة التحكيم اثناء جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 13 يوليوز 2023 التي اكدت بصريح العبارة ان المؤسسة التي تعاقدت معها هي شركة (البنك)، و ان ما دفعته من مبالغ كان لفائدة هذه الأخيرة، بل أكثر من ذلك فحتى منتوج  » CAPITAL PLUS » تم اقتراحه عليها من لدن المؤسسة البنكية المذكورة و ليس العارضة و من تمة يمكن القول بانه لا يمكن لعقد الاكتتاب المبرم بين طالبة التحكيم من جهة و شركة (البنك) من جهة ثانية ان يمتد أثره في مواجهة العارضة بعلة انه تم التعاقد لمصلحتها من طرف الوسيط في التامين التجاري وفا بنك ما دام ان للعارضة ذمتها المالية و شخصيتها المعنوية المستقلة، كما انها لم تخول لاية جهة صلاحية أو سلطة التوقيع باسمها، فضلا على ان طالبة التحكيم لم تدل باية وثيقة تفيد انتداب الشركة العارضة كوسيط في هذه العملية وان الهيئة التحكيمية رغم الإطار التعاقدي الأصلي الذي تعمل في ظله، تعد بمثابة هيئة الحكم تؤدي ذات الوظيفة و تقوم بنفس الدور الذي يقوم به قضات الدولة عند الفصل في المنازعات و تتقيد بالمبادئ الأساسية التي تنظم الخصومة المدنية أمام المحاكم و في مقدمتها احترام حقوق الدفاع، إلا أن كل هذه الحقوق و المبادئ تم خرقها صراحة من لدن الهيئة التحكيمية، فجاء بالتالي حكمها الصادر معيبا ومعرضا للبطلان ، ملتمسة  بقبوله شكلا وموضوعا سماع الحكم ببطلان الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر مع ما يترتب عن ذلك  من اثار وتحميل المطلوب ضدها كافة المصاريف .

أرفق المقال ب: أصل الحكم التحكيمي النهائي في الموضوع ونسخة من الرسالة غير السرية الموجهة لدفاع طالبة التحكيم عبر البريد الالكتروني.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2023  التي جاء فيها حول الزعم المتعلق بخرق الالتزام بالإفصاح زعمت الطاعنة بأن الحكم التحكيمي خرق مبدأ الشفافية الوارد في الفقرة الثانية من الفصل 327-7 ق.م.م والمتعلق بالالتزام بالإفصاح عند قبول المهمة بأنه ليست هناك ظروف أو ملابسات من شأنها إثارة شكوك حول حياد المحكم واستقلاليته وان ما اثارته الطاعنة أعلاه يبقى مجرد زعم مردود ولا اساس له له إطلاقا، على اعتبار أن برجوع المحكمة إلى محضر تشكيل الهيئة التحكيمية المؤرخ ب 15 فبراير 2023 والذي تم تبليغه إلى طرفي النزاع موضوع مسطرة التحكيم ولاسيما البند الثاني ستعاين المحكمة ان أعضاء الهيئة التحكيمية يصرحون فرادى وجماعة بانتفاء أي سبب من اسباب التجريح وقيامهم بواجب الإفصاح بعدم وجود أي واقعة من شأنها التأثير على حيادهم واستقلاليتهم وبعدم وجود أي حالة من حالات المنع او التنافي ولذلك، سيلفى للمحكمة بأن الهيئة التحكيمية ومباشرة بعد تشكيلها بصفة قانونية وبعد معاينة الوثائق التي تثبت صحة وسلامة إجراءات تفعيل مسطرة التحكيم، فإنها قد عبرت عن واجب الإفصاح المنصوص عليه ،قانونا، مما يتعين معه رد الوسيلة المعتمدة وعدم اعتبارها لعدم جديتها حول الزعم المتعلقة بعدم تقيد الهيئة التحكيمية بإجراءات التحكيم زعمت الطاعنة بكون الهيئة التحكيمية وبعد إصدارها للأمر التحكيمي المستقل بخصوص اتعاب ومصاريف التحكيم بتاريخ 21 يوليوز 2023 وفصلها في النزاع بمقتضى حكم تحكيمي نهائي بادرت ال تبليغهما لدفاعها بمكتبه خلافا لما تم الاتفاق بشأنه من خلال محضر جلسة التحكيم الأولية المؤرخة ب 02 مارس 2023 وذلك بجعل تبليغ الأحكام التحكيمية إلى المطلوبة في التحكيم وجوبا بمقرها الاجتماعي وهو ما يعد تجاوزا لحدود الاتفاق حسب زعمها وادعائها ؛ في حين/ وعلى خلاف ما زعمته الطاعنة أعلاه، فإن الهيئة التحكيمية قد سلكت وطبقت طيلة مسطرة التحكيم ما تم التوافق بشأنه من خلال ما هو مضمن بمحضر جلسة التحكيم الأولية بتاريخ 02 مارس 2023 وقامت بتبليغ الحكمين المذكورين الى الطاعنة بمقرها الاجتماعي على الشكل التالي تم تبليغ الطاعنة بالأمر التحكيمي المستقل بخصوص اتعاب ومصاريف التحكيم بمقرها الاجتماعي بتاريخ 24 يوليوز 2023 حسب الثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي موراد الحمياني وتأشيرتها الموضعة على ديباجة الأمر التحكيمي و تم تبليغ الطاعنة بالحكم التحكيمي النهائي بمقرها الاجتماعي بتاريخ 28 يوليوز 2023 حسب الثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي موراد الحمياني وتأشيرتها الموضعة على ديباجة الأمر التحكيمي  وحول الزعم المتعلق بالإخلال بحق الدفاع زعمت الطاعنة أن الهيئة التحكمية لم تحترم حق الدفاع لما اعتبرت القضية جاهزة اثناء جلسة الإستماع بتاريخ 13 يوليوز 2023 وعمدت إلى الإستماع للمطلوبة في التحكيم في غياب الممثل القانوني لها وأن ما ادعته الطاعنة في مقالها أعلاه يبقى غير مرتكز على اي اساس قانوني ولا ينهض وسيلة للمس بحجية وقانونية الحكم التحكيمي والقول ببطلانه على اعتبـار آن الهيئة التحكمية قد قامت طيلة المسطرة التحكيمية باحترام حق الدفاع عن الدفاع عن طريق يق تمكين أطراف الخصومة من أجال كافية لإبداء الدفوعات والادلاء بالردود والمحررات وهو ما ستعاينه المحكمة بعد اطلاعها على محضر الجلسة الأولية للتحكيم المؤرخ ب 02 مارس 2023 والذي تم فيه تحديد أجندة التحكيم والاجالات المتفق عليها والتي يتم داخلها الإدلاء بوسائل الدفاع والردود والتعقيبات دون أدني تحفظ من أي طرف هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن القول بأن الهيئة التحكيمية قد اعتبرت القضية جاهزة اثناء جلسة الإستماع دون الإستماع إلى ممثلها القانوني، يبقى ادعاء مجاني وقول غير مرتكز على أي منطق ذلك ان الهيئة التحكيمية وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى المخولة لها قانونا قررت اجراء جلسة للبحث قصد الاستماع الى طرفي النزاع بمقر الهيئة التحكيمية وعلم لها الأطراف، غير انه وبتاريخ انعقاد جلسة البحث تخلفت الطاعنة عن الحضور بالرغم من سابق الاشعار والتوصل بدون أي مبرر موضوعي مقبول بينما حضر دفاعها؛ وحيث انه وباطلاع المحكمة على طلب تأخير جلسة الإستماع الذي تقدمت به الطاعنة الى الهيئة التحكيمية سيلفى انه مبني على سبب واهي وغير جدي مفاده أن الممثل القانوني لها يتواجد في عطلة وملتمسة في نفس الوقت تأخير الجلسة الى غاية شهر شتنبر  وان كلام العقلاء منزه عن العبث وأنه من المعلوم ان الطاعنة عبارة عن شركة مساهمة رأسمالها 350.000.000 درهم تمارس نشاط التأمين وإعادة التأمين، وتعتبر من الشركات العملاقة على الصعيد الوطني والدولي ويتم تسييرها وفق نظام مجلس الادارة الجماعية ونظام اداري مهيكل باعتبارها شخص معنوي وانه من غير المقبول أن يتم تبرير تخلف الطاعنة بكون ممثلها يتواجد في عطلة على اعتبار أن تمثيلها قانونا امام القضاء أو أي جهة اخرى لا يتوقف على شخص واحد فقط كما تحاول الطاعنة إبرازه من خلال طلبها المذكور أعلاه نظرا للطبيعة القانونية والإدارية لها كشخص معنوي، مما يبين أن ما تتدرع به كسبب لتأخير جلسة الإستماع يبقى سبب واهي وغير منطقي و هدفه فقط محاولة تمطيط المسطرة وعرقلة حسن سير مسطرة التحكيم و من جهة أخرى، فإنه بالاطلاع على طلب التأخير المذكور، سيلفى أن الطاعنة تلتمس من خلاله العمل على تأخير القضية إلى غاية شهر شتنبر ، وهو الأمر غير المنطقي وبعيد كل البعد على الصواب على اعتبار أن التقاضي أمام مسطرة التحكيم مقيد بعامل الأجل والمحدد قانونا في 6 اشهر تبتدئ من تاريخ الشروع في المهمة والذي يتوجب على الهيئة التحكيمية احترامه تحت طائلة بطلان المسطرة، وبالتالي فإن الهيئة التحكيمية قد تبين لها أن طلب التأجيل إلى التاريخ الذي اختارته الطاعنة من شأنه التأثير على حسن سير إجرا التحكيم بحكم تعارض الطلب مع الآجال المقررة للتحكيم قانونا واتفاقا على اعتبار أن اخر أجل التحكيم في النازلة هو تاريخ 15 شتنبر 2023 مادام ان تاريخ الشروع في مسطرة حكيم كان بتاريخ 2023/03/15 وانه وان كان كان حق الدفاع من الحقوق الاصيلة لاي طرف في الخصومة، فانه لا ينبغي يتم تحويره واستغلاله كوسيلة لعرقلة حسن سير المسطرة ومحاولة تمطيط النزاع واطالة البت فيه كما حاولت الطاعنة ذلك خلال سريان مسطرة التحكيم مادام ان هناك حقوق أخرى متقابلة ولعل أبرزها وهو البت في الخصومة داخل اجل معقول وانه وباطلاع محكمة البطلان على الحكم التحكيمي النهائي سيلفى لها انه هذا الأخير قد جاء منسجما مع القانون وطبقا للإجراءات القانونية المتفق عليها وفي احترام تام لحق الدفاع وخالي من أي حالة من حالات البطلان، وأن ما زعمته الطاعنة يبقى غير ذي من القانون ويتعين رد كل الوسائل المثارة من طرفها وعدم اعتبارها لعدم جديتها وحول الزعم المتعلق بانعدام التعليل  وزعمت المدعية بأنها ليست طرف في عقد الاكتئاب وأن التجاري وفابنك ليس وسيط في التأمين وأنها تبقى اجنبية عن العقد  ووجبت الإشارة أولا أن ما أثارته الطاعنة من خلال زعمها بانعدام التعليل لا يعتبر وسيلة من وسائل الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي ولا تدخل ضمن الحالات التي نص عليها المشرع في المادة 62 من القانون رقم 17-195 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على اعتبار أن الحالات المحددة في المادة المذكورة هي على سبيل الحصر، مما يجعل الوسيلة المذكورة لا تستند على أي أساس قانوني ويتعين معه ردها و عدم اعتبارها ؛ 1-4 ما اثارته الطاعنة يعتبر مناقشة جديدة لجوهر النزاع ومخالف لمبدأ الاختصاص بالاختصاص فإن ما أثارته الطاعنة أعلاه يعتبر بمثابة مناقشة جديدة لموضوع ولجوهر النزاع أمام القضاء، وهو الأمر الذي لا يستقيم اطلاقا اعمالا لمبدأ الاختصاص بالاختصاص ومفاده أن الجهة الوحيدة التي لها حق النظر ومناقشة النزاع هي الهيئة التحكيمية والتي تملك سلطة الفصل بصورة نهائية في موضوع اختصاصها دون الخضوع لاي رقابة قضائية وكذلك مبدأ استقلالية الهيئة التحكيمية، هذه الأخيرة التي استمدت اختصاصها من إرادة الأطراف حسب ما هو ثابت من البند 21 من عقد الاكتئاب  المؤرخ ب 10 يونيو 2019 والذي جاء فيه ما يلي:

Demande de Souscription

« En cas de d’difficulté quelconque dans l’application du présent contrat, le souscripteur et la compagnie d’assurance déclarent s’en rapporter a la sentence rendue par deux arbitres choisis par chacun d’eux. En cas de désaccord. Ces deux arbitres s’en adjoindront un troisième pour les départager. A défaut d’entente sur cette désignation. Le choix sera fait par le président de la juridiction compétente. L’avis pris a la majorité de cette commission arbitrale sera obligatoire pour les parties et sans appel.

Chacune d’elles supportera les honoraires de son arbitre et par moitié ceux du

« tiers arbitre ainsi que les frais d’arbitrage

وانه وعلى ما يبدوا ان الطاعنة اختلطت عليها الأمور، ولما لم تجد أي وسيلة للنيل من الحكم التحكيمي الذي جاء منسجما مع القانون أصبحت تتمسك بنقط موضوعية متعلقة بتحقيق الدعوى، وبالحلول التي اتخذتها الهيئة التحكيمية، الشئ الذي لن ينفعها في شئ، على اعتبار أن محكمة لاستئناف لما تبت في طلب البطلان تنحصر سلطتها في البحث في جدية اسباب البطلان المعتمدة والواردة على سبيل الحصر في المادة 62 من القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ولا تتعداها بإعادة النظر في موضوع النزاع والتحقيق فيه أو مراقبة سلامة الحل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية، وهو ما أكدته وصارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في عدة قرارتها ولعل أهمها القرار رقم 778 الصادر بتاريخ 2019/02/25 في الملف رقم 2018/8230/6064، المستشار المقرر الأستاذة خديجة الادريسي العزوزي فإذا كان الطعن بالاستئناف له اثر ناشر ضد الحكم القضائي ويترتب عنه اعادة نشر النزاع من جديد امام محكمة الاستئناف، فانه وعلى خلاف ذلك فان محكمة الاستئناف وعند النظر في الطعن ببطلان الحكم التحكيمي لا تعد هيئة استئنافية ولذلك يوصف هذا الطعن بانه طعن شكلي لان محكمة الاستئناف لا تملك سلطة البت في النزاع من الناحية الموضوعية وانما تراقب فقط مدى سلامة العملية التحكيمية من الناحية المسطرية وخلو الحكم التحكيمي من أي حالة من حالات البطلان المحددة حصرا في المادة 62 من القانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية  وانه واعمالا لمبدأ الاختصاص بالاختصاص فان الهيئة التحكيمية التي تم تشكيلها في إطار مسطرة التحكيم هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في النزاع المعروض عليها والمستمد من إرادة الأطراف واتفاقهم على ذلك اعمالا لمبدأ سلطان الإرادة وان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع ولذلك فانه يتعين رد ما جاء بالوسيلة أعلاه وعدم اعتبارها والتي لا ترتكز على أي أساس من القانون ولا يمكن بأي حال من الأحوال النيل من مقتضيات الحكم التحكيمي وأن الطاعنة اخلت بالتزاماتها المتضمنة بعقد الاكتتاب باعتبارها طرف اصيل في العلاقة التعاقدية حيث ان العارضة ومن باب الاحتياط ومن دون اعتبار موقفها هذا تنازلا عن دفوعاتها ،اعلاه، فانه ستكون مضطرة الى الرد على ما جاء من مزاعم الطاعنة والتي سبق للحكم التحكيمي ان فصل فيها  وانه وخلافا لما زعمته الطاعنة من كونها طرف اجنبي عن العلاقة التعاقدية وانها لم توقع على العقد، فان كل ذلك يبقى مجرد ادعاءات غير مبنية على أي أساس قانوني وتفنده وثائق الملف وما وقف عليه الحكم التحكيمي بعد استنفاده لكل وسائل الدفاع، ذلك أن العارضة أبرمت عقد الاكتئاب « Demande de Souscription » مع الطاعنة شركة التامين الوفاء .شم عبر وسيطها في التامين Intermédiaire d’assurance » التجاري وفابنك والمؤرخ ب 2019/06/10 من أجل الاستفادة من المنتوج المسمى CAPITAL PLUS المسوق من طرف شركة تامين (ف.) .شم مدته 3 سنوات والذي في اطاره اودعت العارضة بين يدي وسيط التامين المذكور في شخص ممثله القانوني مبلغ 1.100.000,00 درهم قصد الادخار والتامين ضد خطر الوفاة وانه بالرجوع الى البندين 2 و 16 من العقد المذكور أعلاه سيلفى أن الطاعنة التزمت من وبعد انصرام مدة العقد المحددة في 3 سنوات من تمكين العارضة من تعوي شكل رأسمال او ايراد عمري يؤدى كل 3 أشهر طيلة مدة 20 سنة كحد أقصى على جزء من التعويضات في شكل راسمال والجزء الاخر في شكل ايراد عمري اما في حالة وفاة العارضة قبل انصرام مدة العقد المحددة في 3 سنوات فان أداء التعويض يكون في شكل راسمال أو ايراد عمري يؤدى للمستفيد المختار كما ان باطلاع المحكمة على عقد الاكتئاب أعلاه، سيلفى ان موقعيه وهم العارضة والتجاري وفابنك باعتباره وسيط في التامين ووكيل عن الطاعنة ويمثلها امام العموم بقوة القانون طبقا لما تمليه مقتضيات المادة 292 من مدونة التامين وذلك بغرض القيام بجميع عمليات التأمين المنصوص عليها في المواد 159 و 160 من نفس المدونة وحيث تنص مقتضيات المادة 292 من مدونة التامين على مايلي: « وكيل التأمين هو الشخص المخول له من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين، ليكون وكيلا عنها، ليعرض على العموم العمليات المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من هذا القانون. يمكن لوكيل التأمين تمثيل مقاولتين للتأمين وإعادة التأمين على الأكثر ، شريطة أن يحصل على موافقة المقاولة التي أبرم معها أول اتفاق تعيين » وان ما اثارته الطاعنة بكونها طرف اجنبي عن العقد وان العقود لا تلزم الا من كان طرفا فيها، فان هذا الدفع لا يسري على نازلة الحال على اعتبار انه وان كانت القاعدة العامة وهي مبدأ نسبية العقود طبقا لمقتضيات الفصل 228 من ق ل ع ، فان هناك استثناء لهذا المبدأ والمنصوص عليه في الفصل 34 من ق ل ع والمتعلق بالاشتراط لمصلحة الغير، وأن عقد الاكتئاب موضوع النازلة قد تم توقيعه من طرف الوسيط في التامين Intermédiaire d’assurance المعتمد من طرف الطاعنة وان هذا العقد قد رتب اثاره القانونية مباشرة بين العارضة والطاعنة شركة تامين (ف.) مادام ان الوسيط المذكور قد تعاقد في إطار الاشتراط لمصلحة الغير والأكثر من ذلك، فانه وبرجوع الى عقد الاكتئاب موضوع شرط التحكيم، سيلفى من خلال رأسيته انه يتضمن كل من الطاعنة شركة تامين (ف.) والتجاري وفابنك بصفته وسيط التامين Intermédiaire d’assurance، ومن تمت فان العملية التعاقدية التي ابرمتها العارضة كانت من أجل الاستفادة من أحد عمليات التامين الواردة في المادة 160 من مدونة التامين والمتمثلة في: « العمليات التي تدعو للادخار من أجل الرسملة والتي تشمل تحمل التزامات محددة مقابل أداء واحد أو أداءات دورية مباشرة أو غير مباشرة » وانه وتطبيقا لمقتضيات المادة 292 من مدونة التامين، فان وكيل التامين – التجاري وفابنك – يعمل على عرض عمليات التامين على العموم ويتعاقد بشأنها لفائدة الطاعنة وأن العارضة في نازلة الحال تعاقدت من أجل الاستفادة من عملية التامين المشار اليها أعلاه بواسطة وسيط التامين وأدت بين يديه المبلغ المذكور أعلاه والمثبت بعقد الاكتئاب، غير ان الطاعنة لم تنفذ التزاماتها والمتمثلة في أدائها لها بشكل دوري ما تم ادخاره؛ وحيث انه وبالإضافة الى كل ما ذكر ، فانه وبتفحص المحكمة جيدا لعقد الاكتئاب المؤرخ ب 2019/06/10 ، ولاسيما الفقرة الثانية المعنونة ب PRIME UNIQUE سيلفي لها ان شروط العقد تضع العارضة في اختيار إيداع مبلغ 1.100.000,00 درهم الذي يشكل قسط التامين اما بواسطة شيك مستحق الدفع في اسم تامين الوفاء WAFA ASSURANCE او باقتطاع من أحد حساباتها البنكية المفتوحة لدى وكيلها في التامين كما انه برجوع الى عقد الاكتئاب أعلاه، سيلفى أن الخانة المخصصة لتوقيع شركة التجاري وفابنك تحدد بشكل صريح بان ابرامها للعقد الاكتتاب قد تم بصفتها وسيطة في التامين من خلال تضمينه لعبارة « Intermédiaire d’assurance » وحيث ومما تجدر الإشارة اليه أيضا ان قضاء الارتكاز أقر بصحة العلاقة التعاقدية بين العارضة والطاعنة عندما قضى بتعيين محكم من جانب هذه الأخيرة، واتضح له من خلال ظاهر الوثائق صحة شرط التحكيم وكون الطاعنة طرف اصيل في العقد والذي تم توقيعه من طرف المدعية والتجاري وفابنك باعتباره وسيط في التامين وانه من المعلوم قانونا وقضاء أن عقود الاكتئاب هي من العقود الملزمة لجانبين والذي بمجرد ابرامه يرتب اثار قانونية في مواجهة كلا الطرفين المتعاقدة، وان المشرع المغربي اقر الفسخ كجزاء مدني عن أي اخلال من أي طرف بأحد الالتزامات المتقابلة أو عدم تنفيذ ما تم الاتفاق طبقا لمقتضيات الفصل 259 وما يليها من ظهير الالتزامات والعقود وتبعا لذلك، فان مسؤولية الطاعنة ثابتة بسبب عدم تنفيذها للعقد وتخلفها عن الوفاء بالتزاماتها في خرق سافر لمقتضيات الفصل 230 من ظ ل ع والتي جعلت الالتزامات المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولكل ما سبق، ومادام أن محكمة الاستئناف ثبت في أسباب البطلان الواردة بشكل حصري في مقتضيات المادة 62 من القانون رقم 17-195 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ومادام أن الأسباب التي أسست عليهم الطاعنة طلباه تبقى منتفية وغير متوافرة و مادام أن الحكم التحكيمي النهائي صدر طبقا للقانون الإجرائي والموضوعي المتفق عليه فإنه طلب الطاعنة الرامي الى بطلانه يبقى غير جدي ويتعين رده والحكم برفضه، والأمر بتنفيذ الحكم التحكمي النهائي عملا بمقتضيات المادة 64 من القانون رقم 17-95 ، ملتمسة عدم قبوله شكلا  وموضوعا الحكم برفض الطعن بالبطلان والامر تبعا لذلك بتنفيذ الحكم التحكيمي النهائي الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2023 عن الهيئة التحكيمية المتكونة من السادة عبد الحق (ف.) محكما أول وطارق (ض.) محكم ثاني ونبيل (أ.) محكم ثالث ورئيس الهيئة التحكيمية والمودع بكتابة الضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28 يوليوز 2023 تحت عدد 2023/10 بعد تذييله بالصيغة التنفيذية وتحميل الطاعنة الصائر.

أرفقت ب: نسخة من محضر تشكيل الهيئة التحكيمية و محضر تبلیغ امر تحكيمي مستقل بخصوص اتعاب ومصاريف التحكيم الى الطاعنة بمقرها الاجتماعي وخلفه تأشيرتها على ديباجة الأمر التحكيمي ومحضر تبليغ حكم تحكيمي نهائي الى الطاعنة بمقرها الاجتماعي وخلفه تأشيرتها على ديباجة الحكم التحكيمي النهائي ونسخة من محضر الجلسة الأولية للتحكيم ونسخة من عقد الاكتئاب الرابط بين الطرفين مع الشروط العامة و نسخة من القرار رقم 778 وصورة من الحكم الاستعجالي عدد 4 .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 10/10/2023  التي جاء فيها حول الالتزام بالإفصاح زعمت المطلوبة ان دفع الطالبة الحالي غير مجدي و يتعين رده و الحال ان التزام المحكمين بالافصاح يعتبر من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتقهم بمجرد ترشيحهم لمهمة التحكيم و المقصود بالافصاح مبادرة المحكمين باحاطة الأطراف بصلتهم السابقة و الحالية بموضوع النزاع و اطرافه، و ممثليهم و ذويهم و يفصح هذا الالتزام عن تراجع الاعتبارات الشخصية البحثة التي تحكم اختيار المحكمين و يعكس ضرورة ترشيحهم بناء على اعتبارات موضوعية تتركز حول خبرتهم، فضلا عن حيادهم قبل الخصوم و انتفاء صلتهم بهم، و ليس للمحكمين سلطة تقديرية في اختيار الوقائع التي يفصحون عنها، و انما يتعين عليهم الإفصاح عن كافة الوقائع التي قد تثير شكوكا حول حيادهم او استقالتهم، و يمتد النطاق الزمني لهذا الالتزام من لحظة ترشيحهم حتى صدور الحكم، وبالتالي يمتد هذا الالتزام الى اية واقعة جديدة تطرأ اثناء سير الإجراءات او اية واقعة لم يكونوا يعلمونها عند ترشيحهم سواء انفرد احد الخصوم بتعيينهم او اختارهم الأطراف مجتمعين و ترتيبا على ذلك، فان هذا الالتزام لا يتوقف على مطالبة الأطراف به، و انما يلتزم المحكمون بالمبادرة بادائه فور ترشيحهم و لا يفسر سكوت الأطراف على انه تنازل عن هذا الالتزام وحول عدم تقيد الهيئة التحكيمية بإجراءات التحكيم دفعت المطلوبة بان الهيئة التحكيمية قد سلكت و طبقت طيلة مسطرة التحكيم ما تم التوافق بشأنه من خلال ما هو مضمن بمحضر جلسة التحكيم الأولية بتاريخ 02 مارس 2023 و قامت بتبليغ كل من الامر التحكيمي المستقل بخصوص اتعاب و مصاريف التحكيم و الحكم التحكيمي النهائي الى الطاعنة بمقرها الاجتماعي وان ما ذهبت اليه المطلوبة يبقى مخالفا لواقع الحال، على اعتبار ان الهيئة التحكيمية المحترمة و بعد إصدارها لامر تحكيمي مستقل بخصوص اتعاب و مصاريف التحكيم بتاريخ 21 يوليوز ،2023 ، و فصلها في النزاع بمقتضى حكم تحكيمي نهائي، بادرت الى تبليغهما لدفاع الطالبة بمكتبه، و هو ما يشكل تجاوزا لما تم الاتفاق بشأنه وان التحكيم باعتباره وسيلة بديلة لحل بعض الأصناف من المنازعات، فان نتيجة ذلك ان المحكم الذي يتم تعيينه يجب عليه ان يبقى مقيدا بما تم الاتفاق بشأنه من لدن الخصوم لانه يجسد مبدأ سلطان الادارة ، و لانه و الى جانب الرقابة التي تمارسها الاستئناف التجارية بشأن مدى التزام المحكمين بما تم الاتفاق عليه، فانها تراقب أيضا مدى انضباط المحكمين للسلطات المعطاة لهم في إجراءات التحكيم وحول الاخلال بحق الدفاع و انعدام التعليل اعتبرت المطلوبة ان الهيئة التحكيمية قد قامت طيلة المسطرة التحكيمية باحترام حق الدفاع عن طريق تمكين اطراف الخصومة من آجال كافية لابداء الدفوعات و الادلاء بالردود و المحررات و ان القول بان الهيئة التحكيمية قد اعتبرت القضية جاهزة اثناء جلسة الاستماع دون الاستماع للممثل القانوني للطالبة يبقى ادعاء ا مجانيا و غير ذي أساس وانه برجوع المحكمة لملف النازلة، سيتضح أن الطالبة حرمت في ممثلها القانوني من الادلاء بتصريحاتها والدفاع عن مصالحها بحكم ان الهيئة التحكيمية قررت اثناء جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 13 يوليوز 2023 بان القضية جاهزة مكتفية بالاخذ بتصريحات المطلوبة دون سواها اعتبارا لكون الممثل القانوني للطالبة تعذر عليه الحضور للجلسة المذكورة بحكم تواجده في عطلة و هي الواقعة التي ما فتئت الطالبة تذكرها و تؤكد عليها للهيئة التحكيمية لكن دون جدوى وان ما تذرعت به الهيئة التحكيمية من ان الاجل الذي طالبت به الطالبة من شأنه التأثير على حسن سير إجراءات التحكيم بدعوى تعارض الطلب مع الاجال المقررة قانونا و اتفاقا، فيبقى ادعاء ا مجردا و غير ذي موضوع على اعتبار انه اذا كان تاريخ الشروع في المهمة هو 15 مارس ،2023 فان اجل التحكيم لن ينقضي الا بتاريخ 15 شتنبر 2023، أي ان الهيئة التحكيمية كان لها الاجل الكافي لامهال الطالبة من اجل اخطار ممثلها القانوني لجلسة الاستماع، دون ان نغفل ان طلب التاخير الذي تقدمت به الطالبة لم يكن مفاجئا او بغية المماطلة والتسويف كما ذهبت الى ذلك المطلوبة في جوابها بدليل توصلها في شخص دفاعها عن طريق البريد الالكتروني برسالة غير سرية بتاريخ 2023/07/12 بمراسلة في هذا الموضوع توجد ضمن جنبات الملف، كما تم تمكينه فضلا عن ذلك من طلب التأخير الموجه لرئيس الهيئة التحكيمية، الشيء الذي يتاكد معه بالملموس وجود خرق لحقوق الدفاع التي يترتب عنها المساس بمقومات المحاكمة العادلة هذا و تجدر الإشارة الى ان ما خلصت اليه الهيئة التحكيمية من ان الطالبة هي طرف عقد الاكتتاب المبرم بينها و بين التجاري وفا بنك يبقى استنتاجا في من بين وثائق الملف ما يدعمه، ولا أدل على ذلك انه بالرجوع الى العقد المذكور، سرعان ما يتضح انه موقع بخط يد المطلوبة في الخانة التأمين، كما يحمل أيضا خاتم التجاري وفا بنك و توقيع ممثله في الخانة المخصصة للمكتتب، و هو ما يجعل الطالبة غير معنية بهذا العقد طالما انه لا يحمل خاتمها ولا توقيع ممثلها القانوني وفقا لنص الفصل 228 من ق.ل . ع ، الذي اكد بصريح العبارة على ان الالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا في العقد و طالما ان عقد الاكتتاب  موضوع  النزاع  مبرم بين  المطلوبة  من  جهة  و التجاري وفا بنك من جهة ثانية، فقد عمدت الطالبة الى ادخال هذه الأخيرة في الدعوى، و ـوع النزاع مبرم بين المطلوبة من جهة و ذلك بجلسة 2023/05/04 باعتبارها طرفا أساسيا في النزاع ، الا انه و بالمقابل لم يتقرر استدعاؤها و لا الاستماع اليها، بالرغم من أنه سبق للهيئة التحكيمية ان اعتبرت في الامطـ التحكيمي الصادر عنها بتاريخ 16 يونيو 2023 المتعلق بالاختصاص و بصحة شرط حكيم أن مقال الادخال يندرج بدوره ضمن اختصاصها بحكم الارتباط القائم بين طالبة المطلوبة في التحكيم و شركة (البنك) ما أكدته أيضا في الامر و هو لتحكيمي المستقل بخصوص اتعاب و مصاريف التحكيم بتاريخ 21 يوليوز 2023 في المتعلق بالامر التحكيمي بالاختصاص وبصحة شرط التحكيم في الفقرة الأخيرة من صفحة السابعة  و غني عن البيان ان المطلوبة تعاقدت مع شركة (البنك)، كما ان ما دفعتـ من مبالغ كان لفائدة هذه الأخيرة، مما لا يمكن معه باي حال من الأحوال ان يمتد اثر العقد الرابط بينهما في مواجهة الطالبة التي لها ذمتها المالية و شخصيتها المعنوية المستقلة، فضلا على انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد انه تم انتدابها كوسيط في هذه العملية كما انها لم تخول لاية جهة صلاحية أو سلطة التوقيع باسمها او نيابة عنها ، ملتمسة  استبعاد جميع دفوعات المطلوبة لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم و تمتيع الطالبة بجميع ما اوردته من مطالب و ما اثارته من دفوع والحكم تبعا لذلك وفق كافة مطالب العارضة المسطرة بمقالها الرامي الى  بطلان حكم تحكيمي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/10/2023 حضرها نائبا الطرفين فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/10/2023  .

محكمــة الاستئناف

حيث إنه فيما يخص خرق الالتزام بالافصاح المنصوص عليه في الفصل 327/6 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه عند قبول المهمة لم يتم الإفصاح بانه ليست هناك ظروف او ملابسات من شانها اثارة شكوك حول حياد المحكم و استقلاله ، فانه بالرجوع الى محضر تشكيل هيئة تحكيمية المؤرخ في 15 فبراير 2023 و لا سيما البند رقم « ثانيا » فانه يتبين أن الهيئة التحكيمية قد صرحوا فرادى و جماعة لانتفاء أي سبب من أسباب التجريح و قيامهم بواجب الإفصاح بعدم وجود أي واقعة من شانها التاثير على حيادهم و استقلاليتهم و بعدم وجود حالة من حالات المنع و التنافي مما تكون معه هذه الهيئة قد عبرت عن واجب الإفصاح المنصوص عليه قانونا ، مما يكون معه الحكم التحكيمي قد صدر غير خارق لما أثارته الطاعنة أعلاه.

و حيث إنه بخصوص ما دفعت به الطاعنة من بت الهيئة التحكيمية دون التقيد باجراءات التحكيم ذلك أنه تم الاتفاق بتاريخ 02/3/2023 على جعل اللغة العربية لغة التحكيم و محل المخابرة بمكتبيهما لكل الإجراءات و المحررات و التبليغات و أن الاستثناء هو تبليغ الاحكام التحكيمية للمطلوبة في التحكيم و هي الطاعنة سيتم في مقرها الاجتماعي خلافا لطالبة التحكيم التي لم تر مانعا من تبليغ دفاعها بالاحكام التحكيمية لدفاعها و باقي الإجراءات إلا أن الهيئة التحكيمية لم تتقيد بذلك و بلغت امر تحكيمي مستقل لتحديد اتعاب و مصاريف التحكيم بتاريخ 21/7/2023 و الحكم التحكيمي الى دفاع العارضة بمكتبه و ليس بالمقر الاجتماعي ، فإن البين من الحكم التحكيمي فقد تم تبليغ الطاعنة بالحكم التحكيمي بتاريخ 28/07/2023 و ذلك بمقرها الاجتماعي بواسطة مستخدمة لديها حسب الثابت من محضر المفوض القضائي موراد الحمياني ، كما تم تبليغها بالامر التحكيمي المستقل بخصوص اتعاب و مصاريف التحكيم بتاريخ 24/7/2023 بمقرها الاجتماعي بواسطة مستخدمة لديها حسب الثابت من محضر نفس المفوض القضائي المذكور، مما يكون معه السبب المذكور غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده.

و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بالاخلال بحق الدفاع ذلك أن هيئة التحكيم قررت في جلسة الاستماع اعتبار القضية جاهزة في غياب الممثل القانوني للطاعنة رغم طلب التاخير الذي تقدم به و أن هيئة التحكيم كان لها الاجل الكافي لامهال دفاعها لحضور جلسة الاستماع فالمقال قدم بتاريخ 15/3/2023 و أن أجل التحكيم لن ينقض الا بتاريخ 15/9/2023 و أنه تمت مراسلة دفاع الطاعنة بمقتضى رسالة غير سرية عن طريق البريد الالكتروني توصل به بتاريخ 12/7/2023 و تم تمكينه من الرسالة الموجهة للهيئة ، فان البين من محضر الجلسة الأولية للتحكيم المؤرخ في 02 مارس 2023 أنه تم تحديد الاجالات المتفق عليها و التي سيتم خلالها الادلاء بوسائل الدفاع و الردود و التعقيبات ، كما أن الحكم التحكيمي موضوع الطلب أشار الى أنه تم رفض طلب التاخير المقدم من قبل دفاع المطلوبة في التحكيم أي الطاعنة بعلة انه سيؤثر على حسن سير إجراءات التحكيم اعتبارا للاجال المقررة له قانونا و بعد عدم توافق الطرفين على تمديد الاجل المتعلق بالتحكيم ، علما أن هيئة التحكيم ملزمة بالبت داخل اجل الستة اشهر و الحال أن الطلب تم تقديمه بتاريخ 15/3/2023 و أن أجل التحكيم هو 15 /9/2023  فتكون حقوق الدفاع المؤسس عليها السبب قد احترمت و لم يتم خرقها و ما جاء بالسبب على غير أساس ويتعين رده.

وحيث انه بخصوص ما أثارته الطاعنة من انعدام التعليل كونها ليست طرفا بالعقد و ان مؤسسة بنكية لا يتصور ان تكون وسيطا في التامين و انها ليست طرفا في النزاع و ان التعاقد كان مع التجاري وفا بنك لاذي لم يتم استدعاؤه رغم انه طرف أساسي في النزاع ، فان محكمة  الإستئناف  عندما تبت  في دعوى الطعن بالبطلان  تنحصر سلطتها  في البحث في جدية اسباب البطلان  المعتمدة  من طرف طالبة  البطلان من عدمها،  والواردة  على سبيل الحصر في الفصل 36-327 من ق م م ، ولا يتعداها  للنظر في موضوع  النزاع  او مراقبة سلامة  الحل الذي اتخذته  الهيئة التحكيمية  مما تبقى  معه  الدفوع المثارة   من طرف الطاعنة  من قبيل الدفوع المتعلقة بموضوع  النزاع والتي تدخل ضمن صلاحية الهيئة التحكيمية التي بتت فيه، ويتعين  تبعا لذلك  استبعادها ، والتصريح تبعا  لذلك برفض الطلب .

وحيث إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي وفقا لأحكام المادة 327-38 من قانون المسطرة كما وقع تغييره وتعديله بمقتضى قانون 05-08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية التي تنص على انه  » إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان ، وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ، وانه استنادا للمادة المذكورة يتعين تنفيذ الحكم التحكيمي.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر استنادا للمادة 124 من ق.م.م.

لهــذه الأسبـاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكــل : بقبول طلب الطعن بالبطلان .

 في الموضوع : برفضه مع الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي النهائي  الصادر بتاريخ 27/07/2023 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الاستاذ نبيل (أ.) رئيسا و بعضوية الاستاذ عبد الحق (ف.) و الاستاذ طارق (ض.) و المودع بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 28/07/2023 تحت عدد 10/23  و تحميل المطلوبة الصائر.

Version française de la décision

Cour d’Appel

Attendu, en ce qui concerne la violation de l’obligation de révélation prévue à l’Article 327-6 du Code de Procédure Civile, tirée de ce que, lors de l’acceptation de la mission, il n’aurait pas été révélé qu’il n’existait aucune circonstance de nature à susciter des doutes sur l’impartialité et l’indépendance de l’arbitre ; qu’il ressort du procès-verbal de constitution du tribunal arbitral en date du 15 février 2023, et notamment de son point « Deuxièmement », que les membres du tribunal arbitral ont déclaré individuellement et collectivement l’absence de toute cause de récusation et l’accomplissement de leur devoir de révélation quant à l’inexistence de tout fait de nature à affecter leur impartialité et leur indépendance, ainsi que l’inexistence de toute situation d’empêchement ou d’incompatibilité ; que, par conséquent, ce tribunal a exprimé son devoir de révélation tel qu’énoncé par la loi, de sorte que la sentence arbitrale a été rendue sans violer ce que l’appelante a soulevé ci-dessus.

Attendu, s’agissant du moyen soulevé par l’appelante selon lequel le tribunal arbitral aurait statué sans se conformer aux procédures d’arbitrage, au motif qu’il aurait été convenu le 02/03/2023 que la langue arabe serait la langue de l’arbitrage et que le lieu de communication pour toutes les procédures, écritures et notifications serait leurs cabinets respectifs, à l’exception de la notification des sentences arbitrales à la défenderesse à l’arbitrage (l’appelante) qui devait se faire à son siège social, contrairement à la demanderesse à l’arbitrage qui ne voyait pas d’inconvénient à ce que les sentences arbitrales soient notifiées à son avocat ainsi que les autres actes de procédure ; que, cependant, le tribunal arbitral ne s’y serait pas conformé et aurait notifié une ordonnance arbitrale distincte fixant les honoraires et frais d’arbitrage le 21/07/2023 ainsi que la sentence arbitrale au cabinet de l’avocat de la requérante et non à son siège social ; qu’il ressort de la sentence arbitrale que l’appelante a été notifiée de la sentence arbitrale le 28/07/2023 à son siège social, par l’intermédiaire d’une de ses employées, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’huissier de justice Mourad El Hamyani ; qu’elle a également été notifiée de l’ordonnance arbitrale distincte concernant les honoraires et frais d’arbitrage le 24/07/2023 à son siège social, par l’intermédiaire d’une de ses employées, ainsi qu’il ressort du procès-verbal du même huissier de justice susmentionné ; que, par conséquent, le moyen invoqué est dénué de fondement juridique et doit être rejeté.

Attendu, en ce qui concerne le moyen relatif à la violation des droits de la défense, tiré de ce que le tribunal arbitral aurait décidé, lors de l’audience d’audition, de considérer l’affaire en état d’être jugée en l’absence du représentant légal de l’appelante, malgré la demande de report qu’il avait présentée, et que le tribunal arbitral disposait d’un délai suffisant pour accorder un délai à sa défense pour assister à l’audience d’audition, la requête ayant été déposée le 15/03/2023 et le délai d’arbitrage n’expirant que le 15/09/2023, et qu’une correspondance non confidentielle avait été adressée à la défense de l’appelante par courrier électronique, reçue le 12/07/2023, et qu’elle avait eu accès à la lettre adressée au tribunal ; qu’il ressort du procès-verbal de la première audience d’arbitrage en date du 02 mars 2023 qu’il a été procédé à la fixation des délais convenus au cours desquels les moyens de défense, les réponses et les répliques seraient produits ; que la sentence arbitrale objet de la demande a également indiqué que la demande de report présentée par la défense de la défenderesse à l’arbitrage (l’appelante) avait été rejetée au motif qu’elle affecterait le bon déroulement de la procédure d’arbitrage, compte tenu des délais légaux qui lui sont impartis et après que les parties ne se soient pas accordées sur la prolongation du délai relatif à l’arbitrage ; qu’il est à noter que le tribunal arbitral est tenu de statuer dans un délai de six mois, et attendu que la demande a été déposée le 15/03/2023 et que le délai d’arbitrage est le 15/09/2023 ; que, par conséquent, les droits de la défense sur lesquels se fonde le moyen ont été respectés et n’ont pas été violés, et que ce qui est allégué dans le moyen est dénué de fondement et doit être rejeté.

Attendu, s’agissant de ce que l’appelante a soulevé quant au défaut de motivation, au motif qu’elle ne serait pas partie au contrat, qu’une institution bancaire ne saurait être considérée comme un intermédiaire en assurance, qu’elle ne serait pas partie au litige et que le contrat aurait été conclu avec Attijariwafa Bank qui n’aurait pas été convoquée bien qu’elle soit une partie essentielle au litige ; que la Cour d’Appel, lorsqu’elle statue sur une action en annulation, limite son pouvoir à l’examen du bien-fondé des motifs d’annulation invoqués par la demanderesse en annulation, lesquels sont limitativement énumérés à l’Article 327-36 du Code de Procédure Civile, et ne s’étend pas à l’examen de l’objet du litige ni au contrôle de la justesse de la solution adoptée by le tribunal arbitral ; que, par conséquent, les moyens soulevés par l’appelante relevant de l’objet du litige et entrant dans la compétence du tribunal arbitral qui a statué, doivent être écartés, et il convient, en conséquence, de rejeter la demande.

Attendu que si la Cour d’Appel rejette l’action en annulation, elle doit ordonner l’exécution de la sentence arbitrale conformément aux dispositions de l’Article 327-38 du Code de Procédure Civile, tel que modifié et complété par la loi 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, qui dispose que « Si la Cour d’Appel rejette l’action en annulation, elle doit ordonner l’exécution de la sentence arbitrale » ; qu’en vertu de cet article, il convient d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale.

Attendu qu’il convient de condamner l’appelante aux dépens, conformément à l’Article 124 du Code de Procédure Civile.

Par ces Motifs

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement.

En la forme : Déclare recevable le recours en annulation.

Au fond : Le rejette et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale finale rendue le 27/07/2023 par le tribunal arbitral composé de Maître Nabil (A.) en qualité de président et de Maître Abdelhak (F.) et Maître Tarik (D.) en qualité de membres, déposée au greffe du Tribunal de commerce de Casablanca le 28/07/2023 sous le numéro 10/23, et condamne l’appelante aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage