Réf
53261
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
307/2
Date de décision
23/06/2016
N° de dossier
2014/2/3/446
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation du bail, Rejet du pourvoi, Paiement, Offre réelle de paiement, Obligations du preneur, Mise en demeure, Loyers, Libération du débiteur, Demeure, Consignation, Commandement de payer, Bail commercial
En application des articles 255 et 275 du Code des obligations et des contrats, la demeure justifiant la résiliation d'un bail commercial n'est caractérisée que si le preneur n'a pas procédé au paiement ou à une offre réelle de paiement dans le délai imparti par le commandement de payer. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'offre réelle de paiement du loyer, effectuée par ministère d'huissier dans le délai légal, suffit à écarter la demeure du preneur, la consignation de la somme offerte n'étant nécessaire qu'à la libération de sa dette et non pour faire échec à la demande de résiliation.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 13/1231 الصادر بتاريخ 13/02/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بالرباط في الملف رقم 15/2012/1814 ادعاء المطلوبة في النقض السيدة نادية (ف.) أنها توصلت من قبل المكري السيد محمد (ب.) بإنذار بالافراغ في اطار الفصل السادس من ظهير 55/5/24 وذلك بتاريخ 09/6/12 ينذرها بموجبه بأداء كراء المدة من 09/01/01 الى 09/06/01 تحت طائلة الافراغ وأنها سلكت مسطرة الصلح انتهت بفشله وتتقدم بمقالها الحالي للمنازعة في أسباب الانذار ملتمسة الحكم اساسا بإبطال الانذار واحتاطيا الحكم لها بتعويض عن الافراغ، وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع طلب مضاد والتمس الحكم لفائدته بمبلغ 9480,00 درهما واجبات كراء المدة من 09/1/1 الى 2011/08/31، وبمبلغ 5000,00 درهما كتعويض عن التماطل وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ (...)، وبعد انتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي محمد (ب.) مبلغ 7800,00 درهم كراء المدة من 09/01/01 الى 2011/08/31 من حساب 300 درهم في الشهر ومبلغ 1000,00 درهم كتعويض عن التماطل وبإفراغ المحل المكترى وبرفض الباقي استأنفته المكترية، وتقدم المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع طلب إضافي يرمي الى الحكم لفائدته بكراء المدة من 2011/09/01 الى 12/10/31 وبمبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي من رفض طلب بطلان الانذار وفي الطلب المضاد من افراغ وتعويض والحكم من جديد ببطلان الانذار ورفض طلب الافراغ والتعويض وتأييده في الباقي مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء في 120 درهما وفي المقال الاضافي بآداء المستأنفة للمستأنف عليه مبلغ 4200 درهم كراء المدة من فاتح شتنبر 2009 الى متم اكتوبر 2012 وبرفض ما عدا ذلك.
المبالغ المطالب بها داخل الأجل المحدد في الإنذار، مضيفة أن العبرة في انتفاء حالة المطل بتاريخ العرض وليس بتاريخ الإيداع الذي يبرئ الذمة عملا بالفصل 275 من ق ل ع وهو تعليل مجانب للصواب ومخالف لمقتضيات الفصل 275 المشار اليه والتي توجب على المدين أن يقوم بعرض المبالغ على الدائن عرضا حقيقيا، وفي حالة الرفض عليه إيداعه في مستودع الأمانات لإبراء ذمته، مما يدل على أن العرض وحده غير كاف بل لابد من الإيداع داخل الأجل القانوني لنفي التماطل وهو ما كان يقتضي من المحكمة أن تتأكد من تاريخ الايداع وليس الاقتصار على العرض وحده لأن ذلك مخالف للفصل المذكور وللفصل 175 من نفس القانون والذي ينص على « أن يتم الإيداع من طرف المدين قصد ابراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة محليا وذلك بعد رفض الدائن للعروض »، ومن جهة ثانية ان المحكمة اعتمدت على المحضر المؤرخ في 09/6/22 مع العلم ان هذا المحضر حرر بناء على جواب المطلوبة في النقض على الانذار بالأداء وان الذي رفض التوصل بالواجبات الكرائية هي كاتبة الاستاذة عزيزة وليس الطاعن بصفة شخصية أو لأحد أفراد عائلته أو خدمه. كما أن المحكمة اعتمدت على المحضر الإخباري المؤرخ في 09/6/26 والذي يستفاد منه على أن الطاعن لم يكن موجود بالعنوان الذي توجه اليه المفوض القضائي الأمر الذي يتضح منه أن العرض الحقيقي منتف في المحضرين مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ومخالفا للقانون، ومن جهة أخرى ان المحكمة أوردت ضمن تعليلاتها قرارا صادرا عن محكمة النقض بتاريخ 2009/05/06 في الملف عدد 06/1130 والحال أن محكمة النقض أصدرت بتاريخ لاحق قرارين يعتبران أن ذمة المكتري لا تبرأ الا بالأداء وبالإيداع بصندوق المحكمة داخل الأجل المحدد في الانذار وهما الصادرين تحت عدد 247 بتاريخ 12/3/8 في الملف عدد 2011/2/3/1322 والثاني تحت عدد 272 بتاريخ 12/3/15 في الملف عدد 2011/2/3/1203.
لكن لما كان التماطل المبرر للإفراغ إنما يتحقق بفوات الأجل المحدد في الانذار وعدم قيام المدين بالأداء الفعلي أو بمسطرة العرض العيني وفقا لأحكام القانون، ولما كانت مقتضيات الفصل 255 من ق ل ع يعتبر المدين في حالة مطل إذا انقضى الأجل المحدد له في الإنذار دون أن يستجيب لمقتضياته داخل أجل معقول فإن المحكمة والتي ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض والتي بلغت بتاريخ 09/6/12 بإنذار من أجل أداء كراء المدة من 09/1/1 الى 09/06/1 وجب فيها مبلغ 1800 درهم وحدد لها أجل 15 يوما للآداء عرضت الكراء المطالب به على المكري داخل الأجل المحدد لها في الإنذار حسبما يتجلى من المحضر الإخباري بخصوص عرض عيني للكراء المحرر من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (أ.) بتاريخ 09/6/26 تنفيذا للأمر الرئاسي الصادر بتاريخ 09/6/22 والذي تضمن انتقال المفوض المذكور عند المكري مرتين الأولى بتاريخ 09/6/24 من أجل عرض مبالغ الكراء موضوع الانذار فوجد أحد مستخدميه وترك له اشعارا الإخباري المشار اليه.
كما أنها كانت على صواب فيما اعتمدت عليه من اعتبار ثبوت العرض الحقيقي لمبلغ الكراء داخل الأجل والذي تم بمقتضى المحضر المحرر من طرف المفوض المأذون له بذلك يعتبر كافيا لنفي التماطل أما الإيداع بصندوق المحكمة فهو لإبراء الذمة تمشيا مع مقتضى الفصل 275 من ق ل ع، وهي بنهجها ذلك تكون قد أبرزت المعطيات والعناصر التي استخلصت منها حسن نية المطلوبة في النقض وعدم تماطلها في تنفيذ التزامها بآداء الكراء وعللت قرارها بما يكفي لتبريره بصرف النظر عن العلة التي أشارت فيها الى المحضر المحرر بتاريخ 09/6/22 والتي يستقيم القرار بدونها وكان ما استدل به الطاعن على غير اساس ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025