Réf
52647
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
283/2
Date de décision
02/05/2013
N° de dossier
2012/2/3/879
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Propriété commerciale, Nullité, Durée d'exploitation, Droit au renouvellement, Dahir du 24 mai 1955, Congé, Condition de durée, Bail commercial
Ayant constaté que la durée légale d'exploitation du local loué, requise pour l'acquisition du droit à la propriété commerciale, n'était pas remplie, une cour d'appel en déduit exactement que le bail échappe au champ d'application du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle prononce à bon droit la nullité du congé délivré au preneur sur le fondement dudit dahir.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه يطعن في الانذار المباشر المبلغ اليه بتاريخ 05-4-2010 من طرف الطالبة في اطار ظهير 82-03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين مخالفا بذلك ظهير 24-5-1955. وبالرجوع الى العقد المبرم بين الطرفين يتضح انه لن ينتهي الا بتاريخ 11-10-2010 بينما توصل بإشعار بانتهاء العقد بتاريخ 05-4-2010 اي لمدة أكثر من ستة اشهر المقررة قانونا مما يجعل الانذار معرضا للإبطال. وبخصوص التعويض فمدة الكراء محددة في سنة غير قابلة للتجديد و لا علم له بها ولم يكن ليوافق على العقد، والتمس أساسا الحكم ببطلان الانذار و احتياطيا اجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر الحاصل له جراء افراغه.
وأجابت الطالبة بان الفصل 6 من ظهير 1955 يعطي الحق للمكري بان يوجه للمكتري انذارا باي طريقة بما في ذلك الانذار المباشر أو الرسالة المضمونة مع الاعلام كما اشار الى اجل 06 اشهر على الاقل قبل انقضاء العقد وان اي مدة اكثر لا تضر بمصلحة المكتري.
و بعد تبادل المذكرات قضت المحكمة التجارية بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. بحكم استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه و الحكم من جديد ببطلان الانذار المبلغ بتاريخ 05-4-2010 بعلل منها: "أن المحل المعد للتجارة لم يتحقق بشأنه شرط المدة موضوع الفصل 5 من ظهير 24-5-1955 وهو بذلك يخضع لأحكام قانون ظهير 6/79 ؛ الا ان المستأنف عليها لم تحترم الشكليات القانونية، و المشرع رتب جزاء البطلان في حالة الإخلال بها ذلك ان الانذار المبلغ المستأنف بتاريخ 05-4-2010 وجه في اطار ظهير 1955 اذ تضمن مهلة الستة اشهر ومقتضيات الفصل 27 من الظهير المذكور وهو عكس ما ادعته المستأنف عليها خاصة وان الانذار المتنازع فيه لم يمن على سبب التماطل أو التخلي عن المحل او مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها وبيانه للأسباب المثارة من طرف المكري و الاشارة الى اجل ثلاثة اشهر على الاقل ؛ وتخلف أحد الشروط يجعل الانذار باطلا كما هو الشأن في النازلة...". وهو القرار المطلوب نقضه.
- حيث تعيب الطالبة القرار في وسائله الثلاثة مجتمعة بخرق الفصل 359 من ق م م و بانعدام الأساس القانوني و بخرق الفصل الاول من ظهير 14 ماي 1955(هكذا) وبانعدام التعليل و بخرق الفصل 3 من ق م م: ذلك أن العقد الرابط بين الطرفين انصب على محل تجاري اعد لبيع الدجاج وانهما حدد مدته في سنة غير قابلة للتجديد. فطبيعته تفرض اخضاعه لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955. و اتفاق الطرفين على تحديد مدة العقد لا يتنافى مع تطبيق مقتضيات الظهير المذكور. كما أن الفصل الاول من ذاك الظهير لا تجعل شرط مدة سريان العقد التجاري أكثر من سنتين لشموله تطبيق مقتضياته بل انها جاءت عامة على "عقود كراء الاملاك والاماكن التي يستغل فيها أصل تجاري..." بغض النظر عن مدة العقد. كما أن مقتضيات الفصل 5 من الظهير المذكور لا تفيد عدم تطبيق مقتضيات الظهير عليها (هكذا) استنادا الى كون مدة العقد هي سنة فقط ولكن نتحدث عن حق تجديد عقد الكراء من قبل المكتري او المتخلي له عن عقد الكراء وهي لا تطبق على المكري. وقضاة الموضوع حين استبعدوا تطبيق ظهير 24-5-1955 على النازلة وقضوا ببطلان الانذار الموجه في هذا الاطار اعتبارا لشرط المدة و استنادا للفصل 5 من الظهير المذكور لم يطبقوا الظهير بشكل سليم مما يجعل القرار منعدم الاساس القانوني. ثم ان القرار علل بشكل مبهم ولم يوضح ما هي الشروط التي لم تحترم في الانذار الذي توصل به المطلوب ولا ما هي العيوب المثارة على الانذار خاصة و الطالبة تمسكت في جميع المراحل بانها احترمت كافة الشروط الشكلية وفق ما هو منصوص عليه في ظهير 24-5-1955. كما أن القرار خرق الفصل 3 من ق م م لان المقال المقدم من طرف المطلوب يندرج في اطار الفصل 32 من ظهير 24-5-1955 مادام يهدف الى المنازعة في الأسباب الداعية الى رفض الطالبة تجديد عقد الكراء ؛ وبدلا من أن تتقيد المحكمة بالبحث في صحة الاسباب التي ينازع فيها المطلوب قامت بتغيير صحة هذه الأسباب وموضوعها و كان عليها أن تتقيد بمراعاة صحة الاسباب التي ينازع فيها المطلوب خاصة وان مقاله يستمد مشروعيته من ظهير 24-5-1955.
لكن، حيث أن محكمة الاستئناف التجارية التي تبث لها أن الانذار الموجه من الطالبة الى المطلوب انصب على محل لم تستوف بشأنه المدة القانونية اللازمة لاكتساب الأصل التجاري و ابطلته لهذه الغاية تكون قد راعت ما تقتضيه المقتضيات القانونية وما اعتمدته بهذا الخصوص يعتبر تعليلا سليما و مطابقا للمقتضيات المذكورة، بصرف النظر عما أوردته بشان مقتضيات قانون رقم 6/79 الذي يعتبر تعليلا زائدا يستقسم القرار بدونه والوسائل على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.
66509
L’acceptation par le preneur d’une clause d’augmentation de loyer, matérialisée par des paiements successifs, rend le montant révisé obligatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66506
Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025