Opposition à l’enregistrement d’une marque – Le risque de confusion est écarté lorsque l’élément verbal commun est relégué au second plan et que l’impression d’ensemble des signes est différente (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64612

Identification

Réf

64612

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4819

Date de décision

01/11/2022

N° de dossier

2022/8229/238

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelante, titulaire d'une marque internationale notoire, soutenait que la reprise de cet élément verbal dominant dans la marque nouvelle créait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant les éléments figuratifs et verbaux additionnels. La cour d'appel de commerce procède à une appréciation globale des signes en conflit. Elle retient que l'élément verbal commun, bien que notoire, est reproduit en caractères de petite taille et occupe une position secondaire dans la marque nouvelle. Dès lors, cet élément n'est pas de nature à attirer l'attention du consommateur, les termes dominants étant les autres vocables composant le signe contesté. La cour écarte ainsi tout risque de confusion ou d'association entre les deux marques, tant sur le plan visuel que phonétique. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ك. ا. ا. س.) بواسطة نائبها جمال (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/01/2022 تستأنف بمقتضاه القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 5664/2020 موضوع التعرض رقم 13303 المتعلق بطلب تسجيل العلامة التجارية رقم 209006 الخاص بعلامة CLASH OF TRIBES 1ERE COMPETITION DE CROSSFIT AU MAROC والقاضي برفض التعرض.

في الشكل :

حيث ان المكتب المغربي للملكية الصناعية بصفته جهة مخول لها البث في التعرضات المقدمة ضد طلب تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة لا يعتبر خصما في النزاع بل مجرد هيئة تفصل في النزاع المعروض وفق المهام المخولة لها قانونا، وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 154/1 الصادر بتاريخ 18/03/2021 في الملف عدد 1474/3/1/2019 الذي جاء فيه بأن "دوره إدارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه ويبث في الحق المدعى به من قبل المتعرض تجاه المتعرض ضده، والقرار المطعون لما قبل استئناف المطلوبة شكلا في مواجهة الطالب واعتبره بذلك هو الخصم في النزاع رغم انه مجرد هيئة قانونية فصلت فيما كان معروضا عليها وفقا للمهام المخولة له، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين التصريح بنقضه" ، مما يبقى معه الاستئناف الموجه ضد المكتب وجه ضد غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبوله.

حيث قدم الطلب في مواجهة السيد أمين (ب.) على الشكليات المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه أن الطاعنة شركة (ك. ا. ا. س.) (C. L.) والتي سجلت علامتها على الصعيد الدولي لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف وهذه الحماية تمتد إلى المغرب، وذلك على الشكل التالي :

- علامة CROSSFIT مسجلة بتاريخ 30/05/2012 تحت عدد 1131170 في الفئات 25 و41 حسب تصنيفة نيس الدولية وتشمل خدمات الترفيه والبرامج الرياضية وطرق التدريب وكذا الملابس الرياضية وتمتد الحماية إلى المغرب، وأن المستأنف عليه قام بإيداع علامته التجارية CLASH OF TRIBES 1ERE COMPETITION DE CROSSFIT AU MAROC تحت عدد 209006 بتاريخ 17/10/2019، وأنه بعد نشر طلب المستأنف عليه تقدمت الطاعنة بتعرض على هذا التسجيل مؤسس على أنها علامة مستنسخة ومتشابهة ومتطابقة مع علامتها، لكونها تتكون من علامة CROSSFIT المملوكة لها، كما أسست تعرضها على كون علامتها التجارية CROSSFIT هي علامة مسجلة ومحمية قانونا بالمغرب وهي علامة مطابقة للعلامة المراد تسجيلها. فضلا عن كونها علامة مشهورة في مجموعة من دول العالم بما فيها المغرب، وبعد عدم رد المستأنف عليه على التعرض، أصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قرارا قضى برفض التعرض وتسجيل علامة المستأنف عليه لاعتبارات منها ما يتعلق بكون كلمة CROSSFIT تفتقد لطابع التميز فهي نوع من الرياضات وأخرى تتعلق بكون علامة المستأنف عليه تتكون من كلمات أخرى ورسوم، ومن حيث الشكل فهي مختلفة من حيث طريقة الكتابة والألوان والرموز، وهو القرار موضوع الطعن الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن القرار المطعون فيه ساق مجموعة من أسباب رفض التعرض على الرغم من كونها غير منسجمة مع صحيح القانون سواء فيما يتعلق بمدلول علامة الطاعنة أو شهرتها وتميزها في المجالات التي تستهدف حمايتها، بحيث اعتبر " أن العنصر اللفظي المشترك بين العلامتين هو CROSSFIT يشكل نوع من أنواع الرياضات وهذا الاسم يمكن استغلاله دون أن يشكل ملكية حصرية لمالك واحد"، وأن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه بخصوص هذه الحيثية يعتبر استنتاجا خاطئا وغير مصادف للصواب، لأن مصطلح CROSSFIT هو مصطلح ابتدعته الطاعنة ويستخدم كعلامة من قبلها، علما أن مؤسس الطاعنة السيد جريجوري (غ.) هو من ابتكر مصطلح CROSSFIT منذ عام 1995، فاتخذت CROSSFIT اسما لها لتتميز به وتعتمده كعلامة خاصة بها لها الحق الحصري في استعمالها واستغلالها، ومن ثمة عملت على تسجيلها وحمايتها بشكل سليم وقانوني في الولايات المتحدة الأمريكية (بلد المنشأ) وفي عدة بلدان أخرى من العالم، ومن ضمنها المغرب في أكثر من 100 دولة حول العالم، علما أن الدول التي سجلت الطاعنة علامتها بها تعتمد كلها ما يسمى بالرقابة القبلية على التسجيل ولم تواجه قط بكون مكونات علامتها هي شائعة ومصطلحات عادية لا تتمتع بالطابع المميز وأن سوء نية المستأنف عليه فى محاكاة علامتها تبقى ثابتة عند حرصها على استخدام مصطلح CROSSFIT كجزء من علامته، كما أن شهرة الطاعنة وتميز مناهجها هو ما يحاول المستأنف عليه الاستفادة منه بخلق لبس في ذهن الجمهور فيما يتعلق بأصل الخدمات المقدمة تحت اسم CROSSFIT ذلك أن علامتها التجارية CROSSFIT تستعمل في جميع أنحاء العالم من خلال آلاف الشركات التابعة لها أو المرخص لها بما في ذلك في المغرب، علما أن إحدى الشركات المرخص لها باستعمال CROSSFIT هي شركة (س. ك.) منذ 2013 تقع في مدينة الدار البيضاء ويديرها أمين (ب.) وهو المستأنف عليه، مما لا يدع مجالا للشك أن العلامة تم السطو عليها من طرف المستأنف عليه بسوء نية. بالإضافة إلى أن الطاعنة تستخدم علامة أيضا بالشراكة مع REEBOK الشركة الأمريكية الشهيرة لتصنيع المعدات الرياضية والملابس والأحذية، فضلا عن أنه إذا كانت علامة الطاعنة التجارية CROSSFIT وصفية، فلن يتم تسجيلها في جميع هذه البلدان، وكان يمكن استخدامها بحرية بدون ترخيص من قبل المرخص لهم في جميع أنحاء العالم ومن قبل الشركات الأخرى عبر شراكات كشركة REEBOK، وعليه وبقبول القرار المطعون فيه تقييد علامة المستأنف عليه، سيؤدي لا محالة إلى وقوع خلط في ذهن الفئة المستهدفة لكون البرامج والدورات المقدمة من قبل المستأنف عليه هي ثمرة شراكة مع العارضة ولاسيما مصدر الخدمات المقدمة وجودتها وسمعتها في العالم هذا من جهة. ومن جهة ثانية اعتبر القرار المطعون فيه كون العلامتين مختلفتين بصريا من حيث الألوان والتصميم الأمر الذي لا يمكن معه أن يشكل إضرارا بحقوقها ولا لبسا في ذهن الجمهور، يبقى غير ذي أساس لكون ما انتهى إليه القرار المطعون فيه بخصوص هذه الجزئية يبقى استنتاجا لا أساس له من الصحة لا واقعا ولا قانونا على اعتبار أن الاختلافات في اللون والتصميم ليس بكافيين لاستبعاد أي خلط بين العلامتين خصوصا وأنهما تتكونان من المصطلح المميز CROSSFIT والذي يشكل الاسم التجاري لها وكذا علامة مملوكة لها ومحمية بموجب التسجيل الدولي الذي تمتد فيه الحماية للغرب مع الشهرة. كما أن التشابه الصوتي وحده يمكن أن يخلق اختلاطا بين العلامتين حتى إذا لم يتم كتابتهما بنفس الطريقة، بغض النظر عن الألوان المعتمدة أو العناصر الرمزية الأخرى المضافة لإعطاء الانطباع بأن العلامة المقلدة مختلفة. ومن جهة أخرى، فإنه بالاطلاع على وثائق ملف النازلة الحالية سيتضح بان كلمة CROSSFIT التي تشكل علامة الطاعنة قد تم الاستيلاء عليه بشكل متماثل وأدرج في علامة المستأنف عليها، وبالتالي انتهاك حقوقها على علامتها التجارية CROSSFIT دون وجه حق، وبالتالي فإن أي نسخ أو تقليد أو ترجمة أو نقل لهذه العلامة الذي من شأنه أن يخلق الارتباك واللبس معها كان فهو يشكل انتهاكا خطيرا لحق مكتسب وانتهاك صارخ لأحكام القانون الخاص بشأن العلامات التجارية وتلك الخاصة بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تبقى لها الأولية في التطبيق احتراما لدستور المغرب لسنة 2011، علما أن طابع الحماية الخاصة والمطلقة التي تتمتع بها العلامات التجارية المشهورة وفقا لتوصيات الويبو المشتركة لسنة (1999 ) التي تتجاوز حدود السلع والخدمات المعينة بالتسجيل والهدف هو منع أي مقلد يحاول الاستفادة بشكل غير ملائم من سمعة وشهرة العلامة التجارية المعروفة (المادة 137 من القانون 17-97 )،

لهذه الأسباب

تلتمس إلغاء القرار الصادر عن مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المرقم تحت عدد 5664/2020 موضوع التعرض عدد 13303 المتعلق بطلب تسجيل العلامة التجارية رقم 209006 الخاص بعلامة CLASH OF TRIBES 1ERE COMPETITION DE CROSSFIT AU MAROC و القاضي برفض التعرض، وبعد التصدي أمر السيد مدير المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية برفض طلب تسجيل العلامة التجارية رقم 209006 الخاصة بعلامة CLASH OF TRIBES 1ERE COMPETITION DE CROSSFIT AU MAROC وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 06/09/2022 أدلى المستأنف عليه أمين (ب.) بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنف عليه فعلا يسير شركة " (ب. ف.)" (B. F.) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تقدم خدمات رياضية وأنها ومنذ 2013 أخذت ترخيص لاستعمال علامة CROSSFIT مقابل مبلغ تؤديه الشركة سنويا وهو ما أكدته المستأنفة نفسها في معرض مقالها الاستئنافي، وقد دأبت لأكثر من تسع سنوات على دفع واجبات الترخيص بل وكانت أول شركة تستخدم علامة (س. ك.) في المغرب دون انقطاع، وفي إطار الأنشطة الرياضية التي تقدمها (س. ك.) نظمت تظاهرة تحت CLASH OF TRIBES 1ère compétition de crossfit au Maroc وقامت بتسجيل علامة التظاهرة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. كما أن الأمر لم يكن بسوء نية ولم يحاول العارض استخدام علامتها لاستغلالها أو الاستفادة من شهرتها بل كل الأمر كان في إطار تنظيم حفل رياضي وجاء استخدام صياغة CROSSFIT لوصف النشاط الذي سيتم تنظيمه في التظاهرة والذي كان ينظم لأول مرة بالمغرب، بل وأكثر من ذلك إن المستأنفة أجرت عدة مراسلات بالبريد الالكتروني وطلبت عدم استخدام علامة CROSSFIT في التظاهرات التي نظمت compétition de crossfit au Maroc وهو ما التزم به العارض ولم يخالفه، وأن المستأنفة تدعي ان تسجيل العلامة سيؤدي إلى خلط لدى الفئة المستهدفة لكون البرامج والدورات المقدمة من قبل (س. ك.) هي ثمرة شراكة مع المستأنفة، وبالتالي فهذه المزاعم لا ترتكز على أساس ويتعين التصريح بردها. فضلا عن أنه لا يمكن تصور الخلط الذي سيحدثه للجمهور لأنه في نهاية الأمر يسوق في المغرب ل CROSSFIT وهو الترخيص القبلي الممنوح له والذي يخول له استخدام علامة (س. ك.) لشركته وهو ما يفسر كذالك عدم رده على التعرض الذي تقدمت به شركة (ك. ا. ا. س.) لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية،

لهذه الأسباب

يلتمس الحكم بما يقتضيه القانون.

وبجلسة 01/11/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق أثناء المداولة أكدت من خلالها ما جاء بمقالها الاستئنافي مضيفة أنه بالرجوع إلى ما جاء في المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه يتضح بأنه بداية يقر على علمه بعلامة العارضة لكونه أخد ترخيص باستعمال العلامة التجارية المملوكة لها، مما تبقى معه سوء نيته واضحة في ذي النازلة، لما قام بإيداع العلامة التجارية الخاصة بها لفائدته دون إذن منها، خصوصا أن الترخيص الذي خول بموجبه استعمال العلامة الخاصة بها في الصالات الرياضية الخاصة به، يمنع عليه تسجيل العلامة باسمه أو لفائدته لأن في ذلك تعدي على حقوقها كما تنص على ذلك اتفاقية الترخيص في البند 3.5 و 3.6. ومن جهة أخرى، فإن الإيداع الذي قام به المستأنف عليه تم اختلاسا لحقوق الطاعنة والتعليل الذي استند عليه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في قراره المطعون فيه يبقى مجانبا للصواب، وفي هذا الصدد، فان المستأنف عليه اتصل بها لأخبارها بتنازله على العلامة التجارية موضوع الدعوى وأرسل إليها الاعتراف المرفق على كون المستأنفة هي المالكة الحقيقية لعلامة CROSSFIT وانه يستعملها بناء على ترخيص وبشروط، وانه لا يحق له تسجيل علامة CROSSFIT او أي علامة مكونة من CROSSFIT، كما أن القرار المطعون فيه استند على مجموعة من الأسباب لرفض التعرض المقدم من طرفها والتي تبقى غير منسجمة مع صرح القانون لأنه بذلك يكون قد ضرب عرض الحائط الحماية المنصوص عليه في القانون 97/17 وكذا الاتفاقيات الدولية، هذا على نفس منحى الحماية التي تستفيد منها علامة العارضة لكونها علامة مشهورة. فضلا على أن الحماية التي يحظى بها الاسم التجاري للطاعنة لكون العلامة المملوكة لها تشكل اسمها التجاري الذي لازمها منذ إنشائها، وبالتالي فإن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه يبقى استنتاجا مجانبا للصواب لأن العلامة التجارية CROSSFIT من إبداع الطاعنة وتستخدم من طرفها منذ سنوات، ملتمسة في الأخير رد جميع الدفوعات المثارة من طرف المستأنف عليه والحكم وفق مقال الطعن بالاستئناف المقدم من قبلها وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/10/2022، ألفي بالملف طلب تسجيل نيابة (ز.)، كما ألفيت به مستنتجات النيابة العامة، وحضرت (ر.) عن (ش.) في حين تخلفت (ز.) رغم التوصل كما تخلف (ح.)، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن محكمة الاستئناف التجارية حين بثها في الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض للقانون ومضمونه في حدود ما يتمسك به الأطراف وأنه بالاطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب لرفض تعرض الطاعنة يتجلى انه اعتبر وعن صواب ان العلامتين المتنازعتين وهما علامة CLASH OF TRIBES 1ERE COMPETITION DE CROSSFIT AU MAROC بالنسبة للمستأنف عليه وعلامة CROSSFIT المملوكة للطاعنة غير متشابهتين سواء على مستوى النطق أو على مستوى الصورة التي تتولد لدى المستهلك عند إلقاء النظرة الأولى على العلامتين فمصطلح CROSSFIT ليس من شأنه أن يثير انتباه المستهلك بالنسبة للمنتجات المعنية بالتسجيل، وأنه يبقى ثانويا بالنسبة لكلمة CLASH OF TRIBES 1ERE COMPETITION DE CROSSFIT AU MAROC الوارد بأسفل علامة المطعون ضده بأحرف صغيرة، وهو الأمر الذي يجعل إمكانية الخلط بينهما غير قائمة، والقرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والقاضي برفض تعرض الطاعنة على طلب تسجيل علامة CLASH OF TRIBES 1ERE COMPETITION DE CROSSFIT AU MAROC استنادا على عدم وجود تشابه بين العلامتين جاء في محله ولم يخرق أي مقتضى قانوني.

وحيث إنه استنادا لما تم تفصيله، فإن الطعن الوارد على هذا القرار غير مؤسس ويتعين رفضه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا :

في الشكل :

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle