Extradition – La nationalité marocaine, une fois établie par une décision de justice irrévocable, constitue un obstacle absolu à la remise de l’intéressé aux autorités étrangères (Cass. crim. 2009)

Réf : 16253

Identification

Réf

16253

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

640/1

Date de décision

24/06/2009

N° de dossier

3621/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 721 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Conformément à l'article 721 du code de procédure pénale, la qualité de citoyen marocain constitue un obstacle absolu à l'extradition. Par conséquent, la Cour de cassation, statuant sur une demande d'extradition, doit émettre un avis défavorable à la remise de la personne réclamée aux autorités étrangères dès lors qu'il est établi par une décision de justice irrévocable que celle-ci possède la nationalité marocaine.

Résumé en arabe

تسليم المجرمين
– العبرة في عدم تسليم المطلوب ثبوت جنسيته المغربية وقت ارتكاب الفعل الإجرامي.
يبدي المجلس الأعلى عدم موافقته على طلب تسليم الشخص المطلوب إلى سلطات دولة أجنبية في حال ما إذا أثبت أنه كان يحمل الجنسية المغربية وقت ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، حتى و إن كان يحمل معها جنسية دولة أخرى.
عدم الموافقة على طلب التسليم

Texte intégral

القرار عدد 640/1، الصادر بتاريخ 24 يونيو 2009، في الملف عدد 3621/2007
باسم جلالة الملك
بناء على مقتضيات المواد 718 و ما بعدها من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتسليم.
و بناء على الأمر بالقبض الصادر بتاريخ 02 يونيو 2006 عن محكمة الجزاء الابتدائية ب  » مايدستون » ببريطانية ضد المسمى لي ابراهيم، لارتكابه أفعالا تشكل جرائم تكوين عصابة إجرامية، و الاختطاف، و السرقة الموصوفة باستعمال السلاح الناري و حيازة أسلحة نارية ممنوعة.
و تتلخص وقائع القضية – حسب ما جاء في الطلب و مرافقاته – في أنه بتاريخ 21 فبراير 2006 قامت عصابة إجرامية باختطاف المسمى كولن مدير شركة  » سيكيو ريتاس كاش منجمنت لميتد  » بالتهديد باستعمال السلاح الناري و بواسطة سيارة، كما اختطفت زوجته المسماة لين و ابنتها المسمى كريغ، للضغط عليه، و نقلت الجميع إلى مستودع الشركة المذكورة، و تمين رجال العصابة، و هم مدججون بعدة أنواع من الأسلحة النارية، من تكبيل نوظفي الشركة و مديرها، و من سرقة مبلغ 52.996.760 جنيها إسترلينيا ( اثنين و خمسون مليون و تسعمائة و ستة و تعين ألفا و سبعمائة و ستين جنيها إسترلينيا).
و أسفرت التحريات المجرات في الموضوع على أن للمطلوب في التسليم المسمى لي إبراهيم علاقة بالعصابة المذكورة، و دورا في ارتكاب تلك الأفعال.
و قد استمع إلى المطلوب في التسليم من طرف السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 23/02/2007 بعد أن كان تم الإفراج عنه بتاريخ 21/02/2007، و تأكد من هويته، و أشعره بمضمن المطالبة بتسليمه فصرح له بأنه لا يوافق على أن يسلم إلى السلطات البريطانية، و أمر باعتقاله على ذمة مسطرة المطالبة بتسليمه.
ثم عرضت القضية بالمجلس الأعلى في عدة جلسات بحضور محامية الأستاذ عبد الله بنلمهيدي لإتمام الإجراءات، منها جلسة 21/03/2007 التي تقرر فيها مطالبة الجهة الطالبة بموافاة المجلس الأعلى بطلب رسمي بتسليم المطلوبة المذكور، و بترجمة له و لباقي الوثائق إلى اللغة العربية داخل اجل ثلاثة أسابيع، ثم أدرج الملف في جلساتها 11/4/2007 و 02/05/200 و 09/05/2007 و 30/06/2007 للنظر في طلبات الإفراج عنه بحضور محامية المذكور.
و بمجرد التوصل من السلطات البريطانية بالمعلومات المطلوبة عين الملف في جلسة 13/6/2007 و أحضر لها المطلوب مؤازرا بمحامية المذكور، و عرض عليه مضمن المطالبة و مرفقاتها، فصرح بواسطة المترجم المحلف السيد إدريس كامون، بأنه مغربي و  يرفض أن يسلم عن طواعية و اختيار إلى السلطات البريطانية، و بين السيد المحامي العام أن على المطلوب أن يدلي للمجلس الأعلى بما يثبت جنسيته المغربية بوثائق إدارية أو قضائية كما يتطلب القانون ذلك، و أكد ملتمسه الكتابي المضاف إلى الملف، ثم أوضح محامي المطلوب الأستاذ بنلمهيدي أن الفصل السادس من قانون الجنسية المغربي صريح في أن كل شخص مزداد من أب مغربي هو مغربي، و أن أب موكله مغربي مزداد في أيت باعمران و أدلى بدفتره العائلي رقم 118389/2005 الذي سجل فيه المطلوب باسم إبراهيم م المولود في 12/11/1977، و بنسخة من عقد ازدياده في بريطانية، و بشهادة من القنصلية العامة للمغرب بلندن مؤرخة في 14/03/2007 تفيد أن اسمي لي ابراهيم و ابراهيم م هما لنفس الشخص الوحيد، و خلص إلى أنه إذا كان الشخص مغربيا، و طالب برفض الطلب. و بعد أن كان المطلوب آخر من تكلم و أكد ما ذكر، حجزت القضية للمداولة،  صدر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 11/07/2007 قرار تحت عدد 777/1 قضى بإرجاء البت في موضوع الطلب، و بتكليف المطلوب لإثبات دفعه بحيازته الجنسية المغربية بإقامة الدعوى اللازمة لذلك أمام المحكمة المختصة، حسبما يقتضيه قانون الجنسية المغربية، و ذلك بعد أن عجز عن الإدلاء للهيئة بشهادة الجنسية المغربية.
ثم أدرج الملف في جلسة 12/09/2007، ثم في جلسة 26/09/2007 التي أشعر فيها محامي المطلوب الأستاذ بنلمهيدي المجلس بأنه أقام دعوى رامية إلى إقرار الجنسية المغربية لموكله أمام القضاء المختص، و طلب تأخير القضية للإدلاء بالمقرر القضائي الذي سيصدر في الموضوع، فتقرر إرجاء البت في القضية لهذه الغاية، و كذلك في جلسات 32/07/2008 و 17/09/2008 و 15/10/2008 بملتمسات من السيد المحامي العام.
و في الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2009 أحضر المطلوب في التسليم، و قامت السيدة مسعودة تخزانت بمهمة الترجمة بعد ان أدت اليمين القانونية، و بعد التأكد من هويته و عدم رغبته في الاستعانة بمحام لمؤازرته، عرض عليه الرئيس – بواسطة المترجمة – مضمن المطالبة بتسليمه، ثم أشعره بأن الهيئة أعملت بأن القرار القضائي الذي أقر له الجنسية المغربية أصبح حائزا لقوة الشيء المقضى به بصدور قرار المجلس الأعلى بتاريخ 17 يونيو 2009. فصرح بـأنه يؤكد مغربيته، و لذلك يرفض ان يسلم إلى السلطات البريطانية، و بأنه مستعد لأن يحاكم عند الاقتضاء، أمام القضاء المغربي.
ثم أوضح السيد المحامي  العام في مرافعته أن المطلوب أقام دعوى إثبات جنسيته المغربية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط التي أصدرت حكما قضى بإقرار الجنسية المغربية له، و أيد استئنافيا بقرار استئنافي طعن فيه السيد الوكيل العام للملك بالرباط بالنقض، و صدر بتاريخ 17/06/2009 من المجلس الأعلى قرار قضى برفض طلبه، و أدلى للهيئة بنسخة رسمية من القرار أضيفت إلى الملف، و التمس إبداء الرأي بعدم الموافقة على طلب تسليم المطلوب إلى السلطات البريطانية، و الإفراج عنه.
و بعد أن عرض على المطلوب مضمون مرافعة السيد المحامي العام، أكد ما سبق أن عبر عنه، و كان آخر من تكلم، ثم حجزت القضية للمداولة.
بناء على المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه.
 » لا يوافق على التسليم:
1 – إذا كان الشخص المطلوب مواطنا مغربيا، و يعتمد بهذه الصفة في وقت ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم… ».
حيث تفيد شهادة القنصلية العامة للمغرب بلندن، المؤرخة في 14 مارس 2007، المدلى بها في جلسة سابقة من طرف محامي المطلوب، ان اسمي لي إبراهيم، إبراهيم م، هما لنفس الشخص الوحيد.
و حيث إن الحكم عدد 1647 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط ( قسم قضاء الأسرة ) بتاريخ 12/11/2007، في الملف رقم 6/1169/07، قضى بإقرار الجنسية المغربية الأصلية عن طريق النسب للمطلوب في التسليم، و أيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 93 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 07 مايو 2008 في الملف رقم 8/2008/8، و أصبح حائزا لقوة الشيء المقضى به بصدور قرار المجلس الأعلى عدد 2279 الصادر بتاريخ 17/06/2009، في الملف المدني رقم 2862/1/6/2008، القاضي برفض طلب نقض القرار الاستئنافي المذكور المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
و حيث إنه تبعا لذلك،فقد أثبت المطلوب المذكر، وفق ما يقتضيه قانون الجنسية المغربية، و بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضى به، أنه يحوز الجنسية المغربية الأصلية عن طريق النسب، بكل آثارها القانونية، فهو إذن مواطن المغربية الأصلية عن طريق النسب، بكل آثارها القانونية، فهو إذن مواطن مغربي.
و بناء عليه يتعين استنادا على مقتضياته المادة 721 المذكور أعلاه التصريح بإبداء الرأي بعدم الموافقة على طلب تسليمه للسلطات البريطانية المطالبة به، و الإفراج عنه ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى:
1- بإبداء الرأي بعدم موافقة على طلب تسليم المسمى لي إبراهيم إلى السلطات البريطانية.
2- و بالإفراج عنه ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر.
السيد الطيب أنجار رئيسا، و السادة المستشارين: عبد السلام بوكرع مقررا، و عبد الرحمن العاقل و جميلة الزعري و عبد السلام البري أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد كاملي المصطفى، و بمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى زيتون.

Quelques décisions du même thème : Pénal