CCass,24/03/2010,336/4

Réf : 16269

Identification

Réf

16269

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

336/4

Date de décision

24/03/2010

N° de dossier

3776/6/4/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Thème

Pénal, Faux

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : اكتوبر 2010

Résumé en français

S’il est prouvé que les signatures de reçus de location sont falsifiés et qu’elles n’émanent pas du bailleur, le locataire qui a utilisé ces reçus de mauvaise foi pour acquitter son patrimoine de l’obligation de location demandée et considéré comme ayant commis le délit de falsification des reçus et d’usage de faux en application de l’article 360 du code pénal.

Résumé en arabe

إذا ثبت أن توقيعات تواصيل الكراء مزورة و غير صادرة عن المكري فإن المكتري الذي استعمل هذه التواصيل بسوء نية لتبرئة ذمته بخصوص الوجيبة الكرائية المطالب بها يكون مرتكبا لجنحتي تزوير تواصيل الكراء و استعمالها طبقا للفصل 360 من ق ج

Texte intégral

القرار عدد: 336/4، المؤرخ في:24/03/2010، ملف جنائي عدد: 3776/6/4/2009
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 24/03/2010 إن الغرفة الجنائية القسم الرابع بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:ح ع
الطالب
و بين: النيابة العامة
المطلوبة
بناء على طلب النقض من طرف الظنين ح ع بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 02/12/2008 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها في القضية عدد 2238/07 و تاريخ 26/11/2008 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحتي التزوير في تواصيل الكراء و استعمالها طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي بشهرين اثنين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم و أدائه لفائدة المطالب بالحق تعويضا مدنيا قدره 5000.00 درهم.
إن المجلس
بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم بلمير التقرير المكلف في القضية .
و بعد الإنصات إلى السيد المصطفى عامر المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الإله نور الفتح المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض و المتخذة من انعدام التعليل و عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني.
ذلك أن تعليل محكمة الاستئناف للحكم المطعون فيه جاء بعيدا عن التعليل القانوني السليم فجاء فاسدا التعليل و معرضا للإلغاء، ذلك أن المحكمة اعتمدت في قرارها على الخبرة القضائية و خلصت إلى أن التواصيل مزورة و أنها غير صادرة عن المطلوب في النقض.
و ما دام الطاعن يتمسك طيلة المحاكمة بأنه لم يقم بتزوير أي توصيل و أنه توصل بهاته التواصيل من المطلوب في الطعن و أن المحكمة لم ترجع الخبرة إلى السيد الخبير لتبيان ما إذا كانت التواصيل المطعون صادرة عن الطاعن أم لا خاصة و أنه متابع من أجل جنحة التزوير في تواصيل الكراء و أدين من أجلها مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين نقضه و إبطاله.
لكن حيث أن ما يعرض على قضاة الموضوع من وسائل الإثبات تخضع في تقديرها و تقييمها لسلطتهم التقديرية.
و عليه، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي تكون تبنت علله و أسبابه.
و حيث إن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها استئنافيا حين أدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه حسب المنطوق أعلاه و عللت ما انتهت إليه بالقول:  » حيث حضر المتهم و عن المنسوب إليه أجاب بالإنكار و حيث أن المشتكي أقر بأن تلك التواصيل غير صادرة عنه و هذا ما أكده تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير ابراهيم الرميلي الذي أثبت توقيعات الوصولات موضوع الطعن بالزور لا تخصه و أنها مزورة.
و حيث أن الشاهد ع ر الذي استشهد به المتهم صرح بأن لا علم له بالتواصيل موضوع الطعن بالزور.
و حيث أن ادعاء نفس الشاهد بكون المشتكي فاه أمامه بعبارات تدل على الإبراء بين هذا الخير و المتهم لا يؤثر في صحة الوصولات أو زوريتها و بالتالي تبقى معه هذه الشهادة سلبية بهذا الخصوص و غير ذات أثر.
و حيث أن الشاهد ا ب أكد التماسه من المتهم إعفاءه من الإشهاد له بخصوص تسليم التواصيل و المبلغ المالي بين المتهم والمشتكي لعلة انه لم يكن حاضرا لهذه الواقعة كما أن
صورة الإشهاد المستدل بها من لدن المتهم صرح بخصوصه أنه لم يسبق له أن أدلى به و أن توقيعه المدلى به لا يخصه.
و حيث إن هذه الشهادة تؤكد سوء نية المتهم و توضيح كيف أنه التمس من الشاهد إ ح الإشهاد له بواقعة لم يحضرها هذا الأخير.
و حيث إن إنكاره ليس له ما يبرره و تدحضه وقائع القضية و تقرير الخبرة التي أكدت زورية التواصل.
و حيث إن المتهم قد استعمل تلك التواصيل عندما أدلى بها للمحكمة و دفع بها لتبرئة ذمته بخصوص الوجيبة الكرائية التي طالبه بها المشتكي، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية المخول لها قانونا و عللت ما انتهت إليه تعليلا كافيا سليما و تبقى الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من طرف ح ع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة في القضية عدد 2238/07 و تاريخ 26/11/2008 و حكم على صاحبه بضعف الضمانة المالية تستخلص طبقا لإجراءات استخلاص الصوائر في الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أيت بلا الحسن و المستشارين السادة: المحامي العام السيد المصطفى عامر الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سلطان.

Quelques décisions du même thème : Pénal