Réf
16269
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
336/4
Date de décision
24/03/2010
N° de dossier
3776/6/4/2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Mots clés
Pénale - Falsification - Usage de faux, Mauvaise foi, Location, Locataire, Bailleur, Bail
Source
Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : اكتوبر 2010
S’il est prouvé que les signatures de reçus de location sont falsifiés et qu’elles n’émanent pas du bailleur, le locataire qui a utilisé ces reçus de mauvaise foi pour acquitter son patrimoine de l’obligation de location demandée et considéré comme ayant commis le délit de falsification des reçus et d’usage de faux en application de l’article 360 du code pénal.
إذا ثبت أن توقيعات تواصيل الكراء مزورة و غير صادرة عن المكري فإن المكتري الذي استعمل هذه التواصيل بسوء نية لتبرئة ذمته بخصوص الوجيبة الكرائية المطالب بها يكون مرتكبا لجنحتي تزوير تواصيل الكراء و استعمالها طبقا للفصل 360 من ق ج
القرار عدد: 336/4، المؤرخ في:24/03/2010، ملف جنائي عدد: 3776/6/4/2009
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 24/03/2010 إن الغرفة الجنائية القسم الرابع بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:ح ع
الطالب
و بين: النيابة العامة
المطلوبة
بناء على طلب النقض من طرف الظنين ح ع بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 02/12/2008 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها في القضية عدد 2238/07 و تاريخ 26/11/2008 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحتي التزوير في تواصيل الكراء و استعمالها طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي بشهرين اثنين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم و أدائه لفائدة المطالب بالحق تعويضا مدنيا قدره 5000.00 درهم.
إن المجلس
بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم بلمير التقرير المكلف في القضية .
و بعد الإنصات إلى السيد المصطفى عامر المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الإله نور الفتح المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض و المتخذة من انعدام التعليل و عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني.
ذلك أن تعليل محكمة الاستئناف للحكم المطعون فيه جاء بعيدا عن التعليل القانوني السليم فجاء فاسدا التعليل و معرضا للإلغاء، ذلك أن المحكمة اعتمدت في قرارها على الخبرة القضائية و خلصت إلى أن التواصيل مزورة و أنها غير صادرة عن المطلوب في النقض.
و ما دام الطاعن يتمسك طيلة المحاكمة بأنه لم يقم بتزوير أي توصيل و أنه توصل بهاته التواصيل من المطلوب في الطعن و أن المحكمة لم ترجع الخبرة إلى السيد الخبير لتبيان ما إذا كانت التواصيل المطعون صادرة عن الطاعن أم لا خاصة و أنه متابع من أجل جنحة التزوير في تواصيل الكراء و أدين من أجلها مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين نقضه و إبطاله.
لكن حيث أن ما يعرض على قضاة الموضوع من وسائل الإثبات تخضع في تقديرها و تقييمها لسلطتهم التقديرية.
و عليه، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي تكون تبنت علله و أسبابه.
و حيث إن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها استئنافيا حين أدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه حسب المنطوق أعلاه و عللت ما انتهت إليه بالقول: » حيث حضر المتهم و عن المنسوب إليه أجاب بالإنكار و حيث أن المشتكي أقر بأن تلك التواصيل غير صادرة عنه و هذا ما أكده تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير ابراهيم الرميلي الذي أثبت توقيعات الوصولات موضوع الطعن بالزور لا تخصه و أنها مزورة.
و حيث أن الشاهد ع ر الذي استشهد به المتهم صرح بأن لا علم له بالتواصيل موضوع الطعن بالزور.
و حيث أن ادعاء نفس الشاهد بكون المشتكي فاه أمامه بعبارات تدل على الإبراء بين هذا الخير و المتهم لا يؤثر في صحة الوصولات أو زوريتها و بالتالي تبقى معه هذه الشهادة سلبية بهذا الخصوص و غير ذات أثر.
و حيث أن الشاهد ا ب أكد التماسه من المتهم إعفاءه من الإشهاد له بخصوص تسليم التواصيل و المبلغ المالي بين المتهم والمشتكي لعلة انه لم يكن حاضرا لهذه الواقعة كما أن
صورة الإشهاد المستدل بها من لدن المتهم صرح بخصوصه أنه لم يسبق له أن أدلى به و أن توقيعه المدلى به لا يخصه.
و حيث إن هذه الشهادة تؤكد سوء نية المتهم و توضيح كيف أنه التمس من الشاهد إ ح الإشهاد له بواقعة لم يحضرها هذا الأخير.
و حيث إن إنكاره ليس له ما يبرره و تدحضه وقائع القضية و تقرير الخبرة التي أكدت زورية التواصل.
و حيث إن المتهم قد استعمل تلك التواصيل عندما أدلى بها للمحكمة و دفع بها لتبرئة ذمته بخصوص الوجيبة الكرائية التي طالبه بها المشتكي، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية المخول لها قانونا و عللت ما انتهت إليه تعليلا كافيا سليما و تبقى الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من طرف ح ع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة في القضية عدد 2238/07 و تاريخ 26/11/2008 و حكم على صاحبه بضعف الضمانة المالية تستخلص طبقا لإجراءات استخلاص الصوائر في الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أيت بلا الحسن و المستشارين السادة: المحامي العام السيد المصطفى عامر الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سلطان.
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé
31663
Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024)
Tribunal de première instance
Marrakech
01/10/2024
نظام الإدخال المؤقّت, مخالفة جمركية, لوحات ترقيم مُزوَّرة, خيانة الأمانة, جنحة السرقة, القبول المؤقت, التهرب من الرسوم والضرائب, الإكراه البدني, Plaques d'immatriculation falsifiées, Infraction douanière, Fraude aux droits et taxes, Délit de vol, Contrainte par corps, Admission temporaire, Abus du régime d'admission temporaire, Abus de confiance
30668
Prescription de la peine en matière douanière (Cour de Cassation 2022)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2022
وقف سريان التقادم, جنحة جمارك, تنفيذ العقوبة, انقطاع سريان التقادم, النظام العام, الطعن بالنقض, الأمن القانوني, Suspension de la prescription, Sécurité juridique, Prescription de la peine, Pourvoi en cassation, Ordre public, Interruption de la prescription, Infraction douanière, Exécution de la peine
16178
Dépossession immobilière et contrat de gérance libre (Cour Suprême Rabat 2008)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2008
16186
Elément moral et dénonciation calomnieuse (Cour suprême, Rabat, 2008)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2008
22508
Chèque remis à titre de garantie et infraction d’émission d’un chèque sans provision – Absence d’exonération du tireur (Cass. pén. 2022)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2022
عدم توفر المؤونة, Obligation de provision, Nullité du moyen, Non-recevabilité du moyen, Nature juridique du chèque, Motivation suffisante, Motif du chèque, Irrelevance du motif de remise, Paiement différé, Instrument de paiement, Exonération impossible, Exécution du paiement, Encaissement tardif, Défaut de provision, Débiteur principal, Chèque sans provision, Infraction pénale, Chèque de garantie, Pouvoir d'appréciation du juge, Preuve de la dette, شيك على سبيل الضمان, شيك بدون مؤونة, جنحة عدم توفير مؤونة شيك, تقديم الشيك للأداء, استخلاص الشيك بعد مدة, أداة وفاء, Présentation à l’encaissement, Violation des droits de la défense, Responsabilité du tireur, Responsabilité bancaire, Remise en garantie, Régime juridique du chèque, Provision insuffisante, Principe d’interprétation stricte, Sanction pénale, Article 316 code de commerce
22187
TPI, 08/05/2019,
Tribunal de première instance
Oujda
05/05/2019
n’est constitutif d’une infraction que si cette personne se trouve dans un lieu privé., Le couloir du tribunal est un lieu privé (non), L’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne sans son consentement, Infraction constituée, Capture d’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement
21900
La force majeure en droit marocain – Les obligations et les contrats en droit marocain (D.O.C annoté) R.A.C.S., Civ, T. François-Paul Blanc
Cour de cassation
Rabat
28/10/1958