Blanchiment de capitaux : la facilitation de transactions sur des véhicules de luxe avec des fonds d’origine illicite caractérise le délit d’assistance (TPI Marrakech 2025)

Réf : 82755

Identification

Réf

82755

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

58

Date de décision

17/07/2025

N° de dossier

2025/2416/67

Type de décision

Jugement

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Commet le délit de blanchiment de capitaux, sous la qualification d'assistance, le professionnel qui facilite l'acquisition de biens au moyen de fonds dont les modalités de transaction révèlent l'origine illicite. La connaissance de cette origine par l'auteur, élément moral de l'infraction, s'infère des circonstances de fait, telles que l'usage d'espèces pour des montants élevés et l'absence de justification économique transparente.

En l'absence de preuve que les biens personnels du prévenu sont le produit de l'infraction, leur confiscation directe est écartée. Le tribunal ordonne cependant la confiscation de la valeur équivalente des fonds blanchis, conformément à l'article 574-5 du Code pénal.

Texte intégral

الوقائع

خلال مرحلة البحث التمهيدي:

بناء على الأمر بالإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق المؤرخ في: 2025/05/29، والمستخلصة عناصره من محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عدد 117/ف وش ق بتاريخ 2025/02/28 أنه تم تقديم كل من المسميين كريم (ع.) وسعيد (ح.) أمام هذه النيابة العامة فيما لم يتم تقديم المتهمين الثالث والرابع، وذلك بناء على إجراءات البحث التي تممت في اطار المسطرة عدد 88/ف وش ق بتاريخ 2025/02/10 والتي تم من خلالها الاستماع للمسمى محمد (ا.)، والتي يستفاد منها أن المسمى محمد (ا.) تقدم من تلقاء نفسه من الفرقة الوطنية، بحيث بعد تنقيطه تبين أنه مبحوث عنه تبعا للمسطرة الأولى، وصرح عند الاستماع اليه تمهيديا خلال سنة 2021 وبعد تمكنه من جمع رأس مال يقدر في 250 مليون سنتيم ولج لمجال بيع السيارات الجديدة والمستعملة وذلك بعدما ربط شبكة علاقات مع أصحاب المحلات المتخصصة في هذا النوع من التجارة، وذلك راجع لكونه كان يشتغل لدى شركة (س.) المتخصصة في منح قروض شراء السيارات، وأنه لا يتوفر على محل أو شركة خاصة بذلك وانه يقوم بوضع سياراته في محلات مالكي هذه المحلات لعرضها للبيع مقابل عمولة يسلمها لهم ، وأنه يشتغل بالخصوص مع محلات (M. A.) و (M.) و (M. A.).

وبخصوص علاقته بالسيارات المحجوزة لدى المسمى بوعرفة (ر.) فقد صرح خلال سنة 2022 قام بزيارة دولة الامارات هناك تعرف عن طريق أحد الأشخاص يسمى أحمد (أ.) على المسمى بوعرفة (ر.)، وكذلك وجد صديقه المسمى (ا.) يعرفه هو الأخر، ، وفي شهر شتنبر من سنة 2024 تلقى اتصال عبر تطبيق الوتساب من المسمى أحمد أخبره أن المسمى بوعرفة (ر.) سيستقر بمدينة مراكش و يرغب في شراء سيارة، وهو ما حدى به الى ارساله له سيارة من منوع مرسديس VAN، وأرسلها هو للمسمى بوعرفة (ر.) الذي طلب منه احضارها له لمدينة مراكش، وبعدما أحضرها له بقيت لديه مدة خمسة أيام قصد تجريبها ليخبره بعد ذلك أنه لا يرغب في شراءها، وبقيت لديه بمنزله، وطلب منه بعد ذلك سيارة رباعية الدفع من نوع رونج روفر حيث قام بتوفيرها له بعدما قام باستيرادها واتفق معه على ثمن البع في 145 مليون سنتيم تسلم منها 25 مليون سنتيم مسبقا ولم يتسلم الباقي، ، وفي أحد الأيام بعد عرضه سيارة مرسيديس بموقع أفيتو تلقى اتصال من زبون بمدينة أكادير أعجب بها، وقرر أن يلتقيا بمدينة مراكش لرؤيتها وقد حضر هو من مدينة الرباط على متن سيارة من نوع رونو اكسبريس اقتناها من معمل رونو بمدينة القنيطرة، وعندما حضر بها الى منزل المسمى بوعرفة (ر.) وعدم اتفاقه مع الزبون الجديد على بيع السيارة نوع مرسيديس، طلب منه المسمى بوعرفة (ر.) أن يبيعه السيارة التي حضر بها لأجل استغلالها في تنقل أبناءه الى المدرسة، ونظرا لكونه تاجر يرغب في الربح تركها له ورجع الى حال سبيله دون أن يأخذ ثمن البيع، وبخصوص السيارة نوع رونج روفر الثانية فقد حدث أن حضر صديقه (ا.) الى المغرب واتصل به بأنه يتواجد بمدينة الرباط، وطلب منه سيارة ليتنقل بها الى مدينة مراكش لزيارة عائلته، أنداك أرشده الى منزله لتسلم السارة المذكورة، وبعد مرور ثلاثة أيام اتصل به المسمى (ا.) طالبا منه ارسال شخص لتسلم السيارة لكونه سيرجع الى دولة الامارات أنداك طلب منه تركها لدى المسمى بوعرفة (ر.) بمنزله الى أن يحضر، وبخصوص السيارة نوع فيراري فقد اقتناها مشاركة مع صديقه المسمى كريم (ع.) بمبلغ 710 مليون عبر شركة (G. T.) بحيث قام صديقه بتسبيق مبلغ 100 مليون سنتيم لشركة فيراري فيما قام هو بتحويل مبلغ 150 مليون سنتيم عبر تحويل بنكي للمساهمة في ثمن السيارة، فيما تبقى مبلغ 460 مليون سنتيم قام بإيداعه نقدا بحساب شركة (G. T.)، كونها هي من ستتكلف بعملية الشراء، وبعد الحصول على السيارة تكلف بإرسالها إلى منزل المسمى وعرفة قصد البحث عن مشتري بعدما أخبره أن له أصدقاء بإمكانهم شراء مثل هذه السيارات.

وعند الاستماع للمتهم كريم (ع.) تمهيديا صرح انه يشتغل منذ أزيد من 25 سنة كمسير لشركة (M. A.) المتخصصة في إيداع وبيع وشراء السيارات المستعملة والحديثة بمختلف أصنافها وأنواعها ، وان المدة التي زاول فيها هذا النشاط جعله يتعرف على العديد من الأشخاص والتعامل معهم ومن بينهم المسمى محمد (ا.) الذي تعرف عليه سنة 2010 منذ أن كان هذا الاخير إطارا بإحدى وكالات القروض (س.) بمدينة الرباط، وكان يرسل له مجموعة من الزبائن ممن يرغبون في اقتناء السيارات من شركته حيث يتكلف بإعداد ملفاتهم ونظرا لكونه على دراية بتجارة السيارات قرر في غضون سنة 2020 أن يدخل لعالم بيع السيارات وكان يشتري السيارات بمختلف أنواعها وأصنافها ويحتفظ بها بمقر شركته بصالة العرض (SHOW-ROOM) من أجل عرضها على الزبائن الذين يرتادون على شركته إلى أن يتم بيعها مقابل عمولة يستفيد منها على حسب قيمة كل سيارة والتي تتراوح بين عشرة آلاف درهم وثلاثين ألف درهم. كما أنه وبحكم الثقة التي جمعته بالمسمى محمد (ا.) طول هذه المدة فإنه يضع رهن إشارته سيارات تابعة لشركته من أجل القيام ببيعها لزبنائه مقابل عمولة يقوم بتسليمها له عند إتمامه عملية البيع، وفي بعض الحالات وبحكم طبيعة الزبائن الذين يتوفر عليهم المسمى محمد (ا.) فإنهما يقومان بإقتناء سيارات من النوع الفاره عن طريق بعض الشركات حيث يساهم هذا الأخير معه بنسبة مئوية تتراوح بين 20 و 25 في المائة كما هو الحال بالنسبة للسيارة نوع فيراري ، مضيفا انه يتم التصريح بجميع البيوعات التي تقوم بها شركته لدى إدارة الضرائب المختصة، ذلك أن صالة العرض الخاصة به تتوفر على نظام معلوماتي يسجل معطيات دخول وخروج السيارات المعروضة بصالة العرض ويتم التصريح بهذه المعطيات لدى إدارة الضرائب المختصة كلما طلب منا ذلك وهو الأمر الذي يقوم به مخافة حدوث أية مشاكل تتعلق بمصدر السيارات المعروضة أو وضعيتها القانونية أو في حالة وجود شكايات بهذا الخصوص.وبخصوص السيارة من نوع میرسديس VAN تحمل الترقيم عدد: 1-و -79222: هذه السيارة قام بإقتنائها منه المسمى محمد (ا.) خلال شهر يونيو من سنة 2024 من الوكالة الخاصة بي لبيع السيارات " (M. A.)" مقابل مبلغ مالي قدره 800.000 درهم إتفق معه على تأدية ثمنها له نقدا عبر 4 دفعات بمعدل 200.000 درهم شهريا حيث تم تحويل ملكيتها لفائدة صديقه المسمى محمد (ا.) بتاريخ: 03/09/2024 .

- السيارة من نوع فيراري ذات الترقيم 94610/WW: بخصوص هذه السيارة فإنه قد تعود في إطار معاملاته التجارية مع المسمى محمد (ا.) أن يقوم باقتناء سيارات جديدة حسب الطلب وعرضها على زبنائهما ممن يتوسمون فيهم القيام بشراء هذه السيارات ومن ثم الحصول على مبالغ مالية مهمة كأرباح، وفي هذا الإطار فقد اقترح عليه صديقه المسمى محمد (ا.) أن يقتنيا مثل هذه السيارة ويقوما ببيعها لأحد معارفه بمدينة مراكش ممن لهم القدرة على شراء مثل هذا النوع حيث انه بتاريخ: 20/12/2024 قامٍ صديقه المسمى محمد (ا.) باقتنائها عبر شركة (G. T.) المتواجد مقرها الإجتماعي (...) التي تكلفت بشرائها من مقر شركة فيراري بعين السبع بالدار البيضاء وتم تسجيلها باسمها حيث حدد ثمنها في مبلغ مالي قدره 710 مليون سنتيم أدى منها مبلغ 560 مليون سنتيم فيما ساهم صديقه المسمى محمد (ا.) فيها بمبلغ مالي قدره 150 مليون سنتيم .

وبخصوص أداء قيمة شراء هذه السيارة والمحدد في مبلغ 710 مليون سنتيم فقد قام هو بتحويل مبلغ 100 مليون سنتيم في وقت سابق عبر عملية بنكية لفائدة شركة فيراري مباشرة كتسبيق وعربون للحجز فيما قام صديقه محمد (ا.) لاحقا بتحويل بنكي قيمته 150 مليون سنتيم من أجل المساهمة أيضا في تكملة مبلغ هذه السيارة أما المبلغ المتبقى من ثمن السيارة والمتمثل في مبلغ 460 مليون سنتيم فقد قام بتسليمه نقدا للمسمى محمد (ا.) الذي قام بدوره بإيداع هذا المبلغ بالحساب البنكي لشركة (G. T.) كونها هي الشركة التي ستتكلف بعملية الشراء مقابل عمولة .

وعند الاستماع للمتهم سعيد (ح.) تمهيديا صرح أنه يشتغل منذ أزيد من 30 سنة كمسير لشركة ذات الإسم التجاري (M.) المتخصصة في بيع وشراء السيارات المستعملة والحديثة بمختلف أصنافها وأنواعها . وان المدة التي قضاها في هذا النشاط جعلته يتعرف على العديد من الأشخاص والتعامل معهم ومن بينهم المسمى محمد (ا.) الذي تعرف عليه سنة 2013 منذ أن كان إطارا بإحدى وكالات القروض (س.) بمدينة سلا، وكان يرسل له زبائن يرغبون في اقتناء السيارات من شركته ونظرا لكونه على دراية بتجارة السيارات قرر في غضون سنة 2020 أن يدخل لعالم بيع السيارات وكان يشتري السيارات لمختلف بمختلف أنواعها وأصنافها ويحتفظ بها بمقر شركته بصالة العرض (SHOW-ROOM) من أجل عرضها على الزبائن الذين يرتادون على شركته إلا أن يتم بيعها مقابل عمولة يستفيد منها على حسب قيمة كل سيارة والتي تتراوح عشرة آلاف درهم ومائة ألف درهم . مضيفا أن غالبية السيارات التي كان يضعها المسمى محمد (ا.) بصالة العرض المتاحة بمدينة الرباط كانت عبارة عن سيارات مستوردة (IMPORTE NEUF).

وأن أغلب بيوعات السيارات التي تتم بمعية المسمى محمد (ا.) تكون ممولة بواسطة قروض بنكية موثقة، كما يتم التصريح بهذه البيوعات لدى إدارة الضرائب المختصة، ذلك أن صالة العرض الخاصة به تتوفر على نظام معلوماتي يسجل معطيات دخول وخروج السيارات المعروضة بصالة العرض ويتم التصريح بهذه المعطيات لدى إدارة الضرائب المختصة كلما طلب منهم ذلك وهو الأمر الذي يقوم به مخافة حدوث أية مشاكل تتعلق بمصدر السيارات المعروضة أو وضعيتها القانونية.

وعند الاستماع للمتهم توفيق (ك.) تمهيديا صرح أنه يشتغل منذ أزيد من 13 سنة كمسير لشركة ذات الإسم التجاري (M. A.) المتخصصة في عرض السيارات المستعملة بمختلف أصنافها وأنواعها من أجل بيعها وشرائها لفائدة الزبناء الراغبين فيها وبحكم انه ولج عالم الإتجار في السيارات المستعملة قرابة 28 سنة وهو ما جعله يتعرف على العديد من الأشخاص والتعامل معهم ومن بينهم المسمى محمد (ا.) الذي سبق لي أن تعرف عليه سنة 2014 منذ أن كان إطارا بإحدى وكالات القروض (س.) بمدينة بالرباط، وكان ساعتها يرسل له مجموعة من الزبائن ممن يرغبون في اقتناء السيارات من شركته، حيث توطدت علاقته به وأصبح تجمعه به علاقة صداقة وثقة ونظرا لكونه على دراية بتجارة السيارات فقد قرر هذا الأخير في غضون سنة 2021 أن يدخل لعالم بيع السيارات حيث جمعته به العديد من المعاملات التجارية ذلك انه سبق له انه قام بإقتناء مجموعة من السيارات ووضعها رهن إشارة شركته من أجل عرضها على الزبائن الذين يرتادون على شركته إلى أن يتم بيعها مقابل عمولة أستفيد منها تتراوح بين 2000 درهم و 10.000 درهم على حسب قيمة كل سيارة نوعيتها وفي بعض الحالات كان يقتني منه عددا من أنواع السيارات ويقوم بإعادة بيعها لِفائدة زبنائه علما أن المسمى محمد (ا.) كان يتعامل معه بخصوص السيارات المستعملة فقط. مضيفا أن غالبية السيارات التي كان يضعها المسمى محمد (ا.) بمعرض شركته كانت عبارة عن سيارات مستعملة من النوع العادي وكذا النوع الجيد . وأن أغلب بيوعات السيارات التي تتم بمعية المسمى محمد (ا.) يتم التصريح بها لدى إدارة الضرائب المختصة عبر وكالة البريد كاش أو مصلحة تسجيل السيارات . مؤكدا انه لا يستطيع حصر عدد السيارات التي قام المسمى محمد (ا.) ببيعها له أو شرائها من عنده أو وضعها بصالة العرض الخاصة بشركته من أجل إعادة بيعها.

وعند الاستماع للمتهم هشام (ر.) تمهيديا صرح إنه يشتغل كمسير لشركة (S. A.) منذ سنة 2021 وهي شركة متخصصة في استيراد وتصدير السيارات الجديدة من الخارج حيث تقوم هذه الشركة بالتعامل في هذا الإطار مع عدد من المعشرين ويتوفر على حساب إلكتروني مفتوح ببوابة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (porte- net) الذي يقوم بواسطته بالتصريح بجميع عمليات الإستيراد التي يقوم بها سواء لفائدة شركته بشكل مباشر أو بطلب من أحد الأشخاص الراغبين في استيراد سيارة أو أكثر حيث يتوسط له في تسهيل هذه العملية بواسطة شركته ويحصل نظير ذلك على عمولة يقوم بالتصريح بها بشكل قانوني لدى إدارة الضرائب ويؤدي الرسوم القانونية والجمركية عليها. بخصوص المسمى محمد (ا.) فقد بدأ التعامل معه منذ سنة 2022 حيث سبق له أن تقدم إلى مقر شركته وطلب منه استيراد سيارة من الخارج مقابل عمولة تحصل عليها شركته على اساس ان يقوم المعني بالأمر بإيداع جميع المبالغ المالية الخاصة بتغطية نفقات شراء السيارة من الخارج ونقلها وتعشيرها فوافقت الشركة على هذا الاقتراح ومنذ تلك الفترة داب المسمى محمد (ا.) على التعامل مع شركته بشكل مستمر في طلب استيراد أنواع محددة من السيارات بمواصفات محددة مسبقا وكذا يلبي له طلبه في كل مرة خاصة ان عملية الاستيراد كانت تتم بشكل قانوني وكانت جميع الرسوم والضرائب المستحقة للإدارات العمومية المعنية بهذه العملية تتم تأديتها مسبقًا من قبل محمد (ا.). مضيفا انه في غضون شهر يناير المنصرم قامت الشركة التي يسيرها باستيراد سيارة من نوع مرسيديس GLC من دولة ألمانيا لفائدة المسمى محمد (ا.) حيث قام هذا الأخير بأداء قيمة الرسوم الجمركية والتعشير بنفسه في حين قامت الشركة التي يسيرها بأداء قيمة شراء هذه السيارة والمحددة في مبلغ 78 مليون سنتيم بعدما قام المسمى محمد (ا.) بتسليمه هذا المبلغ حيث قام بإيداع هذا المبلغ بالحساب البنكي للشركة وتم فتح ملف اعتماد مستندي لدى البنك والتفاوض بشأن قيمة صرف الدرهم المغربي قبل إجراء تحويل بنكي إلى شركة المصدرة بألمانيا.

خلال مرحلة التحقيق الإعدادي:

عند استنطاق المتهم كريم (ع.) ابتدائيا وتفصيليا صرح انه يعرف المسمى محمد (ا.) منذ أن كان اطارا بشركة القروض، حيث كان يجلب له الزبناء مقابل عمولة وأنه سبق لهذا الأخير أن اقتنى منه سيارة من نوع مرسيديس فان مقابل مبلغ 80 مليون سنتيم، اداه له على شكل دفوعات كل دفعة بمبلغ 20 مليون سنتيم، وكان يتسلم المبالغ نقدا، لكونه له مشاكل تم الحجز بناء عليها على حسابه البنكي، وبخصوص السيارة نوع فيراري أكد أنه لم علم المسمى (ا.) أنه أدى تسبيق في السيارة المذكورة عمل على المشاركة معه فيها وأخبره أن له زبون مهتم بهذا النوع من السيارات وأنه سيفوتها له مقابل هامش ربح مهم، فقام (ا.) بوضع مبلغ 150 مليون سنتيم نصيبه من العملية وقام هو بضخ مبلغ 460 مليون، وبعد تسلم السيارة اتفق مع المسمى (ا.) على تفويتها لزبون (ا.)، وصادف ذلك الوقت تواجده خارج أرض الوطن وكلف (ا.) بإتمام الإجراءات مع بوعرفة (ر.) وتسلم السيارة من شركة فيراري وسلمها لهذا الأخير مباشرة، واكد أنه يجهل هذا الشخص وكل ما في الأمر أن (ا.) كان يخبره بكونه رجل أعمال، ولا يعلم أنه تحوم حوله شبهات، لأنه لو كان يعلم ما سمح بهذه العملية من الأصل.

وعند استنطاق المتهم كريم (ع.) ابتدائيا وتفصيليا بصفته الممثل القانوني لشركة (M. A.) أكد تصريحاته أعلاه.

عند استنطاق المتهم سعيد (ح.) ابتدائيا وتفصيليا صرح أنه يعرف المسمى محمد (ا.) منذ كان يشتغل في شركة (س.)، وأنه بعد خروجه استمرت العلاقة وكان يقوم هذا الأخير بشراء السيارات وإيداعها بمحله لإعادة بيعها وكان يسهل له هذه العملية لكونه على معرفة سابقة به وكان يستفيد هو من عمولة عن كل عملية بيع.

وعند الاستماع للمسمى سعيد (ح.) بصفته الممثل القانونى لشركة (M.) أكد ما جاء في تصريحاته السابقة.

عند استنطاق توفيق (ك.) ابتدائيا وتفصيليا صرح أنه يعرف المسمى محمد (ا.) منذ كان يشتغل في شركة (س.)، وأنه بعد خروجه استمرت العلاقة وكان يقوم هذا الأخير بشراء السيارات وايداعها بمحله لإعادة بيعها وكان يسهل له هذه العملية لكونه على معرفة سابقة به وكان يستفيد هو من عمولة عن كل عملية بيع.

وعند الاستماع للمسمى توفيق (ك.) بصفته الممثل القانوني لشركة (M. A.) أكد ما جاء في تصريحاته السابقة.

عند استنطاق المتهم هشام (ر.) ابتدائيا وتفصيليا صرح أنه يعرف المسمى محمد (ا.) منذ كان يشتغل في شركة (س.)، وأنه بعد خروجه استمرت العلاقة وكان يقوم هذا الأخير بشراء السيارات وايداعها بمحله لإعادة بيعها وكان يسهل له هذه العملية لكونه على معرفة سابقة به وكان يستفيد هو من عمولة عن كل عملية بيع.

وعند استنطاق المتهم هشام (ر.) ابتدائيا وتفصيليا بصفته الممثل القانوني لشركة (S. A.) أكد تصريحاته السابقة.

خلال مرحلة المحاكمة:

بناء على ادراج القضية بآخر جلسة و المنعقدة بتاريخ: 2025/07/03، حضر المتهمون في حالة سراح، وبعد التأكد من هويتهم، حضر الدفاع، وعن المنسوب للمتهم كريم أجاب بصفته الشخصية وكممثل لشركة (أ. م.)، انه اسس الشركة سنة 2012، وهو المسير الوحيد لها، ويملك شقة اقتناها سنة 2016 بمبلغ 5 م ده، وله سيارة تخص الشركة، وله حساب بنكي وآخر للشركة، وبدا علاقته مع (ا.) علاقة تجارية، حيث يجلب له الزبناء، وبخصوص سيارة مرسيديس سلمها لاحد الاشخاص للبيع، واد (ا.) اخبره ان هناك زبون بمراكش، وتسلم السيارة وتمت الدفوعات، وانه لم يلتقي بالمدعو بوعرفة (ر.)، و بخصوص السيارة فيراري تسلمها تسلمها (ا.) وان دوره هو من طلب السيارة من الشركة الاولى، وانه لم يتسلم أي مبالغ ولا علم له بمصيرها، وانه سلمه هو مبلغ 460 م لـ(ا.)، وباقي المبلغ اتمه (ا.)، وانه لم يتلقى قط بوعرفة (ر.)، و عن سؤال ن ع اجاب ان السيارة تم اقتناءها من الشركة باسم (ا.)، وان الاخير هو من تكلف بكل شيء وان دوره كان تتميم المبلغ، كونه اضاف 460 م، و ان المبلغ تسلمه من احد الاشخاص كقرض، وعن المنسوب للمتهم سعيد اجاب أجاب بصفته الشخصية و كممثل لشركة (م.)، انه انشأ شركته سنة 2007، و يملك فيلا اقتناها سنة 2010 ممبلغ 3 م و 500 الف درهم، و ان لا سوابق له، ان علاقته ب(ا.) منذط ان كان يشتغل بالقرض ، وانه بدأ يتوسط في جلب السيارات منذ 2020، ويملك مستودع ويترك (ا.) سياراته عنده، وانه حين يحضر زبون كان الاخير هو من يقوم بجميع الاجراءات ويتسلم عمولته، وانه لم يلتقي قط ببوعرفة (ر.)، وعن سؤال ن ع اجاب انه تمت المناداة عليه وحين سئل عن (ا.) اجاب انه كان يعرفه في شركة (س.)، وان الفرقة الوطنية هي من استدعته وانه لا يعرف أي معلومات أخرى، وعن المنسوب للمتهم كمال اجاب أجاب بصفته الشخصية و كممثل لشركة انه يتوفر على محل لبيع السيارات المستعملة، لا سوابق له، واسس شركته سنة 2022 واقتنى شقة سنة 2018 بقرض ، وانه يملك سيارة خاصة به اقتناها سنة 2025 بمبلغ 30 م سنتيم، وان (ا.) يتعامل معه في بيع السيارات المستعملة، وان بداية معاملته كانت منذ 3 سنوات، وانه لا يعرف بوعرفة (ر.)، ولم يحضر لاي مشاجرة، وعن سؤال ن ع اجاب ان الشرطة هي من اتصلت به، وعن المنسوب للمتهم هشام أجاب بصفته الشخصية وكممثل لشركة انه اسس شركته سنة 2022، لا يملك أي عقارات، و انه يملك سيارة تخص الشركة، وله حساب بنكي واحد، ولا سوابق له، وانه تعامل مع (ا.) مرة واحدة، وانه اقتنى السيارة جديدة، وانه كان يتعامل مع الاخير كشركة، وقيمة السيارة 78 م، وعن سؤال ن ع اكد ان الفرقة الوطنية هي من طلبت منه الحضور، وتناول السيد وكيل الملك الكلمة ملتمسا الادانة و مصادرة الأموال العقارية والمنقولة المحجوزة، او القيمة المعادلة لها، واعطيت الكلمة لدفاع المتهمين، وقدم ذ / (ب.) اوجه دفاعه موضحا ان الملف كان نتيجة ملف اصلي، وان موكليه غير متابعين في الملف الأصلي، وان (ا.) تمت متابعته وادانته، وان موكليه تجار سيارات، وان (ا.) يتعامل معهم وهم رجال اعمال يتاجرون في السيارات، وان موكليه لا علاقة لهم ب(ا.) و استعرض الوقائع وان مشاريع موكليه لا علاقة لها بالمخدرات، ولا يعرفون بوعرفة (ر.) وان السيد قاضي التحقيق قام بمواجهة، وانهم تقدموا بصفة شخصية للفرقة الوطنية، وهناك ملف يروج بالرباط، وادلى بوثائق، وان من جلب المبلغ المالي هو (ا.)، وان الضحية هما موكليه، وانه سحب منه جواز سفره، وان موكليه غير معنيين بالبحث عن مصدر اموال (ا.)، , التمس اساسا البراءة، و ارجاع جواز السفر ورفع التدابير القضائية، وأعطيت الكلمة ذ/ (ا.) الذي اوضح ان موكليه لا علاقة له بالجريمة الاصلية، وانه يتوفر على محل لبيع السيارات، وان (ا.) لم يقم ببيع او شراء أي سيارة، وان العلاقة عبارة عن عمولة، و انه ينفي أي علاقة له بين (ا.)، والتمس اساسا البراءة ووضع حد لتدابير المراقبة القضائية، واعطيت الكلمة ذ/ (أ.) والذي اوضح ان موكله يشتغل منذ 30 سنة في شركة مختصة في بيع السيارات المستعملة، وبسبب عمله تعرف على (ا.) سنة 2013، وبعد عمله في شركة (س.)، اصبح يبيع السيارات وانه يصرح بجميع البيوعات والارباح، وان الشركة لها نظام معلوماتي وانه لا يعرف بوعرفة (ر.)، وعلاقته ب(ا.) علاقة عمل، وانه يصرح بمصدر الاموال، وان البيوعات تمت بأموال مشروعة، والتمس اساسا البراءة واسترجاع جواز السفر، ورفع التدابير القضائية، وعقب السيد وكيل الملك بالقول ان الجريمة الاصلية هي مفتاح لتتبع مشروعية المال، وانه لا ضرورة لمآل الجريمة الاصلية، وان 2/574 جاءت واضحة، وعامة، وهناك خصوصية تتبع المال، و هناد دوريات ن ع في الموضوع، وان الملف الاصلي تمت متابعة المتهمين في الجريمة الاصلية، وانه لا يمنع ذلك من فتح غسل الاموال، واكد المتابعة و ملتمساته، و عقب ذ/ (ب.) بالقول انه صرح بما صرح به حين كان غسل الأموال يروج في الرباط، وهذا هو سبب ما اثاره، وبعد ان كان المتهمين آخر من تكلم، قررت المحكمة حجز القضية للتأمل، والنطق بالحكم لجلسة 2025/07/17.

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث تابع السيد قاضي التحقيق المتهمين من أجل جنح: غسل الأموال، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 1/574 و2/574 و 3/574 من القانون الجنائي.

و حيث صرح المتهمين تمهيديا وعلى ذمة التحقيق الاعدادي بما هو مسطر أعلاه.

وحيث أجاب المتهمين عن المنسوب إليهم امام المحكمة، عقب مواجهتهم به، وفق ما سبق بيانه اعلاه.

وحيث إنه لما كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع اطراف النزاع في دفوعهم ووسائل دفاعهم، إلا إذا قدمت إليها تلك الوسائل بواسطة مستنتجات كتابية صحيحة او على شكل مستنتجات شفوية التمس الاشهاد بها، فإن هذه المحكمة، وجوابا منها على ما اثاره الدفاع، فإن الثابت من الفصول التي استندت عليها المتابعة، ان المشرع لم يشترط اي شرط شكلي من شأن عدم توافره اعتبار المتابعة معيبة شكلا، إذ مقتضيات قانون غسل الأموال، انما تعتمد في قيامها على مجرد وجود حركية مشبوهة مرتبطة بالجريمة الاصلية دون شرط قيام هذه الاخيرة عندما استعمل عبارة "عندما تكون متحصلة ... "، ولم يستعمل اي عبارة أخرى تفيد قيام هذه الجريمة بشكل نهائي كما تمسك بذلك الدفاع، وإنما جاءت الاركان المادية فيها بشكل مستقل عن الجريمة الاصلية، ومرتبطة معها فقط في وجود مال مشبوه غير مبرر المصدر، والمشرع بذلك اقرها مفتاحا لتتبع مصدر تلك الأموال، وهو ما يجعل فتح ملف غسل الأموال في نازلة الحال بوابة للبحث في مصدر تلك التي كشف عنها البحث المالي اعلاه للتأكد من مشروعيتها، وهو ما يجعل ما تمسك به الدفاع غير ذي اساس واقعي و قانوني سليم، وهو حري بالرد.

و حيث تقوم جريمة غسل الأموال حسب الثابت من مقتضيات الفرع السادس مكرر من القانون الجنائي، وخاصة الفصل 1/574 منه، عند تعمد الفاعل و علمه اليقيني، وهو بصدد اكتساب او حيازة او استعمال او استبدال او تحويل او نقل ممتلكات او عائدتها، بهدف اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل او لفائدة الغير، عندما تكون هذه الأموال متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، وإخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بانها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، ومساعدة اي شخص متورط في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 بعده على الافلات من الآثار التي يرتبها القانون على افعاله، وتسهيل التبرير الكاذب باي وسيلة من الوسائل لمصدر ممتلكات او عائدات مرتكب احدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2/574، والتي حصل بواسطتها على ربح مباشر او غير مباشر، وتقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة او توظيف او اخفاء او استبدال او تحويل او نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في الفصل 2/574، ومحاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.

وحيث إن المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولد لديها الاقتناع الصميم، من جهة أولى، أن البحث المالي الموازي، لئن لم يخلص في اي من تفاصيله الى كون المتهمين يتوفرون على اموال العقارية او منقولة ناشئة تجارة المخدرات، و المرتبطة بالجريمة الاصلية موضوع المسطرة المرجعية اعلاه، اعتبارا لانعدام اي صلة بين حركية المتهمين المالية، وما خلص إليه البحث المالي والقضاء بخصوص الجريمة الاصلية أعلاه، والذي يخرج المتهمين تبعا ذلك من دائرة العناصر المادية التي تجعل منهم فاعلين رئيسيين بموجب الفقرات 1 و2 و 3 و 4 من الفصل 1/574،، فإنه من جهة ثانية، و تأسيسا على مقتضيات الفقرة الخامسة من نفس الفصل، فالمتهمين بتأكيدهم وجود علاقة جمعتهم مع المسمى (ا.)، والمتورط في الجريمة الاصلية من خلال ما ذكر اعلاه، دون ان يثبتوا اي اثر تجاري لتلك المعاملات خاصة وان الامر يتعلق بمبالغ مهمة تم ترويجها في شراء سيارات فارهة بأثمنة باهضة، وعجزهم عن اثبات اي تحويلات مالية من شأنها أن تجعل تلك العمليات مكشوفة، وتعبر عن مشروعية مصدرها خصوصا وان عمليات تفويت هذه السيارت اتسمت بالبيع و التراجع عنه، وبأداء الثمن على دفاعات، وهي الحالة التي اعتقل على إثرها المدعو (ا.)، الشيء الذي لا يجعل منهم تجارا بقدر ما هم مساعدين في عملية اخفاء واستبدال ونقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة من ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، الى سيارات ذات قيمة عالية، وان علمهم بذلك يستنبط من ظروف تسلم تلك الاموال والسيارات دون م وجود علاقة تجارية بالنظر الى الطبيعة الشكلية لتلك العمليات، وكذا تناقض تصريحاتهم حول علاقتهم بمن ذكر اعلاه، وهي ظروف و ملابسات كافية لتخلق لديهم العلم بعدم مشروعيتها، مما تكون معه الافعال كما حددتها الفصول اعلاه قائمة في حق المتهمين، ويتعين مؤاخذتهم من اجل ذلك.

وحيث لئن منح الفصلين 141 و 149 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، كما له أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، فإن هذه المحكمة تبين لها بعد دراسة النازلة وظروف المتهمين الاجتماعية، تمتيعهم بظروف التخفيف.

وحيث منح الفصل 55 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه سبق الحكم عليه بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، فإن هذه المحكمة ارتأت بعد دراسة النازلة، ولظروف المتهمين الاجتماعية، تمتيعهم بنظام وقف التنفيذ.

وحيث لئن كان الثابت من ما ذكر اعلاه، ووثائق الملف، وان الأموال والممتلكات التي كشف عنها البحث المالي المنجز على ذمة القضية، غير متحصلة من عائدات الاتجار في المخدرات، وعدم اثبات جهة الاتهام ذلك، يجعل طلب مصادرتها غير مؤسس من الناحية القانونية، وهو ما اكده قرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ: 2014/06/04، عدد: 5331، في الملف الجنحي عدد: 2013/6834، والذي جاء في حيثياته:" عدم ثبوت كون الاموال المملوكة للأظناء ترجع لمصدر غير مشروع متمثل في الاتجار في المخدرات لا يخول للمحكمة مصادرة تلك الأموال، خصوصا وان جهة الاتهام لم تبين مصدر الاموال التي تدعي كونها متحصلة من الاتجار في المخدرات، ولا قيمة تلك الأموال، ويقضى بالبراءة باعتبارها هي الاصل" قرار غير منشور، فإنه بالمقابل يبقى قيام عناصر الفقرة الخامسة من الفصل 1/574 في حق المتهمين كما سلف بيانه، كافية لتطبيق مقتضيات الفصل 5/574، مما يترتب عنه تبعا ذلك القول بمصادرة القيمة المعادلة للمبالغ التي تمت بها شراء السيارات خلال الفترة موضوع الجريمة الاصلية.

و حيث يتعين والحالة هذه وضع حد لتدابير المراقبة القضائية المأمور بها في مواجهة المتهمين.

وحيث يتعين تحميل المتهمين الصائر والاجبار في الادنى.

وتطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 55 من ق ج، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الأموال .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا وابتدائيا حضوريا.

بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب إليهم، ومعاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة (01) حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 20000.00 درهم، مع الصائر والإجبارفي الأدنى، بوضع حد لتدابير المراقبة القضائية، وبرفع الحجز عن ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، وحساباتهم البنكية، ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، والامر بمصادرة القيمة المعادلة للمبالغ التي تم بها شراء السيارات خلال الفترة موضوع الجريمة الاصلية، وذلك لفائدة الخزينة العامة.

بهذا صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر بهذا، صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من:

السيد عثمان نفاوي رئيساً السيد عبد اللطيف ايت ابراهيم ممثلا للنيابة العامة السيد ابراهيم كارير كاتب الضبط

الرئيس كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Pénal