CCass,7/11/1984,90008/81

Réf : 20502

Identification

Réf

20502

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2107

Date de décision

07/11/1984

N° de dossier

90008/81

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Baux, Forclusion

Base légale

Article(s) : 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 237

Résumé en français

Le délai prévu à l'article 32 du Dahir du 24 Mai 1955 est un délai de forclusion. Une nouvelle action déposée aprés une action dont la radiation a été prononcée est irrecevable.    

Résumé en arabe

الاجل المنصوص عليه في الفصل 32 من ظهير 24 مايو اجل سقوط لا امد تقادم لهذا فان الدعوى التي كانت قد اقيمت داخل الاجل وانتهت بالتشطيب عليها. ليس من شانها ان تجعل الدعوى التي اقيمت خارج الاجل مقبولة .  

Texte intégral

  قرار رقم : 2107 - بتاريخ 07/11/1984 - ملف عدد : 90008 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يتبين من محتويات الملف ويؤخذ  من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة في تاريخ 5 غشت 1980 تحت عدد 1224 ملف 2121-78 انه : بتاريخ 11 يناير 1975 سجلت المطعون ضدهما (الاختان سالمة وخيرة ابنتا بوزيان) مقالا  فتح له الملف 2342 تلتمسـان فيه الحكم لهما على الطاعن (احمد بن علي ولد الخنير بافراغ الاسطبل الذي يكتريه منهما والذي يقع بوجدة - طريق مولاي سليمان تعليلا  بانه  توصل  في   تاريخ 16 غشت 1974 بقرار عدم نجاح محاولة التوفيق بينه وبينهما بشان طلبه تجديد الكراء الذي كان  قد  تقدم  به  على  اثر  توصله  في  تاريخ 28/12/1973 بالانذار الذي وجهناه اليه في اطار ظهير 24 ماي 1955 دون ان يتقدم بالدعوى المنصوص عليها  في  الفصل 32  من  هذا  الظهير  وبتاريخ  24  يناير 1976 سجل الطاعن مقالا فتح له الملف 237 اكد فيه من جهة انه قد توصل بقرار عدم الصلح في تاريخ 16 غشت 1974 ولاحظ من جهة اخرى انه كان قد رفع في تاريخ 7 شتنبر 1974 وداخل الاجل المحدد في الفصل 32 المذكور دعوى انتهت  بصدور  حكم  في  تاريخ 13 يناير 1976 بالتشطيب عليها تطبيقا للفصل 47 من ق م م وان التشطيب لا يزيل الاثار القانونية المترتبة عن رفع تلك الدعوى، لذلك يلتمس الغاء الانذار والقول بانه لا مبرر للافراغ . وبعد ان لاحظت المطعون ضدهما ان  دعوى  خصمهما  رفعت  خارج  الاجل القانوني فالتمستا عدم  قبولها  شكلا وبعد  ضم  الملفين  اصدرت  المحكمة الابتدائية بوجدة في تاريخ 19 اكتوبر 1977 حكما من حيث الشكل بقبول طلبي الطرفين معا ومن حيث الموضوع بالاستجابة لطلب الافراغ وبرفض  طلب الغاء الانذار فأيده القرار المطلوب نقضه بعلة ان دعوى الطاعن كانت خارج الاجل وغير مقبولة شكلا . ففيما يخص الوسائل الخمس الاولى المبنية على القول بخرق قاعدة (( الكراء مطلوب لا محمول)) والفصلين 26 و36 من ظهير 24 ماي 1955 والفصل 59 من ق م م . حيث يلاحظ الطاعن من جهة كون العقد المبرم بينه وبين المطعون ضدهما يتضمن شرط الفسخ عند عجزه عن اداء الكراء في  حين ان الانذار لم يوجه اليه  في  نطاق الفصل 26 من ظهير 24 ماي 1955 الذي  تخضع له حالة وجود شرط  الفسخ  المذكو ر  ومن  جهة اخرى  ان  سبب  عدم  اداء الكراء المؤسس عليه الانذار غير صحيح لعدم وجود ما يدل على انه طلب منه الاداء فامتنع، ومن جهة ثالثة  ان  الفصل 36  من الظهي ر ينص  عل انه تكون البنود والشروط والاتفاقات كيفما كانت صورتها باطلة وعديمة المفعول اذا كانت ترمي  الى  حرمان المكتري من تجديد العقد … )) ومن جهة  رابعة  ان الحكم الابتدائي الذي ايده الحكم الاستئنافي اعتمد خبرة مع ان احد الخبيرين اللذين قاما بها لم  يؤد اليمين، ومن  جهة خامسة انه من الثابت من الوثائق انه هو صاحب حق السطحية للمحل المحكوم عليه بافراغه . لكن حيث ان هاته الوسائل تتعلق بالجوهر الذي لم تتطرق اليه المحكمة لما لاحظت عن صواب ان الناحية الشكلية غير سليمة وان دعوى الطاعن قدمت خارج الاجل المنصوص عليه في الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 والذي هو اجل سقوط وبنت على هذا الاساس قرارها الشيء الذي تكون معه الوسائل كلها غير مؤسسة اما فيما يخص الوسيلة السادسة المتخذة من انعدام التعليل : فحيث يلاحظ الطاعن وجود تناقض بين منطوق القرار المطعون فيه وبين حيثياته ذلك ان المحكمة انتهت في الحيثيات الى القول بوجوب عدم قبول دعواه شكلا، في حين صرحت في منطوق قرارها بتاييد الحكم الابتدائي الذي قبل الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ويعتبر لذلك ان القرار منعدم التعليل . وحيث انه حقا لقد صح ما عابه الطاعن ذلك ان النتيجة التي توصلت اليها المحكمة في منطوق قرارها من تاييد الحكم الابتدائي الذي قبل الدعوى شكلا ورفضها موضوعا غير معللة اذ العلل التي اتت بها عن صواب تقتضي التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا الشيء الذي ينبغي معه نقض القرار جزئيا . وحيث ان المجلس يرى اعتماد الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع من خلال مستندات الملف والتصدي للبث في النقطة التي استوجبت النقض . لهذه الاسباب يقضي :  اولا   : بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة في تاريخ 5 غشت 1980 تحت عدد 1224 ملف 21/2/78 بالنسبة لما قضت به من تاييد الحكم المستانف القاضي بقبول طلب الغاء الانذار شكلا، والتصدي والحكم من جديد بالغاء حكم ابتدائية وجدة الصادر بتاريخ 19/10/1977 ملفين 2342 و237 فيما قضى به من قبول دعوى الغاء الانذار شكلا والحكم من جديد بعدم قبول هذه الدعوى . ثانيا : رفض طلب النقض بالنسبة لما قضى به القرار المطعون فيه من تاييد الحكم المستانف فيما يخص الافراغ . الرئيس : السيد محمد عمور - المستشار المقرر : السيد بوهراس . المحامي العام : السيد الشبيهي . المحاميان : الاستاذان بوزيان والهوفي .

Quelques décisions du même thème : Baux