CCass,30/03/2005,2005

Réf : 17012

Identification

Réf

17012

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

914

Date de décision

30/03/2005

N° de dossier

1227/1/7/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Les règles d’héritage sont des règles d’ordre public et peuvent être soulevées à n’importe quel moment dans la procédure.

Afin que l’action puisse être recevable la preuve du décès doit être apportée, ainsi que celle de l’existence des héritiers et des biens du De Cujus.

La cour qui a ordonné le partage de l’héritage avant de s’assurer de l’allégation du demandeur quant à l’existence d’un autre héritier n’étant pas partie à la procédure a violé une règle d’ordre public et a exposé son arrêt à cassation.

Résumé en arabe

إرث ـ قواعد الإرث ـ النظام العام ـ قسمة متروك
قواعد الإرث وأحكامه المعتبرة شرعا من النظام العام، تثار في جميع مراحل التقاضي، ويشترط لقبول دعوى الإرث إثبات الوفاة والورثة، والملك للموروث والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أمرت بإجراء قسمة المدعى فيه، قبل أن تتحقق في دفع المستأنف أمامها بوجود وارث آخر لم يدخل في الدعوى، فإنها تكون قد خالفت قاعدة فقهية آمرة تمس النظام العام وعرضت بذلك قرارها للنقض.

Texte intégral

القرار عدد: 914، المؤرخ في: 30/03/2005، الملف المدني عدد: 1227/1/7/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث يؤخذ من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 2736 وتاريخ 21/09/99 في الملف المدني عدد 122/98 أن محمد فاتح تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة التمس فيه الحكم على المدعى عليه سماع الحسين بإجراء القسمة في الدار الكائنة بتجزئة الخيام 2 رقم 381 أكادير التي ورثاها من مورثهما حميد أمينة حسب الإراثة عدد 303 معززا طلبه بالإراثة المذكورة وبشهادة الملكية المسلمة له من طرف وزارة السكنى بتاريخ 11/11/96 وبعد إجراء الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة لإعداد مشروع القسمة حكمت المحكمة بإجراء القسمة بين الطرفين وفرز نصيبهما في الدار المدعى فيها وفق الشكل المفصل بتقرير الخبير محمد صادوق فاستأنفه المحكوم عليه مبينا في أسباب استئنافه بأن الحكم الابتدائي لم يأخذ بدفعه المتعلقة بكون الدعوى مختلة شكلا لعدم إدخال أحد الورثة وهو سماع خالد الموجود بسجل الحالة المدنية ودفعه المتعلق بكون الخبرة التي اعتمدها لم تكن موضوعية ولم تسجل فيها تصريحاته بتمامها ولم تبين حقوقه المكتسبة على العقار الناتجة عن كده وماله، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد العادل على أساس أن الخبرة المنجزة ابتدائيا مشروعها مكلف من حث التنفيذ وغير مرفقة بما يثبت موافقة السلطة المكلفة بمراقبة البناء، وبعد وضع تقرير الخبرة بالملف والذي انتهى إلى أن العقار غير قابل للقسمة العينية واقترح بيعه بالمزاد العلني أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف بناء على أن الإراثة المعتمدة في الحكم المستأنف لا تتضمن أي وارث باسم فاتح خالد وأن ذكره بدفتر الحالة المدنية لا يعني أنه من صلب المستأنف والصفة لا تبث إلا بالإراثة المستوفية للشروط وأن الطاعن لم يعقب على خبرة السيد محمد العادل التي انتهت إلى أن العقار غير قابل للقسمة العينية وهذا هو القرار المطعون فيه.
وحيث يعيب الطاعن على القرار المذكور خرق القانون والقواعد الجوهرية وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه من الثابت من بطاقة ازدياد المطلوب في النقض ورسم الإراثة عدد 220 المدلى بها من لدن الطالب أن اسمه هو سماع فاتح وليس فانح محمد كما بالمقال والإراثة المرفقة به وأن الهالكة لم تخلف أي وارث باسم فاتح وأن لها وارثا آخر هو سماع خالد لم يتم إدخاله في الدعوى، وأن الدعوى رفعت من المطلوب بتاريخ 06/12/96 في حين تبين أن تاريخ ولادة المدعى هو 1981 مما كانت معه أهليته وصفته غير متوفرتين ويتعين التصريح بعدم قبول دعواه.
وحيث صح ما أثاره الطالب على القرار المطعون فيه ذلك أن القواعد المنظمة للإرث من النظام العام تثار في جميع مراحل التقاضي وأن الطاعن سبق أن أثار في مقاله الاستئنافي بأن هناك وارثا آخر لم يدخل في الدعوى وهو سماع خالد، واستدل على ذلك أمام المجلس الأعلى بالإراثة عدد 220، وأن من شروط قبول دعوى القسمة أن تكون شاملة لجميع الشركاء في الملكية المطلوب قسمتها فأحرى إذا كان هناك ما يدل على وجود وارث، وأن القسمة تسقط لظهور وارث لقول المتحف ويسقط القسم لوارث ظهر، والمحكمة المصدرة للقرار لما بثت في النازلة دون أن تنذر الطالب بالإدلاء بما يثبت وجود الوارث الذي ادعى وجوده أمامها تكون قد خرقت القاعدة الفقهية المذكورة أعلاه وعرضت قرارها بذلك للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة المصدرة له  للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بأكادير إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: الحنافي المساعدي ـ مقررا  ـ فؤاد هلالي ـ الحسن فايدي ـ الحسن أومجوض ـ وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس                       المستشار المقرر                     الكاتب

Quelques décisions du même thème : Statut personnel et successoral