Réf
20546
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
11
Date de décision
07/01/2009
N° de dossier
317/2/1/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Source
Non publiée
Fait une bonne application de l’Art.184 du code de la famille la juridiction qui ordonne la déchéance du droit de garde de la mère pour avoir priver le père de l’exercice de son droit de visite au motif qu’il ne respectait pas les horaires. L’absence de respect des termes de l’accord par le père ne peut justifier que la mère l’empêche d’exercer son droit de visite , celle-ci devant recourir aux tribunaux pour faire valoir ses droits. Article cité: Art.184 du code de la famille.
المجلس الأعلى (الرباط)
القرار عدد : 11 بتاريخ 07/01/2009
الملف عدد : 317/2/1/2008
أحوال شخصية : حضانة – الحرمان من حق الزيارة مسقط للحضانة.
تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما لما قضت بإسقاط حضانة الأم بسبب حرمانها الأب من حق زيارة ولده المحضون ، وذلك بزعمها أنه لا يرجع المحضون إليها في الوقت المحدد ، إذ أنه على فرض وجود إخلال أو تحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر القضائي المنظم لحق الزيارة ، فإنه كان على الحاضنة أن تلجأ إلى المحكمة لتتخذ الإجراء المناسب لمعالجة هذا الأمر ، بدل منع الأب من ممارسة حقه ضدا على القانون.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 26/025/2008 تحت عدد 43/08 في االملف عدد 239/06/7 ، أن المطلوب محسن قدم بتاريخ 09/5/2007 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان عرض فيه أن المطلوبة توقفت عن تسليمه ولدها منه أيمن قصد صلة الرحم به ، منذ أربعة أسابيع مضت حسب الثابت من المحضر الاستجوابي الذي أنجزه المفوض القضائي ، وذلك حسب منطوق الحكم الذي حدد طريقة الزيارة ، ملتمسا الحكم بإسقاط حضانتها للولد المذكور وتسليمه له ، وأجابت الطاعنة بأن المطلوب يخل بالتوقيت المحدد لبقاء المحضون معه متعمدا إرجاعه إليها في وقت متأخر من الليل ، وأنها لم تعرب عن نيتها في عدم سليم المحضون للمطلوب مستقبلا وإنما اشترطت الالتزام بالتوقيت المحدد في الحكم بشكل يحفظ سلامة وصحة المحضون ، وبعد إجراء بحث ، وتعقيب الطرفين على نتيجته ، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 24/9/2007 بإسقاط حضانة الطاعنة للابن أيمن وإلزامها بتسليمه لوالده المطلوب لحضانته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تمتنع فيه عن التنفيذ ، وتحديد موعد صلة الطاعنة بابنها المحضون في يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء على أن يعمل المطلوب على أخذه إليها وإرجاعه ، فاستأنفته الطاعنة. وبعد جواب المطلوب ، وانتهاء الردود ، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبه والتمس رفض الطلب.
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون ، ذلك أن المطلوب يتحايل على تنفيذ منطوق الحكم الذي يحدد زمن صلة الرحم في 10 ساعات تبتدئ من الساعة الثامنة صباحا من يوم الأحد وتنتهي على الساعة السادسة مساء في نفس اليوم ، بحيث يرجع المحضون في وقت متأخر من الليل وهو في حال من الإهمال ، وأن المطلوب متزوج بغيرها ، وأن عمر المحضون لا يتجاوز أربع سنوات ، وأن مصلحته تقتضي بقاءه مع أمه لأن انتقاله إلى بيت أبيه الذي يوجد بالبادية وفي سن هو أحوج فيها إلى أمه فيه تأثير على صحته وتربيته وحسن تعليمه ، والمحكمة لما لم تجب عن هذا الدفع ، ولم تبحث فيما إذا كانت مصلحة المحضون قد تأثرت من فعل التأخير في إرجاعه إلى حاضنته في آخر الليل ، ولم تراع مصلحته التي تقتضي بقاءه مع أمه تكون قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض.
لكن حيث إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة ، فإن المحكمة تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحاضنة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. والبين من أوراق الملف ، أن المطلوب عزز طلبه بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 16/4/2007 ، صرحت فيه الطاعنة بأنها امتنعت من تسليم المحضون إلى والده المطلوب خلال الأسبوعين الماضيين لكونه لا يرجعه إليها إلا في ساعة متأخرة من الليل ، كما أنه يرجعه بملابس ناقصة عن التي كانت معه ، الشيء الذي أكدته في جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 10/9/2007 ، والمحكمة لما قضت بإسقاط حضانتها عن الطفل المذكور بعلة أن عدم إرجاع الأب للولد داخل الوقت القانوني للزيارة لا يخول لها حق حرمان المطلوب من زيارة ولده ، مادام المشرع أعطاها حق اللجوء إلى المحكمة لتتخذ الإجراء اللازم والمناسب في حالة وجود هذا الإخلال ، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما ، ويبقى ادعاء الطاعنة بكون هذا القرار ليس في مصلحة المحضون وسوف يلحق به ضررا سابقا لأوانه وغير ثابت ، خاصة وأنه سبق للمحضون أن كان تحت حضانة والده المطلوب قبل أن ينتقل إلى الطاعنة بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 02/10/2006 ، لذلك يبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الأطراف
الهيئة الحاكمة
السيد إبراهيم بحماني رئيسا ، والسادة المستشارون : محمد ترابي مقررا ، وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وحسن منصف أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
33464
Annulation d’un partage successoral pour absence d’examen d’une revendication de propriété par un tiers (Cass. sps. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
31076
Effet de la manifestation des héritiers sur la poursuite de l’instance (Cour de cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
26/10/2016
22361
C.Cass, 26/10/2021, 485/2
Cour de cassation
Rabat
26/10/2021
15550
CCass,05/01/2016,9
Cour de cassation
Rabat
05/01/2016
15561
CCass,09/02/2016,79
Cour de cassation
Rabat
09/02/2016
15595
Rejet de la demande de déchéance de la garde maternelle pour absence de motifs médicaux avérés – La Cour de cassation confirme la décision d’appel en faveur de la mère (Cass. sps. 2016)
Cour de cassation
Rabat
19/07/2016
Rejet du pourvoi pour absence de fondement juridique, Refus de se soumettre à des examens médicaux complémentaires, Prise en compte du bien-être psychologique et matériel du mineur, Principes régissant l’attribution et le maintien de la garde, Preuve de la continuité de la scolarisation du mineur, Preuve de l’incapacité du parent gardien, Intérêt supérieur de l’enfant, Examen médical et expertise judiciaire, Évaluation de l’aptitude parentale, Éléments médicaux contradictoires, Déchéance de la garde maternelle, Confirmation de l’appréciation souveraine de la cour d’appel, Compatibilité de l’état de santé avec l’exercice de la garde, Appréciation souveraine des juges du fond, Absence de preuve suffisante de la mise en danger du mineur, Absence d’éléments justifiant une remise en cause de la garde maternelle
15912
CCass,06/12/1988,1487
Cour de cassation
Rabat
06/12/1988
16828
Contribution de l’épouse aux biens familiaux : l’indemnité est souverainement fixée par le juge en l’absence de convention entre les époux (Cass. sps. 2009)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2009
مجهودات وما تحمله من أعباء, كد والسعاية, قواعد عامة للإثبات, غياب اتفاق بين الزوجين, سلطة تقديرية للمحكمة, تنمية أموال الأسرة, تعويض مستحق, Preuve de la contribution, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Fixation de l'indemnité compensatrice, Contribution de l'épouse à la fructification du patrimoine familial, Biens acquis durant le mariage, Appréciation des efforts et des charges assumées, Absence de convention entre époux
17012
Ordre public successoral : L’omission d’un héritier dans l’instance en partage justifie la cassation, nonobstant les énonciations de l’acte d’hérédité (Cass. civ. 2005)
Cour de cassation
Rabat
30/03/2005
نقض القرار, Apparition d'un nouvel héritier, Cassation pour violation de la loi, Condition d'inclusion de tous les cohéritiers, Irrecevabilité de l'action, Nullité du partage, Obligation de vérifier la qualité des parties, Omission d'un héritier dans l'instance, Ordre public successoral, Action en partage, Partage judiciaire, خرق قاعدة فقهية, دعوى القسمة, سقوط القسم, شروط قبول دعوى القسمة, ظهور وارث, عدم إدخال جميع الورثة, قسمة قضائية, قواعد الإرث من النظام العام, Pouvoirs du juge du fond, Acte d'hérédité