CCass,07/01/2009,11

Réf : 20546

Identification

Réf

20546

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

11

Date de décision

07/01/2009

N° de dossier

317/2/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Fait une bonne application de l’Art.184 du code de la famille la juridiction qui ordonne la déchéance du droit de garde de la mère pour avoir priver le père de l’exercice de son droit de visite au motif qu’il ne respectait pas les horaires. L’absence de respect des termes de l’accord par le père ne peut justifier que la mère l’empêche d’exercer son droit de visite , celle-ci devant recourir aux tribunaux pour faire valoir ses droits. Article cité: Art.184 du code de la famille.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط)
القرار عدد : 11 بتاريخ 07/01/2009
الملف عدد : 317/2/1/2008
أحوال شخصية : حضانة – الحرمان من حق الزيارة مسقط للحضانة.
تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما لما قضت بإسقاط حضانة الأم بسبب حرمانها الأب من حق زيارة ولده المحضون ، وذلك بزعمها أنه لا يرجع المحضون إليها في الوقت المحدد ، إذ أنه على فرض وجود إخلال أو تحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر القضائي المنظم لحق الزيارة ، فإنه كان على الحاضنة أن تلجأ إلى المحكمة لتتخذ الإجراء المناسب لمعالجة هذا الأمر ، بدل منع الأب من ممارسة حقه ضدا على القانون.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 26/025/2008 تحت عدد 43/08 في االملف عدد 239/06/7 ، أن المطلوب محسن قدم بتاريخ 09/5/2007 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان عرض فيه أن المطلوبة توقفت عن تسليمه ولدها منه أيمن قصد صلة الرحم به ، منذ أربعة أسابيع مضت حسب الثابت من المحضر الاستجوابي الذي أنجزه المفوض القضائي ، وذلك حسب منطوق الحكم الذي حدد طريقة الزيارة ، ملتمسا الحكم بإسقاط حضانتها للولد المذكور وتسليمه له ، وأجابت الطاعنة بأن المطلوب يخل بالتوقيت المحدد لبقاء المحضون معه متعمدا إرجاعه إليها في وقت متأخر من الليل ، وأنها لم تعرب عن نيتها في عدم سليم المحضون للمطلوب مستقبلا وإنما اشترطت الالتزام بالتوقيت المحدد في الحكم بشكل يحفظ سلامة وصحة المحضون ، وبعد إجراء بحث ، وتعقيب الطرفين على نتيجته ، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 24/9/2007 بإسقاط حضانة الطاعنة للابن أيمن وإلزامها بتسليمه لوالده المطلوب لحضانته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تمتنع فيه عن التنفيذ ، وتحديد موعد صلة الطاعنة بابنها المحضون في يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء على أن يعمل المطلوب على أخذه إليها وإرجاعه ، فاستأنفته الطاعنة. وبعد جواب المطلوب ، وانتهاء الردود ، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبه والتمس رفض الطلب.
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون ، ذلك أن المطلوب يتحايل على تنفيذ منطوق الحكم الذي يحدد زمن صلة الرحم في 10 ساعات تبتدئ من الساعة الثامنة صباحا من يوم الأحد وتنتهي على الساعة السادسة مساء في نفس اليوم ، بحيث يرجع المحضون في وقت متأخر من الليل وهو في حال من الإهمال ، وأن المطلوب متزوج بغيرها ، وأن عمر المحضون لا يتجاوز أربع سنوات ، وأن مصلحته تقتضي بقاءه مع أمه لأن انتقاله إلى بيت أبيه الذي يوجد بالبادية وفي سن هو أحوج فيها إلى أمه فيه تأثير على صحته وتربيته وحسن تعليمه ، والمحكمة لما لم تجب عن هذا الدفع ، ولم تبحث فيما إذا كانت مصلحة المحضون قد تأثرت من فعل التأخير في إرجاعه إلى حاضنته في آخر الليل ، ولم تراع مصلحته التي تقتضي بقاءه مع أمه تكون قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض.
لكن حيث إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة ، فإن المحكمة تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحاضنة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. والبين من أوراق الملف ، أن المطلوب عزز طلبه بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 16/4/2007 ، صرحت فيه الطاعنة بأنها امتنعت من تسليم المحضون إلى والده المطلوب خلال الأسبوعين الماضيين لكونه لا يرجعه إليها إلا في ساعة متأخرة من الليل ، كما أنه يرجعه بملابس ناقصة عن التي كانت معه ، الشيء الذي أكدته في جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 10/9/2007 ، والمحكمة لما قضت بإسقاط حضانتها عن الطفل المذكور بعلة أن عدم إرجاع الأب للولد داخل الوقت القانوني للزيارة لا يخول لها حق حرمان المطلوب من زيارة ولده ، مادام المشرع أعطاها حق اللجوء إلى المحكمة لتتخذ الإجراء اللازم والمناسب في حالة وجود هذا الإخلال ، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما ، ويبقى ادعاء الطاعنة بكون هذا القرار ليس في مصلحة المحضون وسوف يلحق به ضررا سابقا لأوانه وغير ثابت ، خاصة وأنه سبق للمحضون أن كان تحت حضانة والده المطلوب قبل أن ينتقل إلى الطاعنة بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 02/10/2006 ، لذلك يبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الأطراف
الهيئة الحاكمة
السيد إبراهيم بحماني رئيسا ، والسادة المستشارون : محمد ترابي مقررا ، وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وحسن منصف أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral