Réf
82748
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
49
Date de décision
08/05/2025
N° de dossier
2025/2416/27
Type de décision
Jugement
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
Trafic de stupéfiants, Preuve, Peine avec sursis, Origine illicite des fonds, Infraction principale, Incapacité de justifier l'origine des fonds, Élément intentionnel, Droit pénal, Confiscation, condamnation, Blanchiment de capitaux
Source
Non publiée
Le délit de blanchiment de capitaux est constitué lorsque son auteur acquiert, détient ou utilise des biens en connaissant leur origine illicite, issue d'une infraction principale telle que le trafic de stupéfiants, dans le but de la dissimuler. L'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé par l'incapacité de l'accusé à justifier de la provenance licite des fonds et des biens acquis.
Dès lors, le tribunal est fondé à prononcer la condamnation et à ordonner la confiscation des biens et valeurs saisis, ainsi que des produits qui en sont issus, au profit du Trésor public, en application de l'article 574-5 du Code pénal.
الوقائع
خلال مرحلة البحث التمهيدي: بناء على متابعة النيابة العامة المؤرخة في: 2025/03/26، والمستخلصة عناصرها من محضر الشرطة القضائية تحت عدد 902 ف ج ش ق المؤرخ في 2025/03/25، والذي يستفاد منه أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة القاضية بالقيام بالانتدابات اللازمة بهدف التعرف على حقيقة الذمة المالية للمتهم أعلاه، وتحديد حساباته البنكية والأرصدة المالية المضمنة بها وحركيتها، ومكاتبة الجهات المختصة لتحديد الأرصدة العقارية المحفظة وغير المحفظة، وكذا المنقولات الخاصة به، بموجب بالإجراء المسطري عدد: 107/ ج ج/ش ق بتاريخ 2024/01/16 المنجز من طرف فرقة الشرطة القضائية بقلعة السراغنة، المتورط في قضية حيازة وترويج في المخدرات الصلبة (الكوكايين)، فكانت النتائج على الشكل الآتي:
1. بنك المغرب. جاء في جواب المؤسسة المذكورة أن المعني بالأمر يملك حساب بنكي مفتوح لدى المؤسسة البنكية (م. م.) تحت رقم: (...) بتاريخ 2023/01/01 ب رصيد 389,00 درهم حيث لم يعرف الحساب المذكور أي حركية مهمة طيلة فترة فتحه.
2. الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. تبين من خلال جواب المؤسسة المذكورة أن المعني بالأمر لا يملك اي عقار مسجل باسمه.
3. مديرية الضرائب. جاء في جواب المؤسسة المذكورة أن المعني بالأمر غير معرف ضريبيا لدى هذه المؤسسة، كما انه لم تسجل اية معاملات في اسمه.
4. ادارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة. جاء في جواب المؤسسة ان المعني بالأمر لم يكون موضوع تصريح بأي مركبة او بضاعة او شراء عملة اجنبية، في حين أنه يشكل موضوع قضية تتعلق بالإتجار في المخدرات الصلبة.
6. المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. جاء في جواب المؤسسة المذكورة أن المعني بالأمر لا يملك أي شركات أو أصول تجارية.
7. الملاحة التجارية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. لم يتم التوصل بجواب المؤسسة المذكورة بالرغم من توجيه تذكير في الموضوع تحت رقم: 1229/ف ج ش ق بتاريخ 2024/07/16.
8. المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك. جاء في جواب المؤسسة ان المعني بالأمر لا يتوفر على اية رخصة مسجلة باسم المشتبه فيه لديها.
9. باقي المؤسسات المنتدبة: باقي المؤسسات المنتدبة جاء جوابها سالبا.
و عند الاستماع للمتهم تمهيديا صرح أنه ازداد بمدينة قلعة السراغنة، وترعرع داخل كنف اسرة متوسطة الحالة الاجتماعية، والدته متوفاة سنة 2002 وكانت تسمى قيد حياتها سمية (ع.)، ربة بيت، له شقيقتين وهما: اسماء مزدادة سنة 1991 ربة بيت، أميمة مزدادة سنة 1997 ربة بيت، المعني صرّح أنه في أواخر سنة 2023 تزوج من المسماة كوثر (يجهل اسمها العائلي) التي تشتغل ممرضة بمصحة خاصة بقلعة السراغنة، أنجب منها ابن واحد، مشيرا أنه سبق له الزواج خلال سنة 2016 من سيدة تدعى اميمة له منها ابن واحد يبلغ من العمر 5 سنوات، في نفس الإطار صرّح المعني بالأمر أنه درس الابتدائي بمدينة قلعة السراغنة لينقطع عن الدراسة سنة 1998، ومنذ سنة 2000 وهو يشتغل في الجزارة الى غاية ايقافه وايداعه بالسجن سنة 2024 اثر تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة "كوكايين".
بخصوص حساباته البنكية صرح انه يتوفر علي حساب بنكي واحد مفتوح لدى مؤسسة (م. م.) ليس به أي رصيد، كما لا يتوفر على أية شركات أو اصول تجارية.
في نفس السياق صرح المعني بالأمر أنه لا يتوفر على أية ممتلكات عقارية أو منقولة كما لا يتوفر على أية نقود عينية او مبالغ مالية مشيرا أن كل ما تحصل عليه من تجارته في المخدرات قام بصرفه على حاجياته الشخصية هو وعائلته.
عن سؤال، وبخصوص توصله بمبلغ مالي قدره 3400,00 درهم بحسابه البنكي من الحساب البنكي عدد (...) المفتوح في اسم الشركة (A. C. S.)، صرّح أن المعاملة المالية المذكورة تتعلق بشيك بنكي توصل به من احد اصدقائه يدعى عمر يجهل اسمه العائلي، لم يعد يتذكر موضوعه.
خلال مرحلة المحاكمة: بناء على ادراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2025/04/17، تم التواصل مع المتهم المعتقل على ذمة قضية اخرى بسجن قلعة السراغنة، من اجل الاتجار في المخدرات، وبعد التأكد من هويته واشعاره ان كان يرغب في محاكمته عن بعد، فاختار المحاكمة عن بعد، و الدفاع عن نفسه، وعن المنسوب إليه أجاب انه يقضي عقوبة حبسية من سنتين من اجل الاتجار في المخدرات الكوكايين، وانه اول مرة يعتقل من اجلها، وأن المبلغ المحجوز يخص زوجته، وان مهنته جزار، و اعطيت الكلمة للسيد وكيل الملك الكلمة الذي التمس الادانة ومصادرة الأموال العقارية والمنقولة المحجوزة، او القيمة المعادلة لها، وبعد ان كان المتهم آخر من تكلم، قررت المحكمة حجز القضية للتأمل، والنطق بالحكم لجلسة 2025/05/08.
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث تابع السيد وكيل الملك المتهم من أجل جنح: غسل الأموال، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 1/574 و2/574 و 3/574 من القانون الجنائي.
و حيث صرح المتهم تمهيديا بما هو مسطر أعلاه.
وحيث اجاب المتهم عن المنسوب إليه امام المحكمة انه يقضي عقوبة حبسية من سنتين من اجل الاتجار في المخدرات الكوكايين، وانه اول مرة يعتقل من اجلها، وأن المبلغ المحجوز يخص زوجته، وان مهنته جزار.
و حيث تقوم جريمة غسل الأموال حسب الثابت من مقتضيات الفرع السادس مكرر من القانون الجنائي، وخاصة الفصل 1/574 منه، عند تعمد الفاعل وعلمه اليقيني، وهو بصدد اكتساب او حيازة او استعمال او استبدال او تحويل او نقل ممتلكات او عائدتها، بهدف اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل او لفائدة الغير، عندما تكون هذه الأموال متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، و إخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات او مصدرها أو مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بانها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، ومساعدة اي شخص متورط في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 بعده على الافلات من الآثار التي يرتبها القانون على افعاله، وتسهيل التبرير الكاذب باي وسيلة من الوسائل لمصدر ممتلكات او عائدات مرتكب احدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2/574، والتي حصل بواسطتها على ربح مباشر او غير مباشر، وتقديم المساعدة او المشورة في عملية حراسة او توظيف او اخفاء او استبدال او تحويل او نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في الفصل 2/574، ومحاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.
وحيث إن المشرع في الميدان الجنائي كرس حرية القاضي في تكوين قناعته ومن تم منح للمحكمة سلطة تقدير وسائل الاثبات، ومدى دلالتها على الحقيقة من جملة الأدلة المعروضة عليها، وبذلك فإن لها أن تأخذ بشهود الإثبات متى اطمأنت إليها، و أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بتعليل ذلك بوجه خاص، وهو ما ارتأت معه اعتماد ما به الملف من ابحاث تضمنها محضر رسمى منجز وفق القانون، و تأكيدات المتهم اعلاه.
وحيث إن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح يوثق بمضمنها عملا بالمادة 290 من ق م ج.
وحيث إن الثابت من البحث المالي المنجز على ذمة القضية، ان المتهم كان عالما بطبيعة الاموال والتحويلات التي قام بها، والتي هي نتاج تجارة المخدرات، وعجز عن اثبات مصدرها، ومشروعيتها انها، مما ينم عن قيام عنصر العلم لديه تكلل بوجود حركية مالية خلال فترة اتجاره في المخدرات، وان تأكيده ان الامر يتعلق بنفقات شخصية جاء مجردا من اي حجة تدعمه، وفي ظل عدم ثبوت ذلك من خلال البحث المالي المنجز على ذمة القضية.
وحيث إن المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهم قد اكتسب عائدات مالية متحصلة من تهريب المخدرات وهو ما يجعله يدخل في زمرة الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، من خلال من خلال اتجارهم غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية كما سلف بيانه، وذلك بان حول عائداتها الى اموال، وهو ما خول له الاستفادة منها، مما تكون معه الافعال كما حددتها الفصول اعلاه قائمة في حق المتهم، ويتعين مؤاخذته من اجل ذلك.
وحيث لئن منح الفصلين 141 و 149 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، كما له أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، فإن هذه المحكمة تبين لها بعد دراسة النازلة وظروف المتهم الاجتماعية، تمتيعه بظروف التخفيف.
وحيث منح الفصل 55 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه سبق الحكم عليه بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، فإن هذه المحكمة ارتأت بعد دراسة النازلة، و لظروف المتهم الاجتماعية، تمتيعه بنظام وقف التنفيذ.
وحيث إن قيام عناصر الفصل 1/574 في حق المتهم كما سلف بيانه، كافية لتطبيق مقتضيات الفصل 5/574، مما يترتب عنه تبعا ذلك وحيث إن قيام عناصر الفصل 1/574 في حق المتهم كما سلف بيانه، كافية لتطبيق مقتضيات الفصل 5/574، مما يترتب عنه تبعا ذلك القول بمصادرة الأموال المنقولة والعقارية المملوكة له، وارجاع قيمة التحويلات المالية التي باشرها المتهم، و التي كشف عنها البحث المالي، و عند الاقتضاء العائدات المتحصلة منها، وذلك لفائدة الخزينة العامة.
و حيث يتعين تحميل المتهم الصائر و الاجبار في الادنى.
و تطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 55 من ق ج، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الاموال.
لهذه الأسباب
تصرح هذه المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية، علنيا، ابتدائيا، حضوريا.
بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب إليه، ومعاقبته بسنة واحدة (01) حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 20000.00 درهم، مع الصائر والاجبار في الادنى، و الامر بمصادرة الأموال المنقولة و العقارية المملوكة له، وارجاع قيمة التحويلات المالية التي باشرها المتهم، و التي كشف عنها البحث المالي، و عند الاقتضاء العائدات المتحصلة منها، وذلك لفائدة الخزينة العامة.
بهذا صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر المحكمة الابتدائية بمراكش في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت الهيئة متركبة من:
السيد عثمان نفاوي رئيسا
السيد عبد اللطيف ايت ابراهيم ممثل النيابة العامة
و بمساعدة السيدة صفية التاقي كاتب الضبط
الرئيس كاتبة الضبط
82854
Blanchiment de capitaux : la disproportion manifeste entre le patrimoine de la prévenue et ses revenus licites constitue une présomption de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
21/05/2026
82855
Blanchiment de capitaux : la multiplicité des flux financiers injustifiés et incompatibles avec la situation du prévenu suffit à caractériser l’infraction (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82856
Blanchiment de capitaux : la connaissance de l’origine illicite des fonds peut être déduite de la réception de transferts financiers incompatibles avec la situation socio-économique du prévenu (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82857
Blanchiment de capitaux : des flux financiers inexpliqués et une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants constituent des présomptions suffisantes (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
14/05/2026
82858
Blanchiment de capitaux : la simple utilisation ou consommation des fonds d’origine criminelle suffit à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82859
Blanchiment de capitaux : la simple réception et le transfert de fonds illicites pour le compte d’un tiers suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82860
Blanchiment de capitaux : la caractérisation du délit est établie par des flux financiers importants et inexpliqués, corrélés à une condamnation pour trafic de stupéfiants (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82851
Blanchiment de capitaux : la condamnation du conjoint requiert la preuve de sa connaissance de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026
82852
Blanchiment de capitaux : l’absence de lien prouvé entre les avoirs et l’infraction d’origine justifie la relaxe (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026