Réf
37572
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
229/1
Date de décision
02/07/2020
N° de dossier
2019/1/3/1604
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
وسيلة غير أساس, Irrecevabilité du recours, Non-interruption du délai, Non-suspension du délai, Recours en annulation de sentence arbitrale, Saisine d'une juridiction incompétente, Sentence arbitrale, آجال الطعون, Forclusion, أجل الطعن بالبطلان, حكم تحكيمي, سقوط الحق, عدم توقف الآجال, عدم قبول الطلب, قانون المسطرة المدنية, قرارات محكمة النقض, محكمة غير مختصة, تعليل كاف, Délai de recours en annulation
Base légale
Article(s) : 310 - 311 - 317 - 327-36 - 511 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : - Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
Est un délai de forclusion le délai de recours en annulation d’une sentence arbitrale, fixé à quinze jours à compter de la notification de la sentence revêtue de l’exequatur, en vertu de l’article 327-36 du Code de procédure civile. La Cour de cassation juge que la saisine d’une juridiction matériellement incompétente ne suspend ni n’interrompt ce délai.
Par conséquent, un recours formé devant la juridiction compétente au-delà de ce délai légal, même si une première tentative a été faite devant une juridiction incompétente, est irrecevable, les exceptions à la rigueur des délais légaux étant d’interprétation stricte.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول
بتاريخ ، القرار عدد: 1/229، عدد الملف:
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ من طرف الطالبين المذكورين أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 4986 الصادر بتاريخ في الملف عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين الوكيل القضائي ومن معه تقدموا بمقال لاستئنافية الدار البيضاء، عرضوا فيه أنه في إطار تنفيذ برنامج ميثاق تحدي الألفية المبرم بتاريخ بين الدولة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، تم إحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية وذلك بمقتضى الظهير والتي تعتبر مؤسسة عمومية وتتمتع باستقلال مالي وبعد قيام هذه الوكالة بالمهام الموكولة إليها، تم تصفيتها بمقتضى مرسوم صادر بتاريخ ونقلت المشاريع التي كانت تديرها إلى الدولة، وبمناسبة إنهاء الوكالة لمهامها أبرمت بتاريخ مع المطلوبة صفقة « (.G. C) » عمومية من أجل إنجاز مجموعة من الأشغال لفائدة هذه الوكالة والمتعلقة بإنهاء اندماج « MCA MAROC ». وقد تضمن عقد الصفقة شرطا تحكيميا، ولوقوع نزاع بين الطرفين استصدرت المطلوبة حكما تحكيميا قضى لفائدتها بمبالغ مالية، وأن هذا الحكم باطل لصدوره بناء على شرط تحكيمي باطل عملا بالفصلين 310 و 311 من ق.م.م.، ومخالفته لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 317 من نفس القانون ولعدم احترامه حقوق الدفاع، فالتمس الطالبون التصريح ببطلان الحكم التحكيمي موضوع الدعوى وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة وزارة الاقتصاد والمالية، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن السبب الوحيد:
حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه المتجلي في خرق المقتضيات المتعلقة بالاختصاص النوعي، بدعوى أنهم تقدموا بالطعن بالبطلان في مواجهة الحكم التحكيمي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ قبل تاريخ تبليغهم بالأمر القاضي بمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي المذكور، والتي أصدرت قرارها بتاريخ قضى بعدم الاختصاص النوعي، طعن فيه بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها برفض الطلب بعلة أن الاختصاص ينعقد للقضاء التجاري، وعلى إثر ذلك تقدم الطالبون بالطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي صرحت بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني، والحال أن الطعن المذكور قدم داخل الأجل باعتبار أنه ليس بطعن جديد وإنما هو امتداد للطعن الذي سبق للطالبين أن تقدما به أمام محكمة الاستئناف الإدارية والتي لم تبت لا في الشكل ولا في موضوع الطلب وإنما صرحت فقط بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب عملا بمقتضيات المادة 13 من القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية المنظم لتنازع الاختصاص النوعي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما ذهبت إليه تكون قد خرقت المقتضى الأخير وجعلته غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث ينص الفصل 511 من ق.م.م. على أنه « تحترم جميع الآجال المحددة، بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط الحق »، كما ينص الفصل 327-36 من نفس القانون على أنه « رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها. ويكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي. ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية ….. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن طلب البطلان قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 327-36- السالف الذكر صرحت بعدم قبول الطلب بتعليل جاء فيه « إنه طبقا للفصل 36-327 من ق.م.م. فإن الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي يجب أن يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي، المذيل بالصيغة التنفيذية وأنه بمقارنة تاريخ التبليغ بالنسبة للطاعنة الأولى والثاني و مع تاريخ الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي يتبين أن الطعن قدم خارج الأجل المقرر لذلك قانونا مما يتعين الحكم بعدم قبول الطعن »، وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام المقتضيين السالف ذكرهما ولا ينال من سلامة موقفها ما وقع التمسك به من كون الطعن الحالي هو امتداد للطعن السابق المقدم أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي صرحت بعدم الاختصاص، طالما أن آجال الطعون لا تتوقف إلا في حالات خاصة منصوص عليها في القانون وليس من بينها تقديم الطعن أمام محكمة غير مختصة، فلم تخرق بذلك المحكمة أي مقتضى وجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024