Réf
67951
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5619
Date de décision
23/11/2021
N° de dossier
2021/8211/3170
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Propriété industrielle, Marque, Irrecevabilité, Demande nouvelle en appel, Défaut de production de pièces, Contrefaçon, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale, Charge de la preuve, Certificat d'enregistrement, Action en Nullité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production de la pièce maîtresse justifiant l'objet de la demande. L'appelant invoquait de multiples violations procédurales, dont le défaut de communication du dossier au ministère public.
La cour écarte ce moyen en rappelant que cette communication est facultative en matière de propriété industrielle et que son omission n'entraîne pas la nullité du jugement. Elle constate surtout que l'action initiale visait l'annulation d'une marque verbale identifiée par un numéro d'enregistrement précis, tandis que le demandeur n'a produit que le certificat d'une marque figurative distincte, immatriculée sous un autre numéro.
La cour retient que, le dossier étant demeuré vide de la pièce essentielle justifiant l'objet même de la demande, le premier juge a correctement appliqué les dispositions des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7556 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/12/2020 في الملف رقم 6640/8211/2020 القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ب.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها شركة إسبانية متخصصة في صناعة الشوكولا، والمواد البديلة لها، كريمة للدهن والبسكويت منذ أكثر من 100 سنة، وأنها مالكة للعلامة MARUJA المودعة بتاريخ 19 أبريل 2013 تحت رقم 1162979 في الفئة 30، وأن المدعى عليها قامت بتقليد احتيالي ومنافسة غير مشروعة من خلال إنتاجها وتسويقها لمنتجات MEJORA المماثلة لعلامتها، كما هو مستنتج من محضر الحجز الوصفي المنجز بتاريخ 17 يوليو 2020، وقد ارتكبت أعمال تقليد احتيالي لعلامتها المشهورة MARUJA وكذلك أعمال المنافسة غير المشروعة، ملتمسة ببطلان العلامة الشبه تصويرية MEJORA عدد 182306 مع إصدار الأمر للمدعى عليها بالتوقف عن استخدام علامة MEJORA تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.500 درهم، وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب عليها وبالنشر وحفظ حق المدعية في طلب التعويض مع النفاذ المعجل.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 09/11/2020 أن المدعية لم تؤطر دعواها على نحو قانوني سليم بحيث خلطت بين مفاهيم متعددة إذ تارة تعتبر الأفعال المزعومة المرتكبة من قبلها تزييفا، وتارة تعتبرها تزويرا وأحيانا اعتبرتها منافسة غير مشروعة، وأن العارضة قامت بتسجيل علامتها التجارية MEJORA لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 29 دجنبر 2005 تحت رقم 101241-1R، وأن المدعية لم تسجل دعواها في مواجهتها إلا بتاريخ 17 غشت 2020 أي بعد مرور ما يقارب عقد ونصف من الزمن، مما يكسب علامتها حماية قانونية، ويسقط حق المدعية في تقديم دعواها في مواجهتها، وأن ادعاءات المدعية على علتها طالها التقادم الخماسي المنصوص عليه في المادة 161 من القانون 17/97، وأن تكييف ادعاءات المدعية أنها تزييف أو تقليد على اعتبار أن التقليد لا يعتبر إلا صورة من صور التزييف أو منافسة غير مشروعة، مما يجعلها خاضعة لمقتضيات المادة 205، وبالمقارنة بين تاريخ تسجيل علامتها وتاريخ تقديم المدعية لدعواها تكون قد طالها التقادم، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا حفظ حقها في الجواب.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعية بواسطة نائبتها بتاريخ 23/11/2020 والتي جاء فيها أن الدعوى المرفوعة من طرفها هي دعوى التزييف والمنافسة غير المشروعة والتي لا تتعلق بأحكام المادة 161 من القانون 17/97، وأنه بمناسبة اكتشاف تزييف المدعى عليها علمت المدعية بالإيداع الاحتيالي والمغشوش لعلامة MEJORA، وأنها لم تحصل على نسخة من السجل الوطني للعلامات التجارية إلا في 18 غشت 2020، وأنه وفقا للمادة 161 من القانون 97/17 فقط المودع لحسن النية يستفيد من مرور 5 سنوات، إلا أن المدعى عليها قد قامت بإيداع العلامة MEJORA بسوء نية لأنه لا يمكن تجاهل العلامة المشهورة والسابقة MARUJA للمدعية التي اشتهرت لعقود من قبل المستهلكين المغاربة، وأن المدعى عليها لا يمكن أن تتجاهلها لأنها صانع مغربي مهم في صناعة الشوكولاتة وتعرف تماما السوق المغربي، وبالتالي علامة MARUJA السابقة، ملتمسة رد دفوع المدعى عليها والإشهاد لها بمذكرتها الكتابية مع إضافتها لمقالها الافتتاحي والحكم وفق ما جاء فيها.
وبعد تعقيب المدعى عليها، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم المطعون فيه غير قانوني من عدة جهات وينطوي على البطلان، فمن جهة أولى خرق المادتين 9 و50 من قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أن حماية العلامات في القانون المغربي بمقتضى القانون رقم 97/17 هي من النظام العام، وأن الحكم الصادر في مادة الملكية الصناعية لا يمكن أن يكون قانونيا إذا لم يكن السبب قد تم إبلاغه مسبقا إلى النيابة العامة وإذا لم تتم الإشارة إلى مستنتجاته، والحال أنه لا يستنتج من الحكم المستأنف أية إشارة إلى أن المقال الافتتاحي للدعوى لشركة (ب.) قد تمت إحالته على النيابة العامة، وهذا الإغفال يجعل الحكم المطعون فيه غير قانوني. ومن جهة أخرى، فيما يخص تحريف وتشويه مقال العارضة ومستنتجاتها والوثائق المدعمة لطلبها بالملف، فإنه يتبين بشكل واضح ودقيق من المقال الافتتاحي للدعوى لشركة (ب.) أنها طلبت البطلان والتشطيب على العلامة MEJORA رقم 182306 المودعة من طرف شركة (ش. ص. ش.)، في حين أن هذه العلامة قد تم تقديمها أمام المحكمة التجارية على أنها ناتجة عن قائمة مرفقات المقال الافتتاحي للدعوى. كما يتبين بشكل واضح ودقيق من قائمة المرفقات التي تم الإدلاء بها أمام المحكمة التجارية العلامة MEJORA رقم 182306 التي تمت المطالبة بإبطالها والتشطيب عليها، غير أن المحكمة التجارية رفضت دعوی شركة (ب.) ، معتبرة أن العلامة رقم 182306 لم يتم تقديمها من قبل شركة (ب.)، وبالتالي لم تطلب هذه الأخيرة بطلان وإلغاء العلامة أعلاه، مما يجعل حكمها باطلا وبتعين إلغاؤه. وفيما يخص مخالفة المادة 334 من قانون المسطرة المدنية، فإن المادة 16 من القانون عدد 53-95 بشأن إنشاء المحاكم التجارية تجعل المادتين 45 و 334 من قانون المسطرة المدنية واجبة التطبيق أمام المحكمة التجارية. كما أنه يتضح من اجتهاد محكمة النقض أنه لا يمكن البت في طلب دون أن يكون قد صدر أمر مسبق بتقديم مستند ضروري لحل القضية. وأن رفض طلب دون تقديم مثل هذه الوثائق التي يتم الأمر بها مسبقا يعد خرقا سافرا للمادة 334 من قانون المسطرة المدنية وانتهاكا خطيرا لحقوق الأطراف، بينما في هذه الحالة طلبت شركة (ب.) من المحكمة التجارية بناء على علامتها السابقة MARUJA رقم 1162979 التصريح ببطلان العلامة المزيفة MEJORA رقم 182306 والأمر بالتشطيب عليها. فضلا عن ذلك، فإن المحكمة التجارية هي التي لها الصلاحية للأمر بالإدلاء بهذه الوثيقة أو غيرها، وأن عدم قيامها بذلك يجعلها تخرق المادة 16 من القانون رقم 53/95، والمادتين 45 و 334 من قانون المسطرة المدنية. وبخصوص خرق الحكم المطعون فيه للمادة 3 من قانون المسطرة المدنية، فإن شركة (ب.) طالبت بالإبطال والتشطيب على العلامة MEJORA رقم 182306 لشركة (C. C. C.)، ومن خلال رفض طلب شركة (ب.) على أساس أنها لم تقدم العلامة رقم R1-101241 لشركة (C. C. C.)، قامت المحكمة التجارية بالدار البيضاء تلقائيا بتعديل موضوع النزاع، وبالتالي انتهاك المادة 3 من قانون المسطرة المدنية، وعليه يكون الحكم المستأنف غير قانوني. وبخصوص خرق مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية التي تحدد الحالات التي يمكن للقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه، في حين أن النقص المزعوم في تقديم مستند، في حالة العلامة المتنازع بخصوصها، ليس وسيلة يمكن للقاضي أن يتخذها تلقائيا من نفسه. وفي نازلة الحال، لم تدع شركة (C. C. C.) أبدا في دفاعها أن شركة (ب.) لم تقدم العلامة التي كانت تطالب بإبطالها والتشطيب عليها، وبتبني محكمة الدرجة الأولى هذا الدفع من تلقاء نفسها تكون قد خرقت مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية. وبالنسبة لانتهاك مبدأ الخصومة، فإن شرط احترام مبدأ الخصومة يذكر بانتظام من قبل محكمة النقض، ويجب على القاضي في جميع الظروف أن يراعي مبدأ التناقض، بينما في هذه القضية خالفت محكمة البداية هذا المبدأ، وتبني تلقائيا الالتماس الذي يزعم أن شركة (ب.) لم تقدم العلامة التجارية لشركة (C. C. C.) التي طالبت بإبطالها والتشطيب عليها (وهذا غير صحیح) وأن الأمر متروك للمحكمة التجارية لدعوة الأطراف للبت في هذا الدفع من أجل احترام مبدأ إجراءات الخصومة، في حين أن بطلان الحكم لا يزال مستحقا على هذا النحو. وبخصوص انعدام الوعي أو الجهل بضرورة التعليل، فالحكم المستأنف لم يستجب لمطالب شركة (ب.)، وأنه وفقا للمادة 50 من قانون المسطرة المدنية، فإن الأحكام يجب أن تكون دائما معللة، والحال أن محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لطلبات الطاعنة التي كانت مدعومة بالعديد من الأدلة ولاسيما محضر الحجز الوصفي الذي أنجزه المفوض القضائي، في حين أن الظرف (الخاطئ) الذي أشارت إليه المحكمة التجارية والذي بموجبه لم تكن شركة (ب.) قد قدمت علامة MEJORA الخاصة بشركة (C. C. C.) التي طالبت بإبطالها والتشطيب عليها، إلا أنه لم يعف المحكمة بأي حال من الأحوال من البت في أفعال تزييف العلامة MARUJA المملوكة لشركة (ب.) وأعمال المنافسة غير المشروعة التي ارتكبتها شركة (C. C. C.)، وبعدم رد محكمة الدرجة الأولى على جميع استنتاجات شركة (ب.) تكون قد انتهكت المادة 50 من قانون المسطرة المدنية وتجاهلت الالتزام بذكر أسباب الأحكام وتعليلها. وفيما يخص الرد والتصدي، فإنه تبعا للنطق ببطلان الحكم المستأنف، يجوز لمحكمة الاستئناف رد أو إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية أو التصدي للحكم الابتدائي، فبالنسبة للإحالة على المحكمة التجارية، فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ووفقا لقرارها رقم 3645 المؤرخ في 1 يوليو 2014 قررت إحالة القضية على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ومثل هذه الإحالة ستسمح للعارض بالاستفادة من درجة من درجات التقاضي على أساس وقائع القضية التي لم يتم التطرق إليها من قبل المحكمة التجارية، هذه الإحالة يجب أن تكون على هيئة أخرى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وبالنسبة للتصدي إذا قررت محكمة الاستئناف التجارية تطبيق المادة 146 من قانون المسطرة المدنية والتصدي، فلا يمكنها إلا الموافقة على طلبات شركة (ب.) بحيث تطالب بالاستفادة من جميع كتاباتها المرفوعة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وبخصوص أعمال التقليد الاحتيالی لعلامة MARUJA التجارية والمنافسة غير المشروعة، فتنص المادة 155 من القانون رقم 17/97 على أنه "يمنع القيام بالأعمال التالية ماعدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور :
أ- استنساخ أو استعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة أو مشابهة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المشابهة أو المتعلقة بما يشمله التسجيل،
ب - تقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو مشابهة لما يشمله التسجيل " بينما تعاقب المادة 201 من ذات القانون على التزييف، وكذلك المادة 134 من نفس القانون، وتنص المادة 84 من قانون الالتزامات والعقود على مثل هذه الحقائق، ف شركة (C. C. C.) مذنبة بتقليد احتيالي ومنافسة غير مشروعة في انتهاك لمقتضيات المذكورة أعلاه. وأن أعمال التقليد الاحتيالي لعلامة MARUJA السابقة وأعمال المنافسة غير المشروعة التي ارتكبتها شركة (C. C. C.) التي تنتج وتسوق منتجات MEJORA المماثلة لتلك الخاصة بعلامة MARUJA تستنتج من محضر الحجز الوصفي الذي أعده المفوض القضائي بتاريخ 17 يوليو 2020 وملحقاته، على اعتبار أن شركة (C. C. C.) ترتكب أعمال تقليد احتيالي العلامة MARUJA السابقة وكذلك أعمال المنافسة غير المشروعة، فالمنتج الذي تم شراؤه من طرف المفوض القضائي يشكل تقليدا احتياليا للعلامة المغربية اللفظية MARUJA للعارضة والتي تم إيداعها في 13 يوليو 2000 لمنتجات الفئة 30 والمسجلة تحت رقم 1162979 والتي يتم لصقها بشكل خاص على منتجاتها، فيوجد خطر حدوث ارتباك بين منتجات MEJORA الاحتيالية وعلامة MARUJA المقدمة الطلب، وأن المنتجات المعنية - ألواح الشوكولاتة - متطابقة بعد ذلك :
- ان العلامة المغربية اللفظية MARUJA للعارضة المودعة بتاريخ 13 يوليو 2000 تحت رقم 17867 تحمي المنتجات من الفئة 30 خاصة "الكاكاو" و"الحلويات"، في حين أن منتج MEJORA المخالف عبارة عن لوح شوكولاتة وبالتالي كاكاو وحلويات، وبالتالي فالعلامتين MARUJA و MEJORA متشابهة للغاية بصريا وصوريا وفكريا. فضلا عن أنهما تتكونان من ستة أحرف، وكلاهما يبدأ بالحرف M وينتهي كلاهما بالحرف A، ومن بين الأحرف الستة هناك أربعة أحرف مشتركة MARUJA – MEJORA، وأن الخلط المرئي بينهما يتجلى من خلال الخط المستخدم من قبل تقلید MEJORA الاحتيالي الذي يستخدم منتجات MARUJA الأصلية، ويتفاقم الارتباك البصري بسبب رمز اللون وعناصر التقليد التي تعيد إنتاج منتجات MARUJA الأصلية، وقد أشار المفوض القضائي في هذا الصدد إلى أن " المنتج المحجوز وعينة العارض يحملان رسم الفتاة صغيرة، قطع لوز، قطعتان من الشوكولاتة وعبارات SUCCEDANEO DE CHOCOLATE ON باللون الذهبی وLECHEY ALMENDRAS باللون الأبيض. لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية والاطراف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهي مشكلة ن هيئة أخرى أو التصدي الحكم على أن المستأنف عليها مذنبة بتزييف العلامة الدولية شبه التصويرية السابقة MARUJA المغرب المودعة في 19/04/2013 المسجلة برقم 1162979 في الصنف 30 لشركة (ب.) وأعمال المنافسة غير المشروعة من خلال إنتاج وتسويق الواح الشوكولاتة وكريمة الدهن MEJORA، والحكم على أن شركة (C. C. C.) مذنبة بانتهاك علامة MARUJA المودعة في 19/04/2013 والمسجلة برقم 1162979 في الصنف 30 لشركة (ب.) وأعمال المنافسة غير المشروعة من خلال إيداع العلامة شبه التصويرية MEJORA تحت رقم 182306 لتعيين المنتجات في الفئة 30 والحكم على شركة (ش. ص. ش.) من أجل تزييف العلامة والمنافسة غير المشروعة، وببطلان العلامة شبه تصويرية MEJORA رقم 182306 وبتوقف الشركة (C. C. C.) عن استخدام علامة MEJORA تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.500 درهم عن كل يوم تأخير وامر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على العلامة شبه تصويرية MEJORA رقم 182306 وبنشر الحكم على نفقة شركة (C. C. C.) في صحيفتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية وحفظ حق شركة (ب.) في اللجوء إلى المحاكم المختصة لتقييم وتعويض الأضرار الناتجة عن أعمال التزييف والمنافسة غير المشروعة التي ارتكبتها شركة (C. C. C.).
وبجلسة 07/09/2021 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية في الشكل مفادها أنه سبق للعارضة أن قامت بتبليغ المستأنفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 17/02/2021 في إطار ملف التبليغ رقم 549/8401/2021 في شخص دفاعها باعتباره محل مخابرة معها كما هو مبين سواء من خلال كل من المقال الافتتاحي أو الاستئنافي وكذا مختلف المذكرات المدلى بها من قبلها في المرحلة الابتدائية، وبالاطلاع على شهادة التسليم يتضح أنه تم تبليغ دفاع المستأنفة بتاريخ 17/02/2021، في حين أن المقال الاستئنافي لم يتم تقديمه لكتابة الضبط إلا بتاريخ 04/06/2021 كما هو مبين من تأشيرة هذه الأخيرة، مما يكون معه الطعن بالاستئناف قد قدم خارج الأجل القانوني (المادتين 38 و134 من ق.م.م.) كما تواتر العمل القضائي على اعتبار التبليغ الحاصل في الموطن المختار خصوصا لدفاع المعني بالأمر تبليغا صحيحا ومنتجا لكافة آثاره القانونية، وما دام في نازلة الحال نفس الدفاع الذي ناب في المرحلة الابتدائية هو الذي ينوب في المرحلة الاستئنافية وهو الذي تم تبليغه بالحكم المستأنف ورفض التبليغ، فإن هذا الأخير يكون قانونيا بعد مرور أجل عشرة أيام. ومن جهة ثانية، فإنه بالاطلاع على المقال الاستئنافي يتضح أنه لا يتضمن أي موجز للوقائع، مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م. التي جاءت بصيغة الوجوب، وهذا ما استقر عليه العمل القضائي، مما يترتب عنه عدم قبول المقال الاستئنافي. ومن جهة ثالثة، فإنه بالاطلاع على مضمون الملف الحالي يتضح أن المستأنفة لم تؤطر دعواها على نحو قانوني سليم بحيث خلطت بين مفاهيم متعددة إذ تارة تعتبر الأفعال المزعومة المرتكبة من قبل العارضة تزييفا وتارة تعتبرها تزويرا وأحيانا اعتبرتها منافسة غير مشروعة، ملتمسة إنذار المستأنفة لإصلاح دعواها والحكم بعدم قبولها عند الاقتضاء. ومن جهة رابعة فقد قامت العارضة بتسجيل علامتها بتاريخ 22/02/2006، والمستانفة لم تسجل دعواها إلا بتاريخ 17/08/2020 أي بعد مرور ما يقارب عقدا ونصف من الزمن، مما يكسب علامتها حماية قانونية ويسقط حق المستأنفة في تقديم دعواها في موادهة هذه الأخيرة. كما أن تكييف ادعاءات المستأنفة بأنها دعوى بطلان علامة تجارية يجعلها تخضع لمقتضيات المادة 161 من القانون 17/95 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وعليه تكون ادعاءات المستأنفة قد طالها التقادم الخماسي المنصوص عليه في المادة السالفة الذكر، وأيضا فإن تكييف الادعاءات المزعومة من قبل المستأنفة على أنها تزييف أو تقليد على اعتبار أن التقليد لا يعتبر إلا صورة من صور التزييف أو منافسة غير مشروعة يجعلها خاضعة لمقتضيات المادة 205 من القانون 17/97، وبالتالي تكون دعوى المستأنفة قد طالها التقادم في الحالتين وأصبحت المالكة للعلامة التجارية شبه التصويرية رقم 1R102091. ومن حيث الموضوع، فإن محكمة الدرجة الأولى كانت على صواب عندما قضت بعدم قبول طلب المستأنفة، بعدما تبين لها التناقض والغموض اللذين طالا مقالها الافتتاحي لاسيما وأنها أعرضت عن إصلاح طلباتها بعد إنذارها من قبل العارضة أكثر ما مرة، فبخصوص خرق مقتضيات الفصلين 9 و 50 من قانون المسطرة المدنية، فإنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف في صفحته الثانية يتبين أنه تضمن عبارة "وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة، وبناء على مستنتجات النيابة العامة.."، مما لا يدع مجالا للشك أن الحكم المستأنف قد صدر مستوفيا ومحترما لمقتضيات الفصل المدعی خرقه، لأن الأصل هو صحة تنصيصات الأحكام إلى أن يطعن فيها بالزور، وعلي يكون ما أثارته الطاعنة بهذا الصدد غير ذي أساس. وفيما يتعلق بالزعم بتحريف وتشويه محكمة الدرجة الأولى لمقال المستأنفة ومستنتجاتها والوثائق المدعمة لطلبها، فإنه بالاطلاع على كل من المقال الافتتاحي والمذكرات الجوابية والوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة، يتبين أنها تخص العلامة التجارية شبه التصويرية MEJORA المسجلة تحت عدد 17867 بدل تلك المتشبث بها خلال هذه المرحلة والمدعى أنها مسجلة تحت رقم 1162979 لنفس العلامة التجارية، ونظرا للتضارب الحاصل بين ملتمسات المستأنفة المضمنة بمقالها الافتتاحي وكذا مرفقاته، ولاسيما عدم إدلائها بشهادة تسجيل العلامة المدعي أنها مزيفة موضوع مطالبتها لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية يكون طلبها مخالفا للقانون، مما يعرضه لعدم القبول وهو ما قضت به محكمة الدرجة الأولى عن صواب. وبخصوص الزعم بخرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، فإن هذا الفصل يتعلق بالحالة التی لا يدلي فيها الأطراف بالمستندات التي تؤكد طلباتهم، وليس في حالة تقديم مستندات لا علاقة لها بموضوع طلباتهم، وقد تواتر العمل القضائي واستقر على أنه لا يوجد أي مقتض قانونی من شأنه تعزيز مواقفهم في الدعوى أو ما يؤكد حججهم (قرار عدد 56 الصادر بتاريخ 07/01/91 في الملف المدني عدد 47/88 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 143 ص 114 وما يليها) وبالتالي يبقى هذا الزعم مردودا وينبغي عدم الاعتداد به. وبخصوص الزعم بخرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة البداية لما تبث لديها أن الحجة التي أرفقتها بمقالها لا علاقة لها بطلباتها، وظلت متمسكة بموقفها رغم لفت انتباهها من طرف العارضة، قضت بعدم قبول الطلب لعدم إدلاء صاحبته بما يثبته، وكان بإمكانها أن تقضي برفض الطلب لانعدام الإثبات، فلم تغير بذلك طلبات الخصم، وإنما قضت وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل المحتج به، مما يكون معه ما أثارته الطاعنة بهذا الصدد غير جدير بالاعتبار ويناسب رده. وبخصوص الزعم بخرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، فإن الأمر لا يتعلق بإثبات الصفة ما دامت الطاعنة تدعي الحق لذاتها، وليس لغيرها لأن الصفة ثابتة في هذه الحالة بقطع النظر عن إثباتها لتملكها للعلامة التجارية موضوع النزاع، وهذا ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها، وعليه يكون ما أثارته الطاعنة بهذا الصدد غير مرتكز على أساس، مما يناسب معه عدم الاعتداد به ورده. وبخصوص ما أسمته المستأنفة ب " انعدام الوعي أو الجهل بضرورة التعليل " فإن من المبادئ والقواعد الإجرائية المتفق عليها فقها وقضاء أن المحكمة غير ملزمة بالبت في موضوع الدعوى ما دامت هذه الأخيرة مختلة من حيت الشكل (قرار عدد 2806 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 4 دجنبر 1985 ملف مدني عدد 466/91)، وتبعا لذلك لما قضت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بعدم قبول الطلب شكلا لم يعد هناك مبرر لتناول الموضوع، مما يكون معه ما أثارته الطاعنة بهذا الصدد غير جدير بالاعتبار ويناسب عدم الاعتداد به ورده. وبخصوص باقي ادعاءات المستأنفة والمعنونة من قبلها ب " الرد و التصدي "، فبالنسبة للدفع بالإحالة على المحكمة التجارية، فالمستأنفة تزعم بأن المحكمة باعتبارها درجة ثانية من درجات التقاضي ملزمة باحالة الملف على محكمة البداية حتى تستفيد من درجة من درجات التقاضي، وبما أن الطعن بالاستئناف مقدم خارج الأجل القانوني، فالمحكمة في غنى عن مناقشة ادعاءات المستأنفة، واحتياطيا في الرد عن موضوع الدعوى، فإنه من جهة أولى، فالعارضة لها الحرية أن تستعمل علامتها في إطار ما هو مخول لها قانونا. ومن جهة ثانية، وبخصوص شهرة علامة المستأنفة، فإنه بالرجوع إلى مرفقات كل من المقال الافتتاحي للدعوى وكذا المقال الاستئنافي يتضح أنها لا تسمو إلى درجة الأدلة المقبولة، ولا تدل على الشهرة المنصوص عليها قانونا طالما أنها لم تتجاوز حدود تقديم عناوين ومواقع الكترونية. ومن جهة ثالثة، فإن المستأنفة تؤسس دعواها بناء على محضر الحجز الوصفي المنجز من قبل المفوض القضائي الذي يؤكد کون العارضة قامت بارتكاب أفعال تعتبر تقليدا لعلامة المستأنفة. ومن مهام المفوض القضائي في إطار مقتضيات القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، تقتصر في القيام بالوصف المفصل للمنتجات أو الخدمات المدعى كونها مزيفة وليست له الصلاحية للقيام بالمقارنة بين المنتوجين من حيث أوجه التشابه والاختلاف لتأكيد ما إذا كان الأمر يتعلق بعملية تقليد من عدمه، على اعتبار أن ذلك يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة التي تحسم في الأمر بناء على مجموعة من المعطيات، الأمر الذي يكون معه المفوض القضائي متجاوزا لاختصاصه ويكون محضره المذكور هو والعدم سواء، وبالتالي فإن كل ما ورد في المحضر من رأي واستندت إليه المستأنفة في الإثبات غیر منتج في نازلة الحال، ويتعين استبعاده علی علته، وهذا ما استقر عليه العمل القضائي، الأمر الذي يتعين معه رد ادعاءات الخصم بهذا الخصوص وعدم الأخذ بمحضر الحجز الوصفي المدلى به من قبلها. علاوة على ذلك، وبثبوت حق العارضة في استعمال العلامة اللفظية التي تملكها منذ 2005، فإن ما أثارته المستأنفة بشأن المقارنة بين العلامتين اللفظيتين غير منتج، لأن العلامة كل لا يتجزأ ولا ينفصل فيها كل عنصر عن باقي عناصر العلامة، لأن النظرة الإجمالية هي التي ترسخ في الذهن تصورا خاصا عن العلامة، وهذا ثابت من خلال العمل القضائي (قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 227 بتاريخ 25/02/2010 في الملف رقم 331/2001 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 322/10/2009) وعلی الرغم من ذلك، فإنه بمقارنة كل من العلامة التجارية الخاصة بالعارضة وتلك التي تعود للمستأنفة يتضح أنهما تختلفان عن بعضهما البعض ولا علاقة بينهما وذلك على عدة مستويات (مستوى الكتابة والنطق، مستوى كتابة العلامتين باللغة العربية ومستوى المعنى)، وعليه يكون طلب المستأنفة بهذا الخصوص مردود ولا أساس له من الصحة ويتعين رده. ومن جهة أخرى، فإن العارضة قامت بتسجيل علامتها التجارية اللفظية MEJORA سنة 2005 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية محترمة بذلك جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، (الفصل 148-2 من القانون 17/97 ) كما خول المشرع لكل من يدعي أن له حقا جراء إيداع طلب تسجيل علامة ما فيه إضرار بمصالحه المادية والمعنوية أن يتعرض على إيداعها داخل أجل شهرين لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ولم يسبق للمستأنفة أن تعرضت لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على تسجيل علامة العارضة بالرغم من نشر طلب إيداع طلب تسجيل علامتها التجارية لدى الجهة المختصة، وأن تراخي المستأنفة في سلوك الإجراءات الإدارية والقانونية المخولة لها، يؤكد دون سوء نيتها في التقاضي ومحاولة منها لإعدام لنشاط العارضة التي باتت معروفة في السوق الوطنية. كما استقر القضاء على اعتبار العلامة الشارة التي تستخدمها شركة ما لتمييز منتجاتهاعن باقي المنتجات المماثلة لها والتي تتواجد في السوق، وأن مقتضيات القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية تحمي الشكل الذي يتخذه الاسم لا الاسم بحد ذاته، فالمشرع المغربي لم يعمد من خلال نفس القانون إلى اشتراط أن تتميز العلامة التجارية بالجدة والابتكار والإبداع حتى تكون محمية قانونا، علی خلاف ما عليه الأمر بالنسبة للرسم أو النموذج الصناعي من خلال المواد 134 و135 من القانون 17/97، إذ اشترط فقط أن تكون العلامة التجارية مجسدة خطيا ومميزة عن غيرها من العلامات الأخرى من خلال مقتضيات المادة 133 من القانون 17/97، والعلامة التجارية التابعة للعارضة تختلف كليا عن تلك الخاصة بالمستأنفة، الأمر الذي يتعين معه رد جميع ادعاءات الخصم بهذا الخصوص. ومن جهة أخيرة ، فإن المستأنفة أدلت بدراسة أنجزت من قبل إحدى الطالبات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء لإثبات كون العلامة التجارية الخاصة بالعارضة هي علامة مزيفة ومقلدة لعلامتها التجارية، حسب زعمها، غير أن البحث المذكور لا يعدو أن يكون مجرد دراسة أكاديمية منجزة من قبل إحدى الطالبات، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون معيارا لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بتزييف من عدمه، على اعتبار أن ذلك يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة التي خولها المشرع صلاحية ذلك، وتبعا لما سبق لما بيانه أعلاه، فإنه يكون معه من الواجب رد مطالبة المستأنفة علی علتها، والحكم تبعا لذلك برفضها. كما أشارت المستأنفة في معرض مقالها إلى أن العارضة تقلد الكريمة للدهن المملوكة لها، في حين أنه لا مجال للخلط بينهما أصلا لأن التعليب والتغليف مختلف تماما، بالإضافة إلى أن هذا المنتج ليس موضوع الدعوى الحالية التي تخص العلامة اللفظية الأصلية المملوكة للعارضة، لهذه الأسباب تلتمس التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما فضی به أساسا من عدم قبول طلب المستأنفة واحتياطيا برفضه مع جعل الصائر على عاتق رافعه.
وبجلسة 28/09/2021 أدلت الطاعنة بواسطة نائبتها بمذكرة جوابية مفادها أنه بالنسبة لتبليغ الحكم لدفاع العارضة، فالمستأنف عليها ولعدم وجود أية حجة جادة في الجوهر والشكل تسعى إلى دعم فكرة أن إشعار الدفاع بالحكم صالح لتشغيل المهلة الزمنية للاستئناف، وأنه يتبين من شهادة التسليم ومن المحضر أن الدفاع صرح لكاتب المفوض القضائي أنه يجب تبلیغ شركة (ب.) في إسبانيا شخصيا، مما يثبت أن الدفاع لم يكن مخولا لاستلام التبليغ كما أنه لم يتسلم هذا الأخير. وأن المستأنف عليها حتى الآن لم تبلغ بالحكم شركة (ب.) في إسبانيا وتسعى إلى محاصرة دفاع شركة (ب.) لتحمله المسؤولية، وهذا مخالف للأخلاق والقانون. وبالنسبة للقرار عدد 1057 في 25 ماي 1983 ملف مدني رقم 84585 المتعلق بتبليغ الحكم فان المادة 30 من القانون المحاماة تحدد بدقة مهمة المحامي، ولا تسمح له باستلام التبليغ بالأحكام عن موكليهم الأجانب أو المغاربة، وأن التبليغ يقع على عاتق المفوض القضائي للشخص المقيم بالمغرب والتبليغ الدولي للمقيمين بالخارج وفقا لقانون المسطرة المدنية والاتفاقيات القضائية الدولية. كما أن المادتين 37 و 38 من قانون المسطرة المدنية لا تطلب بأي حال تبليغ المحامي، مما يدل على أن المستأنف عليها تجهل آليات التبليغ بالحكم باستنادها على حكم صدر سنة 1983 والذي يخالف حاليا المقتضيات التشريعية الوطنية والدولية، ويتعين التذكير بشكل نهائي أن المحامي مساعد العدالة وليس طرفا في المحاكمة مهمته تحكمها المادة 30 المذكورة أعلاه، والتبليغات منظمة وفقا لقانون المسطرة المدنية والاتفاقيات الدولية. بالنسبة لبقية الشكل، فإن العارضة تسند النظر للمحكمة بشأن قبول الاستئناف، لأن شركة (ب.). ومن حيث موضوع الدعوى، ومخالفة المادتين 9 و 50، فإنه الحكم المطعون فيه لم يتم تبليغه أو إحالته إلى النيابة العامة، مما يعد سبيا للبطلان المطلق للقرار، وأن القرار المتخذ لم يشر إلى أن الملف قد أحيل إلى النيابة، وأن بقية ما تم الدفع به من طرف المستأنف عليها لا يضيف شيئا جديدا لمشكلة التزييف. وبخصوص العلامات التجارية المعنية، فالعلامة التجارية لشركة (ب.) هي العلامة التجارية الشرعية MARUJA وعلامة المستأنف عليها هي MEJORA، ويتعين على المحكمة أن تبت وفقا للاستئناف وتقرر ما إذا كانت علامة MEJORA مزيفة ومقلدة للعلامة الشرعية MARUJA مع مراعاة منتج الشوكولاتة والتعبئة والألوان والتصاميم، كما أن العلامة MARUJA محمية ومحترمة في جميع أنحاء العالم، والحكم الصادر قد انتهك جميع القواعد الأساسية لحماية العلامات التجارية، وقد ثبت أن الشركة المنافسة اختارت MEJORA خصيصا لإحداث ارتباك مع MARUJA والمنافسة غير المشروعة لأن سلوكها يشكل بلا شك منافسة غير مشروعة، غير متماسكة وغير مقبولة في السوق المغربي بالنسبة للشركة الإسبانية. وأن المادة 10 مكرر من اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية التي وقعتها وصادقت عليها المملكة المغربية تنص على أن دول الاتحاد مطالبة بالالتزام بضمان حماية مواطني الاتحاد حماية فعالة من المنافسة غير المشروعة، وأن المملكة المغربية، من خلال ولاياتها القضائية، ملزمة بتأمين الحماية لشركة (ب.) حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة التي تقوم بها الشركة المستأنف عليها. وبخصوص الخبرة القضائية، فالعارضة تلتمس تعيين خبير للوقوف على العناصر التي تشكل التقليد والتزييف المغشوش مع مهمة فحص المنتجات الحالية وجميع المستندات المنتجة للعلامات، وأن مثل هذه الخبرة ضرورية في مواجهة السلوك غير المقبول للمستأنف عليها، لهذه الأسباب تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها الحالية وإضافتها لمقالها الاستئنافي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/10/2021 حضرت الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (ب.) والأستاذة (ج.) وألفي بالملف رسالة التأكيد والمنازعة للاستاذ (ب.) تسلمت الأستاذة (ج.) نسخة والتمست أجلا، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من خرق الحكم المستأنف للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، فإنه بالرجوع إلى مقتضياته يتبين أن تبليغ الدعوى للنيابة العامة يكون وجوبا في الحالات الثمانية التي حددها المشرع في الفصل المذكور، والتي ليس من بينها القضايا التي تتعلق بحقوق الملكية الصناعية، وإذا كانت المحاكم التجارية ومعها محكمة الاستئناف التجارية دأبت على تبليغ هذا النوع من القضايا إلى النيابة العامة، فذلك يدخل فقط في إطار الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 9 التي تنص على أن للمحكمة أن تأمر تلقائيا باطلاع النيابة العامة على بعض القضايا التي لا تدخل في حكم الحالات الثمانية المعددة حصرا، وعليه فان عدم إحالة هذه القضية والتي تتعلق بنزاع بين شركتين حول علامة تجارية على النيابة العامة لا يترتب عنه إبطال الحكم المستأنف، فيتعين تبعا لذلك رد هذا السبب لعدم جديته.
وحيث إنه في شأن باقي أسباب الاستئناف مجتمعة لارتباطها، فإن مناط دعوى الطاعنة كما صاغته بصحيفة دعواها هو الحكم ببطلان العلامة اللفظية MEJORA المسجلة تحت عدد R1-101241 مع إصدار الأمر للمستأنف عليها بالتوقف عن استخدام علامة MEJORA.
وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن الطاعنة لم ترفق طلبها بالعلامة اللفظية MEJORA موضوع دعوى البطلان المسجلة تحت عدد R1-101241، بل أدلت بالعلامة التصويرية MEJORA المسجلة تحت عدد 182306 والتي لا علاقة لها بطلباتها المسطرة حسب مقالها.
وحيث إنه نظرا لخلو الملف من شهادة تسجيل العلامة المطلوب بطلانها والإدلاء بعلامة لا علاقة لها بالنازلة، فقد ردت محكمة البداية طلب الطاعنة عن صواب، لمخالفته مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م.
وحيث إن الطاعنة ظلت تتمسك خلال هذه المرحلة بأن دعواها صحيحة لا يشوبها أي خرق شكلي، والحال أن الوثائق المدلى بها تتعلق بملف آخر ولا علاقة لها بالنزاع الحالي، كما أنها حورت طلباتها خلال هذه المرحلة، والتمست التشطيب على العلامة التصويرية عدد 182306 وهو طلب جديد يتناقض مع طلباتها المسطرة ابتدائيا.
وحيث إن الملف ظل خلال سائر مراحل الدعوى خاليا من العلامة المطلوب بطلانها، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم صوابيته وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
65675
L’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, appréciée au regard de l’impression d’ensemble des marques, exclut la contrefaçon et la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65661
Concurrence déloyale : l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de ventes est calculée sur la base de la marge bénéficiaire nette, excluant les coûts variables non supportés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65633
Usage sérieux de la marque : les contrats de distribution, factures et virements bancaires constituent une preuve suffisante écartant l’action en déchéance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65647
Contrefaçon de marque : La déchéance des droits sur un enregistrement ne fait pas obstacle à l’action fondée sur un enregistrement distinct et valide (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65591
Action en contrefaçon : la ratification de l’action par le titulaire de la marque en cours d’instance couvre le défaut d’autorisation écrite préalable du distributeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65602
Concurrence déloyale : la société mère est tenue pour responsable des actes de son agence violant le monopole légal de transport de colis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65605
La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux doit faire l’objet d’une action principale et ne peut être invoquée comme simple moyen de défense à une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65619
Action en contrefaçon : La protection conférée par l’enregistrement d’une marque subsiste tant qu’une décision de déchéance pour défaut d’usage sérieux n’est pas devenue définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65563
Usage sérieux de la marque : les factures de vente et les virements bancaires correspondants suffisent à prouver l’exploitation effective et à écarter la déchéance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025