Interprétation de la clause compromissoire et compétence arbitrale : Application extensive en l’absence de stipulations contractuelles excluant certains différends (Cass. com. 2012)

Réf : 36264

Identification

Réf

36264

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

115

Date de décision

02/02/2012

N° de dossier

2011/1/3/1346

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Ouvrage : الاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الداخلي والدولي | Auteur : الأستاذة مريم خراج | Edition : 6/5 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2019 | Page : 348

Résumé en français

La présence d’une clause compromissoire dans un document de transport international, dûment signée par les cocontractants, emporte soumission à l’arbitrage de tous les litiges susceptibles de naître de l’exécution dudit contrat.

Cette règle s’étend y compris aux contestations relatives au paiement du prix du transport, la clause devant être interprétée dans son acception la plus large en l’absence de toute stipulation contraire excluant expressément certains types de différends. En conséquence, l’insertion d’une telle clause, en l’espèce l’article 19 du document de transport, a pour effet de dérober la connaissance de l’affaire aux juridictions étatiques, ainsi que l’ont retenu à bon droit les juges du fond en accueillant l’exception d’incompétence.

Le moyen invoqué par la société demanderesse, tiré d’une prétendue violation des droits de la défense en raison du défaut de communication des conclusions adverses soulevant ladite exception d’incompétence, a été écarté. Il ressort en effet des pièces de la procédure que le conseil de la demanderesse avait effectivement reçu copie desdites conclusions et n’avait émis aucune protestation lorsque l’affaire a été mise en délibéré.

Partant, la cour d’appel a confirmé à juste titre la décision de première instance, en procédant à une saine interprétation de la clause d’arbitrage et en fondant sa décision sur des motifs légaux pertinents. Toute considération de la cour d’appel relative à son absence d’obligation de notifier les conclusions de la partie adverse a été jugée surabondante par la Cour de cassation.

Texte intégral

محكمة النقض،

القرار عدد 115، المؤرخ في 2012/02/02، ملف تجاري عدد 2011/1/3/1346

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 بتاريخ : 2012/02/02

 إن الغرفة التجارية القسم الأول بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

 بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2011/10/13 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ إدريس (م.) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 802 الصادر بتاريخ 2011/05/19 في الملف عدد 2010/5/1538 .

 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

 وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2011/12/21.

 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2012/02/02.

 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

 وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي .

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

 حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2011/05/19 في الملف رقم 10/5/1538 تحت رقم 802 أن الطالبة شركة (ف.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 2010/03/22 مفاده أنها وفي إطار اتفاق مسبق مع المدعى عليها شركة (ا.) أنجزت لفائدتها عدة عمليات نقل لمنتوجاتها الفلاحية لزبنائها بالخارج على متن شاحناتها المجهزة والمعدة للنقل الدولي للبضائع. وذلك خلال سنة 2009 حسبما هو ثابت من سندات النقل وصلت قيمتها 91.452,24 اورو الذي يقابله بالدرهم مبلغ 1.037.708,57 درهما، وان المدعى عليها رفضت أداء المبلغ المذكور رغم إنذارها، لأجله تلتمس الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 91.452,24 اورو الذي يقابله بالدرهم المغربي مبلغ 1.037.708,57 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين ومبلغ 50.000,00 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل. وأجابت المدعى عليها بان المادة 19 من عقد النقل المدلى به من طرف المدعية تضمنت شرط التحكيم في كل ما جاوز 3000,00 أورو ويسند الاختصاص لهيئة تحكيمية في الميريا باسبانيا ملتمسة أساسا الحكم بعدم الاختصاص ، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

 في شأن الوسيلتين مجتمعتين :

 حيث تنعى الطاعنة على القرار افتقاره للأساس القانوني وخرق حقوق الدفاع والخطأ في تفسير وتأويل البند 19 من سند النقل وعدم القيام بتقدير شامل لكل ما عرض على المحكمة من وثائق بدعوى أنها عابت على الحكم المستأنف بمقتضى مقالها الاستئنافي خرقه لحقوق الدفاع لعدم تمكينها من نسخة مذكرة جواب المطلوبة التي دفعت من خلالها بعدم قبول الدعوى لعدم الاحتكام ابتداء لشرط التحكيم قبل مراجعة القضاء وان القرار المطعون فيه رد على ما ذكر  » بأن المحكمة ليست ملزمة بتبليغ نسخة من المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المستأنف عليها والتي ضمنتها دفعا بشرط التحكيم طالما أنه تبين لها صحة الدفع المذكور باطلاعها على البند 19 من وثيقة النقل الموقعة من الطرفين …  » وهو تعليل فيه خرق خطير لحقوق الدفاع ويؤسس لأسلوب ومنهاج جديدين للبت في مقالات الدعوى وذلك من خلال تقريره إمكانية الحكم بناء على مقال مادام تبين للمحكمة صحة الطلب دونما تبليغه للخصم للجواب. والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي بالتعليل المستدل به يكون مفتقرا للأساس القانوني السليم وخارقا لحقوق الدفاع مما يستوجب نقضه.

 لكن حيث إن المحكمة وفي إطار سلطتها المخولة لها حجزت القضية للمداولة بعد أن أدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع فيها بعدم الاختصاص سلمت نسخة منها لدفاع الطاعنة الذي لم يعترض على حجز القضية للمداولة وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم القاضي بعدم قبول الطلب بما جاءت به من أنه  » باطلاعها على البند 19 من وثيقة النقل الدولي الموقع من الطرفين والذي اتفقا فيه على عرض النزاعات الناتجة عن عقد النقل الرابط بينهما على التحكيم لذلك تبقى جميع النزاعات بين الطرفين بما في ذلك تلك المتعلقة بثمن النقل خاضعة للشرط المذكور طالما انه ليس ضمنه ما يفيد استبعاده وأن الشرط المذكور يجب تفسيره على إطلاقه » تكون فسرت البند المذكور تفسيرا صحيحا وردت دفوع الطاعن بتعليل سليم فجاء قرارها مرتكزا على أساس غير خارق لأي مقتضى و الوسيلتان على غير أساس ويبقى ما ورد بالقرار من أن المحكمة غير ملزمة بتبليغ المذكرة الجوابية مجرد تزيد.

 لأجله

 قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسة والمستشارين السادة : السعيد شوكيب مقررا وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

Quelques décisions du même thème : Arbitrage