Réf
15884
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
980
Date de décision
21/05/1985
N° de dossier
1573/83
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
تحكيم, Vice de procédure, Tiers arbitre, Sentence nationale, Sentence étrangère, Sentence arbitrale étrangère, Qualification de la décision, Procédure d'exequatur, Président du Tribunal de première instance, Ordonnance sur requête, Irrecevabilité, Exequatur, Compétence juridictionnelle, Compétence d'attribution, Arbitrage international, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 306 - 320 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Année : 1985 | Page : 93
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale, qu’elle soit nationale ou étrangère, relève de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de première instance, en vertu de l’article 320 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la Cour qualifie la décision étrangère de sentence arbitrale, bien qu’émanant du président d’un tribunal de commerce, car celui-ci agissait en qualité de tiers arbitre. Elle souligne que le Code de procédure civile ne prévoit pas de procédure distincte pour l’exequatur des sentences étrangères.
Constatant que la demande a été soumise au tribunal statuant au fond et non à son président, la Cour juge qu’elle a été portée devant une autorité incompétente.
Par conséquent, elle infirme le jugement entrepris et déclare la demande d’exequatur irrecevable, sans avoir à examiner les autres moyens, en raison du non-respect de la règle de compétence impérative posée par l’article 320 du Code de procédure civile.
إن القرار التحكيمي الصادر عن رئيس محكمة تجارية ، لا بصفته هاته ، لكن بصفته حكما معينا من طرفي النزاع ، ليس حكما قضائيا بل هو قرار تحكيمي تطبق عليه المقتضيات المتعلقة بتذييل قرارات التحكيم بالصيغة التنفيذية ، ولا تطبق عليه المقتضيات الخاصة بوضع الصيغة التنفيذية على الأحكام القضائية.
إن المشرع المغربي لا يميز ، في باب التحكيم ، بين القرار التحكيمي الأجنبي ، وبين القرار التحكيمي الوطني من حيث المسطرة الواجب سلوكها للحصول على الصيغة التنفيذية.
إن القرار التحكيمي ، الوطني أو الأجنبي ، لا يصير قابلا للتنفيذ إلا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته هاته ، وليس بحكم صادر من محكمة الموضوع.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية قرار رقم – 980 بتاريخ- 21/05/1985 ملف رقم 1573/83 قضية: شركة (ش.إ.) / شركة (ش.أ.)
باسم جلالة الملك
وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون.
شكلا:
حيث انه بتاريخ 83/5/19 استأنفت شركة « (ش.إ.) » شركة مساهمة الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الاستاذ (ج.ب.ر.) محام بهيئة الدار البيضاء، مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ الاستئناف أعلاه الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 83/2/8 في الملف عدد 81/1970 القاضي:
حيث تبين من غلاف التبليغ انه وقع تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنفة بتاريخ 83/4/20 واستأنفته بالتاريخ المذكور أعلاه مما يجعل استئنافها مقبولا شكلا صفة وأداء وأجلا.
وموضوعا:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 81/10/19 تقدمت المستأنف ضدها بدعوة ضد المستأنفة بموجب مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء تعرض فيه انه بمقتضى قرار تحكيمي صادر بتاريخ 79/11/28 عن السيد (ر.ت.) رئيس محكمة التجارة بمرسيليا بناء على تعيينه حكما ثالثا من طرف العارضة والمدلى قرار الحكم الثالث ان على العارضة ان تؤدي للمدعى عليها مبلغ: 124.848 فرنك فرنسي وذلك قبل ما فاتها من ربح عن باقي اطنان الموز التي لم تتوصل بها بالنظر إلى عدد الاطنان التي نص عليها عقد الصفقة، وفي المقابل قرر بان العارضة دائنة للمدعى عليها بمبلغ 209.853 فرنك فرنسي جديد من قبل مبلغ: الفاتورة المتعلقة بعملية صفقة س/ س « (م.) » بتاريخ 75/3/15 مضافا إلى هذا المبلغ الفوائد القانونية ابتداء من 75/5/28.
وبناء على ذلك فان الحكم الثالث قرر اجراء مقاصة بين الدينين مما جعل العارضة دائنة للمدعي عليها بمبلغ: 85.005 فرنك فرنسي (=124848 – 209853). إن من حق العارضة المطالبة بالصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي السالف الذكر هذا القرار الذي وقع تبليغه للمدعى عليها بتاريخ 80/5/20 وأصبح نهائيا وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 22 من المعاهدة الفرنسية المغربية بشان التعاون القضائي المتبادل والصيغة التنفيذية وتبادل المجرمين.
ولأجل ذلك تلتمس العارضة تبديل القرار المذكور بالصيغة التنفيذية والقول بأنه قابل للتنفيذ فوق التراب المغربي وبالصائر. وبعد مناقشة القضية اصدر قاضي الدرجة الأولى الحكم المطعون فيه بالاستئناف بعلة ان الطلب مقبول لتوفره على الشروط المنصوص عليها في الفصل 431 من ق م م.
وفي الموضوع : فانه نظرا لصحة قرار التحكيم وعدم مساسه بمقتضيات النظام العام المغربي ينبغي الاستجابة للطلب.
حيث أوضحت المستأنفة في مذكرتها الاستئنافية بان المسطرة التي يجب إتباعها هي المسطرة التي ينظمها القانون المغربي في شان أحكام الحكمين الاجنبية وليست المسطرة المتعلقة بالأحكام الأجنبية التي لها طابع مخالف. إن النصوص القانونية الواجب تطبيقها ليست هي المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بل هي المقتضيات الواردة في الاتفاقية المؤرخة في 1958/6/9 والمتعلقة بالاعتراف وبتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتي صادق عليها المغرب بالظهير الشريف المؤرخ في 19 فبراير 1960. إن الشركة المستأنف ضدها لم تحترم في هذه النازلة مقتضيات الفصل الرابع من الاتفاقية المذكورة أعلاه الذي ينص بالخصوص لا فحسب على الإدلاء بالأصل أو بنسخة مطابقة لأصل التحكيمي، بل أيضا على وجوب الإدلاء بأصل الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم.
ان الفصل 431 من ق م م ينص على ضرورة الإدلاء بأصل عقد التبليغ وبشهادة صادرة عن كتابة الضبط المختصة تثبت عدم وجود أي طعن ضد القرار بالتعرض او الاستئناف او النقض. وفي هذه النازلة فان العارضة لم يبلغ لها القرار المذكور لممارسة المخولة لها قانونا حيث ان التبليغ الذي تم الى ابنة المدير لا يعد تبليغا صحيحا، ذلك أنها ليست لها الصفة للتوصل بالتبليغ الموجه إلى الشركة العارضة كما اقر ذلك الاجتهاد القضائي الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 78/3/15 في الملف المدني عدد 5580 وبالتالي يكون الحكم المحكمين غير نهائي وان هذا العنصر الذي على أساسه يمكنه منح القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية في المغرب.
وانه استنادا إلى مقتضيات الفصول 430 و 27 و 28 من ق م م كان يجب حل النزاع بمدينة الدار البيضاء لا بمدينة مرسيليا التي يوجد بها مقر المستأنف ضدها التي تتمتع هناك بامكانية خاصة تستمدها من قوة منقطعة النظير في نفس المدينة ملتمسة في الأخير إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب وبتحميل المستانف ضدها الصائر.
وحيث أدلت الطاعنة بمذكرة بجلسة 84/10/2 جاء فيها بأنها تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء بمقال من اجل التصريح ببطلان تبليغ قرار التحكيم ملتمسة إيقاف البت في هذه النازلة إلى أن يتم البت في مسطرة الطعن في التبليغ.
وحيث أجابت المستأنف ضدها بواسطة الأستاذ (م.م.) بمذكرة تعرض فيها بان المستأنفة أثارت لأول مرة أمام محكمة الاستئناف النصوص القانونية التي قد يجب تطبيقها. إن اتفاقية الاعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 1958/6/9 والتي صدر بالمغرب ظهير شريف بالمصادقة عليها في 19/02/1960 تشكل قانونا عاما يفضل عليه القانون الخاص في نفس المادة أي يفضل عليه تطبيق الاتفاقية الفرنسية المغربية بشان التعامل القضائي المتبادل والصبغة التنفيذية وتبادل المجرمين الموقعة بتاريخ 57/6/11 خاصة وان المعاهدة التي حضرها احد أجهزة منظمة الأمم المتحدة لم تنص على إلغاء الاتفاقيات الدولية الثنائية الخاصة سواء منها تلك التي وجدت قبل صدورها أم تلك التي سوف تعقد بعدها.
أما فيما يخص صحة تبليغ المقرر التحكيمي فان المستأنفة قد أثارت هذا الدفع أيضا لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ويعتبر سكوتها في المرحلة الابتدائية إقرارا قضائيا بصحة التبليغ أضف إلى ذلك انه حسب المحضر المدلى به نجد أن الشركة المستأنفة قد توصلت بتاريخ 80/5/20 بواسطة ابنة المدعي التي وقعت طابع الشركة وهكذا فالتبليغ قد وقع الى الشخص المدعي في مركزه الاجتماعي وفي شخص متصرفه ومديره.
وبالنسبة للاختصاص المكاني، فان ما أثارته المستأنفة في هذا الشأن لا ينبني على أساس ذلك أنها قبلت إجراء التحكيم في مرسيليا ملتمسة في الأخير تأييد الحكم الابتدائي.
وحيث عقبت المستانفة بمذكرة بجلسة 85/1/22 جاء فيها بان حق العارضة إثارة دفوعات جديدة في المرحلة الاستئنافية وانه لا وجود لأية إشارة لهوية الطرف الذي قد يكون قد تسلم الطي حيث إن الإشارة بأنها ابنة المدير لا تعتبر هوية بالمعنى القانوني للكلمة حيث إن الإشارة إلى ابنة المدير دون ذكر اسمها ليست لها الصفة لتلقي تبليغ قضائي حتى في الحالة التي يتم فيها التبليغ.
ومن جهة أخرى فانه استنادا إلى مقتضيات الفصل 320 ق م م طلب المستأنف ضدها يجب أن يقدم إلى رئيس المحكمة وليس إلى محكمة الجوهر ملتمسة الحكم وفق مذكرتها السابقة.
وحيث لا تعقب للمستأنف ضدها. وبناء على اعتبار القضية جاهزة وإدراجها بالمداولة.
محكمة الاستئناف:
حيث ان دعوى المستانف ضدها تهدف إلى إعطاء الصيغة التنفيذية لقرار المحكمين الأجنبي المحرر بمرسيليا بتاريخ 1979/11/28. حيث انه بمراجعة القرار التحكيمي السالف الذكر يتضح انه وان كان قد صدر عن رئيس محكمة التجارة بمدينة مرسيليا بفرنسا فانه لم يصدر عنه بصفته هذه وإنما صدر عنه بصفته حكما ثالثا معينا من طرفي النزاع على اثر عدم حصول اتفاق بين حكمين سابقين على قرار مشترك وبالتالي فان القرار السالف الذكر ليس بحكم قضائي وإنما هو قرار تحكيمي تطبق عليه مقتضيات الفصل 306 وما يليه من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بمسطرة التحكيم حسبما هو ثابت من البيانات التي يتضمنها القرار المذكور نفسه.
حيث إن قانون المسطرة المدنية في باب التحكيم لا يميز بين القرار التحكيمي الأجنبي والوطني من حيث المسطرة الواجب سلوكها للحصول على الصيغة التنفيذية.
وحيث إن الفصل 320 من قانون المسطرة المدنية قد نص على أن قرار المحكمين لا يصير قابلا للتنفيذ إلا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية.
وحيث انه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وخاصة المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن الطلب قدم إلى قاضي الموضوع للبت فيه بدلا من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته هذه كما اوجب الفصل السالف الذكر وخلافا لاجتهاد هذه المحكمة الراسخ في مادة النزاع (قارنوا قرارها الصادر 13/4/76 في الملف التجاري 310/س).
وحيث انه بذلك يكون الطلب قد قدم إلى جهة غير مختصة للبت فيه. وبناء على ما سبق ذكره وبغض النظر عن باقي الوسائل فانه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه لعدم ارتكازه على أساس والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا. وبعد المداولة طبقا للقانون من نفس الهيأة التي ناقشت القضية.
وبتحميل المستأنف ضدها الصائر.
الرئيس: السيد عبد اللطيف مشبال. المقرر: السيد محمد واعزيز.
المحاميان: الاستاذان جان بول رازون (Jean-Paul Razon) / محمد مطيع.
33455
Arbitrage et cession de contrat : Le défaut de qualité du cédant pour invoquer la clause compromissoire constitue une violation de l’ordre public que le juge de l’annulation doit contrôler (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
14/04/2021
44769
Clause compromissoire : le protocole d’accord sur le décompte final d’un contrat de sous-traitance ne l’éteint pas pour les obligations non encore exécutées (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/11/2020
44871
Arbitrage : Le défaut de réponse au moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire pour non-respect des modalités de désignation de l’arbitre entraîne la cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
44873
Arbitrage – Prorogation du délai : Est irrecevable le pourvoi qui ne critique pas le motif de la cour d’appel retenant que la demande en annulation de l’ordonnance de prorogation est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
45057
Arbitrage : le juge de l’annulation ne contrôle pas l’opportunité des mesures d’instruction décidées par le tribunal arbitral (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/09/2020
45253
Arbitrage – L’exception d’incompétence d’attribution n’est pas une défense au fond et n’emporte pas renonciation à la clause compromissoire (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/09/2020
45337
Compétence arbitrale : le comportement des parties en cours d’instance vaut extension de la convention d’arbitrage (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
24/09/2020
Sentence arbitrale, Renonciation, Rejet, Recours en annulation, Extension de la convention d'arbitrage, Droits de la défense, Devoir de révélation de l'arbitre, Consentement tacite, Comportement des parties, Compétence du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Arbitrage institutionnel, Arbitrage commercial, Arbitrage
45850
Clause compromissoire – Le défendeur contre lequel un jugement par défaut a été rendu sans qu’il ait été assigné à personne peut soulever l’exception d’arbitrage pour la première fois en appel (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
23/05/2019
43881
Convention d’arbitrage – Office du juge de renvoi – La cour de renvoi est tenue de statuer sur le moyen tiré de la nullité de la clause, non tranché par un premier arrêt de cassation (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2021