Réf
36600
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
445
Date de décision
19/11/2015
N° de dossier
2013/1/3/1391
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
مناقشة الموضوع, Contrat de gestion déléguée, Exception d'incompétence, Expertise judiciaire, Forclusion, In limine litis, Invocation avant toute défense au fond, Irrecevabilité de l'exception tardive, Mainlevée de la caution définitive, Nature commerciale du contrat, Recours contre le jugement sur la compétence, Compétence d'attribution, Renonciation tacite à l'arbitrage, انعدام الصفة, دفع بوجود شرط التحكيم, دفوع شكلية, رفع اليد عن الكفالة, شرط التحكيم, عقد التدبير المفوض, غرامة تهديدية, قبل الدخول في جوهر النزاع, قرارات محكمة النقض, اختصاص نوعي, Clause compromissoire
Base légale
Article(s) : - Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Ouvrage : التحكيم والوساطة الاتفاقية في ضوء مستجدات القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : مؤلف جماعي | Année : 2024 | Page : 307
La renonciation au droit de se prévaloir d’une convention d’arbitrage se déduit du comportement procédural de la partie qui conclut au fond devant la juridiction étatique avant de soulever l’exception d’incompétence. L’invocation tardive de cette exception la rend, par conséquent, irrémédiablement irrecevable.
محكمة النقض، قرار عدد 445، مؤرخ في 2015/11/19، ملف تجاري عدد 2013/1/3/1391
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.م، ق.5)؛
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/02/25 في الملف 14/2012/238 تحت رقم 2013/1095، أن المطلوبة الشركة المغربية لإنجاز الأشغال (ص)، تقدمت بتاريخ 2009/01/29 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعاقدت مع الطالبة شركة (ر) في إطار الصفقة رقم 101/2000/0 لكي تنجز لها الأشغال المتعلقة بمد قنوات الماء الصالح للشرب، وبعد إتمام الأشغال التي التزمت بها بموجب العقد، وإنجاز محضر بذلك تم التوقيع عليه من كلا الطرفين بتاريخ 20002/02/19، بقيت المدعى عليها تحتفظ بالكفالة النهائية المحددة في مبلغ 504.237.00 درهما، وكذلك الضمانة المحددة في مبلغ 1.176.352.00 درهما، مع أن بنود العقد تلزمها بتسليم الوثيقتين المذكورتين، ورفع اليد عنهما، كما رفضت بسوء نية تحديد التاريخ النهائي والمؤقت للتسليم، والكل رغم المساعي الحبية المبذولة معها ومن بينها الرسالة المؤرخة في 2003/02/25 والانذار الموجه لها عن طريق المفوض القضائي، ملتمسة الحكم عليها برفع اليد عن الكفالة النهائية والضمانة المشار إليهما وأدائها لفائدتها الدين المتبقي والمحدد في مبلغ 119.021.070 درهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، كما تقدمت بطلب إضافي التمست فيه، إضافة لما جاء في المقال الافتتاحي، الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 272.897.30 درهما عن الفوائد القانونية ومبلغ 600.000.00 درهم كتعويض عن التماطل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم، وبعد جواب المدعى عليها المتضمن الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع، صدر حكم عارض بتاريخ 2009/05/20 قضى باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وتقدمت المدعى عليها بمقال إدخال شركة التأمين (س) في الدعوى لتحل محلها في أداء أي تعويض يمكن أن يحكم به في مواجهتها، وأجابت المدخلة في الدعوى بأنها لا تضمن الالتزامات التعاقدية، ملتمسة إخراجها من الدعوى، وبتاريخ 2010/03/24 قضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة للإطلاع عما إذا كانت المدعية قد أنجزت جميع الأشغال المتفق عليها وفق المواصفات التقنية والشروط المنصوص عليها بعقد الصفقة، وتحديد قيمتها، وتاريخ إنهائها والمبالغ المتخلذة بذمة المدعى عليها إن وجدت، أنجزتها الخبيرة (ر.ا.ع)، وبعد التعقيب عليها صدر الحكم القطعي القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 119.021.07 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم الأداء، ورفع يدها عن الكفالة بمبلغ 1.176.352.00 درهما، ومبلغ الضمانة 504.237.00 درهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000.00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ ورفض مقال إدخال الغير في الدعوى، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، بدعوى أن عقد الصفقة الرابط بينها وبين المطلوبة هو عقد إداري تم في إطار عقد التدبير المفوض، وهو ما يجعلها في موقف شخص من أشخاص القانون العام، وجعل تصرفاتها الصادرة في إطار التدبير المفوض يدخل في النطاق الموضوعي لاختصاص المحاكم الإدارية، وذلك عملا بمقتضيات المادة 8 المذكورة، وأن البت في النازلة من طرف القضاء التجاري هو خرق لقواعد الاختصاص النوعي، يجعل القرار معرضا للنقض.
لكن، حيث تنص المادة 13 من قانون إحداث المحاكم الإدارية على أنه: « إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه للموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادرة عنها، أمام المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا، الذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط لملف الاستئناف ». والثابت من وثائق الملف أن الطاعنة أثارت الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع، وصدر عن هذه الأخيرة حكم بتاريخ 2009/05/20 قضى باختصاصها للبت في الطلب، ولا دليل بالملف على أن الطاعنة قد استأنفته عملا بأحكام المادة 13 المذكورة، مما لا يمكن معه التمسك بالدفع المذكور أمام محكمة النقض بمناسبة الطعن في القرار الاستئنافي البات في الموضوع، هذا فضلا عن أن الطالبة هي شركة مساهمة ولو كانت تدبر مرفقا عاما، والعقد الرابط بينها وبين المطلوبة يظل عقدا تجاريا، مما لا مجال معه لإعمال مقتضيات المادة 8 من نفس القانون، التي تجيز لمحكمة النقض أن تثير تلقائيا عدم الاختصاص لما يتعلق الأمر بنزاع ذي طبيعة إدارية والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 230 من ق.ل.ع و327 من ق.م.م، بدعوى أن بنود الصفقة تقضي بضرورة لجوء أطرافها في حالة النزاع إلى هيئة تحكيمية للبت فيه، في حين لجأت المطلوبة مباشرة إلى المحكمة لفض النزاع مما يجعل طلبها غير مقبول عملا بمقتضيات الفصلين المذكورين.
لكن، حيث لم يسبق للطالبة أن تمسكت استئنافيا بالدفع موضوع الوسيلة، بعد أن ردته محكمة الدرجة الأولى وعن صواب بأنه يتعين الدفع بوجود شرط التحكيم قبل الدخول في جوهر النزاع كما يقضي بذلك الفصل 327 من ق م م، وهي لم تثره إلا بعد دفعها شكلا بانعدام الصفة ومناقشتها للموضوع، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل الأول من ق م م، بدعوى أن موضوع الصفقة يرجع إلى ملك خاص للسلطة المفوضة ويخضع لمراقبتها ووصايتها لتعلقه بأعمال وأشغال تهم مرفقا عموميا وتخص ممتلكاته المستعادة، والمطلوبة بعدم توجيه دعواها ضد السلطة المفوضة تكون قد تقدمت بطلبها في مواجهة غير دي صفة، الأمر الذي يجعل القرار معرضا للنقض.
لكن، حيث إن موضوع الوسيلة اختلط فيه الواقع بالقانون ولم يتضمن أي نعي على القرار، فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنها تقدمت بأوجه دفاع تهم خرق المطلوبة للشروط والمساطر الواجب إتباعها طبقا لبنود الصفقة وطبقا لمدونة الصفقات العمومية، سواء من حيث الطلبات أو من حيث الآجال المرتبطة بها وذلك وفق مقتضيات المادتين 71 و72 من دفتر الشروط الإدارية، غير أن القرار لم يجب عنها على الرغم من جديتها فجاء قرارها عرضة للنقض.
لكن، وخلافا لما جاء في الوسيلة فإن المحكمة بقولها: « أنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون الدعوى سابقة لأوانها، فإن الثابت من مستندات الملف أن المستأنف عليها وجهت إنذارا إلى المستأنف من أجل تسلم الأشغال وتمكينها بصفة نهائية (الصحيح من رفع اليد عن الكفالة النهائية والضمانة) بقي دون جدوى، وبالتالي فإنه لا يعقل أن تبقى المستأنف عليها تحت رحمة الطاعنة وتعلق مصالحها إلى أن تقرر تسلم الأشغال المتفق عليها، وأن الأشغال قد أنجزت وفق ما اتفق عليه حسب تقرير الخبرة والذي لم يثبت ما يخالف ما جاء فيه … « ، فتكون قد اعتبرت أن الأشغال أنجزت وفق الشروط والمساطر المتفق عليها بمقتضى عقد الصفقة، والوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: ميلودة عكريط مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024