Convention d’arbitrage : L’établissement public ne peut invoquer le défaut de délibération de son conseil d’administration comme motif d’annulation de la sentence (CAA. Rabat 2022)

Réf : 37234

Identification

Réf

37234

Juridiction

Cour d'appel administrative

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3234

Date de décision

14/06/2022

N° de dossier

2022/7207/195

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 311 - 327-9 - 327-26 - 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 51 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat
Article(s) : - Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Texte intégral

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط 

القرار عدد : 3234 المؤرخ في 14 يونيو 2022 الملف عدد : 2022/7207/195

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 بناء على الطلب المقدم بتاريخ 24 ابريل 2022 من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش في شخص ممثلها القانوني ، بواسطة نائبتها الأستاذة فاطمة (ش.) ضد الحكم التحكيمي بتاريخ 22 مارس 2022 و الأخر التصحيحي بتاريخ 05 ابريل 2022 الصادرين عن الهيئة التحكيمية المتكونة من السادة حميد (ب) محكم رئيس و عبد الالاه (ب) و عبد العزيز (م) محكمين الذي قضى في المقال الأصلي بالحكم على المطلوب في التحكيم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش بأدائها لفائدة طالبة التحكيم شركة (م أ ر) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 8.410.212.76 درهم و التصريح بعدم قبول أداء مقابل خدمات الاستشارات القانونية الشفوية ورفض باقي الطلبات. و في المقال المضاد الحكم على شركة (م أ ر) بأدائها لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء تعويضا قدره 80.000 درهم و تحميل الطرفين مناصفة مصاريف أتعاب الهيئة التحكيمية. وبناء على مذكرة الجواب المقدمة بجلسة 2022/04/26 من طرف الشركة المطلوبة في بطلان التحكيم بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحي (ح) الرامية إلى رد جميع أسباب بطلان الحكم التحكيمي و الحكم برفض الطعن. وبناء على مذكرة التعقيب المقدمة بتاريخ 06 ماي 2022 من طرف الطالبة بواسطة نائبتها الرامية إلى رد جميع الدفوع المثارة و الحكم وفق الطلب. وبناء على القرار التمهيدي الصادر في القضية بتاريخ 2022/05/17 القاضي بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر يوم 2022/05/24 على الساعة العاشرة صباحا يستدعى له الطرفان و نائبيهما. وبناء على البحث المجرى في القضية المضمنة وقائعه في المحضر المعد لذلك. وبناء على مذكرة المستنتجات عقب البحث المقدمة بتاريخ 2022/06/07 من طرف طالبة البطلان بواسطة نائبتها الرامية إلى الحكم ببطلان الحكم التحكيمي.

 وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المقدمة بتاريخ 2022/06/07 من طرف الشركة المطلوبة في البطلان بواسطة نائبها الرامية إلى رد جميع أسباب البطلان و التصريح برفض الطلب و الأمر بتنفيذ الحكمين التحكيمي و التصحيحي المطعون فيهما. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 يونيو 2022 ، حضرها نائبا الطرفان ، فاعتبرت القضية جاهزة. وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للسيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد اللطيف ابو الفراج الذي أكد ما جاء في مستنتجاته ، تقرر وضع القضية في المداولة لجلسة يومه 14 يونيو 2022 للنطق بالقرار الآتي نصه بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

 في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بموجب القرار التمهيدي.

 في الموضوع: حيث يستفاد من الطلب و أوراق الملف ومحتوى الحكم التحكيمي و الآخر التصحيحي بواسطة المحكم الرئيس السيد حميد (ب) و المحكمين عبد الالاه (ب) و عبد العزيز (م) بمدينة الرباط أن شركة (م. أ. ر.) تقدمت بدعوى تحكيمية تعرض فيها أنها أبرمت مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء اتفاقية من اجل الاستشارة القانونية و تسيير المنازعات ترتب عليها مجموعة من الأتعاب المستحقة مقابل الخدمات التي قدمتها لها.

و بما أن الاتفاقية تنص على أنه في حالة وقوع نزاع بين الطرفين بخصوص تنفيذ الاتفاقية أو تفسيرها يتم اللجوء إلى التحكيم بواسطة هيئة تحكيمية مشكلة من ثلاث محكمين يتم تعيين كل واحد منهم محكما والمحكميين يعينان يتفقان على تعيين محكم مرجح رئيس يترأس الهيئة التحكيمية.

كما تم الاتفاق على أن دعوة الطرفين للطرف الآخر لتعيين محكمة وعدم قيامه بذلك داخل اجل 15 يوما من تاريخ دعوته يعطي الحق للطرف الداعي اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية بمراكش لطلب تعيينه، وهو الأمر الحاصل لما لجأت إلى رئيس المحكمة الذي عين عبد الالاه الادريسي (ب) محكما إلى جانبه و التمست الحكم لفائدتها بمبلغ 360.000.00 درهم عن الاستشارات القانونية الشفوية عن الفترة من 2009 إلى 2021 ، و مبلغ 417.360.00 درهم عن قضية محمد (ب) و مبلغ 1.300.000.00 درهم عن قضية (أ س) و مبلغ 3.474.360.00 درهم عن قضية مصطفى (م) و مبلغ 183.715.00 درهم عن قضية ايت الحاج (ب) عن جميع مراحل التقاضي، و عن شركة (ك) مبلغ 547.696.45 درهم عن جميع مراحل التقاضي و مبلغ 142.170.00 درهم عن قضية عبد الكريم بناني و مبلغ 258.000.000 درهم عن القضايا الجنحية. كما تقدمت بطلب إضافي بمبلغ 2.316.240.00 درهم كإتعاب عن خدماتها في القضية رقم 2010/1/4/113 أمام محكمة النقض.

و بعد جواب المطلوبة في التحكيم – طالبة البطلان و تقديمها مقالا مضادا متمسكة بالتقادم و لم تلتزم الشركة باحترام بنود الاتفاقية و أهملت استئناف الحكم بمبلغ 2.254.719.74 درهم و بعد مناقشة النزاع و الاجتماعات التي تمت بين الطرفان أصدرت الهيئة الحكم التحكيمي وفق المنطوق المشار إليه أعلاه ، وهو الحكم المطعون فيه بالبطلان من طرف جماعة وجدة.

في أسباب الطعن بالبطلان

حيث تعيب الطالبة على الحكم التحكيمي خرق مقتضيات الفصل 311 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن عقود التحكيم تخضع وجوبا للإجراءات و الشروط المحددة من لدن المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية و تدخل العارضة ضمنها و لم يكن محل مداولة من قبل مجلسها الإداري و خرق مقتضيات الفصل مقتضيات الفصل 327.9 من ذات المسطرة بعدما لم تبت الهيئة التحكيمية في صحة اتفاق التحكيم و صدور الحكم التحكيمي في ظل اتفاق تحكيمي باطل والإخلال باحترام حقوق الدفاع لما لم تدل طالبة التحكيم بالوثائق و كذلك نسخا من محاضر الجلسات من أجل إبداء الرأي.

فضلا عن بت الهيئة في طلبات لا تخضع للتحكيم لكونها مخالفة للنظام العام عندما بنت في أتعاب تخص مهنة منظمة ( المحاماة ) التي تختص قانونا و حصرا بالدفاع عن مصالح الأشخاص و الهيئات أمام القضاء و أن ما تم الحكم به تتعلق بأتعاب عن قضايا عرضت أمام المحاكم التي تكفلت العارضة بالدفاع عنها بواسطة محام و يكون تبعا لذلك الفصل في الأتعاب وفق مقتضيات المادة 51 من القانون رقم 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة وهي الصفة التي لا تتوفر عليها الشركة لتمثيلها أمام المحاكم . مما تكون الاتفاقية مخالفة للقانون و باطلة .

فضلا عن شمول الحكم التحكيمي بالنفاذ المعجل خلافا المقتضيات الفصل 327.26 من قانون المسطرة المدنية . و التمست تبعا لذلك التصريح ببطلان الحكم التحكيمي المشار إليه أعلاه. وحيث من جهة، وفيما يخص سبب البطلان المتصل بخرق مقتضيات الفصل 311 من قانون المسطرة المدنية.

فانه و لئن كانت مقتضيات الفصل المذكور تنص على انه . …. رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 317 ، يجوز للمؤسسات العامة إبرام عقود تحكيم وفق الإجراءات و الشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها و تكون الاتفاقات المتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة يجريها مجلس الإدارة  » و كانت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش مؤسسة عمومية من أشخاص القانون العام، فانه بغض النظر من كون هذا الدفع أثير لأول مرة أمام هذه المحكمة و لم يسبق إثارته أمام الهيئة التحكيمية. فان المتعارف عليه فقها أن اتفاق التحكيم بعد عقدا بين عاقديه تتوفر فيه أركان العقد كالرضا و المحل و السبب. و منه يستمد المحكم سلطته في الفصل في النزاع المكلف به. و انه يبدو من ظاهر النص أعلاه أن المشرع و إن كان قد جعل إدراج إبرام عقود التحكيم أمام المجالس الإدارية لهذه المؤسسات العمومية. فانه بالمقابل لم يرتب أي جزاء بكيفية صريحة في حالة المخالفة و ما هي الآثار المترتبة عن تخلف تلك المداولة على صحة وجود اتفاق التحكيم طالما أن طالبة البطلان تبقى هي المسؤولة عن عرض الاتفاق على المجلس للمداولة و لا دخل للمطلوب في البطلان أي تأثير على الطرف الأول و لا يجوز لأي شخص من الأشخاص العامة التذرع بمخالفة هذا المقتضى للقانون التستر وراء المجالس الإدارية للتخلص من التزاماته ويعتبر ذلك مخالف لمبدأ حسن النية. مما يكون السبب المتمسك به غير جدي و يتعين رده. وحيث من جهة ثانية، وفيما يخص سبب البطلان المتصل بخرق مقتضيات الفصل 327.9 من المسطرة القانونية بعدما لم تبت الهيئة التحكيمية في صحة اتفاق التحكيم و صدور الحكم التحكيمي في ظل اتفاق تحكيمي باطل فانه و لئن كانت مقتضيات الفصل 327.9 تنص على أنه  » على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم و ذلك بأمر غير قابل للطعن إلا وفق نفس شروط النظر في الموضوع في نفس الوقت فان نظام التحكيم في المغرب المعمول به و الذي قبله الطرفان لا يلزم هيئة التحكيم بإصدار حكم مستقل من اجل بيان مدى اختصاصها أو في صحة شروط التحكيم إلا إذا كانت فعلا هيئة تحكيمية غير مختصة في ذلك و متى كانت شروطه مختلة. فضلا على أن المشرع لم يرتب أي جزاء لضم هذا المقتضى إلى موضوع التحكيم . و انه بالاطلاع على الحكم التحيكمي تبين أن الهيئة راقبت ذلك وفق الواضح في الصفحة 27 من الحكم لما راقبت شروط قيام التحكيم و انضباط أطرافه للإجراءات المسطرية المتخذة من حيث تكوين الهيئة و طرق اختيارها و قبولها للمهمة وهي دلالة على اختصاصها و تبعا لذلك سبب البطلان في هذا الصدد غير منتج و يتعين رده. و حيث من جهة ثالثة ، و فيما يتصل بالسبب المتعلق بالإخلال باحترام حقوق الدفاع لما لم تدل طالبة التحكيم بالوثائق و كذلك نسخا من محاضر الجلسات من اجل إبداء الرأي. فانه خلافا لهذا السبب فقد بينت في مقالها الافتتاحي المقدم أمام الهيئة التحكيمية مضمون الاتفاقية وحدودها و الجدول الذي يوضح القضايا التي بتت فيها المحاكم و مالها و منطوقها وما ينتج لها من أتعاب فضلا عن الدراسة القانونية المقدمة و هيئة الدفاع التي انتدبتها للنيابة عن الوكالة طالبة البطلان و هي كلها حجج لا تنكرها الطالبة، فضلا عن تقديم نسخ منها أمام هذه المحكمة الحال الذي يجعل سبب البطلان غير جدي و يتعين رده. و حيث من جهة رابعة، وفيما يخص بت الهيئة في طلبات لا تخضع للتحكيم لكونها مخالفة للنظام العام عندما بنت في أتعاب تخص مهنة منظمة ( المحاماة ) التي تختص قانونا و حصرا بالدفاع عن مصالح الأشخاص و الهيئات أمام القضاء. فان الثابت قانونا أن مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة التي تنص على انه  » لا يجوز ممارسة مهنة المحاماة و تحمل أعبائها والتمتع بامتيازاتها و القيام بمهامها إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة . تمارس مهنة المحاماة طبقا لمقتضيات هذا القانون مع مراعاة الحقوق المكتسبة و كانت مقتضيات المادة 51 منه تنص على انه  » يختص نقيب الهيئة في كل المنازعات التي تثار بين المحامي و موكله بشان الأتعاب المتفق عليها والمصروفات ….. فانه في إطار الأثر الناشر للدعوى التحكيمية أمام محكمة الاستئناف طبقا لمقتضيات الفصل 327.36 من قانون المسطرة المدنية قضت هذه المحكمة تمهيديا بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر يوم 2022/05/24 بخصوص موضوع الاتفاقية و مجال تنفيذها و الإجراءات المتخذة بشأنها والاسم الكامل للمحكم المعين من طرف رئيس المحكمة التجارية بمراكش و مقارنته بالوارد ضمن الهيئة التحكيمية و الجهة المكلفة باختيار هيئة الدفاع عن الوكالة أمام المحاكم و علاقة الشركة بمهام الدفاع ، و استجماع عناصر الموضوع.

وعلى اثر ذلك تبين أن المطلوبة في البطلان لا تمارس مهام المحامي عن الوكالة بنفسها أمام المحاكم و لم يسبق لها أن مثلت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش بصفة شخصية، طالما أن الدفاع والمؤازرة أمام المحاكم حكرا على المحامي و لا يجوز قطعا لأي كان أن يمارسها إلا بموجب القانون.

و تبعا لذلك فان المطلوبة في البطلان نفذت التزامها وفق الاتفاقية بواسطة محام من اختيارها للدفاع عن الوكالة بشان القضايا المعروضة أمام المحاكم و تؤدي أتعابه على أساس استرجاع هذه الأتعاب المتفق عليها أو النسب المحددة في الاتفاقية، و بالتالي فإن المطلوبة في البطلان لم تمارس المهام الموكولة إلى المحام أو التدخل في شؤون هيئة المحاماة، فضلا على أن وقائع النازلة لا تدخل في باب المادة 51 من القانون المذكور طالما أن النزاع غير قائم بين محام و موكله يقتضي عرض ذلك أمام السيد النقيب لتحديد الأتعاب الواجبة، طالما انه يختص نقيب هيئة المحامين بالبت في كل النزاعات التي تنشا بين المحامي و موكله بشان الأتعاب سواء أكان هناك اتفاق مسبق عليها كمبلغ إجمالي أو كنسبة محددة أو لم يكن هناك اتفاق بينهما ( قرار محكمة النقض تحت عدد 3509 بتاريخ 12/08/28 في الملف المدني عدد 11/6/1/2437) . مما يكون سبب الاستئناف غير مؤسس قانونا و يتعين استبعاده.

و حيث من جهة أخرى، وفيما يخص السبب المتصل بقيمة المبلغ المحكوم به ، فانه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية و عناصر المنازعة والاطلاع على الوثائق المدلى بها تبين لها أن الهيئة التحكيمية و بعد أن ردت الطلب بشان خدمات الاستشارات القانونية الشفوية وقضت بعدم قبولها، لعدم بيان حجتها.

حددت قيمة الدين محل النزاع بين الطرفين شاملة للضريبة على القيمة المضافة و الواجب أداؤه من قبل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش في مبلغ 8.410.212.76 درهم ، تتكون من مبلغ 371.232.00 درهم بشأن قضية محمد (ب) ، و مبلغ 960.000 درهم عن قضية شركة (أ س) و مبلغ 6.022.224 درهم عن قضية مصطفى (م) و مبلغ 94.482.00 عن قضية بوشعيب (أ)، و مبلغ 292.104.76 عن قضية شركة (ك) و مبلغ 142.170 درهم عن قضية عبد الكريم (ب)، و مبلغ 528.000 درهم عن القضايا الجنحية.

و في الطلب المضاد بأداء شركة (م. أ. ر.) لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مبلغ 80.000.00 درهم. و حيث من جهة أخيرة و فيما يخص السبب المتصل بشمول الحكم التحكيمي بالنفاذ المعجل خلافا المقتضيات الفصل 327.26 من قانون المسطرة المدنية و لئن بين المشرع انه تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام التحكيمية التي لا يطالب في شأنها بصيغة التنفيذ و اقتضى نظر الهيئة التحكيمية أن تشفع حكمها التحكيمي بالنفاذ المعجل. فانه وفق مقتضيات الفصل 327.26 أن الحكم التحكيمي لا يكتسب حجية الشيء المقضي به عندما يتعلق الأمر بنزاع يكون احد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام طرفا فيه إلا بناء على أمر بتخويل صيغة التنفيذ.

مما يعتبر اشفاعه بالنفاذ المعجل لا تأثير له طالما انه مشروط بتنبيله بالصيغة التنفيذية. ليكون سبب الاستئناف غير منتج و يتعين رده. وحيث و الحال ما ذكر ، و أمام رد جميع أسباب الطعن أعلاه ، يكون الطعن بالبطلان غير مؤسس ، مما يتعين رفضه و إبقاء الصائر على رافعته ، والأمر بتنفيذ الحكمين التحكميين الصادر بتاريخ 2022/03/30 و التصحيحي له بتاريخ 2022/04/05 عن الهيئة التحكيمية المكونة من السادة عبد الالاه (ب) و حميد (ب) و عبد العزيز (م).

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا في الشكل سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي. في الموضوع برفضه وإبقاء الصائر على رافعته ، والأمر بتنفيذ الحكمين التحكيمي الصادر بتاريخ 2022/03/30 و التصحيحي له بتاريخ 2022/04/05 عن الهيئة التحكيمية المكونة من السادة عبد الالام (ب) و حميد (ب) و عبد العزيز (م)

و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة :

مصطفى زاهر رئيسا مقررا هدى السبيبي عضوا عبد المجيد قباب عضوا

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد اللطيف ابو الفراج.

وبمساعدة كاتب الضبط السيدة سهام الوافي.

Version française de la décision

Après en avoir délibéré conformément à la loi

En la forme :
La recevabilité a déjà été prononcée par l’arrêt avant dire droit.

Au fond :
Il ressort de la requête, des pièces du dossier ainsi que du contenu de la sentence arbitrale et de la sentence rectificative rendues par l’arbitre président Monsieur Hamid (B.) et les arbitres Abdelilah (B.) et Abdelaziz (M.) à Rabat, que la société (M.A.R.) a introduit une demande arbitrale exposant avoir conclu avec la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité une convention pour le conseil juridique et la gestion des litiges, entraînant des honoraires dus en contrepartie des services rendus.

Et attendu que la convention stipule qu’en cas de litige entre les parties concernant l’exécution ou l’interprétation de la convention, il sera recouru à l’arbitrage par une commission arbitrale composée de trois arbitres, chaque partie désignant un arbitre, les deux arbitres s’accordant sur la désignation d’un troisième arbitre président de ladite commission.

Il a également été convenu que si l’une des parties invite l’autre partie à désigner un arbitre et que cette dernière ne le fait pas dans un délai de 15 jours à compter de la notification, la partie requérante a le droit de saisir le Président du Tribunal de commerce de Marrakech pour demander cette désignation. Ce cas s’est réalisé lorsque la société requérante a saisi le Président du Tribunal, lequel a désigné Abdelilah Idrissi (B.) comme arbitre à ses côtés.

Elle a demandé qu’il soit statué en sa faveur à hauteur de :

  • 360.000,00 dirhams au titre des consultations juridiques orales pour la période de 2009 à 2021 ;

  • 417.360,00 dirhams pour l’affaire Mohamed (B.) ;

  • 1.300.000,00 dirhams pour l’affaire (A.S.) ;

  • 3.474.360,00 dirhams pour l’affaire Mostafa (M.) ;

  • 183.715,00 dirhams pour l’affaire Aït Haj (B.) pour toutes les phases du contentieux ;

  • 547.696,45 dirhams pour la société (K.) pour toutes les phases du contentieux ;

  • 142.170,00 dirhams pour l’affaire Abdelkrim Bennani ;

  • 258.000,00 dirhams pour les affaires pénales.

Elle a également présenté une demande additionnelle d’un montant de 2.316.240,00 dirhams au titre de ses honoraires pour ses services dans l’affaire n° 2010/1/4/113 devant la Cour de Cassation.

Après la réponse de la défenderesse à l’arbitrage – demanderesse à l’annulation – et la présentation par celle-ci d’une demande reconventionnelle invoquant la prescription, le non-respect par la société des clauses conventionnelles et sa négligence à interjeter appel d’un jugement pour un montant de 2.254.719,74 dirhams, après discussion du litige et réunions tenues entre les parties, la commission arbitrale a rendu la sentence arbitrale objet du recours en annulation introduit par la Commune de Oujda.

Sur les moyens du recours en annulation

Attendu que la demanderesse reproche à la sentence arbitrale la violation des dispositions de l’article 311 du Code de procédure civile, considérant que les conventions d’arbitrage doivent être soumises aux procédures fixées par les conseils d’administration des établissements publics, cette condition n’étant pas respectée en l’espèce, ainsi que la violation des dispositions de l’article 327-9 du même code, la commission arbitrale n’ayant pas statué sur la validité de la convention d’arbitrage. Elle reproche également une atteinte au respect des droits de la défense, faute de production de documents et des copies des procès-verbaux d’audience.

En outre, elle fait valoir que la commission arbitrale a statué sur des demandes ne relevant pas de l’arbitrage car contraires à l’ordre public, s’agissant d’honoraires afférents à la profession réglementée d’avocat, et que la décision sur ces honoraires doit respecter l’article 51 de la loi n° 28.08 relative à la profession d’avocat. La convention serait ainsi contraire à la loi et nulle.

Enfin, elle conteste que la sentence arbitrale soit assortie de l’exécution provisoire, contraire aux dispositions de l’article 327-26 du Code de procédure civile. Elle demande, en conséquence, l’annulation de la sentence arbitrale.

Que, concernant la violation alléguée de l’article 311, bien que celui-ci exige une délibération spéciale du conseil d’administration, aucune sanction expresse n’est prévue par la loi pour son non-respect. L’établissement public concerné ne peut se prévaloir de ce manquement pour éviter ses obligations contractuelles en violation du principe de bonne foi. Ce moyen est donc rejeté.

Que, concernant la violation alléguée de l’article 327-9, aucune obligation ne pèse sur la commission arbitrale de statuer préalablement par décision distincte sur sa compétence, à moins qu’elle soit effectivement incompétente. En l’espèce, la commission a vérifié sa compétence dans le corps même de la sentence arbitrale, ce qui suffit. Ce moyen est donc rejeté.

Que, concernant l’atteinte aux droits de la défense, il apparaît que la demanderesse à l’arbitrage a fourni suffisamment d’éléments et documents devant la commission arbitrale et devant cette Cour pour assurer un débat contradictoire suffisant. Ce moyen est ainsi rejeté.

Que, concernant l’affirmation selon laquelle la commission arbitrale aurait statué sur des demandes contraires à l’ordre public relevant exclusivement de la profession d’avocat, il est établi que la société demanderesse n’a pas exercé elle-même les fonctions d’avocat, se contentant de mandater des avocats dûment inscrits. Le litige ne porte pas sur des honoraires avocat-client mais sur des prestations entre deux personnes morales, n’étant pas soumises à l’article 51 précité. Ce moyen est donc rejeté.

Que, concernant le grief relatif à l’exécution provisoire, celle-ci étant soumise à l’exequatur préalable en cas d’implication d’une personne morale de droit public, l’inclusion de cette clause reste sans effet direct tant que l’exequatur n’est pas délivré. Ce moyen est ainsi rejeté.

Ainsi, tous les moyens invoqués étant rejetés, le recours en annulation apparaît non fondé.

Par ces motifs

La Cour d’appel administrative, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

En la forme : Dit que la recevabilité a été précédemment admise.

Au fond : Rejette le recours, met les dépens à la charge de la partie qui l’a formé, et ordonne l’exécution des sentences arbitrales rendues les 30 mars 2022 et 5 avril 2022 par la commission arbitrale composée de Messieurs Abdelilah (B.), Hamid (B.) et Abdelaziz (M.).

Quelques décisions du même thème : Arbitrage