CCass,13/05/2009,769

Réf : 19531

Identification

Réf

19531

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

769

Date de décision

13/05/2009

N° de dossier

1408/3/2/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Ne produit aucun effet le congé qui ne respecte pas les formes du Dahir du 24 Mai 1955. Le locataire peut invoquer la nullité du congé pour avoir été adressé prématurément au cours de la procédure de validation du congé.

Résumé en arabe

_ لا يترتب الأثر القانوني عن الإنذار الموجه في إطار ظهير 24/5/55، إلا إذاكان مطابقا للقانون. _ يحق للمكتري إثارة الدفع ببطلان الإنذار الموجه في الوقت غير المناسب، أثناء الدعوى المتعلقة بالمصادقة على الإنذار.

Texte intégral

قرار عدد: 769، بتاريخ: 13/5/2009، ملف تجاري عدد: 1408/3/2/2007 و بعد المداولة طبقا للقانون ‏حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء المطلوبة في النقض الشركة المدنية العقارية(غيتة) أنها تملك العقار الكائن به المحل بالعمارة رقم 95 زاوية زنقة أزيلال وزنقة لافاييت بالدار البيضاء يشغله على وجه الكراء الطاعن جميل حسن بسومة قدرها 1000 درهم وأنها وجهت له إنذارا في إطار ظ 55 بتاريخ 29/04/02 تنذره برفع السومة إلى 3000 درهم ابتداء من فاتح يونيه 02 بلغ له بتاريخ 23/05/02 وتقدم بدعوى المصالحة فأصدر رئيس المحكمة التجارية قرارا بسقوط الحق في الإنتفاع بما يخوله ظ 55 طبقا للفصل 29 منه لأجله تلتمس المصادقة على الإنذار والحكم برفع السومة إلى مبلغ 3000 درهم، وأجاب المدعى عليه بأن حكما صدر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 20/12/01 في الملف عدد 515/01 قضى بتجديد العقد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 17/09/01 مع الإبقاء على باقي الشروط للقيمة الكرائية الحالية، وبتاريخ 10/01/05 أصدرت المحكمة التجارية حكما بالمصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك برفع السومة الكرائية إلى 3000 درهم شهريا ابتداء من 01/06/02 استأنفه المحكوم عليه بعلة أن الإنذار وجه أثناء سريان مدة العقد التي جددت بالحكم الصادر بتاريخ 20/12/01، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت محكمة الإستئناف قرارا بتأييده وهو المطعون فيه بالنقض. ‏حيث يعيب الطاعن القرار بعيب التعليل. ذلك أن المحكمة اعتبرت أن قرار قاضي الصلح عدد 4290/02 الصادر في الملف عدد 4680/02 قضى بسقوط حقه بصفته مكتريا من الإنتفاع بما يخوله إياه ظ 55. ويلاحظ من تعليل القرار أن المحكمة أعطت القوة التبوثية للأمر المذكور في حين انكرتها ضمنيا على الأمر الإستعجالي عدد 1096 الصادر بتاريخ 20/12/02 في الملف 515/01 فتكون قد تناقضت في تعليلها ولم تناقش الدفع المقدم من طرفه بخصوص الأمر عدد ­1096 فجعلت بقرارها الأطراف أمام عقدين اثنين للكراء الأول ما زال ساريا والثاني تم سريانه خلال مدة العقد الأول مخالفا بذلك ظ 55 مما يعرضه للنقض. حيث إن الثابت من مناقشة القضية كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن تمسك في سائر مراحل الدعوى بأن عقد الكراء الرابط بين الطرفين جدد بمقتضى الأمر الإستعجالي الصادر بتاريخ 20/12/01 في الملف 515/01 لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 17/09/01 تاريخ توصله بالإنذار مع الإبقاء على باقي الشروط للقيمة الكرائية المحددة في 1000 درهم ودعم دفعه بالأمر المذكور وبأن الإنذار المطلوب المصادقة عليه بمقتضى الدعوى الحالية والذي وجه له بتاريخ 29/04/02 وتوصل به بتاريخ 23/05/02 وجه قبل انتهاء مدة العقد الجديد، وأن المحكمة لم تركز قرارها على أساس لما استبعدت الدفع المثار بعلة " أنها لا يمكنها مناقشة الإنذار الذي بنى عليه القاضي سقوط الحق لنهايته" والحال أن الدفع المثار من طرف الطاعن يتعلق أساسا بصحة الإنذار الموجه في إطار ظهير 24/05/55 والذي لا يمكن أن يترتب عنه الآثر القانوني إلا إذا كان مطابقا للقانون من ضرورة احترامه مدة العقد، وأنه لا يوجد في القانون ما يمنع المكتري من إثارة الدفع ببطلان الإنذار الموجه في الوقت غير المناسب ضد دعوى المكري الرامية إلى المصادقة على الإنذار والذي يظل الحق قائما فيه للمكتري ما لم يصرح القضاء باعتباره صحيحا تترتب عليه جميع آثاره القانونية، ولذلك فإن التعليل الذي اعتمدته المحكمة تعليل مخالف للقانون وما نعته الوسيلة يعتبر واردا على القرار موجبا لنقضه./. ‏لهذه الأسبـاب ‏قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Baux