Réf
53271
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
351/2
Date de décision
21/07/2016
N° de dossier
2014/2/3/131
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Statut des baux commerciaux, Résiliation du bail, Rejet, Motif grave et légitime, Mise en demeure, Loyer, Jouissance des lieux, Indemnité d'éviction, Expulsion, Droit au renouvellement, Défaut de paiement, Dahir du 24 mai 1955, Condition de durée d'occupation, Bail commercial
Il résulte de l'article 5 du Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, que le droit au renouvellement du bail n'est acquis au preneur qu'à la condition d'une jouissance des lieux de deux années consécutives. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que cette condition de durée n'était pas remplie, écarte l'application des dispositions protectrices de ce texte et prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en raison du non-paiement des loyers dans le délai imparti par la mise en demeure, ce manquement constituant un motif grave et légitime privant le preneur de toute indemnité.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه عدد 2013/4711 الصادر بتاريخ 2013/11/07 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2012/3930 ادعاء المطلوب في النقض السيد عبد النبي (و.) أن شركة (ف.) (الطاعنة) تكتري منه الضيعة الكائنة ب (...) بسومة 5000 درهما شهريا حسب عقد مصحح الامضاء بتاريخ 2011/02/25، وأنها توقفت عن أداء الكراء ابتداء من 2011/11/01 الى 12/3/31 فوجه لها انذارا من أجل أدائه توصلت به بتاريخ 12/2/15 دون جدوى وسلكت مسطرة الصلح انتهت بفشله ملتمسا الحكم عليها بأداء مبلغ 25000 درهما عن المدة المذكورة، ومبلغ 3000 درهم تعويضا عن التماطل وبإفراغ المدعى فيه، وبعد جواب المدعى عليها بكونها قامت بالعرض العيني داخل الأجل وأن المكري توصل بكراء دجنبر 11 ويناير 12 وأودعت بحسابه البنكي كراء المدة من فبراير الى ماي 2012 أصدرت المحكمة التجارية حكما على الشركة بأداء تعويض قدره 3000 درهم وبإفراغ المحل المكترى وبرفض الباقي استأنفته المحكوم عليها وتقدم المستأنف عليه بمقالين إضافيين وباستئناف فرعي، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف وعلى المستأنفة أصليا بأداء مبلغ 60.000,00 درهم واجب كراء المدة من يونيو 12 الى ماي 13 وبرفض الباقي.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الأولى والشق الأول من الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 359 من ق م م وخرق مقتضيات الفصلين السادس و 32 من ظهير 55/5/24 ونقصان التعليل. ذلك أنها بلغت بالإنذار في اطار ظهير 55 وأن المطلوب في النقض تقدم بدعواه الرامية الى المصادقة على الإنذار خلافا لمقتضى الظهير المذكور الذي يلزم الطاعنة بالأمر القاضي بفشل محاولة الصلح وهو الدفع الذي تمسكت به من خلال مقالها الاستئنافي إلا أن المحكمة لم تأخذه بعين الاعتبار فجاء قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل لذا يتعين نقضه.
لكن لما كان الثابت للمحكمة أن عقد الكراء المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 2011/2/25 حددت مدته في سنة ابتداء من 2011/03/01 الى 12/02/29، وأن الانذار تم التوصل به من طرف الطاعنة بتاريخ 2012/02/15 اعتبرت عن صواب أن الإنذار المبلغ للطاعنة بالتاريخ المذكور قبل مضي سنتين من تاريخ ابرام عقد الكراء لا تطبق بشأنه مقتضيات ظهير 55/5/24 حسب ما يقتضيه الفصل الخامس منه على اعتبار أنها لم تكتسب بعد الحق في الاستفادة من حماية الظهير والذي يجعل من شروط اكتساب الحق في الكراء الانتفاع بالمحل المكترى بعقد كتابي لمدة سنتين متتاليتين وهي بنهجها ذلك تكون قد ردت الدفع بخرق الفصل 32 بما يعتبر مطابقا للواقع والقانون ويكون ما استدلت به الطاعنة على غير أساس، وبخصوص الدفع بخرق الفصل السادس من ظهير 55 فإنه فضلا عن ان الطاعنة لم يسبق لها الدفع به أمام قضاة الاستئناف فإنه لا مجال للتمسك به في مواجهة المكري مادام ان الطاعنة لم تكن بتاريخ تبليغ الانذار لها قد مارست التجارة بالمحل المدعى فيه المدة الكافية لاكتساب الحق التجاري فلا يطبق في حقها ظهير 55.
وتعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة أكدت ثبوت التماطل في حقها بعلة عدم آدائها لكراء الأشهر المحددة في الانذار وعدم مباشرتها لعرضها داخل الأجل والحال أن الطاعنة سبق أن أدلت رفقة مذكرتها المؤرخة في 13/5/16 بجميع الوصولات والحوالات البنكية التي تثبت أنها أدت بواسطة حوالة بنكية تحت رقم 0866546 بتاريخ 2011/10/25 واجب كراء نونبر 2011 وواجب كراء دجنبر 2011 بحوالة تحت رقم 0679773 وذلك بتاريخ 2011/11/24 أما واجب كراء شهر فبراير لسنة 2012 فلم يكن أجل آدائه قد حل بعد، وأنه على فرض عدم آدائها لواجبات كراء شهر يناير 2012 فإن أدائها الجزئي الباقي الأشهر يكون كافيا لإبطال مضمون الإنذار، بالاظافة الى أن الطاعنة أثبتت أنها هي الدائنة للمكري بما قدره 32000 درهم وبالتالي فإن العرض العيني الذي سبق أن تقدمت به يبقى متجاوزا وهو ما لم تأخذه المحكمة بعين الاعتبار، وتناقضت في قرارها عندما أكدت على عدم تماطل الطاعنة في أداء الأشهر اللاحقة عن تلك المحددة بالإنذار والسابقة عن شهري ماي 2012 بعدما اعتبرت وصل أداء هذا الشهر الأخير قرينة على أدائها لباقي واجبات الشهور السابقة، في حين قضت بثبوت التماطل في حقها ولم تقض ضدها بأداء كراء الشهور المحددة في الإنذار مما يستنتج منه أن القرار قد جانب الصواب، ومن جهة ثانية ان الطاعنة أدلت بتقرير خبرة تقنية تفيد قيمة الانجازات التي أحدثتها بالضيعة المكتراة والتمست حفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن ذلك في حالة الاستجابة لطلب الإفراغ إلا أن المحكمة لم تبت في هذا الطلب فعرضت بذلك قرارها للنقض.
تسلك الطاعنة بشأنها مسطرة العرض العيني إلا بتاريخ 2012/4/23 يساير وثائق الملف والتي أفادت أن الطاعنة التي بلغت بالإنذار بتاريخ 2012/2/15 من أجل آداء كراء الشهور من نونبر 2011 الى فبراير 12 ومنحت أجلا لذلك قدره 15 يوما لئن قامت بسلوك مسطرة العرض لواجبات كراء شهري دجنبر 11 ويناير 12 واستصدرت أمرا بذلك بتاريخ 12/2/29 الا أن العرض الحقيقي على الطرف المكري لم يتم الا بتاريخ 2012/04/23 حسب محضر العرض المنجز في الملف عدد 12/899 أي خارج أجل 15 يوما المحدد لها في الإنذار، وأن الحوالات المتمسك بها من طرف الطاعنة تحت عدد 0672486 و 0866546 و 0679773 بإقرار دفاعها بمذكرته المؤرخة في 12/02/17 ابتدائيا إنما تتعلق بإيداع كراء المدة من فبراير الى ماي 2012 ولا علاقة لها بواجب كراء شهري دجنبر 2011 ويناير 2012 اللذين سبق عرضهما حسب المحضر المشار إليه أعلاه خارج الأجل المحدد في الإنذار الأمر الذي ينتج عنه أن المحكمة قد أبرزت بما فيه الكفاية المعطيات التي استخلصت منها تماطل الطاعنة في آداء الكراء المترتب عن عدم استجابتها للإنذار بخصوص أداء كراء شهري دجنبر ويناير 12 اللذين وقع عرضهما خارج الأجل المحدد لها بصرف النظر عن واجب كراء شهر فبراير 12 والذي اعتبرت المحكمة عن صواب أن أداءه لن ينتفي به التماطل الثابت في حقها بخصوص واجب كراء شهري دجنبر 11 ويناير 12 والذي تم عرضه خارج الأجل المحدد لها في الإنذار على اعتبار أن ما قامت الطاعنة بآدائه يبقى أداء جزئيا ولم يكن شاملا لجميع المبالغ المطلوبة وداخل الأجل المحدد لها، فجاء قرارها على النحو المذكور معللا بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها، ورفضا لاحتجاجها بالحوالات البنكية والتي استبعدتها لعلة عدم ثبوت تعلقها بالمدة المسطرة في الإنذار، كما أنه لا وجود لأي تناقض في تعليلات القرار بخصوص تأكيد التماطل من جهة الثابت للمحكمة من خلال الوثائق المدلى بها أمامها كما سبق بيانه والذي رتبت عليه جزاء الإفراغ، وبين قضائها من جهة ثابتة برفض طلب أداء الكراء لحصوله بعدما تحقق التماطل في حق الطاعنة، ولا محل للنعي على المحكمة عدم البث في طلبها الرامي إلى حفظ حقها في طلب التعويض في حالة الاستجابة لطلب الإفراغ مادام أن السبب المؤسس عليه الإنذار وهو التماطل يدخل في مفهوم السبب الخطير المبرر للافراغ دون أي تعويض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و بتحميل الطالبة الصائر.
66509
L’acceptation par le preneur d’une clause d’augmentation de loyer, matérialisée par des paiements successifs, rend le montant révisé obligatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66506
Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025