Annulation d’une sentence arbitrale étrangère revêtue de l’exequatur : obligation de répondre au moyen tiré de l’autorité de la chose jugée et de l’application de la Convention de New York (Cass. com. 2011)

Réf : 37644

Identification

Réf

37644

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1164

Date de décision

06/10/2011

N° de dossier

2010/1/3/447

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : - Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958. Ratifiée par le Maroc par Dahir n° 1-59-290 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960)
Article(s) : 307 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, saisie d’une action en annulation d’une sentence arbitrale étrangère, prononce cette annulation sans répondre aux moyens déterminants tirés de l’application de la Convention de New York et de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure ayant définitivement accordé l’exequatur à ladite sentence.

La Cour suprême censure les juges du fond pour avoir omis d’examiner une telle défense, rappelant que les règles de compétence applicables au contrôle des sentences arbitrales étrangères, telles que prévues par les conventions internationales, relèvent de l’ordre public. Dès lors, le défaut de réponse à un moyen remettant en cause la compétence même de la juridiction saisie de l’action en annulation caractérise un défaut de motivation entachant la régularité de la décision.

Texte intégral

المجلس الأعلى، الغرفة التجارية القسم الأول

القرار عدد 1164، المؤرخ في 2011/10/6، ملف تجاري عدد 2010/1/3/447

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2010/02/16 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ حسن (س) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 628 الصادر بتاريخ 2007/06/05 في الملف عدد 03/378.

وبناء على طلب المرافعة الذي تقدم به الأستاذ حسن (س) نيابة عن الطالبة (ك. أ).

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2011/08/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2011/10/6. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور مقاولة (م. ل) ومحمد (ب) سنديك التسوية القضائية لمقاولة (م. ل) رغم التوصل بتاريخ 2011/9/12. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 628 بتاريخ 2007/06/05 في الملف عدد 03/378 أن المطلوبة الأولى مقاولة (م. ل) تقدمت بتاريخ 1998/04/27 بمقال للمحكمة الابتدائية بعين الشق الحي الحسني, عرضت فيه أنها بتاريخ 1991/01/09 وقعت مع شركة (ش. ك) والشركة البلجيكية (ا. ب. د) اتفاقية ترمي الى إنشاء تجمع بهدف الدخول في مناقصة عمومية تخص مكتب استغلال الموانئ (م. ا. م) قصد إنجاز أشغال تهيئ رصيف خاص بالحاويات في ميناء الدار البيضاء, وفعلا رسا المشروع على المجموعة, غير ان المدعى عليها شركة (ش. ك) أصبحت تستغل أغلبيتها المطلقة بصفتها ممولا للمجموعة, ولم تستطع اداء قيمة كمبيالة بمبلغ 4.200.000,00 درهم رغم حلول أجلها بذريعة أنها مزورة ولقد آلت منازعات الطرفين الى طريق مسدود, أدى الى لجوء المدعى عليها لعرض النزاع أمام المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس التي أصدرت مقررا تحكيميا لفائدتها بتاريخ 1996/09/13 تحت عدد 8407, وصدر مقرر تفسيري عن نفس المحكمة بتاريخ 1997/03/03, مصرحة أنها تطعن في المقررين التحكيميين بإعادة النظر بسبب قضاء المحكمين فيما لم يطلب منهم, وتناقض مقررهم وبطلان مسطرة التحكيم, وبطلان الحكم التفسيري وخرق الفصل 307 من ق م م وخرق قوة الشيء المقضي به, وخرق النظام العام.

والتمست المدعية أساسا التصريح بإعادة النظر في المقررين التحكيميين واحتياطيا القول ببطلانهما.

وتقدمت المدعى عليها شركة (ش. ك) بمقال مقابل التمست بمقتضاه الحكم لها بتعويض قدره 20.000,00 درهم عن الدعوى الكيدية للمدعية, وأجابت بأن النزاع يتعلق بمقررين تحكيميين دوليين خاضعين لاتفاقية نيويورك حول الاعتراف وتنفيذ مقررات التحكيم الأجنبية التي صادق عليها المغرب بظهير 1960/02/19, وليس للقانون الداخلي المغربي ومضيفة أن المقررين انتهائيين وتم تبليغهما للطالبة وحصلا على قرار استئنافي بإسدال الصيغة التنفيذية عليهما, وأن طلب إعادة النظر ينبغي أن يقدم في البلد الذي صدر فيه الحكم التحكيمي, وبخصوص أسباب إعادة النظر التمست استبعادها لانعدام الأساس.

وبعد ختم المناقشات صدر الحكم برفض الطلبين الأصلي والمقابل.

استأنفته المدعية وتقدمت المستأنف عليها بطلب إدخال السنديك محمد (ب) في الدعوى بعدما صدر حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنفة والتمست الإشهاد بأن الاستئناف أصبح موجها ضدها تحت اسم شركة (ك. أ) الذي أصبح هو اسمها الجديد بعد أن تغير اسمها بموجب قرار جمعها العام المؤرخ في 1997/03/17, ثم أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها, فصدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي والحكم من جديد ببطلان المقرر التحكيمي المؤرخ في 1996/09/13 والمقرر التفسيري المؤرخ في 1997/03/03 الصادرين عن المحكمة الدولية العليا للتحكيمي بباريس مع جميع ما يترتب عن ذلك من عواقب قانونية وتأييده في الباقي وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل. ذلك أنها سبق لها حسبما يستفاد من الصفحتين 11 و 12 من الحكم الابتدائي, بالقرار الاستئنافي عدد 1141 الصادر بتاريخ 1998/03/20 في الملف التجاري عدد 97/3960, الذي أكد على سبقية البت, كما دفعت بعدم الاختصاص النوعي والمكاني وضرورة إعمال مقتضيات اتفاقية نيويورك, غير أن القرار المطعون فيه لم يجب على هذه النقط مما يتعين نقضه.

حيث إن من جملة ما تمسكت به الطالبة ابتدائيا واعتمده الحكم الابتدائي هو خضوع النزاع لاتفاقية نيويورك وليس للقانون الوطني, وصدور قرار استئنافي نهائي قضى بإعطاء الصيغة التنفيذية للمقررين الأجنبيين, غير أنه بالرغم من تعلق قواعد الاختصاص في مثل الحال بالنظام العام, فان المحكمة مصدرة القرار المطعون أحجمت عن مناقشة هذا الأمر فجاء قرارها غير معلل بهذا الخصوص عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له ، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسة والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage