Réf
37644
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1164
Date de décision
06/10/2011
N° de dossier
2010/1/3/447
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
نقض القرار لعيب التعليل, Autorité de la chose jugée, Compétence juridictionnelle, Contrôle judiciaire des sentences arbitrales étrangères, Convention de new York, Défaut de motivation, Défaut de réponse, Exequatur, Moyen décisif, Règles d'Ordre Public, Renvoi après cassation, Sentence arbitrale étrangère, Arbitrage international, Sentence arbitrale internationale, اتفاقية نيويورك, الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمكاني, بطلان مقرر تحكيمي, تعليل ناقص, رقابة القضاء على التحكيم الدولي, سلطة الشيء المقضي به, صيغة تنفيذية لمقرر أجنبي, طلب إعادة النظر في مقرر تحكيمي, مسطرة التحكيم الدولية, نظام عام دولي, إحالة بعد النقض, Action en annulation
Base légale
Article(s) : - Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958. Ratifiée par le Maroc par Dahir n° 1-59-290 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960)
Article(s) : 307 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, saisie d’une action en annulation d’une sentence arbitrale étrangère, prononce cette annulation sans répondre aux moyens déterminants tirés de l’application de la Convention de New York et de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure ayant définitivement accordé l’exequatur à ladite sentence.
La Cour suprême censure les juges du fond pour avoir omis d’examiner une telle défense, rappelant que les règles de compétence applicables au contrôle des sentences arbitrales étrangères, telles que prévues par les conventions internationales, relèvent de l’ordre public. Dès lors, le défaut de réponse à un moyen remettant en cause la compétence même de la juridiction saisie de l’action en annulation caractérise un défaut de motivation entachant la régularité de la décision.
المجلس الأعلى، الغرفة التجارية القسم الأول
القرار عدد 1164، المؤرخ في 2011/10/6، ملف تجاري عدد 2010/1/3/447
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2010/02/16 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ حسن (س) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 628 الصادر بتاريخ 2007/06/05 في الملف عدد 03/378.
وبناء على طلب المرافعة الذي تقدم به الأستاذ حسن (س) نيابة عن الطالبة (ك. أ).
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2011/08/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2011/10/6. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور مقاولة (م. ل) ومحمد (ب) سنديك التسوية القضائية لمقاولة (م. ل) رغم التوصل بتاريخ 2011/9/12. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 628 بتاريخ 2007/06/05 في الملف عدد 03/378 أن المطلوبة الأولى مقاولة (م. ل) تقدمت بتاريخ 1998/04/27 بمقال للمحكمة الابتدائية بعين الشق الحي الحسني, عرضت فيه أنها بتاريخ 1991/01/09 وقعت مع شركة (ش. ك) والشركة البلجيكية (ا. ب. د) اتفاقية ترمي الى إنشاء تجمع بهدف الدخول في مناقصة عمومية تخص مكتب استغلال الموانئ (م. ا. م) قصد إنجاز أشغال تهيئ رصيف خاص بالحاويات في ميناء الدار البيضاء, وفعلا رسا المشروع على المجموعة, غير ان المدعى عليها شركة (ش. ك) أصبحت تستغل أغلبيتها المطلقة بصفتها ممولا للمجموعة, ولم تستطع اداء قيمة كمبيالة بمبلغ 4.200.000,00 درهم رغم حلول أجلها بذريعة أنها مزورة ولقد آلت منازعات الطرفين الى طريق مسدود, أدى الى لجوء المدعى عليها لعرض النزاع أمام المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس التي أصدرت مقررا تحكيميا لفائدتها بتاريخ 1996/09/13 تحت عدد 8407, وصدر مقرر تفسيري عن نفس المحكمة بتاريخ 1997/03/03, مصرحة أنها تطعن في المقررين التحكيميين بإعادة النظر بسبب قضاء المحكمين فيما لم يطلب منهم, وتناقض مقررهم وبطلان مسطرة التحكيم, وبطلان الحكم التفسيري وخرق الفصل 307 من ق م م وخرق قوة الشيء المقضي به, وخرق النظام العام.
والتمست المدعية أساسا التصريح بإعادة النظر في المقررين التحكيميين واحتياطيا القول ببطلانهما.
وتقدمت المدعى عليها شركة (ش. ك) بمقال مقابل التمست بمقتضاه الحكم لها بتعويض قدره 20.000,00 درهم عن الدعوى الكيدية للمدعية, وأجابت بأن النزاع يتعلق بمقررين تحكيميين دوليين خاضعين لاتفاقية نيويورك حول الاعتراف وتنفيذ مقررات التحكيم الأجنبية التي صادق عليها المغرب بظهير 1960/02/19, وليس للقانون الداخلي المغربي ومضيفة أن المقررين انتهائيين وتم تبليغهما للطالبة وحصلا على قرار استئنافي بإسدال الصيغة التنفيذية عليهما, وأن طلب إعادة النظر ينبغي أن يقدم في البلد الذي صدر فيه الحكم التحكيمي, وبخصوص أسباب إعادة النظر التمست استبعادها لانعدام الأساس.
وبعد ختم المناقشات صدر الحكم برفض الطلبين الأصلي والمقابل.
استأنفته المدعية وتقدمت المستأنف عليها بطلب إدخال السنديك محمد (ب) في الدعوى بعدما صدر حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنفة والتمست الإشهاد بأن الاستئناف أصبح موجها ضدها تحت اسم شركة (ك. أ) الذي أصبح هو اسمها الجديد بعد أن تغير اسمها بموجب قرار جمعها العام المؤرخ في 1997/03/17, ثم أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها, فصدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي والحكم من جديد ببطلان المقرر التحكيمي المؤرخ في 1996/09/13 والمقرر التفسيري المؤرخ في 1997/03/03 الصادرين عن المحكمة الدولية العليا للتحكيمي بباريس مع جميع ما يترتب عن ذلك من عواقب قانونية وتأييده في الباقي وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل. ذلك أنها سبق لها حسبما يستفاد من الصفحتين 11 و 12 من الحكم الابتدائي, بالقرار الاستئنافي عدد 1141 الصادر بتاريخ 1998/03/20 في الملف التجاري عدد 97/3960, الذي أكد على سبقية البت, كما دفعت بعدم الاختصاص النوعي والمكاني وضرورة إعمال مقتضيات اتفاقية نيويورك, غير أن القرار المطعون فيه لم يجب على هذه النقط مما يتعين نقضه.
حيث إن من جملة ما تمسكت به الطالبة ابتدائيا واعتمده الحكم الابتدائي هو خضوع النزاع لاتفاقية نيويورك وليس للقانون الوطني, وصدور قرار استئنافي نهائي قضى بإعطاء الصيغة التنفيذية للمقررين الأجنبيين, غير أنه بالرغم من تعلق قواعد الاختصاص في مثل الحال بالنظام العام, فان المحكمة مصدرة القرار المطعون أحجمت عن مناقشة هذا الأمر فجاء قرارها غير معلل بهذا الخصوص عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له ، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسة والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024