Réf
36593
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
211/1
Date de décision
26/04/2018
N° de dossier
2017/1/3/1227
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
مهمة المحكم, Clause compromissoire, Dommages-intérêts pour inexécution contractuelle, Échec de la conciliation, Étendue des pouvoirs de l'arbitre, Irrecevabilité du moyen nouveau en cassation, Manquement aux obligations contractuelles, Mission de l'arbitre, Recours en annulation d'une sentence arbitrale, Tentative de règlement amiable préalable, Arbitrage commercial, إخلال بالالتزامات التعاقدية, بطلان حكم تحكيمي, تجاوز الاختصاص, تحكيم, شرط التحكيم, صلاحية الحكم بالتعويض, فشل مسطرة التسوية, قرارات محكمة النقض, مسطرة التسوية الودية, اتفاق التحكيم, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 307 - 309 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : - Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Ouvrage : التحكيم والوساطة الاتفاقية في ضوء مستجدات القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : 1 مؤلف جماعي محكم- مؤلف جماعي محكم | Année : 2024 | Page : 288
محكمة النقض
محكمة النقض، قرار عدد 1/211، مؤرخ في 2018/04/26، ملف تجاري عدد 2017/1/3/1227
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.م، ق.5)؛
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ح. ق.) تقدم بمقال لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه فوت بموجب بروتوكول اتفاق مؤرخ في 2012/03/13، للمطلوبين (.ب) و(.م) و(.س) و(٥ ج م)، نسبة 90 في المائة من الأنصبة المكونة لرأسمال الشركة المغربية د ص ت على ثلاث مراحل، وأنه نفذ التزامه المتعلق بتفويت نسبة 30 في المائة من الأنصبة داخل أجل 30-03-2012، غير أن الطرف الآخر امتنع عن تنفيذ التزاماته المتمثلة في تأسيس ضمانات جديدة لديون الشركة لفائدة مؤسسات الائتمان ابتداء من تاريخ التفويت، وتوقيع اتفاقية تقديم خدمات للشركة، تنتهي في أواخر دجنبر 2014، مقابل تمكينه من 2 في المائة من رقم الأعمال الصافي من الضريبة على القيمة المضافة يتم أداؤه كل ثلاثة أشهر، هذا وأن الفصل 19 من بروتوكول الاتفاق نص على حل النزاعات الناشئة بين الطرفين، والتي لم يتم التوصل بشأنها إلى اتفاق ودي بواسطة التحكيم، وفي هذا الإطار توصل بتاريخ 20-03-2013 برسالة من المحكم جهاد (أ.)، يخبره فيها بأنه عين كمحكم من لدن المسمى « ع ك » بصفة انفرادية، وبتاريخ انعقاد جلسة التحكيم، وأثناء سريان المسطرة تمسك ببطلان الشرط التحكيمي، وعدم احترام الطرف الآخر لمسطرة الصلح القبلية وتعيين المحكم، غير أن هذا الأخير أصدر أمرا تمهيديا بصحة الشرط التحكيمي واختصاصه للبت في موضوع النزاع، ثم حكما تحكيميا بتاريخ 15 نونبر 2013، قضى بأدائه لفائدة الخصم التعويض. ملتمسا التصريح ببطلان الأمر التمهيدي والحكم التحكيمي الصادر عن المحكم، لبطلان الشرط التحكيمي، وعدم صحة تعيينه ولبته في موضوع النزاع دون التقيد بالمهمة المسندة إليه، وعدم احترامه لحقوق الدفاع ومبادئ الانصاف والعدالة.
وبعد تبادل المذكرات بين أطراف النزاع، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا برفض دعوى البطلان والحكم بتنفيذ الحكم التحكيمي، وهو موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 313 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 19 من بروتوكول الاتفاق ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه تمسك بمقتضيات بروتوكول الاتفاق، الناصة على أنه « لا يمكن اللجوء إلى التحكيم إلا بعد سلوك مسطرة الوساطة الاتفاقية »، غير أن المحكمة ردت ما أثير بهذا الخصوص بعلة أن « الطالب توصل برسالة من أجل التسوية الودية للنزاع بقيت دون جدوى »، والحال أن الوساطة الاتفاقية هي مؤسسة قائمة الذات حسب الفرع الثالث من الباب الثامن من قانون المسطرة المدنية، ولا تختزل في مجرد إنذار موجه من لدن دفاع المطلوبين، ومن ثم فإنه كان يتعين على المحكم أن يقوم بإجراءات الوساطة قبل البت في النزاع.
أيضا خلطت المحكمة بين شرط التحكيم واتفاق التحكيم، فشرط التحكيم الوارد بالعقد ولئن حدد النقط العامة المتعلقة باللجوء إلى التحكيم غير أن ذلك لا يغني عن اتفاق التحكيم الذي يحدد تفاصيل المسطرة، والمحكمة لما ذهبت خلاف هذا المنحى تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا معتبرا بمثابة انعدامه، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين، أنهما اتفقا على اللجوء إلى مسطرة التحكيم لفض النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد أو التي لها علاقة به، وأن شرط التحكيم المذكور حدد طريقة تعيين المحكم المنفرد، ونطاق مهمته والقانون الواجب التطبيق، وكذا أجل ولغة التحكيم وطريقة توزيع أتعاب التحكيم بين الطرفين، اعتبرت صوابا أن سند التحكيم قائم، وليس في موقفها المذكور أي خلط بين شرط التحكيم واتفاق التحكيم، ما دام أن الاتفاق على التحكيم يمكن أن يكون إما بمقتضى عقد التحكيم الذي يأتي لاحقا لحدوث النزاع، وفق ما نص عليه الفصل 307 من ق.م.م، أو بموجب شرط التحكيم الذي يرد في العقد الأصلي وفق ما نصت عليه أحكام الفصل 309 من نفس القانون، كما هو الحال في النازلة الماثلة، ولما ثبت لها أيضا أن تفعيل شرط التحكيم جاء معلقا على سلوك الطرفين وليس المحكم لمسطرة التسوية الودية القبلية، وأن المطلوبين قبل اللجوء إلى التحكيم وجهوا إنذارا توصل به الطالب في 18-12-2012، من أجل التوصل إلى تسوية ودية للنزاع، أجاب عنه بأن ما ذكر فيه لا أساس له من الصحة، اعتبرت صوابا أن المطلوبين نفذوا التزامهم المتعلق بسلوكهم المسطرة المذكورة قبل اللجوء إلى التحكيم، ومن ثم فإن المحكم لم يضع يده على النزاع إلا بعد فشل مسطرة التسوية الودية المتفق عليها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا كافيا، والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 327-20 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن الفصل 19 من بروتوكول الاتفاق حدد للمحكم أجل شهر واحد للبت في النزاع، غير أنه بت فيه بعد أن مرت عليه مدة سبعة أشهر، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه فضلا عن أن ما أثير بموضوع الوسيلة، تضمن نعيا على الحكم التحكيمي ولم يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، فإنه لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وتجاوز المحكم لاختصاصاته، بدعوى أن الفصل 19 من برتوكول الاتفاق، حدد مهمته في البت النهائي في أي نزاع ينشأ بخصوص تنفيذ العقد أو تأويله، غير أنه بالرجوع إلى الحكم التحكيمي ينص أن المحكم قضى بأداء الطالب للتعويض ومبالغ مالية أخرى من قبل سندات تجارية، متجاوزا بذلك المهمة المسندة إليه بموجب الاتفاق، والتي يرجع أمر البت فيها للقضاء الرسمي، والمحكمة بقولها » إن المحكم المنفرد بت في النزاعات الناشئة عن العقد وما هو مرتبط به، وأن الحكم بالتعويض ناتج عن تنفيذ الالتزام .. وذلك لا يشكل خروجا عن المهمة المحددة له »، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا منزلا منزلة انعدامه، مما يناسب التصريح بنقضه.
لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها » إنه يتبين من المقرر التحكيمي، أن المحكم المنفرد بت في النزاعات الناشئة عن العقد وما هو مرتبط به، وأن الحكم بالتعويض الناتج عن عدم تنفيذ الالتزامات المشار إليها في العقد، لا يشكل خروجا عن حدود المهمة المحددة للمحكم وإنما هي تطبيق لبنود العقد »، وهو تعليل اعتمدت فيه المحكمة على بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين الناص على أنه » سيتم البت في كل نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد أو له علاقة به، بعد تعذر حله بصفة ودية »، وبذلك كانت على صواب لما اعتبرت أن ما انتهى إليه المقرر التحكيمي من أداء الطالب للتعويض، لا يعد خروجا عن المهمة المسندة إلى المحكم في شرط التحكيم، ما دام أن الحكم به لم يكن إلا نتيجة حتمية لثبوت إخلال الطالب التزاماته التعاقدية، وتأسيسا عما ذكر فإن الحكم لما قضى بالتعويض بمناسبة النظر في النزاع يكون قد استمد صلاحيته تلك من شرط التحكيم المعبر عن إرادة الطرفين، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد ( … ) رئيسا والمستشارين السادة: ( … ) مقررا و ( … ) أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد ( … ) وبمساعدة كاتب الضبط السيد ( … ).
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024