L’expulsion du preneur d’un bail commercial ne peut être prononcée si le paiement des loyers, par dépôt à la caisse du tribunal, est intervenu avant la réception de la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70243

Identification

Réf

70243

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

385

Date de décision

29/01/2020

N° de dossier

2019/8206/5443

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soutenait s'être libéré de sa dette locative par une procédure d'offre réelle et de consignation antérieure à la réception de la sommation de payer.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en relevant que le preneur justifie, par la production d'un procès-verbal de consignation, avoir déposé les loyers litigieux auprès du greffe du tribunal avant la date de notification de la sommation. La cour retient que cette consignation, intervenue antérieurement à la mise en demeure, établit la libération du débiteur de son obligation de paiement.

Dès lors, l'état de demeure n'étant pas caractérisé au jour de la sommation, le manquement reproché au preneur n'est pas constitué. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد السعيد (ا.) بواسطة دفاعه بتاريخ 09/10/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/07/2019 تحت عدد 2858 ملف عدد 941/8207/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى .

و في الموضوع الحكم على المدعى عليه السيد السعيد (ا.) او من يقوم مقامه أو بإذنه بالافراغ من المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] قيادة مولاي بوسلهام بحدوده و مساحته أعلاه و تحميله الصائر و برفض الباقي .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد الكريم (ف.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط و الذي عرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] قيادة مولاي بوسلهام مساحته 52م 2 حدوده شرقا طريق السوق و غربا المهدي (ف.) و شمالا المهدي (ف.) و جنوبا عبد الكريم (ف.) بمشاهرة 800 درهم و أنه أمسك عن الأداء منذ 01/12/2017 و أنه رغم الإنذار ظل متماطلا ملتمسا الحكم على المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه الإفراغ من المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] قيادة مولاي بوسلهام بحدوده و مساحته أعلاه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على من يجب الطرف الأخر. و أدلى بنسخة من عقد كراء و إنذار و محضر تبليغه .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 13/06/2019 أوضح من خلالها كون المدعي امتنع عن قبض مبالغ الكراء مما حدا به الى ايداعها بصندوق المحكمة كما هو ثابت من خلال المحضر المنجز بتاريخ 13/12/2017 الذي بمقتضاه أودع مبلغ 2400 درهم بحساب المحكمة رقم 1265 وصل 99 و كذا المحضر المنجز بتاريخ 31/07/2018 الذي أودع بمقتضاه وجيبة الشهور من مارس الى يوليوز 2018 بالحساب 1344 وصل 71 مما تكون ذمته برئية و يتعين رفض الطلب .

و أدلي بصورة شمسية طبق الأصل من محضري عرض و إيداع .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد السعيد (ا.) و جاء في أسباب استئنافه أن الدعوى أسست على عدم وفاء العارض بمبالغ كراء المدة الفاصلة بين فاتح دجنبر 2017 وأبريل 2018 حسب ما هو ثابت من الإنذار الذي وجه له وأنه بالرجوع للمذكرة الجوابية التي تقدم بها العارض و المرفقة بمحاضر إيداع مبالغ الكراء، نجدها أشارت إلى إيداع مبالغ كراء المدة من شتنبر 2017 إلى نهاية يوليوز 2018. . فالعارض أدلى بما يفيد إبراء ذمته من مبالغ الكراء السابقة للإنذار واللاحقة له ، ونعلم أن المشرع اعتبر أن وصل الوفاء عن المدة الأخيرة يعد إبراءا عن المدة السابقة ، كلما تعلق الأمر بالأداءات الدورية لمبالغ الكراء وفق ما ورد بالفصل 253 من ق.ل.ع وأن الحكم الابتدائي ينبغي الحكم بإلغائه لهذه العلة و أن المحكمة قضت على العارض بالإفراغ بدعوى عدم أداء كراء المدة من 01/12/2017 إلى 28/02/2018 ، و الحال أنه قد أدي كراء هذه المدة وفق ما هو ثابت من محضر الإيداع المنجز بالحساب رقم 1294، وصل 20 بابتدائية سوق أربعاء الغرب داخل الأجل المحدد بالإنذار ، المثبت بالمحضر صحبته وأن إثبات واقعة الوفاء داخل الأجل المحدد بالإنذار يجعل الحكم الابتدائي غير مؤسس ، مما يوجب الحكم بإلغائه ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي لوفاء العارض بكراء المدة المطلوبة و الحكم في الصائر وفق القانون . و ارفق مقاله بنسخة حكم و محضر إيداع المدة المعتمدة في الحكم.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه ذ/ عبد العزيز (ب.) بجلسة 25/12/2019 جاء فيها انه رجوعا إلى المقال الاستئنافي نجد أن المستأنف يحاول جاهدا أن يبرئ ذمته من الكراء وادعاء الوفاء به داخل الأجل القانوني و أنه برجوع المحكمة الاستئنافية الى الملف ستلاحظ أن التماطل ثابت وحاصل لأن المستأنف لم يؤد الكراء داخل الأجل المحدد له للوفاء في الإنذار ، و أن المستأنف أشار إلى كونه أدى الكراء عن المدة من 01/12/2017 إلى 28/02/2018 حسب محضر الإيداع المنجز بالحساب رقم 1294 وصل 20 بابتدائية سوق أربعاء الغرب إلا أن هذا الأداء تم خارج الأجل القانوني المحدد في الإنذار وهو 15 يوم من تاريخ التوصل بالإنذار ، ويمكن للمحكمة الرجوع إلى محضر الإيداع المذكور ، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم المستانف و تحميل المستانف صائر استنئافه .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه ذ/ احمد (م.) بجلسة 25/12/2019 جاء فيها أنه برجوع المحكمة إلى الإنذار المبلغ إليه يوم 12/03/2018 بصفة قانونية لم يكن محل أي طعن من لدنه فإنها ستجد أن المبلغ المطلوب بالإنذار هو 3200 درهم عن المدة الممتدة من 01/02/2017 إلى غاية 01/04/2018 منح بموجبه المدعى عليه أجل 15 يوما لأدائه في حين لم يؤد سوى مبلغ 2400 درهم داخل الأجل المضروب له ، في حين تم أداء الباقي خارج الأجل المذكور مما يجعل من حالة المطل أمرا ثابتا في حق المستأنف وأن وجه الإستئناف غير مجد ، ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الإستئناف و احتياطيا تأييد الحكم المستأنف .

مرفقا مذكرته بمحضر تبلیغ إنذار .

و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 22/01/2020 جاء فيها أنه بالرجوع للحسابات التي حددها العارض في مقاله الاستئنافی ستجد المحكمة أنه يودع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة قبل التوصل بالإشعار من لدن المستانف عليه وأن سوء نية هذا الأخير تتمثل في توجيه إنذار بالوفاء رغم كون المبالغ المطلوبة مودعة بصندوق المحكمة وأن تجاهل هذا الواقع وافتراء عدم الوفاء ، ترميان للإضرار بالمستأنف لا غير ، وإفراغه من مقر عمله ، علما أنه حرم من عمله لمدة ثمانية أشهر نتيجة حرمانه من عداد الكهرباء، إلا أن عرض الأمر على السيد رئيس المحكمة من أجل الحكم له بإرجاع العداد الكهربائي ، و أن الحكم الابتدائي ينبغي الحكم بإلغائه لهذا السبب أيضا ، وأن الإنذار يتعلق مبدئيا بمدة لم تحل بعد ذلك أن الإنذار ينبغي أن يشير إلى مبالغ الكراء الحالة التي لم يتم الوفاء بها وفي نازلة الحال نجد أن الإنذار محرر في شهر مارس ويطلب صاحبه تمكينه من شهر أبريل ، و الحال أن المطالبة بشهر أبريل غير قانونية لعدم استحقاق كراء هذا الشهر خلال شهر مارس وأن هذا التدليس يرمي إلى خلق واقعة كاذبة للإضرار بالمستأنف لا غير ، وأن محاضر الإيداع تؤكد أن الإيداع كان يتم في إبانه حیادا على الإنذارات التي يوجهها المستأنف عليه وأن خير دليل على عدم صحة ادعاءات المستأنف هو كونه عمل على إيداع كراء الأشهر اللاحقة للإنذار دون تحفظ و أن أطراف الدعوى قد توصلوا إلى صلح فيما بينهم ، التزم بمقتضاه المستأنف بالزيادة في مبالغ الكراء ابتداءا من تاريخ 17/07/2019 مقابل تنازلهما معا عن كل الدعاوى الجارية وأنه بالرجوع لتاريخ الحكم الحالي نجده لاحقا للصلح الذي التزما به الطرفان ، ونعلم أن الصلح يجعل حدا للنزاعات والادعاءات التي كانت قائمة بين الأطراف، وأنه لا يمكن الرجوع فيه ولو اتفاقا ، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته . وأرفق بمذكرته بصورة محضر معاينة .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/01/2020 الفي بمذكرة تعقيب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط المستأنف أوجه دفوعاته المعروضة أعلاه .

حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على الحكم المستانف بخصوص ترتيب اثر الافراغ استنادا للانذار الموجه اليه من المكري المستانف عليه و المتضمن للمدة من 1/12/2017 الى 1/4/2018 و ذلك لعدم ثبوت اداء الكراء من 1/12/2017 الى 28/2/2018 فقد ادلى بشانها الطاعن بمحضر عرض و ايداع مؤرخ في 6/3/2018 يفيد انتقال المفوضة القضائية غيثة (ن.) الى العنوان المستانف عليه الكائن بدوار [العنوان] قيادة مولاي بوسلهام فوجد السيد عبد الكريم (ف.) الذي رفض التوصل بمبلغ 2400 درهم عن كراء المدة من 1/12/2017 الى 28/2/2018 ليتم ايداعه بصندوق المحكمة بالمحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب بتاريخ 8/3/2018 تحت حساب عدد 1294 وصل عدد 20 اي بتاريخ سابق عن تاريخ التوصل بالانذار المبلغ في 12/3/2018 و كذا الانذار المبلغ في 10/12/2018 و المتضمنين لنفس المدة المشار اليها اعلاه كما ثبت عرض و ايداع كراء الشهور الموالية عن مارس الى يوليوز 2018 حسب المحضر المؤرخ في 31/7/2018 بمبلغ 4000 درهم والذي تم ايداعه بنفس المحكمة تحت حساب عدد 1344 وصل عدد 71 .

حيث انه بثبوت براءة ذمة الطاعن من واجبات الكراء موضوع الانذار المبلغ بتاريخ 10/12/2018 موضوع النازلة يكون المطل منتفيا في حقه و بالتالي يكون الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به من افراغ و يتعين الغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك .

حيث انه يتعين تحميل المستانف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب و جعل الصائر على المستانف عليه .

Quelques décisions du même thème : Baux