Clause compromissoire : La saisine concordante des juridictions étatiques par les deux parties emporte renonciation tacite à l’arbitrage (Cass. com. 2008)

Réf : 19426

Identification

Réf

19426

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

259

Date de décision

05/03/2008

N° de dossier

280/3/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

En présence d’une promesse synallagmatique de vente contenant une clause compromissoire stipulant le recours à l’arbitrage pour tout différend relatif à son exécution, la Cour suprême (actuelle Cour de Cassation) a été amenée à se prononcer sur la portée de la saisine des juridictions étatiques par les deux parties. En l’espèce, suite à un désaccord sur la finalisation de la vente, le promettant-acquéreur avait saisi le tribunal de commerce d’une demande en perfection de la vente, tandis que le promettant-vendeur avait, de son côté, intenté une action en résolution de ladite promesse devant la même juridiction.

La Cour d’appel commerciale avait confirmé le jugement de première instance déclarant l’incompétence des juridictions étatiques au profit de l’arbitrage. Elle avait considéré que la clause compromissoire était claire et que le recours parallèle des deux parties aux tribunaux ne pouvait valoir accord implicite pour modifier le contrat et écarter l’arbitrage, une telle modification requérant, selon elle, un accord exprès des parties en vertu du principe de la force obligatoire des contrats.

La Cour suprême censure cette analyse. Elle juge que la saisine des juridictions étatiques par les deux parties signataires de la convention, l’une aux fins d’exécution forcée et l’autre aux fins de résolution, traduit leur volonté commune et non équivoque de renoncer au bénéfice de la clause compromissoire et de soumettre leur litige à la justice de l’État. En agissant ainsi simultanément devant le juge étatique, les parties ont manifesté leur abandon du mode de règlement des différends initialement convenu. Le fait pour la cour d’appel d’exiger un accord exprès pour déroger à la clause d’arbitrage, alors même que les deux parties avaient choisi de porter leur différend devant les tribunaux, constitue une motivation erronée.

Par conséquent, la Cour suprême casse l’arrêt d’appel pour défaut de base légale et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, afin qu’elle statue au fond sur les demandes des parties, reconnaissant ainsi implicitement la compétence des juridictions étatiques en raison de la renonciation des parties à la clause d’arbitrage.

Résumé en arabe

– لجوء طرفي العقد إلى القضاء الرسمي مباشرة لا يشكل اتفاقا ضمنيا على العدول عن اتفاق التحكيم، لان الاتفاقات لا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا باتفاق صريح.

Texte intégral

القرار عدد: 259، المؤرخ في: 5/3/2008 – ملف تجاري عدد: 280/3/1/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 5 مارس 2008 إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

الوقائع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14/3/2005 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ العربي الجباري والرامي إلى نقض القرار رقم 1413 الصادر بتاريخ 16/12/04 في الملف 1104/04 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 6/2/2008.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/3/2008.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الثالثة
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 16/12/2004 في الملف رقم 1104/04 تحت رقم 1412، أن المطلوبين محمد احوزين واليزيد المومني تقدما بمقال يعرضان فيه أنهما ابرما مع الممثل القانوني لشركة حاسمان عقدا مؤقتا بتاريخ 29/7/2002 لشراء العقارات الواقعية بشارع اسبانيا رقم 112 مكرر وزنقة الصياغين والسوق الداخل طنجة مقابل تسبيق قدره 1.200.000.00 درهم والتزم المدعى عليه بإعداد المستندات خلال اجل شهرين وبأداء بقية الثمن وقدره 5.123.700.00 درهم خلال نفس الأجل الذي ينتهي في 29/10/2002 بين يدي الائتمانية المغربية للإرشاد وقد بادر المدعيان إلى عرض بقية الثمن المذكور بواسطة الإنذار المبلغ لها بتاريخ 24/10/2002 دون أن تعرب عن موقفها الايجابي مما دفع بها إلى توجيه إنذار شبه قضائي مرفق بشيك بنكي مضمون الأداء بالقيمة المذكورة للمدعى عليه الأول الذي رفض التوصل بالإنذار وامتنع عن قبض الشيك لأجله يلتمسان إلزام المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع العقاري، وذلك بتحرير العقد النهائي بشأن العقارات المذكورة وتسليمها لهما بعد أدائهما بقية الثمن وقدره 5.123.700.00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية مع تعويض قدره 4.000.000.00 درهم عن جميع الأضرار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. كما أن طالب النقض السيد رامناتي هاريش كيشنشاد (المطلوب في النقض) تقدم بدوره بمقال يعرض فيه أن المدعى عليهما لم يحترما بنود العقد المبرم بتاريخ 29/7/2002 إذ أن الائتمانية المغربية للإرشاد لم تتوصل ببقية الثمن المتفق عليه، كما يتجلى من المحضر الاستجوابي المؤرخ في 1/11/2002 مما يجعله مفسوخا من طرفها طبقا للفصل الخامس من العقد ملتمسا بناء عليه التصريح بفسخ عقد التعهد بالبيع المؤرخ في 29/7/2002 مع النفاذ المعجل وبعد ضم الملف عدد 879/5/02 للملف عدد 391/9/03، أجابت الائتمانية المغربية للإرشاد بان العقد الرابط بين الطرفين ينص صراحة في فصله الثامن على خضوع جميع النزاعات المتعلقة به لمسطرة التحكيم ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص للبت في الدعوى، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الطلبين وتحميل كل طرف صائر دعواه استأنفه المطلوبين في النقض أصليا، كما استأنفه طالبي النقض  فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
حيث ينعى الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أن إرادتهما وإرادة الطرف الآخر في الدعوى اتفقتا على رفع النزاع أمام محكمة الموضوع وترك شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد الرابط بينهما إذ أن الطرف الأول رفع دعوى إتمام إجراءات البيع بتاريخ 14/11/2002 والثاني رفع دعوى بتاريخ 10/12/2002 يلتمس فيها فسخ البيع. في حين أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي وجعلت الاختصاص لباب التحكيم عوض اللجوء للقضاء مما يجعل قرارها عرضة للنقض.
حيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بان البند الثامن من الوعد بالبيع المصادق عليه بتاريخ 29/7/02 ينص صراحة على أن كل النزاعات الناشئة عن العقد تخضع لمسطرة التحكيم وان لجوء الطرفين إلى القضاء مباشرة لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره اتفاقا ضمنيا لتعديل بنود العقد، لكون الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا باتفاق الطرفين الصريح وليس الضمني في حين ان لجوء طرفي النزاع للقضاء يعتبر تنازلا عن شرط التحكيم فتكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يجعله عرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة السعيد شوكيب مقررا زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage