Réf
19426
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
259
Date de décision
05/03/2008
N° de dossier
280/3/1/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Volonté commune des parties, Saisine simultanée des juridictions étatiques, Renvoi, Renonciation à la clause compromissoire, Promesse de vente, Modification du contrat, Incompétence des juridictions étatiques, Compétence juridictionnelle, Clause compromissoire, Cassation, Arbitrage, Action en résolution, Action en exécution
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : مجلة التحكيم | N° : 2 | Année : 2009 | Page : 515
Encourt la cassation, l’arrêt de la cour d’appel de commerce qui déclare les demandes des parties irrecevables en se fondant sur une clause compromissoire, alors que la saisine réciproque et concurrente de la juridiction étatique par les deux contractants pour trancher leur litige vaut renonciation commune et tacite à se prévaloir de ladite clause.
En l’espèce, le bénéficiaire d’une promesse de vente avait agi en exécution forcée tandis que le promettant avait, de son côté, initié une action en résolution de la convention. En jugeant que cette saisine judiciaire croisée n’emportait pas renonciation à l’arbitrage et en déclinant sa compétence, la cour d’appel a commis une erreur de droit justifiant la censure de sa décision et le renvoi de l’affaire pour qu’elle soit jugée au fond.
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 5 مارس 2008
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14/3/2005 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ العربي (ج.) والرامي إلى نقض القرار رقم 1412 الصادر بتاريخ 16/12/04 في الملف رقم 1104/04 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 6/2/2008.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/3/2008.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 16/12/2004 في الملف رقم 1104/04 تحت رقم 1412، أن المطلوبين محمد (ت.) و اليزيد (م.) تقدما بمقال يعرضان فيه أنهما أبرما مع الممثل القانوني لشركة (ح.) عقدا مؤقتا بتاريخ 29/7/2002 لشراء العقارات الواقعية بشارع (…) طنجة مقابل تسبيق قدره 1.200.000.00 درهم والتزم المدعى عليه بإعداد المستندات خلال أجل شهرين وبأداء بقية الثمن وقدره 5.123.700.00 درهم خلال نفس الأجل الذي ينتهي في 29/10/2002 بين يدي الائتمانية المغربية للإرشاد وقد بادر المدعيان إلى عرض بقية الثمن المذكور بواسطة الإنذار المبلغ لها بتاريخ 24/10/2002 دون أن تعرب عن موقفها الإيجابي مما دفع بهما إلى توجيه إنذار شبه قضائي مرفق بشيك بنكي مضمون الأداء بالقيمة المذكورة للمدعى عليه الأول الذي رفض التوصل بالإنذار وامتنع عن قبض الشيك لأجله يلتمسان إلزام المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع العقاري، وذلك بتحرير العقد النهائي بشأن العقارات المذكورة وتسليمها لهما بعد أدائهما بقية الثمن وقدره 5.123.700.00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية مع تعويض قدره 4.000.000.00 درهم عن جميع الأضرار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. كما أن طالب النقض السيد رامناني هاريش (ك.) (المطلوب في النقض) تقدم بدوره بمقال يعرض فيه أن المدعى عليهما لم يحترما بنود العقد المبرم بتاريخ 29/7/2002 إذ أن الائتمانية المغربية للإرشاد لم تتوصل ببقية الثمن المتفق عليه كما يتجلى من المحضر الاستجوابي المؤرخ في 1/11/2002 مما يجعله مفسوخا من طرفهما طبقا للفصل الخامس من العقد ملتمسا بناء عليه التصريح بفسخ عقد التعهد بالبيع المؤرخ في 29/7/2002 مع النفاذ المعجل وبعد ضم الملف عدد 876/5/02 للملف عدد 391/9/03، أجابت الائتمانية المغربية للإرشاد بأن العقد الرابط بين الطرفين ينص صراحة في فصله الثامن على خضوع جميع النزاعات المتعلقة به لمسطرة التحكيم ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص للبت في الدعوى، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الطلبين وتحميل كل طرف صائر دعواه استأنفه المطلوبين في النقض أصليا، كما استأنفه طالبي النقض فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
حيث ينعى الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أن إرادتهما وإرادة الطرف الآخر في الدعوى اتفقتا على رفع النزاع أمام محكمة الموضوع وترك شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد الرابط بينهما إذ أن الطرف الأول رفع دعوى إتمام إجراءات البيع بتاريخ 14/11/2002 والثاني رفع دعوى بتاريخ 10/12/2002 يلتمس فيها فسخ البيع. في حين أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي وجعلت الاختصاص لباب التحكيم عوض اللجوء للقضاء مما يجعل قرارها عرضة للنقض.
حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بأن البند الثامن من الوعد بالبيع المصادق عليه بتاريخ 29/7/02 ينص صراحة على أن كل النزاعات الناشئة عن العقد تخضع لمسطرة التحكيم وأن لجوء الطرفين إلى القضاء مباشرة لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره اتفاقا ضمنيا لتعديل بنود العقد، لكون الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا باتفاق الطرفين الصريح وليس الضمني. في حين أن لجوء طرفين النزاع للقضاء يعتبر تنازلا عن شرط التحكيم فتكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يجعله عرضة للنقض.
لهـــــذه الأسبـــاب
قضى المجلس الأعلـى بنقض القرار المطعون فيه وإحــالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائـر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطــــــرتــه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة السعيد شوكيب مقررا زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعـداوي وبمـساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024