Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca, 27/06/2000,1435

Réf : 20863

Identification

Réf

20863

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1435/2000

Date de décision

27/06/2000

N° de dossier

1240/2000/14

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

OMPIC

Résumé en français

En matière d'imitation et de mise en vente des produits contrefaits, la mauvaise foi est présumée, en vue de protéger la propriété industrielle de la concurrence déloyale et de la contrefaçon. La responsabilité est engagée du simple fait qu'il y ait mise en vente du produit contrefait (article 120 du dahir du 23/06/1916 relatif à la protection de la propriété industrielle).  Lorsque le montant du préjudice causé par la mise en vente des produits portant la marque contrefaite n'est pas déterminé par le demandeur, le tribunal procède à son évaluation en vertu de son pouvoir discrétionnaire.

Résumé en arabe

الملكية الفكرية والصناعية : تقليد – عرض منتوج مقلد للبيع – افتراض سوء النية (نعم) علامة مسجلة - عرض منتوجات مقلدة للبيع - منافسة غير مشروعة - نعم. سوء النية مفترض سواء تعلق الأمر بالتقليد أو عرض المنتوج للبيع حماية للملكية الصناعية من المنافسة غير المشروعة ومن التقليد. يكفي عرض مواد مقلدة للبيع لتتحقق المسؤولية (المادة 120 من ظهير 23/06/1916 المتعلق بحماية الملكية الصناعية). إذا لم تثبت المدعية حجم الأضرار التي تعرضت لها من جراء عرض المدعى عليها للبضائع التي تحمل علامتها التجارية المقلدة ، فإن مبلغ التعويض المحكوم به تحدده المحكمة استنادا إلى السلطة التقديرية.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء) قرار رقم : 1435/2000 بتاريخ ‎2000-06-27 ملف رقم : 1240/2000/14 باسم جلالة الملك إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 27/6/2000. في جلستها العلنية القرار الآتي نصه: بين : مؤسسة (أ.ف) في شخص ممثلها القانوني عنوانها بالدار البيضاء. نائبها الأستاذ صابر محمد بن الشرقي المحامي بهيئة الدار البيضاء. بوصفها مستأنفة من جهة. وبين : شركة روكا راديادوريس شركة مساهمة الكائن مقرها الاجتماعي ببرشلونة. النائب عنها الأستاذ أحمد قسط المحامي بهيئة الدار البيضاء. بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى. بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. واستدعاء الطرفين لجلسة 20/06/2000. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أنه بتاريخ 16/05/2000 استأنفت مؤسسة (أ.ف) بواسطة محاميها الأستاذ صابر محمد بن الشرقي الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/03/2000 في الملف رقم 7205/99/6 القاضي بالقول بأن المدعى عليها قامت بفعل المنافسة الغير المشروعة عند قيامها بتقليد العلامة روكا والحكم عليها بالتوقف عن هذا البيع ، وبأدائها مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمدعية والسماح للعارضة بنشر الحكم بجريدتين باللغة العربية والفرنسية وتحميل المدعى عليها الصائر. وحيث أن المستأنفة بمقتضى مقالها الاستئنافي قامت بإدخال شركتي روكا وشركة نوبوراما في الدعوى. وحيث أنه بتاريخ 19 يونيو 2000 تقدمت المستأنف ضدها بواسطة محاميها الأستاذ أحمد قسط باستئناف فرعي يتعلق بنفس المحكم. في الشكل : حيث أنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفتين سواء الأصلية أو الفرعية مما يجعل الاستئنافين معا قد قدما على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي يتعين التصريح بقبولهما شكلا. وحيث أنه بالنسبة لمقال الإدخال فإن المدخلتين في الدعوى ليستا طرفا في الحكم المستأنف من جهة ومن جهة ثانية لم يتم إدخالهما في الدعوى أمام المرحلة الابتدائية الشيء الذي سيفوت عليهما مرحلة من مراحل التقاضي وبالتالي فإن مقال إدخال الغير في الدعوى يبقى معيبا من الناحية الشكلية وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبوله. وفي الموضوع : حيث أنه بتاريخ 15/09/1999 تقدمت شركة روكا راديادوريس بواسطة محاميها الأستاذ أحمد قسط بمقال لدى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تملك العلامة التجارية الدولية "روكا" وأن علامتها مسجلة لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الصناعية تحت عدد 477140 بتاريخ 05/05/1983 وكذا المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت عدد 1983/06 إلا أن العارضة فوجئت بكون المدعى عليه يقلد علامتها التجارية المحمية قانونا داخل المغرب ويستعملها في جميع المنتوجات التي يتاجر فيها كما هو ثابت من خلال الحجز الوصفي الذي قام به العون القضائي. وحيث أن هذا التقليد يشكل منافسة غير مشروعة وأضر بالعارضة التي تتوفر على فرع لها بالمغرب بالمنطقة الصناعية بسطات الشيء الذي يعتقد معه الزبناء بأن المنتوج الذي يتاجر فيه المدعى عليه هو منتوج مصنع من قبل العارضة التي تسعى إلى الحفاظ على جودة إنتاجها دوليا ومحليا ، لذا فإنها تلتمس القول بأن تقليد علامة العارضة روكا "ROCA" من قبل المدعى عليه يشكل منافسة غير مشروعة والحكم عليه بإيقاف تقليد علامة روكا على أي منتوج كيفما كان مع المنع من استعمال علامة روكا R O C A على جميع الأوراق التجارية سواء منها الفاتورات أو الوصولات أو ما شابه ذلك وإتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة روكا وذلك بحضور عون قضائي الذي يحضر عملية الاتلاف وتحرير محضر بذلك ، والحكم على المدعى عليه بأدائه تعويض قدره 50.000,00 درهم والأمر بنشر الحكم في جريدتين إحداهما بالعربية والثانية بالفرنسية وأن مصاريف النشر تكون على عاتق المدعى عليه وتحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وحيث أدلت المدعية بشهادة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية ومحضر الحجز الوصفي. وحيث أنه بتاريخ 01/03/2000 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه بعلة أن المحكمة بعد اطلاعها على محضر الحجز الوصفي المنجز بتاريخ 07/09/1999 والذي يبين أن اسم روكا مسجل على مواد معروضة للبيع. وحيث أنه لا يمكن الزعم أن العمل التقليدي كان صدفة والحال أن سوء النية مفترض في المدعى عليه بالنسبة لهذه المادة في النزاع وبالنسبة للأفعال اللاحقة على تقليد الملكية الصناعية حسب الاجتهاد القضائي السائد. وحيث أن عرض هذه المنتوجات للبيع قد يضر بزبناء المدعية بالوقوع في الأخطاء كما قد يضر بسمعة المدعية نفسها إذا لم تكن المنتوجات المعروضة للبيع تتوفر على المواصفات التي تتوفر عادة في إنتاج المدعية سواء من حيث الجودة أو غيرها. وحيث أن المدعى عليها لم تدل بما يفيد حصولها على تلك البضائع المعروضة أو ما يفيد الترخيص من الشركة لصنعها وبيعها لحقوقها مما يكون معه المدعى عليه قد تسبب في ضرر من جراء هذا التصرف يوجب التعويض جبرا للضرر والذي تقدره المحكمة حسب سلطتها التقديرية في مبلغ 5000,00 درهم. وحيث أنه بتاريخ 16 مايو 2000 استأنفت مؤسسة (أ.ف) بواسطة محاميها الأستاذ صابر محمد بن الشرقي الحكم المذكور مبينة أوجه استئنافها في كونها لا تقلد أية علامة تجارية بل هي مستهلكة بدورها إذ تشتري منتوجات روكا بنية بيعها من جديد مقابل ربح معين وبذلك يكون الحكم المستأنف قد وقع في خلط بين التقليد والشراء بنية البيع بحسن نية وأن المستأنف ضدها تعرف جيدا المقلد وهو شركة روكا الكائن عنوانها بالدار البيضاء ورغم ذلك تحاشت الاصطدام معها وفضلت توجيه الدعوى ضد العارضة التي لا يد لها في التقليد ملتمسة بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إخراج العارضة من الدعوى. وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 20/06/2000. وحيث أنه بنفس الجلسة أدلت المستأنف ضدها بواسطة محاميها الأستاذ أحمد قسط بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي تعرض فيها بـأنه فيما يخص الاستئناف الأصلي فإن المستأنفة لا يمكنها ومن أجل التملص من مسؤوليتها أن تدفع بكونها تقوم فقط بالبيع دون تصنيع لهذه المواد المقلدة ذلك أن الفصل 84 من ق.ل.ع قد جاء واضحا عندما اعتبر على أنه يعد فعلا من أفعال المنافسة غير المشروعة استعمال اسم أو علامة تجارية وأن الاستعمال هو مفهوم واسع يدخل فيه بطبيعة الحال كل أعمال العرض والبيع والترويج والدعاية وغيرها وبالتالي يكفي عرض مواد مقلدة للبيع لتحقيق المسؤولية. وحيث أنه بالرجوع إلى ظهير 23/06/1916 كما وقع تتميمه بظهير 12/03/1957 نجده ينص على أن جريمة تقليد علامة تجارية ينحصر ركنها في إتيان فعل من أفعال التقليد أو التزوير أو الاستعمال لعلامة تجارية أو وضعها على منتجات بسوء نية أو بيعها أو عرضها للبيع وعليها هذه العلامة المقلدة. وحيث أن سوء النية مفترض في مثل هذه النوازل حسب الاجتهاد القضائي السائد. وحيث أنه لذلك فإن الحكم الابتدائي يكون قد جاء مصادفا للصواب. وحيث أنه فيما يخص مقال الإدخال فهو غير مستند على أي أساس وأن العارضة لها نزاعات مستقلة مع المدخلتين في الدعوى وأن المستأنفة لا يمكنها إخلاء مسؤوليتها بإدخال الغير في الدعوى ولذا يبقى طلب الإدخال يفتقد للمشروعية والواقعية. وحيث أنه فيما يخص الاستئناف الفرعي فإن الحكم المستأنف لم يستجب لطلب العارضة والمتعلق بإتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة روكا وذلك بحضور عون قضائي وتحرير محضر بذلك كما أن مبلغ التعويض المحكوم به جاء هزيلا ولا يرقى إلى درجة الضرر الذي لحق بالعارضة ملتمسة بالتالي رد الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف ورفض طلب إدخال الغير في الدعوى وفيما يخص الاستئناف الفرعي التصريح بإتلاف المنتجات التي تحمل العلامة التجارية المحمية قانونا لصالح العارضة وذلك بحضور عون قضائي مع تحرير محضر بذلك والحكم برفع مبلغ التعويض إلى الحد المطالب به وهو 50.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر. وحيث توصل نائب المستأنفة الأصلية بنسخة من المذكرة الجوابية المذكورة مع الاستئناف الفرعي وأكد الاستئناف الأصلي. وحيث تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/06/2000. التعليل : أولا حول الاستئناف الأصلي : حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكونها لا تقلد العلامة التجارية موضوع الدعوى بل هي تقوم بشرائها بقصد إعادة بيعها من جديد مقابل ربح معين. لكن حيث أنه لئن كانت الطاعنة لا تقوم بتقليد العلامة فإنها تقوم بعرض المنتوجات التي تحمل العلامة المقلدة للبيع. وحيث أن هذه الواقعة ثابتة من خلال محضر الحجز الوصفي المدلى به في الملف وأكدتها الطاعنة نفسها. وحيث أن عرض هذه المنتوجات للبيع وهي تحمل علامة روكا وهي العلامة المقلدة لعلامة المستأنف ضدها من شأنه أن يضر بزبناء المستأنفة ضدها ويوقعهم في الخطأ كما قد يضر بسمعة هذه الأخيرة ويلحق بها أضرارا مادية ومعنوية. وحيث أنه بصريح المادة 120 من ظهير 23/06/1916 المتعلق بحماية الملكية الصناعية فإنه يكفي عرض مواد مقلدة للبيع لتتحقق المسؤولية. وحيث أن سوء النية مفترض في مثل النازلة حفاظا على حقوق الملكية الصناعية من المنافسة غير المشروعة ومن التقليد. وحيث أن المستأنف ضدها تملك العلامة التجارية الدولية "روكا" R O C A" " وأن علامتها مسجلة لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الصناعية تحت عدد 477140 بتاريخ 05/05/1983 وكذا المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت عدد 1983/06 استنادا إلى الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والمدلى بها في الملف. وحيث أنه ليس بالملف ما يفيد حصول المستأنفة أو الغير الذي اشترت منه البضاعة على ترخيص من المستأنف عليها بقصد استعمال علامتها موضوع الدعوى الشيء الذي يجعل أسباب الاستئناف تبقى غير مبررة. ثانيا حول الاستئناف الفرعي : حيث تمسكت الطاعنة الفرعية في استئنافها بكون الحكم المستأنف لم يستجب لطلبها الرامي إلى إتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة روكا كما أنه من جهة أخرى فإن مبلغ التعويض المحكوم به لا يتناسب مع حجم الأضرار اللاحقة بها. لكن حيث أنه بالنسبة للسبب الأول فإن الطاعنة لم تدل بما يفيد حجز بضائع معينة لدى المستأنف ضدها فرعيا باستثناء العينة الوحيدة المشار إليها في محضر الحجز الوصفي. وحيث أنه من جهة أخرى فإن الطلب جاء عاما ويشير إلى إتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة روكا وبالتالي قد لا تكون المستأنف ضدها فرعيا هي المتسببة في كل ما هو موجود بالسوق الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب. وحيث أنه بالنسبة للسبب الثاني فإن الطاعنة الفرعية لم تثبت لمحكمة الاستئناف حجم الأضرار التي تعرضت لها من جراء عرض المستأنف ضدها فرعيا للبضائع التي تحمل علامتها التجارية المقلدة وبالتالي فإن مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا استنادا إلى السلطة التقديرية للمحكمة يكون في محله ومن تم رد هذا السبب كذلك. وحيث أنه استنادا إلى التعليلات المتعلقة بالاستئناف الأصلي وكذا الاستئناف الفرعي فإنه يتعين رد الاستئنافين معا وتأييد الحكم المستأنف. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا انتهائيا. في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي دون مقال الإدخال. في الجوهر : بردهما وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/03/2000 في الملف رقم 7205/99/6 وبتحميل كل مستأنفة صائر استئنافها. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة وهي مؤلفة من السادة: الأطراف بين : مؤسسة (أ.ف) وبين : شركة روكا راديادوريس الهيئة الحاكمة سعاد رشد رئيسا. محمد قرطوم مستشارا مقررا. فاطمة بنسي مستشارة. وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة. وبمساعدة السيـد يوسف بيس كاتب الضبط.