Réf
64494
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4617
Date de décision
20/10/2022
N° de dossier
2022/8206/3180
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Procédure pré-contentieuse, Interprétation du contrat, Inadmissibilité de l'action, Convention d'arbitrage, Contrat de gestion déléguée, Confirmation du jugement, Clause compromissoire, Caractère obligatoire, Arbitrage, Action prématurée
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de règlement amiable des litiges et son caractère obligatoire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expulsion irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas préalablement mis en œuvre la procédure de conciliation prévue au contrat de gestion déléguée.
L'appelant soutenait que la clause, employant un verbe modal traduisant une simple possibilité, instituait une faculté et non une obligation de recourir à l'arbitrage avant toute saisine judiciaire. La cour écarte ce moyen en procédant à une lecture globale de la clause litigieuse.
Elle retient que, nonobstant l'emploi d'un terme suggérant une option, l'agencement des stipulations successives, prévoyant une procédure de conciliation puis l'intervention d'un organe interne, établit un préalable obligatoire à la saisine du juge. La compétence des juridictions étatiques est ainsi subordonnée à l'échec démontré de ce mécanisme contractuel de règlement des différends.
La cour ajoute qu'à défaut, le renoncement à une telle procédure supposerait un accord mutuel des parties, lequel faisait défaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به جمعية (ن. م. ر. ب. س. ع.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/5/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2717 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/03/2022 في الملف عدد 12300/8219/2021 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب و ابقاء صائر الدعوى على رافعها.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن جمعية (ن. م. ر. ب. س. ع.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2021 عرضت من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد تفويض و تسيير تلتزم بمقتضاه هذه الاخيرة ببناء قاعة للحفلات مع تجهيزها مقابل منحها حق استغلال هذه القاعة لمدة 25 سنة مقابل مبلغ سنوي قدره 200000 درهم يخصم منه مبلغ 50000 درهم كتعويض عن بناء القاعة ، وان المدعى عليها تقاعست عن أداء واجبات كراء سنتي 2020 و 2021 و التي وجب فيها مبلغ 400000 درهم و يخصم منه مبلغ 50000 درهم عن كل سنة، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ 300000درهم عن سنتي 2000 و 2021 و تعويض عن التماطل قدره 10000 درهم، و بالمصادقة على انذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 12/08/2021 و بافراغها هي او من يقوم مقامها او باذنها من قاعة الحفلات و توابعها الكائنة ب بمقر نادي (ن. م. ر. ب. س. ع.) التواجد بشارع [العنوان] الدارالبيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. ادلى نائب الطرف المدعي ب: انذار مع محضر تبليغه ، صورة من: القانوني الاساسي للجمعية، نسخة للائحة أعضاء المكتب، عقد تفويض و تسيير.
وبناءا على ادراج الملف بجلسة 27/01/2022 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها في الشكل بعدم قبول الطلب لكون عقد التفويض و التسيير مبرم بين المدعى عليها و بين المجمع الرياضي (ن. م. ر. ب. س. ع.) و ليس مع الجهة المدعية، وأنه على فرض أن الجمعية قد حلت محلها فإنه لم يتم اشعارها بذلك، و ذلك بكون المركب الرياضي يعتبر مرفقا عموميا في ملك جماعة الدارالبيضاء و يتيعن ادخالها في الدعوى، و في الموضوع دفع أن البند 18 من عقد التفويض و التسيير ينص على شرك التحكيم في حالة وجود نزاع حول العقد، و بما أن المدعية لم تفعل شرط التحكيم، و بخصوص التماطل أكدت أنها كانت تؤدي واجبات الكراء بانتظام إلى حين سنة 2020 و 2021 لوجود جائحة كورونا و انها على استعداد لاداء تلك الواجبات ، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبناءا على ادراج الملف بجلسة 10/02/2022 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية عقب من خلالها أن اسم نادي (ن. م. ر. ب. س. ع.) إن هو إلا إسم لنفس الجمعية كما هو منصوص عليه في المادة 1 من القانون الاساسي للجمعية، و بخصوص ادخال الجماعة الحضرية عقب نائب المدعية أن المدعى عليها تقر أنها أبرمت عقد تفويض و تسيير مع المجمع الرياضي و بالتالي فإن لها الحق في إقامة الدعوى، و بخصوص الدفع بشرط التحكيم عقبت المدعية كما تم التنصيص عليه في البند 18 يتبين انه اختياري و ليس اجباري من خلال لفظتي يمكن، و لا يوجد ما يمنع المدعية من اللجوء إلى القضاء، و بخصوص التماطل فإن المدعى عليها و إن كانت مستعدة للآداء فإن ذلك لا ينفي عنها واقعة التماطل. و أرفقت المذكرة بصورة من وصلي آداء.
وبناءا على ادراج الملف بجلسة 24/02/2022 ادلى نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها دفوعه السابقة.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 10/03/2022 أكد نائبا المدعية بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها جوابه السابق.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته جمعية (ن. م. ر. ب. س. ع.) و جاء في أسباب استئنافها أن المحكمة التجارية أسست حكمها المطعون فيه والقاضي بعدم قبول الطلب بما يلي " وأن الثابت من البند 18 من العقد أن الطرفين اتفقا على ضرورة اللجوء إلى التحكيم قبل اللجوء إلى المحكمة بعلة أن الفقرة الأخيرة من البند 18 تنص على أن المحكمة مختصة إذا لم يحصل أية موافقة من قبل ، وأن المدعى عليها بتشبتها باللجوء إلى مسطرة التحكيم قبل اللجوء إلى المحكمة تكون قد عبرت عن رغبتها في تطبيق بنود هذا العقد وما دامت المدعية لم تثبت لجوءها للجهات المحددة من قبلها والمدعى عليها قبل نشر الخصومة الحالية أمام القضاء تكون قد خرقت شرطا جوهريا ذهبت إليه إرادتهما وتجاهلت طريقا قبليا لفض النزاع ، والمحكمة ترفع يدها عنه لكون صلاحية البت فيه غير منعقدة لها والدعوى سابقة لأوانها ويتعين عدم قبولها " لكنه بالرجوع إلى البند 18 من عقد التسيير والمعتمد في الحكم المطعون فيه فإنه ينص على أن أي نزاع ينشب بين الطرفين حول الالتزامات التي يفرضها هذا العقد على كل طرف عند التطبيق يمكن تسويتها أولا بصورة حبية بحضور حكم عن كل طرف ... " ، ويتبين أن اللجوء إلى التحكيم اختياري وليس إجباري من خلال لفظتي " يمكن " و " بصورة حبية " ومن تم لا يوجد ما يمنعها من اللجوء إلى القضاء مباشرة دون حاجة إلى المرور أولا عبر التحكيم وأن التعليل الذي تضمنه الحكم المطعون فيه من " أن الثابت من البند 18 من العقد أن الطرفين اتفقا على ضرورة اللجوء إلى التحكيم قبل اللجوء إلى المحكمة بعلة أن الفقرة الأخيرة من البند 18 تنص على أن المحكمة مختصة إذا لم يحصل أية موافقة من قبل " جاء مجانبا للصواب من عدة أوجه من بينها أن الحكم المطعون فيه أقحم عبارة " اتفقا على ضرورة اللجوء إلى التحكيم قبل اللجوء إلى المحكمة " والحال أنه لا وجود مطلقا للفظة "ضرورة " بعقد التسيير بل على خلاف ذلك جاءت العبارة عند نشوء أي نزاع حول الالتزامات " يمكن تسويتها أولا بصورة حبية بحضور حكم عن كل طرف " وشتان بين المعنی الذي يمكن استخلاصه من التعبيرين ، فالأول الذي ذهبت إليه المحكمة التجارية يعني " الوجوب " أما المعنى الذي قصده العقد المبرم بين الطرفين المتنازعين فيعني " الخيار "، وأنها لما لجأت إلى القضاء مباشرة تكون قد اختارت مادام أنه ليس بالعقد ما يلزمها بضرورة المرور أولا بمسطرة التحكيم ، وأنه بالرجوع إلى سياق العبارة المضمنة بالفقرة الثانية من البند 18 من عقد التسيير فإنها تنص على ما يلي "وإن محاكم الدار البيضاء هي صاحبة الاختصاص للبت في النزاع إذا لم تحصل أية موافقة في شأنه" وأن الحكم المطعون فيه وهو يحتج بهذه الفقرة نزع منها بداية لفظة " الدارالبيضاء " ثم أضاف إليها في الأخير لفظة " من قبل " مما غير المعنى المقصود من طرفي العقد فأصبحت العبارة هي " أن المحكمة مختصة إذا لم يحصل أية موافقة من قبل " والحال أن المعنى المقصود في أصل العبارة هو تحديد الاختصاص المكاني فحسب إذا لم تحصل أية موافقة في شأنه والمقصود هنا في شأن موافقة نصف أعضاء المكتب المسير للنادي على الأقل على تسوية النزاع القائم عند اختيار اللجوء إلى التحكيم وأنه حتى لو على فرض جدلا ضرورة اللجوء أولا للتحكيم فإن الجهة التي ستنظر في النزاع القائم سيكون هو مكتب النادي الذي يرأسه السيد عبد السلام (ع.ل.م.) حاليا حسب ما تضمنه عقد التفويض والتسيير، وبالتالي لا يمكن للنادي أن يكون خصما وحكما في نفس النزاع ، لذلك فإنه إنصافا للطرفين يكون الأجدى هو اللجوء إلى القضاء باعتباره جهة محايدة، وأنه يتأكد من خلال المعطيات السالفة الذكر أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما ذهب إليه ويتعين إلغاؤه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم رقم 2717 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 17/03/2022 في الملف رقم 2021/8219/12300 وبعد التصدي الحكم على شركة (ح.) بأن تؤدي لها مبلغ 300 ألف درهم مقابل واجب كراء سنتي 2020 و 2021 والحكم عليها أيضا بأن تؤدي لها تعويضا عن التماطل قدره 10.000.00 درهم والحكم تبعا لذلك بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من قاعة الحفلات وتوابعها الكائنة بمقر نادي (ن. م. ر. ب. س. ع.) المتواجد بشارع [العنوان] بالدارالبيضاء وذلك تحت غرامة تهديدية محددة في مبلغ 500.00 درهم عن كل يوم تأخير تحتسب ابتداء من تاريخ الامتناع وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت حول انعدام صفة المستأنفة في الدعوى أنه قبل الرد والجواب على ما جاء بأوجه استئناف المستأنفة فإنها تؤكد أمام محكمة الاستئناف الموقرة دفعها المثار أمام محكمة الدرجة الأولى والمتعلق بانعدام صفة المستأنفة في الدعوى على اعتبار أن عقد التفويض والتسيير المدلى به من طرفها لإثبات صفتها هو عقد مبرم بين المجمع الرياضي (ن. م. ر. ب. س. ع.) ممثلا من طرف المكتب المسير السيد معماه (ع.ل.ى.) وبينها شركة (ح.) وأن دعوى المستأنفة مرفوعة باسم جمعية (ن. م. ر. ب. س. ع.) في مواجهة شركة (ح.) وبذلك فإن تعاقدها بشأن بناء وتجهيز وتسيير قاعة الافراح بالمركب الرياضي كان مع المجمع الرياضي (ن. م. ر. ب. س. ع.) في شخص رئيسه السيد معماه (ع.ل.ى.) وليس مع الجهة المستأنفة جمعية (ن. م. ر. ب. س. ع.)، مما تكون معه صفة المستأنفة منعدمة في الدعوى، وبالإضافة إلى انعدام صفة المستأنفة في الدعوى فإن العارضة تؤكد من جديد باقي دفوعاتها الشكلية المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى، وحول دفع المستأنفة المتعلق بشرط التحكيم جاء بأوجه استئناف المستأنفة أن التعليل الذي تضمنه الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب لكونه أقحم عبارة اتفقا على ضرورة اللجوء إلى التحكيم قبل اللجوء إلى المحكمة وأن المعنى الذي قصده العقد المبرم بين الطرفين يعني الخيار وأن المستأنفة لما لجأت إلى القضاء مباشرة تكون قد اختارت ما دام أنه ليس بالعقد ما يلزمها بضرورة المرور أولا بمسطرة التحكيم، وأن هذا الدفع يعتبر دفعا مجانبا ومنعدم الأساس الموضوعي والقانوني، ذلك أنه بالرجوع إلى تعليل محكمة الدرجة الأولى لحكمها سيثبت أنه جاء مصادفا للصواب ومؤسسا على أساس قانوني سليم من خلال اطلاعها على عقد التفويض والتسيير وما ثبت لديها من تراضي أطرافه في البند 18 منه على اللجوء إلى التحكيم واتخاذه سبيلا لتسوية منازعاتهما وبذلك فإن ما تدفع به المستأنفة مخالف لبنود العقد وغير منتج في النازلة ، ذلك أنه بالرجوع للبند 18 من عقد التفويض والتسيير سيتضح جليا أن أطراف العقد قد اتفقا على حل النزاعات التي قد تنشأ بينهما عن طريق التحكيم بحضور حكم عن كل طرف وإلا استدعي المكتب المسير للنادي ويعقد جلسة خاصة للنظر في النزاع ولا يصدر قراره فيه إلا بموافقة نصف اعضائه على الأقل وبالتالي فإن إرادة الأطراف قد انصرفت إلى الأخذ بمبدأ التحكيم والالتزام بشرط التحكيم وأن كان لجوء أطراف التعاقد لإدراج شرط التحكيم كبند من بنود العقد هو مسألة اختيارية لهم أي بالتراضي فإن لجوء اطراف العقد لحل النزاع الواقع بينهما عن طريق التحكيم بعد إدراج شرط التحكيم والاجراءات المسطرية المتعلقة بها في العقد يعتبر اجباريا وملزما للطرفين لحل النزاع القائم بينهما عن طرق التحكيم وأن المستأنفة لم تحترم شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد كما لم تحترم الاجراءات المسطرية الأخرى المنصوص عليها في البند 18 من العقد وهي استدعاء المكتب المسير للنادي وعقد جلسة خاصة للنظر في النزاع وأن لا تصدر قراره فيه إلا بموافقة نصف أعضائه على الأقل ولم تدل بما يفيد ويثبت سلوكها سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة الاستئناف التجارية وإن كانت المستأنفة قد إختارت اللجوء إلى القضاء مباشرة كما تدعي وضربت بذلك عرض الحائط ببنود الاتفاق فإنه في مقابل يكون من حقها التمسك بتفعيل وتطبيق مسطرة التحكيم التي وقع التراضي بين الطرفين على اعمالها واتخاذها وسيلة لتسوية منازعاتهما ويتضح من كل ما سبق أن ما سبق أن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب ومؤسس على أساس واقعي وقانوني سليم مما يتعين معه رد ما جاء بالمقال الاستئنافي لانعدام سنده الموضوعي ، ملتمسة رد ما جاء باستئناف المستأنفة لانعدام مبرراته وأساسه الموضوعي والقانوني وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به لمصادفته للصواب وتحميل المستأنفة صائر استئنافها .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 6/10/2022 حضر الأستاذ (ت.) فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر اعلاه.
وحيث إنه طبقا للفصل 316 من ق م م فإن شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف العقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور، وأن الثابت من البند الثامن عشر من عقد تفويض وتسيير الملفى ضمن وثائق الملف أن طرفي النزاع قد تراضيا مبدئيا على أن أي نزاع ينشب بينهما حول الالتزامات التي يفرضها هذا العقد على كل طرف عند التطبيق يمكن تسويتها أولا بصورة حبية بحضور حكم عن كل طرف وإلا يستدعي المكتب المسير للنادي ويعقد جلسة خاصة للنظر في النزاع ولايصدر قراره فيه إلا بموافقة نصف أعضائه على الأقل، وأن محاكم الدارالبيضاء هي صاحبة الاختصاص للبت في النزاع إذا لم تحصل اية موافقة في شأنه، ولأن ما جاء بصيغة البند المذكور وان تضمنت كلمة يمكن فإن باقي فقراته يستفاد منها أن اللجوء الى التحكيم يكون كخطوة أولى لحل النزاعات التي قد تنشأ بين أطرافه قبل سلوك مسطرة استدعاء المكتب المسير للنادي وعقد جلسة خاصة للنظر في النزاع وألا يصدر قراره إلا بموافقة نصف اعضائه على الأقل، وأن محاكم الدار البيضاء لاتكون مختصة للنظر في النزاع إلا إذا لم تحصل أية موافقة في شأنه، هذا بالإضافة الى أنه حتى في حالة اعتبار أن اللجوء الى التحكيم تبقى إمكانية للطرفين معا وأن عدم اختيار اللجوء إليه يقتضي أن يكون بتراضي الطرفين معا وهو الأمر الغير الثابت في النازلة حيث يبقى ملف النازلة خال مما يفيد سلوك الطاعنة لما أوجبه البنذ 18 من العقد من مساطر قبل اللجوء الى القضاء لعرض النزاع القائم بينهما ، لذا يكون ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب و وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024