Réf
67806
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5306
Date de décision
08/11/2021
N° de dossier
2021/8232/3910
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Prêt bancaire, Opposabilité aux héritiers, Irrecevabilité de l'action, Convention d'arbitrage, Contrat d'assurance, Clause compromissoire, Assurance décès, Arbitrage, Action prématurée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie décès dans le cadre d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire aux héritiers de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit, condamnant l'assureur à se substituer à eux dans le remboursement du prêt et ordonnant la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause d'arbitrage stipulée aux conditions générales du contrat. La cour retient que la clause compromissoire, acceptée par le souscripteur lors de son adhésion, est pleinement opposable à ses héritiers qui sont tenus par les engagements de leur auteur. Elle juge que le litige relatif au refus de garantie constitue bien un différend sur l'exécution du contrat entrant dans le champ de la clause, et non un simple effet de la survenance du décès. Au visa de l'article 327 du code de procédure civile, la cour considère que le recours préalable à l'arbitrage constituait une condition de recevabilité de l'action judiciaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable comme étant prématurée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/7/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4399 الصادر بتاريخ 28-4-2021 ملف رقم 7272/8202/2020 والقاضي بقبول المقال الأصلي ومقال الإدخال وفي الموضوع باحلال المدخلة في الدعوى شركة (ت. م. م.) محل مؤمنتها في أداء ما تبقى من القرض وبرفع المدعى عليه بنك (م. م.) اليد عن الرهن المنصب على الملك المسمى (د. ش.) دي الرسم العقاري عدد 12/185679 المتواجد بحي [العنوان] مع امر المحافظ على الأملاك العقارية سيدي عثمان بالتشطيب على الرهن المذكور وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدم بنك (م. م.) بواسطة نائبه بمقال التدخل الإرادي في الدعوى مؤداة عنه الرسوم القضائية في 20-09-2021 يلتمس بمقتضاه الإشهاد له بتدخله اراديا في الدعوى.
وحيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال إصلاحي غير مؤداة عنه الرسوم القضائية تلتمس بمقتضاه اصلاح مقالها واعتبار الإستئناف موجه في مواجهة بنك (م. م.).
في الشكل :
في المقال الإصلاحي ان هذا المقال لم يتم تقديمه بصورة نظامية لعدم أداء الرسوم القضائية الواجبة مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله
وفي مقال التدخل الإرادي
حيث ان الطلب غير مقبول شكلا لأن المتدخلة كانت طرفا خلال المرحلة الإبتدائية وصدر الحكم بحضورها وبالتالي فانها تبقى طرفا في المرحلة الإستئنافية كطرف مستأنف عليه مما يتعين التصريح بعدم قبول مقال التدخل الإختياري في الدعوى
وحيث انه بخصوص الدفع بعدم قبول الإستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني ولعدم ادخال بنك (م. م.) كطرف مستأنف عليه فهو مردود طالما انه بالإطلاع على ملف التبليغ تبين ان الطاعنة قد بلغت بالحكم بتاريخ 28/6/2021 وتقدمت بالطعن بتاريخ 14/7/2021 أي داخل الأجل المحدد لها في المادة 18 من قانون احداث المحاكم التجارية وأيضا عملا بمقتضيات المادة 312 ق م م وانه باعتبار ان جميع الآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية هي اجال كاملة لا يحتسب فيها اليوم الذي يتم فيه تسليم الإستدعاء او التبليغ او الإنذار او أي اجراء اخر للشخص نفسه ا او لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه، وبالتالي فانه وباعتبار ان التبليغ ثم في 28-06-2021 وان اليوم الأخير صادف 13/7/2021 وبالتالي فان انطلاق الأجل يكون ابتداء من 14-7-2021 الأمر الذي يبقى الأجل مفتوحا ويبقى الإستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل القانوني .
وحيث انه وبخصوص الدفع بعدم قبول الإستئناف شكلا لعدم الإشارة في ديباجة المقال الإستئنافي الى بنك (م. م.) كمستأنف عليها فهو مردود عملا بقاعدة لا بطلان بدون ضرر وان الطاعنة قد تقدمت بالإستئناف في الشق التي أضر بمصالحها وفي مواجهة الطرف المحكوم لفائدته وبالتالي يبقى الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء واجلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 01/10/2020 عرضوا خلاله أن مورثتهم اشترت قيد حياتها محلا سكنيا عبارة عن شقة في الملك المسمى (د. ش.) ذي الرسم العقاري عدد185679/12 المتواجد بحي [العنوان] مساحته تقدر بحوالي 62 متر مربع و أن الهالكة استفادت من قرض بنكي من بنك (م. م.) في حدود مبلغ 300.000,00 درهم ووضعت هذه الشقة كضمانة من أجل سداد هذا الدين و أنه بتاريخ 27/01/2009 أجرى بنك (م. م.) رهنا رسميا من الرتبة الأولى سجل 425 عدد 1584 ضمانا لسلف مبلغه300.000,00 درهم على كافة الملك ذي الرسم العقاري عدد185679/12 وأن الهالكة كانت تؤدي الأقساط المترتبة بذمتها إلى أن وافتها المنية بتاريخ2012/01/01 وأنه سبق لهم أن تقدموا إلى البنك المذكور و أدلو بوثائق تثبت الوفاة وطالبوا برفع اليد عن هذه الشقة الا أن البنك لم يستجب لطلبهم وانهم راسلوه في هذا الشأن بدون نتيجة لأجل ذلك ، يلتمسون الحكم على البنك برفع اليد عن الرهن المنصب على الملك المسمى (د. ش.) ذي الرسم العقاري عدد12/185679 المتواجد بحي [العنوان] مساحته تقدر بحوالي 62 متر مربع لوفاة الهالكة الشعيبية (ف.) مع امر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي عثمان بالتشطيب على هدا الرهن من الرسم العقاري عدد12/185679 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل البنك الصائر.
وبجلسة 23/12/2020 تقدم نائب البنك بمذكرة جوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 21/12/2020 بحيث دفع في جوابه آن المستأنف عليهم لم يبينوا نوع الشركة العارضة و أن هذه الأخيرة دائنة لورثة المستأنف عليهم بمبلغ283.269,05 وفق المبين بنسخة الحكم الصادرة بتاريخ 21/05/2019 أي قبل وفاتها بتاريخ2020/01/01 و ان الهالكة لم تخبر المستأنفة بوفاتها و لم يطالب ورثثها بتفعيل عقد التأمين و اشعار مؤمنتها شركة (م. م. ل.) بتحقق الضمان مما يتعين معه التصريح برفض طلبهم و في مقال الادخال أوضحت أن عقد القرض تضمن عقد التامين على الحياة مما يتعين معه ادخال شركة (م. م. ل.) لإحلالها محل مؤمنتها في الأداء.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون مع مراعاة حقوق القاصرين.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 211 الصادر بتاريخ 03/02/2011 القاضي باجراء بحث.
وبناء على تعقيب الطرفين بعد الخبرة.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه فيما يخص الدفع بعدم سلوك مسطرة المستأنف عليها لمسطرة التحكيم، تعيب المستأنفة على المستأنف عليهم اختيارهم اللجوء مباشرة الى القضاء دون سلوك مسطرة التحكيم الإجبارية المتفق عليها بمقتضى عقد التامين ، و أنه برجوع المحكمة الى الشروط النموذجية العامة لعقد التامين المرفق طيه بأنها تنص صراحة ضمن الفصل 20 على اتفاق الأطراف في حالة وجود خلاف اللجوء لمسطرة التحكيم بواسطة محكمين يختار كل طرف واحد منهما " وبأنه وفي حالة اختلافهما يتم اللجوء الى اختيار محكم ثالث يتم اقتراحه من طرف رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وإن مقتضيات هذا الفصل واضحة وصريحة ولا تحتمل أي تأويل كما أن عقد التأمين عن الوفاء المبرم بين البنك وشركة التأمين المستأنفة لفائدة المؤمن له مورث المستأنف عليهم تم بالتزام هذا الأخير وذلك بموافقته على شرط التحكيم المضمن بالشروط النموذجية العامة ، أن سلوك مسطرة التحكيم لا يمكن التغاضي عنها ذلك أنه بمجرد ما اتفق الطرفان على حل أي نزاع يمكن أن ينشأ بينهما عن طريق مسطرة التحكيم، فإن هذا الاتفاق تنطبق عليه مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وبالتالي لا يمكن لأي طرف من طرفي العقد ان يتحلل منه و فيما يخص الدفع بسقوط الحق في الضمان، فإنه عند إبرام عقد التأمين صرحت المستأنفة بأنها بحالة صحية جيدة كما يتضح ذلك من خلال الشروط الخاصة لعقد التأمين المتضمنة لأسئلة تخص الحالة الصحية للزبناء، و أن الثابت من خلال شهادة وفاة مورثة المستأنف عليهم أنها توفيت بسبب تعرضها لاعتلال الأعصاب المتعدد بسبب إصابتها بداء السكري كما جاء في تقرير الطبيب المسؤول بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد ، وان الهالكة قامت بتصريح كاذب بخصوص حالتها الصحية عند إبرام عقد التأمين الشيء الذي يحرمها من الحق في استفادة ورثتها من التأمين عند وفاتها، و أنه بتاريخ2012/12/26 قامت المستأنفة بإشعار البنك بنك (م. م.) بأن ورثة الهالكة لا يمكنهم الاستفادة من التأمين على وفاة مورثتهم لأنها أدلت بتصريح كاذب عند إبرام العقد والاستفادة من القرض البنكي ، وبالتالي فإن ورثة الهالكة لا يمكنهم الاستفادة من التأمين على الوفاة بسبب توفر شرط من شروط بطلان عقد التأمين وسقوط الحق في الضمان كما هو وارد في بنود العقد وكذا مدونة التأمينات ، لهذه فهي الأسباب تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/4/2021 في الملف رقم 7272/8202/2020 تحت عدد 4399 والحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة طبية على الملف الطبي لمورثة المستأنف عليهم و تكليف الخبير القضائي بدراسته و تحديد سبب وفاتها و تاريخ إصابتها بالمرض الذي أدى لوفاتها و مدة العلاج و حفظ حقها في التعقيب على ضوء نتائج الخبرة
وارفقت الطاعنة المقال بنسخة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاریخ 28/4/2021 في الملف 7272/8202/2020 تحت عدد 4399 وطي تبليغ الحكم الابتدائي و نسخة الشروط الخاصة لعقد التأمين ونسخة من شهادة الوفاة و نسخة من الرسالة الموجهة للبنك
واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20-9-2021 أن العقد المدلى به من قبل المستأنفة هو مجرد نموذج لعقد تامین و هو عقد موحد لم تتم خوصصته عن طريق التوقيع عليه من قبل الطرفين و المصادقة على هذا التوقيع ، و المحكمة ستلاحظ انه لا يحمل أي توقيع، و بالتالي فان الإدلاء به يبقى محاولة من طرف المستأنفة للحيلولة دون تنفيذ التزاماتها تجاه المؤمن لهم المستأنف عليهم ، الأمر الذي يجعل الشروط التي تضمنها غير ملزمة ولا يمكن الاعتداد به ، وأما فيما يخص الدفع بسقوط الضمان واعتبرت المستأنفة انه ما دام أن شهادة الوفاة تضمنت السبب الرئيسى لوفاة المالكة فانه لا يمكن لورثتها الاستفادة من التامين ، وانه بالإطلاع على شهادة الوفاة تبين أن هذه الأخيرة لم تتضمن تاريخ إصابتها بهذا المرض هل هو تاريخ سابق عن اكتتاب التأمين أم تاريخ لاحق عنه ، ذلك أن الهالكة يمكن أن تكون قد أصيبت بهذا المرض بعد اكتتاب عقد التأمين و بالتالي تبقى حسنة النية ، ولذلك فانه لا مجال للتمسك بهذا الدفع ما دام أن شهادة الوفاة لم تتضمن تاريخ تعرض المالكة لمرض الاعتلال المتعدد الناتج عن إصابتها بداء السكري مما ينبغي معه القول برد الدفع المثار ، لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم برفض الطلب .
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 04/10/2021 أن المستأنف عليه بنك (م. م.) حاول من خلال مذكرته الخوض في مناقشة وسيلة الاستئناف المثارة من طرفها بمقتضی مقالها الاستئنافي المتعلقة بعدم سلوك مسطرة التحكيم من طرف المستأنف عليهم ورثة المرحومة الشعيبية (ف.) ، فقد زعم أن العقد المدلى به مجرد نموذج لعقد تامین وهو عقد موحد لم تتم خوصصته عن طريق التوقيع عليه من قبل الأطراف والمصادقة على هذا التوقيع وان الشروط التي تضمها غير ملزمة ، و أنه برجوع المحكمة الى الشروط النموذجية العامة لعقد التامين بأنها تنص صراحة ضمن الفصل 20 على اتفاق الأطراف في حالة وجود خلاف اللجوء المسطرة التحكيم بواسطة محكمين يختار كل طرف واحد منهما وبأنه وفي حالة اختلافهما يتم اللجوء الى اختيار محكم ثالث يتم اقتراحه من طرف رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وإن مقتضيات هذا الفصل واضحة وصريحة ولا تحتمل أي تأويل كما أن عقد التأمين عن الوفاء المبرم بين البنك وشركة التأمين المستأنفة لفائدة المؤمن له مورث المستأنف عليهم تم بالتزام هذا الأخير وذلك بموافقته على شرط التحكيم المضمن بالشروط النموذجية العامة ، وأن زعم المستأنف عليه بكون الشروط التي تضمنها عقد التحكيم غير ملزمة ولا يمكن الاعتداد بها دفع لا ينبني على أساس قانوني سليم ، اما فيما يتعلق بجواب المستأنف عليه على وسيلة الاستئناف المتعلقة بسقوط الحق في الضمان ، أن المستأنف عليه آثار آن شهادة الوفاة لم تتضمن تاريخ إصابة المستأنف عليها بهذا المرض ، و ان الهالكة يمكن ان تكون قد أصيبت بهذا المرض بعد الاكتتاب ، وأن الثابت من خلال شهادة وفاة مورثة المستأنف عليهم أنها توفيت بسبب تعرضها لاعتلال الأعصاب المتعدد بسبب إصابتها بداء السكري كما جاء في تقرير الطبيب المسؤول بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، و أن الهالكة قامت بتصريح کاذب بخصوص حالتها الصحية عند إبرام عقد التأمين الشيء الذي يحرمها من الحق في استفادة ورثتها من التأمين عند وفاتها، و أنه بتاريخ2012/12/26 قامت المستأنفة بإشعار البنك بنك (م. م.) بأن ورثة الهالكة لا يمكنهم الاستفادة من التأمين على وفاة مورثتهم لأنها أدلت بتصريح كاذب عند إبرام العقد والاستفادة من القرض البنكي، و بالتالي فإن ورثة الهالكة لا يمكنهم الاستفادة من التأمين على الوفاة خلافا لما تم زعمه ، ولهذه الأسباب فهي تلتمس رد كافة ما اثاره المستأنف عليه بنك (م. م.) بمقتضى مذكرته والحكم وفق المقال الإستئنافي المقدم من طرف الطاعنة.
وأجابت المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 04/10/2021 وأنه بالرجوع إلى الشروط الواردة في الفصل 20 من عقد التامين نجد أن شرط التحكيم يتعلق بتنفيذ وتفسیر بنود هذا العقد وليس بالمنازعات المتعلقة بانقضاء الالتزامات الناتجة عن الوفاة والعجز، وانه بوفاة الهالكة السيدة الشعيبية (ف.) فإنه بات من حق ورثتها اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بإزالة الرهن الرسمي مادام أن الوفاة تسقط الدين وأن أطراف العقد يستفيدون من ضمانات عقد التأمين من تاريخ توقيعه ، و إن ما دفعت به المستأنفة لا يستقيم على أي أساس قانوني، أن شرط التحكيم نص على ضرورة اللجوء فقط للتحكيم في الحالة التي تتعلق بخلاف حول بنود العقد والحال أن الأمر يتعلق بوفاة وليس منازعة ، وتبعا لذلك فإن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به مما معه يستوجب القول والحكم برد الدفع لعدم وجاهته والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ، ومن حيث الضمان ، أن ما دفعت به المستأنفة بكون ورثة الهالكة لا يمكنهم الاستفادة من التأمين على الوفاة بسبب بطلان شرط من شروط عقد التامين وسقوط الحق في الضمان، هو دفع غیر مؤسس قانونا، على اعتبار أن مورثتهم تستفيد من ضمان التأمين الجماعي في حالة الوفاة والعجز ، وأنه أمام تحقق شرط الضمان وذلك بوفاة مورثتهم يجعل من المستأنفة ملزمة بإحلالها محل مؤمنها في الأداء ، ومن حيث المذكرة الجوابية مع التدخل الارادي، يؤكدون مقال الإدخال ويعتبرونها طرفا أصليا ودائنا مرتهنا في هذه الدعوى، لهذه الأسباب فهم يلتمسون الحكم برد جميع دفوع المستأنفة لعدم جديتها والقول بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به في جميع مقتضياته مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية .
وبناء على ادراج الملف بجلسة 18/10/2021 ادلى خلالها نائب المستأنفة بمذكرة اكد خلالها ما جاء في مقالها الإستئنافي والمذكرات اللاحقة لذا تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 8/11/2021.
وبناء على ادراج الملف لجلسة 18/10/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 08/11/2021 .
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن أسباب الإستئناف المثارة بعدم قبول الطلب لعدم سلوك الورثة لشرط التحكيم المنصوص عليه بمقتضى الفصل 20 من الشروط النمودجية العامة لعقد التامين.
وحيث ان الدفع المثار من طرف الطاعنة أثير لأول مرة امام محكمة الإستئناف باعتبار أن المستأنفة لم تكن حاضرة امام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ولم تدل باي جواب خلال هذه المرحلة.
وحيث ان الثابت بالرجوع الى الشروط العامة النمودجية لعقد التامين يتبين انها تنص صراحة ضمن الفصل 20 على اتفاق الأطراف في حالة وجود خلاف اللجوء الى مسطرة التحكيم بواسطة محكمين يختار كل طرف واحد منهما وبانه وفي حالة اختلافهما يتم اللجوء الى اختيار محكم ثالث يتم اقتراحه من طرف رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء وان الطرف المستأنف عليه في النازلة والذي يتمسك بقيام الضمان يتبين ان مورثه سبق له ان وقع وثيقة الإنخراط في التامين والتي تتضمن قبوله لشروط التامين سواء الخاصة او العامة وبالتالي فهو في حكم القابل للشروط العامة المتضمنة لشرط التحكيم ولا يسوغ للمستأنف عليهم التمسك بان الأمر لا يتعلق بتنفيذ او تأويل العقد لأن الأمر يتعلق بوفاة ذلك ان الثابت قانونا انه عندما تتفق إرادة الأطراف على إحالة النزاع على المحكم قبل اللجوء الى القضاء فان الاتفاق يبقى ملزما لأطرافه وفي حالة وفاة احدهم بعد ابرام إتفاق التحكيم فان هذا الإتفاق يكون ملزما للورثة ولا يسوغ لهم التمسك بان مقتضيات الفصل 20 المذكور تتعلق بتأويل او تنفيذ العقد خاصة ان مقتضيات العقد واضحة بخصوص الاتفاق المذكور الذي ابرم بموافقة المورث على العقد بشروطه العامة والخاصة هذا فضلا على أنه لا نزاع من طرف المستأنف عليهم في توقيع عقد التامين او وثيقة الإنخراط في التامين والتي تحيل على الشروط العامة من طرف مورثهم وان هذه الشروط تتعلق بالإتفاق بين الطرفين بانه في حالة وجود خلاف حول تنفيد العقد او تأويله يتعين اللجوء الى مسطرة التحكيم بواسطة المحكمين الذي يختار كل واحد منهما محكما وفي حالة الإختلاف يتم اللجوء الى اختيار محكم ثالث يتم اختياره من طرف رئيس المحكمة، وبالتالي فان عدم سلوك المسطرة من طرف الورثة باعتبارهم حلفا خاصا للمورث قبل لجوئهم الى القضاء يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 327 ق م م ويبقى الطلب الذي تقدموا به غير مقبول باعتباره سابقا لأوانه مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به و يتعين معه التصريح بالغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستانف عليهم الصائر
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024