Réf
61274
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3658
Date de décision
31/05/2023
N° de dossier
2023/8229/1327
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Violation de la loi, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Opposition à l'enregistrement, OMPIC, Marque, Expiration du délai, Délai pour statuer, Décision de l'OMPIC, Annulation de la décision
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure administrative. L'appelant soulevait, parmi d'autres moyens, le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'Office doit statuer sur l'opposition dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai d'opposition de deux mois. Or, elle constate que la décision entreprise a été rendue après l'échéance de ce délai impératif, sans qu'une prorogation n'ait été justifiée par une décision motivée ou une demande des parties. La cour juge que cette inobservation constitue une violation des formes substantielles qui vicie la procédure. Par conséquent, et sans examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque antérieure et au risque de confusion, la cour annule la décision attaquée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة مجموعة ب.ك. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/03/2023 تستأنف بمقتضاه القرار رقم 9901 الصادر عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمتعلق بالتعرض رقم 16926 والقاضي برفض التعرض المقدم من طرف العارضة وبتسجيل العلامة التجارية المطلوب ايداعها تحت رقم 237518 المطلوب ايداعها من طرف المستأنف عليها.
و حيث قدم الطعن وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و القرار المستأنف انه سبق للعارضة ان تقدمت امام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتعرض على طلب تسجيل العلامة التجارية رقم 237518 ترمي من خلاله الى القول برفض تسجيل العلامة التجارية سبع الأطلس على أساس انه يتضمن مجموعة من الإشارات الواضحة الى انه يبتغي تقليد علامة العارضة التي أسس عليها طلب التعرض وان العارضة تبقى من بين الشركات المشهورة والمواطنة فضلا على انها مشهورة في مجموعة من المجالات الى غير ذلك من جوانب الشهرة التي تم التطرق اليها في التعرض المقدم من طرف العارضة، وانها مالكة لمجموعة من العلامات التجارية من بينها العلامة التجارية أتاي السبع المودعة تحت رقم 143097 بتاريخ 29/02/2012 من طرف العارضة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وانها خصوصا مودعة في مجموعة من الفئات من تصنيف نيس الدولي .
وانه بعد المنازعة في كل ما تم الإدلاء به اثناء مسطرة التعرض بالدلائل والحجج القانونية وانه رغم تبيان ان الشهرة قائمة في النازلة الا ان المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحاشى التطرق الى كل ذلك واتخذ قرار برفض التعرض وقبول إيداع العلامة التجارية.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنه وبالاطلاع السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و على القرار الصادر عن التجارية سيتضح انه جاء خارقا لمجموعة من الشكليات التي يتوجب احترامها حتى يتسنى له أن يصبح قرار مستوفيا للشرائط القانونية ، وان موضوعه استند إلى مجموعة من التعليلات و التبريرات طابع الشرعية على قراره القاضي برفض التعرض و تسجيل العلامة التجارية، و أن قرار المكتب المغربي جاء مجانب للصواب .
بخصوص خرق المكتب المغربي للقانون في إصدار القرار المطعون فيه.
انه بالرجوع إلى القرار الصادر عن مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سيتضح للمجلس انه جاء مخالفا لمجموعة من النظم القانونية من بينها كونه صادر بلغة أجنبية غير اللغة الرسمية للدولة وكذا كونه غير صادر في الأجل النصوص عليه في القانون 17/97 بشان الفصل في التعرضات.
أولا : بخصوص عدم صدور القرار باللغة العربية كلغة رسمية للدولة
أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يعد مؤسسة إدارية مغربية محضة مؤسسة طبقا للقانون المغربي وتتواجد بترابه وتسري عليها القوانين المغربية إلا أنها تتعمد في العديد من الأحيان إلى إصدار قراراتها باللغة الفرنسية في خرق سافر لمقتضيات الدستور الذي يعد اسمي قانون في الدولة نص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد كما جاء في الفصل 5 منه الذي نص على أن تظل العربية : اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها ، وانه في هذا الصدد نص الفصل 6 منه أيضا بان : القانون هو اسمي تعبير عن إرادة الأمة و الجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له ، و أن وجوب اعتماد اللغة العربية من طرف الإدارة العمومية مكرس بموجب الدستور وان هذا الأمر ينطلي أيضا على المكتب ا للمكية الصناعية والتجارية الذي يعد مؤسسة عمومية خاضعة للقانون المغربي ملزمة بإعمال القوانين المغربية وتطبيقها في جميع تصرفاتها من بينها ما تصدره من قرارات وجب أن تكون محررة باللغة العربية وليس لغة أجنبية لا تمت بصلة للمغرب من أي جانب ، و انه في ظل كون القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية جاء بلغة غير اللغة الرسمية للدولة قد خالف القانون مما يتعين اعتباره كان لم يكن وانه في هذا الصدد جاء في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت رقم 4550 في الملف 846/7110/2017، و انه استنادا إلى ما جاء في الحكم أعلاه وكدا مقتضيات الدستور المغربي وكدا منشور السيد رئيس الحكومة بشأن إعمال اللغة العربية في الإدارات العمومية وعدم تقيد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد يجعل قرارها مشوبا بعيب المخالفة الجسيم للقانون وبعيب مخالفة الشكل.
ثانيا : بخصوص مخالفة القرار المطعون فيه للفقرة 5 من المادة 148.3 من القانون 97/17 ، و أن العلامة التجارية المتنازع بشأنها تم إيداع طلب تسجيلها بتاريخ 15/02/2022 وانه تم نشرها بتاريخ 26/8/2021 وان اجل شهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 الذي يعد أجلا للتعرض يبتدئ من تاريخ النشر في المجلة التي يصدرها المكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية بشان الإيداعات الجديدة وان هذا الأخير يكون مجبرا للفصل في التعرض داخل اجل ستة أشهر التي تلي اجل انتهاء الشهرين المنصوص عليها في المادة 118.2 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية وان العارضة بلغت بالقرار النهائي بتاريخ : 09/03/2023 وهو ما يعد مخالفة لما تم التنصيص عليه في البند من المادة 3.148 بشان اجل الفصل في التعرضات ، وانه بذلك يكون القرار المطعون فيه مخالف لمجموعة من النظم القانونية مما يجعله عرضة للطعن وان الجهة المصدرة له لم تحترم المقتضيات القانونية مما يتعين التصريح بعدم قانونيته
ثالثا : من حيث انكار المكتب المغربي الشهرة علامة العارضة
وانه وبالرجوع إلى ما سطره المكتب المغربي للملكية الصناعية من تعليلات تفتقد للجدية أتاي السبع المطلوبة وكذا الحجج القانونية بغاية إبداء الحجة على عدم وجود شهرة للعلامة التجارية المملوكة للعارضة يجعل العارضة تقف مستغربة من خلال اطلاعها على العلل التي استند عليها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بغاية رفض تعرضها على تسجيل العلامة التجارية سبع الأطلس من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لكون المنحى الذي نحاه هذا الأخير في هذا الصدد ضرب عرض الحائط كل المبادئ التي سنها القضاء التجاري في مجال شهرة العلامات التجارية في مجموعة من القرارات التي تؤصل لمبدأ شهرة العلامة التجارية ، بل انه راح يوازن بين الحجج أو بالأحرى انه يحاول إعدام شهرة العارضة بأي شكل ،كان لأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه في تعليله سيتضح للمجلس بان المكتب المصدر للقرار علل هذا الأخير بان الوثائق المدلى بها متعلقة بعلامات تجارية أخرى خاصة بالعارضة وليس العلامة التجارية التي أسس عليها التعرض ، و انه بالاطلاع على ما ورد في تعليل من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بخصوص الشهرة والتي رد فيها بان شهرة هذه الأخيرة تنعدم على لكونها استند على مجموعة من الصور التى ليس فيها العلامة المؤسس عليها التعرض وهو اجتهاد فريد للمكتب المصدر للقرار المطعون فيه لكونه أنكر جميع ما أدلي به من وثائق في الملف والتي تبين بجلاء مدى شهرة العارضة بجميع علاماتها ، و انه بالعودة إلى معيار الشهرة الذي سنه الاجتهاد القضائي المغربي في العديد من القرارات فانه لا يسع العارضة إلا أن تطرح سؤالا بسيطا وهو هل الشهرة بمقياسها المعروف و المتداول واقعيا و قضائيا و المبني على معرفة المستهلك العادي بالعلامة لا يمكن أن يتأتى لشركة تغزوا منتجاتها الأسواق الوطنية والدولية والإفريقية ، و أن العارضة لم تتمسك بكون علامتها مشهورة بمفهومها الشائع و المعروف للشهرة فقط ولكن ذلك تطلب منها عقودا من العمل والاجتهاد و التعريف بمنتجاتها وجهدها الجهيد في ترويجها دوليا وكذا في السوق الوطنية ، فهذا ينعكس على شركة عمرها سنوات طويلة ، خصوصا في ظل إثباتها على مدى وجود الشهرة في السوق الوطنية خصوصا على أساس قيام النزاع الحالي في المغرب، و انه فضلا عما تمت الإشارة إليه في ما سبق بيانه فان العارضة باطلاعها على ما ضمن في القرار المطعون فيه تكاد تجن من التوجه الذي نحاه المكتب المصدر للقرار المطعون فيه على أساس أنها قامت بتسجيل علامة وصفية تدل على الهدف منها والغاية في مجموعة من الفئات التي يستحيل فيها أن تستعمل على أساس أنها تتعلق بحز سياسي ولا يمكن تصور اسم حزب سياسي علامة تجارية تستعمل في المنتجات المضمنة في الفئة 30 من تصنيف نيس الدولي، في الحقيقة هذا يدل على أن المكتب المغربي للملكية الصناعية لا يتقيد بالنصوص القانونية لكون الاسم المطلوب إيداعه كعلامة تجارية في أصله لا يعد علامة تجارية تماشيا مع المقتضيات المنصوص عليها في المادة 13.5 من القانون 17/97 لأنه اسم حزب سیاسي مغربي، و إن العارضة بسردها لهذه الوقائع القانونية أنما لتؤكد وجود الشهرة و غرابة المنطق المعلل من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية ، و عودة إلى القانون 17/97 المعدل و بمقتضى قانون 23/13 نجد أن المادة 148/2 تنص على يمكن التعرض على طلب التسجيل من طرف مالك علامة محمية أو مودعة في تاريخ سابق و هو شرط تتوفر عليه العارضة كما نصت على أن تتمتع بتاريخ أولوية سابقة و ما بين أيدينا من صور أدلت بها العارضة في مسطرة التعرض تحمل تواريخ تبين الشهرة وكد ملكية العلامة التجارية المؤسس عليها التعرض بتاريخ سابق على الإيداع الذي تقدم به المستأنف عليه ، و أن نفس المادة نصت على علامة سابقة مشهورة حسب مدلول المادة 6 من اتفاقية باريس و ما سبق و طرحه يؤكد عنها الشهرة وطنيا ، وهذا من جهة ، غير أن العارضة في حقيقة الأمر لا تعلم الغاية مما ضمن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية على أساس انه في نازلة سابقة بين نفس الأطراف في تعرض سابق تحت رقم 16924 والدي صدر فيه القرار رقم 9908 قضى بقبول التعرض وبالتالي رفض تسجيل العلامة التجارية المطلوب إيداعها تحت عدد 237517 والذي ورد في تعليله بان العارضة صرحت بان علامتها التجارية مشهورة في المغرب وأدلت بمجموعة من الوثائق التي تفيد ذلك والتي اقر المكتب المصدر للقرار بأنها كافية لإثبات الشهرة وبالتالي انه تم اعتبارها أتناء البت في التعرض المقدم أمامه في حين انه في التعرض قيد الطعن بالاستئناف الحالي جاء تعليله متناقضا مع ما ورد في القرار المشار إليه أعلاه الأمر الذي يوضح بان المكتب المصدر للقرار يخضع الشهرة لأهوائه فقط وليس للترجيح المؤسس على القانون و الواقع ، وان العارضة ومن خلال هذا المقال تؤكد وجود للشهرة لها ولعلامتها وأنها تنتفي مخيلة المستأنف عليها وهي نفس الفكرة التي دعمها المكتب المغربي للملكية الصناعي بقراره الغريب و المتناقض، والبعيد كل البعد عن أي تعليل و تحليل واقعي و قانوني ، و أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لما أغفل اعتبار الشهرة أساس الحماية لعلامة العارضة رغم إقراره بذلك في حيثيات القرار رقم 9908 واغفل بان العلامة التجارية الخاصة بالعارضة تبقى مشهورة وهو ما يشكل تناقضا تاما لكونه بهذه الإقرار ضرب عرض الحائط كل ما كرسه الاجتهاد القضائي لمحاكم المملكة بشان الحماية للعلامات التجارية على أساس الشهرة .
رابعا : بخصوص مجانبة المقارنة التى أجراها المكتب المصدر للقرار المطعون فيه للصواب
من حيث المقارنة المتعلقة بالمنتجات.
أن القرار المطعون فيه خاض فيه المكتب المصدر لهفي مقارنات واهية تنعدم فيها أساليب الحياد الواجبة التحلي بها في الفصل في المنازعات بين الأطراف في إطار البث في التعرضات تماشيا مع مقتضيات القانون 17/97 ، لان المكتب المغربي جاء في مقارنته بان العلامة المؤسس عليها التعرض من طرف العارضة تحمي بموجبها المنتجات المشار إليها في الفئات من 1 إلى 15 من تصنيف نيس الدولي وان العلامة التجارية المطلوب التعرض عليها طلب تسجيلها في المنتجات المشار إليها في القئة 30 أي أن هناك تشابه في الفئات المشمولة بالحماية وان قيامه برفض التعرض وتسجيل العلامة التجارية للمستأنف عليه يكون خرق مقتضيات المادة 153 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية.
من حيث المقارنة المتعلقة بالشارات المشكلة للعلامات المتنازعة.
انه من بين الجوانب التي تطرق إليها قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في تعليله هي ما تعلق بالشارات المكونة لعلامة العارضة وكدا تلك المطلوب إيداعها من طرف المستأنف عليها وخاض في نقاشات بغاية المقارنة متناقضة في مجملها لي أساس انه في كل لحظة يطل علينا بتفسير ومقارنة انتقائية لعلامة العارضة والعلامة المطلوب إيداعها من طرف المستأنف عليها ، وانه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه سيتضح بأنه قام بإجراء المقارنة من خلال القول أن علامة العارضة متكونة شعار مختلط مكون من الاسم SBAAATAY بحروف عربية بطباعة كبيرة على واجهة خضراء اللون وان العلامة المتعرض عليها مكونة من علامة مختلطة مكونة من العناصر اللفظية بحروف عربية و ترجمة لاتينية وهو ما يجعل التمييز قائم بين العلامتين تحليل المكتب للملكية الصناعية والتجارية في حين أن المقارنة التي أجراها المكتب المصدر للقرار المطعون فيه تبقى مقارنة انتقائية فقط لا غير لأنه في إطار المقارنة بين العلامات التجارية في حالة المنازعة ينظر إلى العلامة التجارية اتاي السبع المملوكة للعارضة بشكل كلي وليس تجزيئها كما قام بذلك المكتب المشار إليه ، و انه بذلك تبقى المقارنة التي قام بها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مجانب للصواب في جميع ما قضى به على أساس انه قام بإنكار جميع النقاشات والمقارنات التي استفاضت فيها العارضة أمام المكتب أثناء مسطرة التعرض وانه لغاية دلك وتمكين المحكمة من الاطلاع على كل ما تمت إثارته أثناء إجراءات التعرض حتى أطلت علينا الجهة المصدرة للقرار بهذا التعليل المؤسس على مقارنات وتحليلات لم يوفق فيها مما جعل قراراه مصادف للصواب في جميع ما قضى به ، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية القاضي برفض التعرض على تسجيل العلامة التجارية المودعة تحت عدد 237518 وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية برفض تسجيل علامة المستأنف عليها على أساس العلل أعلاه والتصريح بقبول التعرض رقم 16926 و تحميل المستأنف عليها الصائر .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/05/2023 جاء فيها من حيث الدفع بصدور القرار باللغة العربية كلغة رسمية للبلاد : ان هذا الدفع يجب ان يتار امام محاكم إدارية على اعتبار أن القرارات الإدارية تكون خاضعة للطعن امام المحاكم الإدارية المختصة فإنه و دون الدخول في الجدل المثار بخصوص طبيعة القرار الذي تصدره الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فإن وضوح النصوص القانونية التي أتى بها المشرع من خلال القانون رقم 97/19 خاصة القسم 2 و الذي يخص مسطرة إيداع العلامة و التعرض عليها و تسجيلها من خلال المواد من 144 إلى 150 حيث نظم من خلالها مسطرة تسجيل العلامة و التعرض عليها بكل دقة و أوكل للهيئة المكلفة حق البت في التعرضات و في إصدار القرارات و نشرها و أعطى للمتضرر حق الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، و لذلك فإن كل القرار ات التي تصدر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تمثل الطعن بالاستئناف و عن ناقلة القول أنه يسري عليها من حيث قبول الطعن ما يسري على الأحكام و المقررات التي يتم الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف و أن المشرع بذلك أعطى لهيئة إدارية حق الفصل في التعرضات التي تقدم أمامها دون أن تكون جهة متضامنة و هي بذلك جهة متصلة تخضع للقانون رقم 97/17 و ان المشرع لم يتعرض على هذه الهيئة طريقة خاصة في تحرير القرارات ولا لغتها عدا تحرير تعويض الأطراف و عرض الوثائق و التعليل ، وان المستأنفة تدفع ببطلان القرارا لصدوره باللغة الفرنسية مدلية بحكم ابتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد 846/7110/2017 بتاريخ 20/10/2017 فان نفس الحكم نجد انه قد تم الغاءه من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط لنفس العلة ، و صدر قرار عدد 120 في الملف عدد 20218/7205/680 بتاريخ 2019/01/29 الدي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وعليه يكون الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده.
- بخصوص الدفع بخصوص مخالفة القرار للفصل 148.3 من قانون 17/97
تنعى المستأنفة على القرارا المطعون فيه خرقه للفقرة 5 من المادة 148.3 من قانون 17/97 على حد زعمها ، و انه وخلافا لمزاعم المستأنفة فان التعرض قد طاله التقادم المسقط حيث ان المستأنفة لم تباشر مسطرة التعرض الا بعد مرور اجل الشهرين المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 148 من نفس القانون ذلك ان التعرص قد وضع بتاريخ 16/01/2023 كما هو متبث في القرار المطعون فيه وعليه يكون اجل التعرض خلال المرحلة الإدارية قد انقضى ويكون معه التعرض على غير ذي أساس قانوني مما يتعين معه سماع القول برفض الطلب.
- بخصوص الدفع المتعلق بإنكار المكتب المغربي لشهرة علامة المستانفة
تزغم المستأنفة ان المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يأخذ بعين الاعتبار شهرة علامتها التجارية وان التعليل الدي تقدم به المكتب بعيد عن الواقع والقانون، و انه وخلافا لما تزعمه العارضة فان تعليل المكتب المغربي قد علل كفاية قراره المتعلق برفض التعرض الذي تقدمت به المستأنفة وذلك بالنظر الى مجموعة من الاعتبارات، فالعارضة شركة متخصصة في إنتاج و بيع و توزيع القهوة بجميع أنواعها وهي شركة ذات شهرة على الصعيد الوطني اعتبارا لجودة منتوجاتها و علامات الصنع المميزة لها، وتعتبر صاحبة العلامة التجارية قهوة السبع و عملت أزيد من 56 سنة على تطوير علامتها التجارية قهوة السبع و كذلك تقوية ثقة زبنائها في جميع منتوجاتها، و ذلك منذ أن قامت بتسجيل علامتها لدى المكتب المغربي للملكية التجارية و الصناعية لأول مرة ، وأن العارضة تملك العلامة التجارية LION-SBAA قهوة السبع المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية منذ 1983 وفق لائحة التصريحات المرفقة بالمقال و التي تحمي بموجبه هذا التسجيل للمنتجات المصنعة في الفئة 30 الخاصة بالمواد الغذائية، و و أن العارضة قد باشرت مجموعة من المساطر في مواجهة المستانفة حيث قامت الأخيرة بإيداع علامات تجارية تستنسخ وتقلد علامات العارضة المودعة سابقا لدى مكتب الملكية الصناعية الشيء الذي يشكل اعتداءا صارخا على الحقوق المكتسبة والمحمية قانونا بمقتضى القوانين الوطنية و ايضا بمقتضى المعاهدات الدولية في مجال حماية الملكية الصناعية والتجارية، و ان جميع ما تقدمت به المستانفة بخصوص شهرتها فان العارضة تمتلك العلامة التجارية السبع مند 1963 وعليه فان المستأنفة قد أخطأ العنوان من خلال التعرض على علامة تعود في الأصل للعارضة. ذلك ان العارضة صاحبة حقوق سابقة فالعارضة بوصفها شركة متخصصة في انتاج وبيع القهوة بجميع انواعها واحجامها وانها على اثر ذلك تمتلك العلامة التجارية CAFE LE LION قهوة السبع منذ أزيد من 56 سنة ، وأن أول ايداع قام السيد الحاج محمد (ب.) لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 2 أبريل 1963 تحت عدد 17437، وانه بعدما أن أسس السيد المفضل (ب.) شركة تسمى الشركة ج.ل.ت. (SNIT) حيث بعد وفاته قرر ورثته الاندماج مع الشركة العارضة كما يتجلى ذلك من خلال عقد الاندماج المؤرخ في 7/6/1985 الذي يفيد انتقال اصول وخصوم الشركة المملوكة من طرف ورثته الحاج المفضل (ب.) (SNIT) الى شركة ق.ب. (C.D.B.) الشركة العارضة) هذه الأخيرة التي اصبحت المالكة لجميع الحقوق المملوكة للشركة (SNIT) التي تعود للورثة (ب.) صاحب اول ايداع للعلامة التجارية قهوة السبع ، و كما ثم تفصيل ذلك في البند الثاني من عقد الاندماج الذي يفيد أن أصول الشركة (SNIT) تتكون من علامات صنع بقيمة 94.200 درهم حيث مباشرة بعد اندماج شركة SNIT وشركة C.T. مع الشركة العارضة اصبحت الشركة العارضة هي التي تملك جميع أصول وخصوم الشركات المذكورة اعلاه وبالتالي تملك العلامات التجارية المودعة من طرف شركة SNIT سابقا وعلى الخصوص من طرف مؤسس هذه الاخيرة السيد (ب.) ، و بعد أن قامت شركة SNIT بإيداع العلامة التجارية CAFE LE LION تحت عدد 33529 بتاريخ 09/05/1983 على اثر انقضاء اجل 20 سنة للايداع الاول من طرف (ب.) تم تحويل حقوق هذا الايداع للعلامة التجارية CAFE LE LION الى العارضة تحت نفس رقم التسجيل ونفس التسمية مع المحافظة على تاريخ ايداعه كما يتجلى ذلك من خلال شهادة ابداع العلامة التجارية من طرف شركة SNIT تحت عدد 33529 بتاريخ 9 ماي 1983، و و بعد اندماج شركة SNIT مع العارضة تم تحويل حقوق ايداع هذه العلامة الى العارضة وتحت رقم التسجيل كما هو ثابت من خلال الشهادة الصادرة عن مكتب الملكية الصناعية بتاريخ 19/03/2019 التي تفيد ان ايداع العلامة التجارية قهوة السبع تحت عدد 33529 هو في ملك الشركة العارضة ، و بعد مرور 20 سنة وهي فترة الحماية المقررة لكل ايداع علامة تجارية حسب القانون قبل تعديله فإن العارضة قامت بتسجيل جديد للعلامة قهوة السبع تحت عدد 85189 بتاريخ 2003/02/10 لمدة تمتد مدة حمايتها من 2003 الى غاية 2023 لأن الايداع تم في ضل الفصل 83 من ظهير 23 يونيو 1916 الذي يحدد فترة حماية الملكية الصناعية لمدة 20 سنة ، و بالتالي فإنه يتجلى وبكل وضوح ان العلامة التجارية قهوة السبع كانت محط استعمال من طرف شركة SNIT منذ تاريخ اول ايداع سنة 1963 وأن حقوق هذه العلامة انتقلت الى العارضة عن طريق الاندماج منذ سنة 1985 وعليه اصبحت العلامة التجارية قهوة السبع في ملكية العارضة ولها الحق في التمتع بجميع الحقوق المرتبطة بها بما فيها الايداعات التي تمت قبل سنة 1985، وعلى اثر ذلك فالعارضة تدلي لمحكمتكم الموقرة بفواتير صادرة عن شركات اجنبية سبق لها وان تعاقدت مع العارضة من أجل انجاز اكياس قهوة السبع منذ سنة 2012 فالعارضة لها ة واسعة وسمعة كبيرة وانها استمرت في الترويج لمنتوجاتها ولم تتوقف عن استعمالها نظرا للطلب المتزايد عليها من طرف الجمهور، وكما تدلي العارضة للمحكمة نماذج من ملصقات للإشهار والدعاية وكدا نماذج من بعض المنتجات الحاملة للعلامة التجارية لها والتي تؤكد استعمالها الجدي والمستمر لعلامة السبع الحاملة لشارة الاسد في جميع منتجاتها ، وعليه فإن العارضة تكون هي السباقة الى تسجيل العلامة التجارية باسمها وهي صاحبة الحق في استعمال العلامة التجارية قهوة السبع CAFE LE LION، و أن هذه الدعوى قد طالها التقادم هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإن الدعوى الحالية لا ترتكز على أساس قانوني سليم ذلك أن العارضة هي من تمتلك الحق السابق بخصوص الشارة المميزة للعلامة التجارية السبع وبالتالي فالعارضة تبقى محقة تسديل علامتها التجارية المتعرض عليها.
بخصوص الدفع المتعلق بمجانبة الصواب المقارنة التي اجراها المكتب المغربي مصدر القرار المطعون فيه.
ان المستأنفة تعيب على القرار سوء العليل على اعتبار انعدام وجود تشابه بين العلامتين ، و ان المكتب المغربي أجرى مقارنة واتضح له وجود اختلاف سواء في الحروف او الشارة فعلامة المستأنفة متكونة من شعار مكتوب بحروف عربية وبطباعة كبيرة وواجهة باللون الأخضر في حين أن علامة العارضة مكونة من علامة مختلطة مكونة من العناصر اللفظية بحروف عربية وترجمة لاتينية الى جانب صورة سبع على الواجهة ، و ان المكتب المغربي قد علل كفاية قراره بعدم وجود تشابه بين العلاميتن وبالتالي هذا الفعل لا يمكن ان يحدث خلطا في ذهن الجمهور و يحملهم على الاعتقاد أن منتوج القهوة الحامل للعلامة التجارية "السبع " يعود إلى المستأنفة ، و بالتالي الاستفادة من الشهرة التي تتوفر عليها العلامة التجارية للعارضة بغية الحصول على زبناء المستأنفة على حد زعمها بل ان العلامة التجارية للعارضة تتمتع بالحماية القانونية على اعتبار امتلاك العارضة للعلامة التجارية السبع مند 1963 وعليه فان العارضة قد مارست حقا اصيلا في تسديل علامة نرجع لها في الأصل ، و انه يتضح جليا انعدام وجود تشابه بين العلامتين وان تعرض المستانفة غير مبني على أساس قانوني سليم ، ملتمسة الحكم بتقادم التعرض والحكم برفض الإستئناف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 24/5/2023 تؤكد فيها ما جاء في مقالها الإستئنافي ملتمسة الحكم وفقه وتحميل المستأنف عليها الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/05/2023 الفي بمستنتجات النيابة العامة و كذا كطلب تسجيل نيابة الأستاذة (ز.) و حضر الأستاذ (ب.) و الفي بمذكرة بعد تعقيبية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الطعن المبسوطة أعلاه.
و حيث إنه من بين الدفوع التي تمسكت بها الطاعنة بصدد إستئنافها للأمر الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خرق الاجل القانوني للبت في التعرض المنصوص عليه في المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 الذي ألزم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية البت في التعرض على تسجيل العلامة داخل اجل ستة أشهر.
و حيث إنه بمقتضى المادة 148-3 المذكورة فإنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل اجل ستة أشهر التي تلي إنتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه .
و حيث إن الثابت في النازلة الماثلة أن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 24/02/2022، وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين فإن أجل البث في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة 148-3 ينتهي في 24/10/2022، وأن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت القرار النهائي البات في التعرض بتاريخ 10/02/2023، وأنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر الذي هو 24/02/2022 و تاريخ 10/02/2023 تاريخ صدور القرار النهائي يتجلى أن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا وبدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من أحدهما، و بذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148-3 المحتج بها
وحيث إنه تأسيسا على ما ذكر، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الطعن.
في الجوهر: بإلغاء القرار عدد 9901/2022 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية الباث في التعرض عدد 16926 و بتحميل المستأنف عليها الصائر .
54685
Opposition à l’enregistrement d’une marque : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer est un délai impératif dont le non-respect entraîne l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54955
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque inclut la phase de contestation interne et son dépassement entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58985
Saisie-contrefaçon : Le caractère périssable des produits justifie le refus du juge d’ordonner une saisie réelle en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
54695
Opposition à l’enregistrement : la protection d’une marque notoire non enregistrée est subordonnée à la preuve de sa connaissance par le public marocain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54957
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59157
Recours contre une décision de l’OMPIC : Le contrôle de la cour se limite à l’appréciation du risque de confusion sans pouvoir examiner le caractère distinctif de la marque antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
54755
Opposition à une marque : la décision de l’OMPIC est annulée pour non-respect du délai légal de six mois pour statuer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54959
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect du délai légal pour statuer entraîne l’annulation de la décision de l’office compétent (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59347
Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2024