Réf
63898
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6190
Date de décision
13/11/2023
N° de dossier
2023/8230/2599
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies de recours, Sentence arbitrale, Rejet du recours au fond, Recours en rétractation, Loi n° 95-17, Droit transitoire, Dol, Compétence du tribunal de commerce, Clause d'exclusivité, Arbitrage, Application de la loi dans le temps
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours. La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arbitrales engagées sous l'empire de la loi ancienne, ainsi que les recours y afférents, demeurent soumis à cette dernière jusqu'à épuisement des voies de recours. Statuant par voie d'évocation, la cour examine le moyen tiré du dol, fondé sur la dissimulation de l'identité des dirigeants communs entre la société bailleresse et une autre société locataire. Elle retient que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose des manœuvres frauduleuses destinées à dissimuler un fait déterminant. Or, l'identité des dirigeants, information publique accessible au registre du commerce, ne saurait caractériser une telle manœuvre. La cour infirme donc le jugement, et statuant à nouveau, déclare le recours recevable mais le rejette au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدمت شركة (أ.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 25/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1300 بتاريخ 09/02/2023 في الملف عدد 7721/8202/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بعدم قبول الطعن بإعادة النظر و بتحميل رافعته الصائر و بتغريمها المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة. حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (أ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 05/08/2022 تعرض فيه أنها تطلب صراحة بواسطة المقال الحالي إعادة النظر في الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ15 يوليوز 2022 عن هيئة التحكيم المكونة من المحكمين السادة طارق (ز.) و جهاد (أ.) و مصطفى (ا.) والذي بث في النزاع القائم بينها و بين المدعى عليها والتي تقدمت بدورها بطلب مضاد وقضى في منطوقه بتأكيد ما سبق لها أن قضت به بموجب الأمر التحكيمي الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2021 بخصوصصحة الشرط التحكيمي واختصاصها للبث في كافة الطلبات والطلبات المضادة التي تقدم بها الطرفان، و بقبول طلبات المدعية والطلبات المقابلة للمدعى عليها شكلا، و رفض المحكم الأستاذ جهاد (أ.) التوقيع لاختلافه جزئيا مع باقي المحكمين حول الأسس القانونية المعتمدة والتعليل ومنطوق الحكم التحكيمي في شقه المتعلق برفض طلبات المدعية لذا يشير المحكمين الآخرين إلى هذا الرفض طبقا للفصل 327-35 من القانون رقم 08.05 في هذا الحكم التحكيمي، و في طلبات المدعية :بقبولها شكلا و برفضها موضوعا، و في الطلب المضاد للمدعى عليها- بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا في الصائر، بتحميل كل طرف صائر ومصاريف طلباته، و أن إعادة النظر في الحكم التحكيمي المشار إليه أعلاه مقدمة في إطار الفقرة 2 من الفصل 34-327 من ق م م، أن هذه المحكمة كانت هي التي ستنظر في القضية المتعلقة بالنزاع القائم بين الطرفين في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم بحكم أن الطرفين تجار بحكم شكلهما وكون كذلك عقد الكراء بهم محلا بالمركز التجاري (م.) المتواجد بالدار البيضاء زد على هذا أن المقر الأساسي لها يوجد بالدار البيضاء مثل ما هو الحال بالنسبة لشركة أ.ل.ع.، و أن السبب الذي تطعن على أساسه العارضة بإعادة النظر ضد المقرر التحكيمي هو التدليس من جهة وتناقض بين أجزاء نفس الحكم من جهه أخرى، معززة ذلك بأصل توصيل يثبت ايداعها بكتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مبلغ الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 405 من ق م م و ذلك لكونها سبق لها ان تعاقدت مع المدعى عليها بخصوص كراء محل تجاري المتواجد بالمركز التجاري وتم إبرام عقد عدد L2.030B وملحقاته من بينها بالخصوص الملحق 1 من النظام الداخلي للمركز التجاري، و انها تشغل محلات تجارية تحت شعار L.R. وهي متخصصة في بيع اللعب والألعاب JEUX ET JOUET و أن شعار L.R. هو شعار ذات سمعة وأنها قبل التعاقد مع المدعى عليها كان لها عدة محلات بمدينة الدار البيضاء ومحلات بمدن أخرى متعددة على صعيد التراب المغربي وأن شعار L.R. تستغله بموجب اتفاق في إطار عقد استغلال من الشركة بفرنسا وتؤدي عليه مبالغ مالية، و انه بصدد افتتاح المركز التجاري (م.) أن كل من المدعى عليها وهي كانت لهما رغبة في التعامل والتعاقد لكون أ.ل.ع. أرادت أن تجلب كل الشعارات والعلامات المعروفة من قبل العموم وبما أن المركز التجاري (م.) كان ولا يزال من أكبر المراكز التجارية بالمغرب بل في القارة الإفريقية فإن العارضة كانت لها الرغبة كذلك في فتح محل تجاري به مع العلم أن مشروع فتح محل تجاري في مثل هذه المراكز التجارية وإنشاء متجر يفترض تكلفة واستثمار ضخم اذ أن المحلات تسلم كبناية خالية (خرسان، خام) livraisonBrutDeBeton ويقتضي كذلك بغض النظر عن تجهيزها أن يقوم المستثمر بحملات اشهارية خاصة بها وبالمقابل يلتزم صاحب المركز التجاري بتدبير وتسيير مفيد وفعال للمركز التجاري وابداء كل الكفاءات والمهارات قصد خلق فضاء تجاري سليم ومنضم يستلزم معايير الجودة والتي تجعل كل المتفاعلين من زوار وزبناء وتجار يرقون إلى خدمة ذات مستوى عالي، و أن الاستثمارات التي قامت بها العارضة والمرجوعات المنتظرة من الربح المتعلقة بها لا تتم إلا على الأقل بعد مرور 4 أو 5 أعوام على الأقل من افتتاحها وأن العلامات والشعارات التجارية المشهورة والمعروفة تطالب بها المراكز التجارية اثر افتتاحها للمراكز التجارية ويسمون رواد المركز التجاري وانها و المدعى عليها اتفقا على منحها شرط الحصرية وعدم المنافسة الوارد ليس فقط في ديباجة العقد بل كذلك في البند 21 من العقد و أن المفاوضات بخصوص هذا البند كانت جد قاسية وصارمة نظرا للاستثمارات على المدى المتوسط والطويل والمصالح الاقتصادية وكان بالتالي هذا البند بند أساسيا ومحوريا في عقد الكراء اذ جاء في ديباجة عقد الكراء للمحل التجاري أن هناك حصرية " الفقرة 5 من ديباجة العقد ولتدقيق وتفسير الحصرية الممنوحة والمعنون " عدم المنافسة 'وجاء في البند 21 من العقد المذكور انه للسماح للمكتري ممارسة نشاطه المشار إليه في البند أعلاه يمتنع المكري عن كراء أي محل تجاري داخل المركز التجاري (م.) لأي شخص آخر غير المكتري والذي يكون نشاطه كذلك بيع اللعب و أن هذا هو الإطار التعاقدي الذي يربط الطرفين، غير انها فوجئت في بداية شهر يناير بكون محل تجاري لا يبعد عنها إلا ببعض الأمتار يجهز صفات وشكل محل بيع الألعاب، إلا أن شركة أ.ل.ع. لم تمنحها أي تفسير وفي 5 فبراير 2021 تم افتتاح محل تجاري مجاور لمتجر العارضة المركز التجاري يشغل تحت شعار (ب.) وأن هذا المتجر كذلك نشاطه هو بيع الألعاب وهو منافسة مباشرة للعارضة و رغم وجود شرط الحصرية حسب الثابت من ورقة تقديم المعلومات لمتاجر التي تحمل علامة (أ.-ب.) للصفحة الرئيسية بالأنترنيت موقع و كذا محضر معاينة و صور فوتوغرافية، و انه على اثر ذلك بانذار المدعى عليها بواسطة رسالة انذار مؤرخة في 2021/2/8 توصلت بها في 2021/02/9 بواسطة مفوض قضائي اشارت فيها بخرقها بالتزاماتها الناتجة عن عقد الكراء المبرم بين الطرفين وبالخصوص بند الحصرية وطالبتها وأنذرتها بإيقاف النشاط المنافس تحت غرامة تهديدية وجبر الضرر وأداء تعويض فتوصل دفاعها بجواب صادر عن هذه الأخيرة جاء فيه إقرار ضمني بترخيصها افتتاح ذلك المتجر مع العلم أنها مسيرة المركز التجاري كما قامت المدعى عليها بتأويل فريد من نوعه لبند الحصرية والمنافسة الوارد في العقد كمالو لم يكن له أي وجود بل تم تهديدها بالمطالبة بتعويضات لجبر الضرر عن الإزعاج وما سمته بالتعسف في استعمال الحق في حالت اللجوء إلى قضاء التحكيم، و ان متجر (أ. ب.) قام بحملة اشهارية شرسة ضدها بواسطة حملات تواصل وتم إعلان الإفتتاح من طرف المدعى عليها نفسها عبر موقعها الرسمى للمركز التجاري (م.) كذلك بمواقع التواصل الاجتماعي فايس بوك وانستغرام بشكل جد فعال، و ان هذه الحملة الإشهارية بالمركز التجاري وبمواقع التواصل الاجتماعي شملت كل " الفاعليين " منمؤثرين و صانعي المحتويات بأغلب مواقع التواصل الاجتماعي وتم جلبهم والتعامل معهم لهذا الغرض، و انها قامت بتعيين محكم وتفعيل بشكل فعلي بند التحكيم الوارد في العقد وآل ذلك الى ان تقدمت بمقال افتتاحي امام الهيئة التحكيمية التي تم تكوينها وخلال المناقشة أدلت المدعى عليها بمذكرة مع طلب مضاد في 18 يوليوز 2021 اثارت من خلاله أنها لم تخرق بند الحصرية المنصوص عليه في الفصل 21 من عقد الكراء، و أضافت هذه الأخيرة أنه بغض النظر عن مدى عدم صراحة مقتضيات البند المذكور لم تعمل على إبرام أي عقد كراء من هذا القبيل بصفة مباشرة أو غير مباشرة غير ذلك الذي أبرمته مع العارضة و لا علم لها به و دون اذنها او الترخيص منها بل أنها أنذرت المكترية الأصلية للمحل شركة (ج. د.) بضرورة احاله وعدم ممارسة أي نشاط تجاري بداخله غير ذلك المرخص به من لدنها للمكترية من الباطن والمتعلق بالبيع للملابس الجاهزة، و انها عمدت إلى سلوك الإجراء المذكور مع المكترية الأصلية ( شركة (ج. د.)) تنفيذا منها لبنود عقد الكراء وان ما ارتأت العارضة اختلاقه ليس سوى مجرد نزاع زاعمة أن العارضة مدينة باكرية غير مؤداة، وأنها على اثر توصل المكترية الأصلية ( (ج. د.) ) بالإنذار الصادر عن المدعى عليها المكترية من الباطن على فسخ عقد الكراء من الباطن الذي يرخص هذه الأخيرة بالنشاط التجاري المزاول في إطاره كما هو مبين في بروتوكول فسخ عقد الكراء من الباطن الذي ادلت به الى الهيئة التحكيمية و الموقع من طرف السيد فواز (ف.) و ادلت المدعى عليها برسالة مؤرخة في 2021/02/06 ورسالة الإنذار الموجه الىشركة (ج. د.) و رسالة أخرى صادرة عن شركة م. مؤرخة في 26 مارس 2021 وبروتوكول اتفاقبفسخ عقد كراء مبرم بين شريكتي : (ج. د.) و (ك.) بتاريخ 2021/04/13، و انه تم تبادل مذكرات وتم إجراء بحث في النازلة والذي اعترفت المدعى عليها انها تكلف شركة بموقعها انستغرام وان تلك الشركة هي التي تجاوزت اختصاصاتها بالإعلان عن افتتاح محل (أ. ب.) ورحبت بالافتتاح وأدلت العارضة بكل ما طلب منها من وثائق محاسبتية لم يتم بتاتا الطعن في مضمونها بواسطة أي ادلة، و ان المدعى عليها دفعت في كل كتاباتها بكونها غير مسؤولة و انها لم تكن على علم بابرام عقد كراء من طرف شركة (ج. د.) و انها اجابت انه بمجرد خرق التزامها بعدم الفعل و ذكرت بالبند 21 من العقد و 262 من ق ل ع الذي يبرر الحكم بالتعويض بمجر الاخلال بالالتزام بغض النظر عن اثبات أي ضرر وبعد تمديد الاجالات لأسباب لم يتم الإشارة لها مما جعل التحكيم يستغرق أكثر من 14 اشهر تم إصدار الحكم التحكيمي في 15/07/2022 اذ جاء في تعليل الحكم التحكيمي في الفقرة 108 إلى 113 وبالخصوص في الفقرة 111 أن المكترية الأصلية( أي شركة (ج. د.) ) هي من بادرت إلى إبرام عقد كراء من الباطن وانها بادرت إلى إنذار المكترية الأصلية (شركة (ج. د.) ) لعدم الكراء في 2022/02/6 وهذا وتؤكد من خلال الرسالة الموجهة من طرف شركة أ.ل.ع. و التي أنذرتها من خلالها بضرورة احترام مقتضيات البند 21 من العقد الذي يربط بينها وبين المدعية، وان هذا جعلها محترمة للإلتزام الذي يقع على عاتقها، كما جاء في التعليل الوارد في الفقرة 125 من الحكم التحكيمي ما يلي :أن " تفعيل محتوى الرسالة الإنذارية التي وجهتها للمكترية الأصلية تكللت بفسخ المكترية الأصلية لعقد الكراء من الباطن الذي أبرمته دون علم و موافقتها يجعل هذه الأخيرة غير مرتكبة لأي خطأ يمكن مسائلتها عليه " غير أن التدليس يتجسد ماديا في العناصر التي استعملتها شركة أ.ل.ع. مسيرة المركز التجاري (م.) عمدا وبسوء نية مصرحة أن ما ليس بوسعها هو مكاتبة شركة (ج. د.) ( المكترية )والحال أنها بعد ان فوجئت بمنطوق الحكم التحكيمي تساءلت عن من هي شركة (ج. د.) و اكتشفت بعد صدور الحكم التحكيمي الذي رد كل المسؤولية لشركة (ج. د.) كونها المسؤولة عن ضرر العارضة دون شركة أ.ل.ع. اكتشف أن شركة (ج. د.) تنتمي إلى نفس الأشخاص بل نفس المسيرين في شركة (ج. د.) و كذلك شركة أ.ل.ع. وهم نفس الأشخاص كما يتجلى ذلك من نموذج "ج" لشركة أ.ل.ع. و كما يتجلى من نموذج "ج" لشركة (ج. د.) الذي حصلت عليها العارضة بعد صدور الحكم التحكيمي وتبين لها أن التدليس قامت به شركة أ.ل.ع. و حملت شركة (ج. د.) المسؤولة عن كراء من الباطن والحال أن (ج. د.) ما هي إلا شركة لنفس المسيرين وهم خالد (ف.) والسيد فواز (ف.) وان هاتين الشركتين مقرهما الأساسي نفس العنوان المركز التجاري (م.)، وأن الهدف منه التدليس هو تضليل الهيئة التحكيمية مصدرة المقرر التحكيمي المطعون فيه بإعادة النظر، كما أن شركة (ه.) و شركة أ.ل.ع. يديرها ويسيرها نفس الأشخاص والذي نيسيرون المركز التجاري (م.) وهم :- السيدة سلوى (أ.)، - السيد ثنيان (ث.)، - السيد فواز (ف.)، - شركة ك.ا. و شركة R.B. وهذا واضح من نموذج " ج" لشركة أ.ل.ع. المؤرخ في 2022/7/26 المدلى به، و واضح كذلك من نموذج "ج" لشركة (ه.) المؤرخ في 2022/07/26 والذي اكتشفت فيه هذا التدليس وكونهم نفس المسيرين المسؤولين إدارة المركز التجاري (م.) كما ان ذلك مؤكد كذلك من محضر الجمع مجلس الإدارة لشركة أ.ل.ع. مؤرخ في 30 يونيو 2021الوارد فيه أسماء كل هؤلاء الشخاص المسيرين القانونيين و الفعليين للمركز التجاري (م.)، لذلك تلتمس في طلب اعادة النظر قبوله شكلا و في الموضوع الحكم بإعادة النظر في الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من المحكمين طارق (ز.) رئيس الهيئة التحكيمية والسيد مصطفى (ا.) محكم والسيد جهاد (أ.) محكمه هو الحكم التحكيمي الصادر في 15 يوليوز 2022 والمودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/07/19 تحت رقم 2022/24والحكم بالرجوع في المقرر المذكور وبارجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور المقرر التحكيمي وتبعا لذلك الحكم على شركة أ.ل.ع. بأدائها لها كامل صائر التحكيم وأتعاب المحكمين أي مبلغ 665.000,00 درهم، و في البث في أصل النزاع وطبقا للفصل 410 من ق م مالحكم على شركة أ.ل.ع. بأدائها لها مبلغ 1.000.000 درهم كتعويض عن عدم تنفيذ التزاماتها وخرق شرط الحصرية موضوع الفصل 21 من العقد الرابط بين الطرفين نتيجة لفتح محل تجاري منافس بمركز التجاري (م.) عن الفترة ما بين 5 فبراير 2021و 14 ابريل 2021 ، بالإضافة الى مبلغ 200.000 درهم بخصوص تعويض عن رقم المعاملات و الحكم على شركة أ.ل.ع. بإزالة علامة (أ.-ب.) والتوقف عن استعمالها باي شكل من الاشكال بالمركز التجاري (م.) ، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهذا المركز التجاري تحت طائلة غرامة تهديديه قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير و تحميل شركة أ.ل.ع. كل صوائر هذه الدعوى، و عزز المقال بحكم تحكيمي، توصيل أداء الغرامة، عقد كراء، نظام داخلي لمركز تجاري، ورقة تقديم معلومات مستخرجة من [موقع إلكتروني]، محضر معاينة، رسالتي انذار مع محضر تبليغ، رسالة جوابية، امر باجراء معاينة و محضر معاينة، اعلان افتتاح على مواقع التواصل الاجتماعية، مذكرة مع طلب مضاد، رسائل، بروتوكول اتفاق بفسخ عقد كراء، نماذج " ج "، محضر جمع مجلس إدارة، مذكرة جوابية مقرونة بمقال مضاد، مذكرة بعد البحث، برتوكول اتفاق، رسالة انذار مع محضر تبليغ، رسالة غير سرية، امر باجراء معاينة مع محضر معاينة، منشورات بموقع، صفحة 476 من تعليق و شرح لقانون الالتزامات و العقود المغربي و رأي مخالف معلل للاقلية الصادر عن المحكم الأول الأستاذ جهاد (أ.). و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 29/09/2022 جاء فيها أن النزاع موضوع الطعن بإعادة النظر تم تقديمه لهذه المحكمة بتاريخ 2022/08/05 يكون والحالة هذه خاضعا للقانون رقم 08.05، علما أن الحكم التحكيمي لم يصدر إلا بتاريخ 2022/07/15 أيبعد دخول المدونة التحكيم حيز التنفيذ، و أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت حكما بتاريخ 2022/07/07 جاء فيه ما يلي:" و حيث تنص مقتضيات المادة 105 من القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الإتفاقية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7099 بتاريخ 2022/06/13 على أنه تنسخ إبتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون و لاسيما أحكام الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية. "، و أن محكمة النقض أصدرت قرارا بتاريخ 2018/03/22 جاء فيه صراحة ما يلي:"لكن، لئن كانت الأحكام الإنتقالية تسبغ بمحدوديتها من حيث التطبيق في الزمان فإن بدأ سريانها يحكمه مبدأ عدم رجعية القوانين و أثرها الفوري و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أورد تضمن تعليلاته أن الدعوى التي باشرتها المستأنفة قد تم رفعها بتاريخ 6 ماي 2010، و هو تاريخ لاحق على نشر القانون الجديد، تكون قد راعت المبدأ السالف الذكر مؤسسة ذلك على ما استنتجته و عن صواب من أن القانون الواجب إعماله في تحديد الجهة القضائية التي تعتبر مؤهلة قانونا للبث في الإختصاص في الإعتراف بالحكم التحكيمي و تذييله بالصيغة التنفيذية هو القانون الجديد "، و أن الجهة القضائية المؤهلة قانونا للبث في الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي المطعون فيه هي محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء و ليست المحكمة التجارية بالدار البيضاء عملا بالمادة 59 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الإتفاقية التي تنص بصريح العبارة على أنه "يمكن أن يكون الحكم التحكيمي موضوع إعادة النظر، طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة المدنية، أمام محكمة الإستئناف المختصة، كما لو لم يكن هناك إتفاق تحكيم."، وبما أن الطعن بإعادة النظر الحالي لم يتم رفعه إلى محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاءفإنه يكون بالتالي غير مقبول، و أن نموذج " ج " لكلا الشركتين " (ن.) " و " أ.ل.ع. " مشهور بالسجل التجاري بالدار البيضاء و كام بإمكان الطاعنة الاطلاع عليه و الادلاء به أثناء سريان مسطرة التحكيم و تواجه بما قيد في السجل التجاري عملا بالفقرة الأولى من المادة 62 من م ت و ان البينة تقع على المدعي في الدعوى عملا بالفصل 399 من ق ل ع و تبعا لذلك كان على الطاعنة ان تدلي بنموذج " ج " لكلتا الشركتين أثناء مسطرة التحكيم و لا يعتبر تقصيرها تدليسا من قبلها و ان نموذج " ج " هي وثيقة يمكن للغير الحصول عليها من مصلحة السجل التجاري الذي ستولى شهرها فإنه يفترض في الطاعنة العلم بوضعية الشركتين " (ن.) " و " أ.ل.ع." اثناء سريان مسطرة التحكيم و بالتالي فان هذه المعطيات لم تكن خافية عن الطاعنة مما يجعل التدليس المزعوم غير متوفر في نازلة الحال و انه خلافا لمزاعم الطاعنة، فإن الحكم التحكيمي لم يشبه أي تناقض بل جاء مصلا تعليلا سليما وكافيا معتبرا انها كان يربطها بشركة "(ن.)" عقد كراء للمحل التجاري موضوع النزاع لا يخضع لمقتضيات القانون 49.16 و أنها ألزمتها بعدم الكراء من الباطن تفاديا لأي إخلال بإلتزاماتها التعاقدية إزاء باقي المكترين بما فيهم الطاعنة، و أن المكترية الأصلية شركة "(ن.)" هي من بادرت إلى إبرام عقد كراء من الباطن مع شركة"(ك.)" و تسمية المحل (ب.)، و انها بمجرد توصلها بإنذار من الطاعنة بادرت إلى إنذار المكترية الأصلية لعدم تولية الكراء بتاريخ 06/02/2022 و هو الأمر الذي أدى إلى فسخ العقد من جانبها و هوما تأكد من خلال الرسالة الموجهة من طرفها إلى شركة "(ن.)" التي أنذرتها من خلالها بضرورة إحترام مقتضيات البند 21 من العقد الذي يربط بينها و بين الطاعنة و بضرورة إغلاق المحل (ب.) وهذا ما دفع المكرية الأصلية لفسخ عقد الكراء من الباطن و إغلاق المحل المدعى فيه، مما يجعلها محترمة للإلتزام الذي يقع على عاتقها و هو تدخل إيجابي مناسب لوضعيتها كمكترية وفقا للفقرة الثانية من البند 21 من العقد الرابط بين طرفي التحكيم و أن الطاعنة لا تمتلك أصلا تجاريا بإعتبار طبيعة موقع محلها، و أمام عدم وجود زبائن خاصين بالمحل بل هم زوار للمركب التجاري فبالتالي لا يمكن الحديث عن معايير قانونية و واقعية لتحديد القيمة التجارية و ذلك في غياب خطأ جانبها، و أن الرسالة المؤرخة في 2021/02/06 التي بعثتها العارضة لشركة "(ن.)" لإغلاق المحل (ب.) تثبت أنها بادرت إلى إتخاذ ما يجب من القيام بعمل لضمان عدم منافسة الطاعنة، كما أن الطاعنة تمكنت بدفع المكتري الأصلي إلى فسخ العقد مع المكتري الفرعي حسب ما أدلت به من بروتوكول إتفاقي يثبت فسخ العقد بتاريخ 2021/04/13 بين المكترية الأصلية والفرعية، و انه لئن كان المكتري الأصلي شركة "(ن.)" قد أكرى لمكتري فرعي الذي أدعت الطاعنة أنه يمارس نشاطا منافسا، فإنه لم يثبت أنها قد وافقت على هذا الكراء من الباطن أو رخصت بذلك و أن خطأه غير ثابت أمام تدخلها الإيجابي قبل توجيه إنذار إليها، و أن الحكم التحكيمي جاء معللا تعليلا كافيا و لا يشوبه أي تناقض بين أجزائه عملا بالمادة 51 من مدونة التحكيم، و أن الطاعنة تقدمت أمام الهيئة التحكيمية بطلب تلتمس بموجبه الحكم لها بتعويض قدره11.380,000,00 درهم في حين أنه بمقتضى طعنها الحالي بإعادة النظر قامت بتغيير طلبها الأصلي و إلتمست الحكم لها بتعويض قدره 1.200.000.00 درهم مما يجعلها قد عدلت طلبها أمام المحكمة التجارية بصفة تدليسية إخلالا بالفصل 3 من ق.م.م، و ذلك بهدف التملص من أداء الرسوم القضائية عن طلبها الأصلي المحدد في 11.380.000,00 درهم و بالتالي، فإن الطاعنة لم تؤدي سوى مبلغ 18.960,00 درهم كرسوم قضائية عوض مبلغ114.1140,00 درهم إخلالا بالمادة 24 من قانون المصاريف القضائية في القضايا المدنية، و أن هذا السبب بدوره كفيل للتصريح و الحكم بعدم قبول الطلب على غرار الأسباب الأخرى السالف شرحها أعلاه، و انه لا يجوز للطاعنة تعديل الطلب الأصلي الذي تقدمت به للهيئة التحكيمية و تغيير التعويض المطالب به، لأن أصل النزاع الذي صدر بشأنه الحكم التحكيمي يرفع أمام المحكمة التي تبث في إعادة النظر عملا بالفصل 410 من ق.م.م، و انه خلافا لمزاعم الطاعنة فإن المكترية الأصلية شركة "(ن.)" هي من بادرت إلى إبرام عقد كراءمن الباطن مع شركة " (ك.)"، و انها بمجرد توصلها بإنذار من طرف الطاعنة أنذرت المكترية الأصلية لعدم تولية الكراءبل أنها بادرت إلى دفع المكترية الأصلية إلى فسخ عقد الكراء من الباطن و إغلاق المحل المدعى فيه، مما تكون معه قد تقيدت بمقتضيات المادة 21 من عقد الكراء، مشيرة أن شركة "(ن.)" تتمتع بالشخصية المعنوية و من تم فهي مستقلة تماما عن الذمة المالية للشركة العارضة و عن ذمة شركائها و مسيرها، و بالتالي فإن واقعة تسيير الشركتين من قبل نفس الأشخاص الذاتيين لا تغير شيئا من معطيات ملف النازلة، أما بخصوص ما تدعيه الطاعنة بالخرق المزعوم للفصل 644 من ق.إ.ع فإن الإلتزام بالضمان يعني الإمتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفو حيازة المكتري أو حرمانه من المزايا، و انها لم تقم بأي تصرف حال دون الإنتفاع بالشيء المكترى، بل أقول أنها تدخلت قبل ذلك، عبر توجيه إنذار لإرغام المكترية على فسخ عقد الكراء من الباطن التي أبرمته دون إذن و علمها، و انه خلافا لمزاعم الطاعنة، فإن خطأها غير ثابت أمام تدخلها الإيجابي قبل توجيه إنذار إليها وفق ما أثبتته برسالة إنذارية موجهة إلى المكتري الأصلي و ان التعويض لا يستحق إلا عند إخلال المتعاقد بالتزاماته بالامتناع عن عمل ما طبقا للفصل262 من ق.إ.ع، و هو ما لم يتحقق في النازلة الحالية إعتبارا لوجود عقد صريح في مقتضياته بينها و الطاعنة إذ لم يثبت إبرام المكرية أي عقد مع المكتري من الباطن و لا وجود أي ترخيص من جانبها بل العكس من ذلك، فإنها أنذرت المكترية الأصلية و أشعرتها بضرورة إغلاق المحل المكترى و إفراغ المكتري الفرعي له مما يثبت غياب أي خطأ عندي مرتب للمسؤولية، و انه لتبرير طعنها بإعادة النظر تمسكت الطاعنة برأي المحكم الأول جهاد (أ.) الذي رفض توقيع الحكم التحكيمي فإن العبرة بكون السيد رئيس الهيئة التحكيمية طارق (ز.) و المحكم الثاني مصطفى (ا.) تداولا مع المحكم الأول جهاد (أ.) وصدر الحكم التحكيمي المطعون فيه بأغلبية الأصوات، و أن العبرة كذلك بكون الحكم التحكيمي أشار إلى رفض المحكم الأول التوقيع مع بيان سبب عدم التوقيع لإختلافه جزئيا مع باقي المحكمين حول الأسس القانونية المعتمدة و التعليل و منطوق الحكم التحكيمي في شقه المتعلق برفض طلبات الطاعنة وبالتالي، لا يجوز إحتجاج الطاعنة برأي الأقلية على أغلبية المحكمين عملا بمقتضيات المادة 50 من مدونة التحكيم، فضلا عنذلك، فإن إفشاء المحكم الأول جهاد (أ.) بسرية المداولة و ذلك بإدلائه للطاعنة برأي مخالف لرأي أغلبية الهيئة التحكيمية يعتبر خرقا سافرا للفقرة الثالثة من المادة 50 من مدونة التحكيم، و يثبت بشكل لا جدال فيه إنحياز المحكم الأول لأحد أطراف النزاع على حسابها، و بذلك فان إدلاء الطاعنة برأي المحكم الأول يعتبر سابقة خطيرة في ميدان التحكيم الذي من أهم مميزاته كتمان السر المهني و الحفاظ عليه لحماية حقوق الأطراف، لذلك تلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطعن بإعادة النظر و إحتياطياالحكم برفضه مع تحميل الطاعنة الصائر. و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بجلسة 13/10/2022 جاء فيها أن الطعن بإعادة النظر الحالي المتعلق بنزاع نشأ قبل صدور القانون 17-95 ولم يتم استنفاد كلطرق الطعن (بما فيها إعادة النظر) فإن قانون المسطرة المدنية هو الذي يطبق بصريح المادة 103 الأنفة الذكر و تبقى بالتالي مزاعم المطلوب ضدها في إعادة النظر عديمة أي أساس قانوني ويكون دفعها هذا غير جدي، و انه خلافا لمزاعمها أنه خلال مسطرة التحكيم حملت شركة أ.ل.ع. المسؤوليةلكراء المحل بالمركز التجاري واستغلاله لبيع اللعب (خرقا لبند الحصرية) حملت المسؤولية لشركة (ج. د.) وردت كل المسؤولية عليها وادعت انذارها، و أن الحكم التحكيمي تبنى هذه الأطروحة وهذه الخدعة ورد كل المسؤولية لشركة (ج. د.) و أن شركة أ.ل.ع. كان هدفها هو تضليل كل من العارضة والهيئة التحكيمية و أنها الآن تدعي أن " هذه المعطيات لم تكن خافية " في حين أنها غيرت الحقيقة وأدلت برسالة تدعي فيها انذار شركة (ج. د.) وأنها غير مسؤولة وان شركة (ج. د.) هي المسؤولة والحال ان الشركتين يسيرها نفس الأشخاص ونفس رأس المال و أن هذا التدليس خدع الهيئة التحكيمية والتي في الفقرة 112 -118-123 من الحكم التحكيمي اعتبرت أن شركة (ج. د.) هي شركة غير بالنسبة للشركة أ.ل.ع. و أن المطلوب ضدها في إعادة النظر سلكت أسلوب تدليسي وأن هذه الواقعة وهذا المعطى الذي كان خافيا و أن التظليل والخدعة التي قامت بها شركة أ.ل.ع. جعل الهيئة التحكيمية تحكم على ضوء التصور المغلوط الذي طرحته، و انه لا يمكن لشركة أ.ل.ع. اعتبار أن هذا المعطى يمكن للغير الحصول عليه منمصلحة السجل التجاري والحال أنها اخفته، و انه خلال مسطرة التحكيم ضلت تنفي بل تدعي كون لا علم لها بفتح محل تجاري منافس ولم تعمل على إعطاء أي ترخيص والحال أن شركة (ه.) و شركة أ.ل.ع. يديرها ويسيرها نفس الأشخاص والذين يسيرون المركز التجاري (م.) وهم السيدة سلوى (أ.)، السيد ثنيان (ث.)، السيد فواز (ف.)، شركة ك.ا. و شركة R.B. مؤكدة ما جاء في رسالتها المتوصل بها من طرف الهيئة التحكيمية بتاريخ 23 نونبر 2021 بشان واقعة فتح محل (ب.) دون علمها في 5 فبراير 2021 وانفعاله في2021/02/07 حسب زعمها والحال أنها كذلك أدلت بعقد فسخ الكراء مؤرخ في ابريل 2021 اذ أن العبرة هما يكون المطلوب ضدها و انه لا يمكن لنفس المسيرين من ن يقوموا بعمل بواسطة شركة وأن لا يكون بعلم من الشركة الأخرى التي يسيرونها أنفسهم كذلك، وان استعمال شركة أخرى كغير أي شركة (ه.) والتدرع بعدم العلم والتواطؤ واستعمال الصوريةحتى يوهم الطرف الآخر والهيئة التحكيمية، و إن ثبوت وجود طرق احتيالية وتوالى كل من شركة أ.ل.ع. و شركة (ه.) التي ليست بغير في هذه النازلة من واضح كون نفس الأشخاص المسيرين في كلتا الشركتين هم من قاموا بالكراء محاولين إخفاء ذلك، و أن التدليس المجسد في تضليل الهيئة التحكيمية والمبني على تغيير الحقيقة عمدا من طرف شركةأ.ل.ع. تتجسد في كونها تمسكت في جميع محرراتها أمام الهيئة التحكيمية بأن شركة (ج. د.) هي من أبرمت عقد كراء من الباطن دون علمها وموافقتها. والحال أن المسيرين في الشركتين هم نفس الأشخاص، و أن الهيئة التحكيمية تبنت الوسائل الإحتيالية والتضليلية التي استعملتها المطلوب ضدها في إعادة النظر شركة أ.ل.ع. في جميع مذكراتها المشار إليها أعلاه، و انه على عكس ما ورد في الوسائل والمنورات الإحتيالية المضمنة في جميع مذكرات شركة أ.ل.ع. خلال مسطرة التحكيم وذلك بقصد إيقاع الهيئة التحكيمية في الغلط فإن الحقيقة على عكس ذلك تماما يتبين جليا دون أي مجال للشك أن المسيرين للمركز التجاري (م.) السيدة سلوى (أ.) والسيد فواز (ف.) والسيد ثنيان (ث.) و شركة ر.ب. هم المسيرين في كلتا الشركتين شركة (ه.) و أ.ل.ع. المطلوب ضدها في إعادة النظر، و أن شركة ر.ب. التي هي 5 ، كذلك مسيرة من طرف السيد فواز (ف.) والسيد ثنيان (ث.) وهم كلهم أعضاء لمجلس إدارة شركة أ.ل.ع.، كما أن الرسالة التي أرسلتها شركة أ.ل.ع. والوارد فيها MOROCCO MALLالمؤرخة في 2021/02/06 تحمل كذلك تأشيرة شركة (ج. د.) في نفس اليوم والحال أنها لم تتوصل من طرفها بالإنذار المؤرخ في 2022/02/06 إلا في تاريخ 2022/02/08 و أن السيد فواز (ف.) هو الذي عمد إلى توقيع برتوكول الاتفاق المؤرخ في 2021/04/13 و أن السيد فواز (ف.) هو مسير في كل من شركة أ.ل.ع. و شركة (ه.) و ر.ب. ولا يمكنه التدرع بعدم العلم وعدم الموافقة و أن هذا الإخفاء كذلك والإحتيال هو الذي يجسد التدليس المبرر لإعادة النظر في الحكم التحكيمي، و أن شركة أ.ا. فضلت عدم فهم التناقضات التي جاءت في الفقرات 112 و 120و 125 و 130 من الحكم التحكيمي و أن التناقض بين أجزاء الحكم التحكيمي موضوع طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفصل المشار إليه أعلاه مجسد بوضوح وصراحة في الحكم التحكيمي في الفقرة 112 في التعليل والذي جاء فيه أن شركة أ.ل.ع. بمجرد توصلها بإنذار من طرف المدعية بادرت إلى إنذار المكترية الأصلية لعدم قبوله الكراء بتاريخ 2022/02/06 وهو الأمر الذي أدى إلى فسخ العقد من جانبها، في حين أن الفقرة 120 من الحكم التحكيمي جاء فيها أن التراتبية الزمنية والمنطقية للوقائع والأوراق والمراسلات تجعلها قرائن خالية من اللبس لحصول التوافق بينهما طالما أنه لم يتم اثبات العكس و أن العكس هو كون شركة أ.ل.ع. توصلت بإنذار منها في2021/02/8 وليس ب 2021/2/6 ولم تنم بناتا بإشعار او اخبار العارضة انه تم انذار شركة (ج. د.) بعد التوصل بإنذار منها بل نازعت شركة أ.ل.ع. في شرط الحصرية ونفت أي حصرية او منافسة غير مشروعة، و ان هناك كذلك تناقض في الفقرة 125 من الحكم التحكيمي التي تشير إلى أن " تفعيل محتوى الرسالة الإنذارية التي وجهتها للمكترية الأصلية تكللت بفسخ المكترية الأصلية لعقد الكراء من الباطن الذي أبرمته دون علم ومواجهة شركة أ.ل.ع. يجعل هذه الأخيرة غير مرتكبة لأي خطأ يمكن مسائلتها عليه"، و ان هذا تناقض مع الفقرة 130 التي جاء فيها أن المطلوب ضدها في إعادة النظر دخلت قبل انذارها اذ جاء في الفقرة 130 ما يلي :" فإن شركة أ.ل.ع. لم تقم بأي تصرف حال دون الإنتفاع بالشيء المكتري أو التشويش على حيازته بل تدخلت قبل ذلك عبر توجيه إنذار لإرغام المكتريةة الأصلية على فسخ عقد الكراء من الباطن الذي أبرمته دون اذنها وعلمه وموافقتها" و انه في الفقرة 132 أكدت الهيئة التحكيمية في هذا التعليل أن التدخل الإيجابي كان قبل توجيه انذار اليها في حين انه في الفقرة 125 أشارت أن رسالة الإنذار الموجهة من طرفها هي التي فعلت التدخل و انها ادت الغرامة المستوجبة طبقا للفصل 403 من ق م م و انه اذا قبلت إعادة النظر وقع الرجوع في الحكم ورجع الأطراف التي كانوا عليها قبل صدور الحكم الفصل 408 من ق م م و أن الأمر هنا ليس باستئناف أو بطلب مضاد قد يتم في إطار مسطرة طعن من الطعون العادية، و انها بخصوص البث في أصل النزاع أنت الرسوم القضائية بخصوص مبلغ 665,000,00 درهم (مصاريف التحكيم) ومبلغ 1.000.000,00 درهم بالنسبة التعويض عن الضرر وأدت نسبة 1% عن ما طبقه و انه ليس هناك أي خرق ما دام انها أنت %1 من المبلغ موضوع طلب البث في أصل النزاع، اما فيما يخص مراجعة المبالغ المطالبة بها بالتعويض في الحكم فان ذلك يعود إلى كون المحل موضوع المناقشة الغير مشروعة وموضوع خرق بند الحصرية علت العارضة أنه تم اغلاقه كما انه ليس هناك أي خرق كذلك للفصل 3 من ق م م خلافا لمزاعم المدعى عليها و انه لازالت المطلوب ضدها في إعادة النظر تدعي بكل جرأة أن المكترية الأصلية شركة (ج. د.) هي من بادرت إلى إبرام عقد كراء من الباطن مع شركة " (ك.)" و الحال انها تناست أن هذه الأطروحة سبق وأن عرضتها تدليسيا خلال مسطرة التحكيم وتبين الآن أن شركة (ج. د.) و شركة أ.ا. هما شرکتان مسيرتان ويملكها نفس الأشخاص الشيء التي اكتشفتها بعد صدور الحكم التحكيمي، و أن الدفع باستقلال الدمم المالية واكتساب كل من الشركتين شخصيتان معنويتان مستقلتان لا ينفي كون أصحاب القرار من نفس الشركتين يعلمان بعقد الكراء وببند الحصرية ومضمونه لا يمكن التدرع بعدم العلم بحكم أن الخطا والإخلال ارتكب من طرف شركة ذات سجل تجاري آخر وذمة مالية أخرى والحال أن المسيرين هم نفس الأشخاص وهم أصحاب القرار والتدبير والتمثيل والتدليس و انه لا يمكن ومع ثبوت التدليس القول أن رسالة الإنذار الموجهة لشركة تنتمي إلى نفس المجموعة وحدها تكفي للقول أن هناك مبادرة إيجابية، و أن هذا يعتبر احتيالبل أن تلك الرسالة هي الشجرة التي كانت تغطي الغابة والتي بواسطته اوهمت المدعى عليها الهيئة التحكيمية والآن تحاول بواسطتها ايهام المحكمة و أن الإدلاء برسالة صورية وحتى على فرض ارسالها للإشعار فإن المسؤول هو المكري أي شركةأ.ل.ع. بصفتها الشركة المسيرة والمدبرة للمركز التجاري (م.)، و ما دام أن المدعى عليها القت على عاتقها عدم المساس بحق الحصرية التعاقدية فإنها مسؤولةعن الضرر الواقع لها، مشيرة أن المدعى عليها حاولت تأويل مقتضيات عقد الكراء بخصوص الحصرية ونكرت وجود حق حصرية وبالرغم من وجوده و أدلت برسالة صورية وجهتها لشركة (ج. د.) و أن هذين الفعلين يثبتان في آن واحد سوء النية وتناقض المدعية مع نفسها وإعداد التدليس الذي قامت به، مادام أن شركة (ج. د.) والمكترية أ.ا. هم نفس الشركاء والمسيرين، لذلك تلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي. و بناء على ادلاء نائب المدعية بمستنتجات بعد المرافعة بجلسة 19/01/2023 جاء فيها أن ما يمكن استنتاجه أولا وقبل كل شيء هو كون المدعى عليها لم تجب بتاتا ولم تعرض أي دفع ينفي ثبوت والقيام بالتدليس الذي تم و الذي يتجلى في استعمال رسالة تدليسية والدفع بكون المسؤولة هي شركة (ج. د.) وأن المسيرين لشركة أ.ا. هم نفس الأشخاص الذين بسيرون شركة (ج. د.) وتم خدع الهيئة التحكيمية وتم التأثير على عقيدتها وتم تضليل الهيئة التحكيمية وايقاعها في الخطأ، كما أنها أقرت بذلك واعتبرت أنه كان من السهل أن تعرف ذلكوكان عليها فقط التوجه إلى السجل التجاري، وأن الرسالة الموجهة في 2021/2/6 من طرف شركة أ.ا. إلى شركة (ج. د.) المستعملة لتبرير إنذار تدليسي موجه لشركة (ج. د.) تثبت السوء النية في التقاضي والنية الواضحة في ايهام وايقاع الهيئة التحكيمية في خطأ أو تضليلها، بل أكثر من ذلك في مرافعتها أقرت المدعى عليها بكون المسيرين لكل من شركة (ج. د.) و أ.ا. هم نفس الأشخاص ودفعت أنه كان على العارضة معرفة ذلك والتوجه للسجل التجاري الذي يعد اشهارا وكان من المفروض عليها أن تعلم ذلك، و أن الدفع الوحيد الذي تمسكت به شركة أ.ا. هو دفع شكلي بعدم القبول ادعت فيه عدم اختصاص المحكمة التجارية بعلة صدور القانون 95-17 المتعلق بالوساطة والتحكيم الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7099 ( 13 نونبر 2022)، و ان الثابت أن الدعوى التحكيمية الحالية كانت جارية أمام الهيئة التحكيمية قبل 2022/06/13 تاريخ صدور القانون الجديد و أن وثيقة التحكيم تم توقيعها أمام المحكمين في 24 ماي 2022، وأن بند التحكيم المنصوص عليه في عقد كراء مؤرخ في 23 شتنبر 2011 و أن جلسات التحكيم بدأت في 22 مارس 2021 وأول أمر إجراء تم 2021/11/3 وذلك طبقا للقانون م م الفصل 327-11 وما يليه وتم توقيع وثيقة التحكيم في 24 ماي 2021 وتم قبول المهمة من طرف المحكمون و انها تقدمت بمقال افتتاحي أمام الهيئة التحكيمية مؤرخ في 2021/5/31 أدلى به للهيئة التحكيمية فيفاتح يونيو 2021 وأن كل هذه التواريخ ثابتة ومسطرة في الحكم التحكيمي و بالتالي أن الدعوى التحكيمية (موضوع الطعن الحالي) كانت معروضة ورائجة على التحكيم قبل تاريخدخول القانون 95-17 حيز التنفيذ في 2022/06/14 (المادة 105 من نفس القانون) و انه مادام أن الدعوى كانت معروضة على التحكيم قبل 2022/06/14 ومادام أنها لم تستفد من جميعطرق الطعن فإنها تكون تخضع لقانون المسطرة المدنية، و انه خلافا لما جاء في المرافعة الشفوية لشركة أ.ا. المكرية والمسيرة للمركز التجاري (م.) فإنه ما دام أن الدعوى التحكيمية كانت جارية قبل دخول القانون الجديد حيز التطبيق ولم يتم استفاء كل طرق الطعن فإن المادة 327-34 من ق م م واجبة التطبيق وتكون المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة للبث في هذا النزاع ويجدر صرف النظر عن الدفع بعدم قبول الطلب وبالتالي تبقى كل الدفوع سوءا الشكلية وكذلك في الموضوع المقدمة دون جدوى من طرف شركة أ.ا. غير مرتكزة على أساس وأن التدليس ثابت ويستنتج من وثائق الملف ومن نموذج "ج" لكل من شركة (ج. د.) و شركة أ.ا. وأن الرسالة المؤرخةفي 2022/02/16 التي تفيد استعمال وسائل تضليلية قصد التأثر على نتيجة التحكيم لا تدع أي شك في ذلك، لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الافتتاحي. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمستنتجات ختامية بعد المرافعة بجلسة 19/01/2023 جاء فيها انها لم تستوف من خلال مرافعة دفاعها الموقع أسفله الإحاطة بدفوعها الشكلية المثارة لاسيما من خلال مذكرتها لجلسة 2022/09/29، ومدى تأثيرها على الطعن بإعادة النظر، بإعتبار النصوص القانونية الواجبة التطبيق و المحتج بها وغير القابلة لأي تأويل، و أن المستنتجات الختامية الحالية تنصب فقط على بيان الأسس المبررة لإثارة الدفوع الشكلية المذكورة، وأن من مسلمات هذا الملف بأن القانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية نشر بالجريدة الرسمية عدد 7099 بتاريخ 2022/06/13، ودخل حيز التنفيذ بأثر فوري في اليوم الموالي أيبتاريخ 2022/06/14وأن الحكم التحكيمي المطعون فيه بإعادة النظر صدر بتاريخ 2022/07/15 وتم الطعن فيه بمقتضى مقال مودع بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 05 غشت 2022 و بالتالي كان حريا على الطاعنة أن تتقدم بطعنها بإعادة النظر لدى محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، تطبيقا لمقتضيات المادتين 59 و 105 من قانون التحكيم والوساطة الإتفاقية عدد 17-95 بدلاً من رفعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 59 المشار إليها أعلاه، تنص صراحة على ما يلي: " يمكن أنيكون الحكم التحكيمي موضوع إعادة النظر، طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة المدنية، أمام محكمة الإستئناف المختصة، كما لو لم يكن هناك إتفاق تحكيم و أن الدعاوى المعروضة أمام المحاكم قبل تاريخ دخول القانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية أي قبل تاريخ 2022/06/14، إلى حين تسويتها النهائية وإستنفاذ جميع طرق الطعن فيها هي وحدها التي تطبق عليها بصورة إنتقالية مقتضيات المادة 103 من نفس القانون، دون غيرها من الدعاوى التي راجت أمام المحاكم في وقت لاحق لتاريخ 2022/06/14، و أن الدعوى الحالية لم تكن لتروج أمام هذه المحكمة إلا بعد شهرين تقريبا من تاريخ دخول القانون الجديد – أي القانون 17-95 حيز التنفيذ – وذلك بالنظر إلى تاريخ وضع المقال بصندوق هذه المحكمة والذي صادف تاريخ 2022/08/05 و انه رفعا لأي نقاش عقيم في هذا الباب فإن ما نص عليه مشرع المادة 103 في آخر الفقرةمنها أي: "... إلى حين تسويتها النهائية وإستنفاذ جميع طرق الطعن" ، إنما يتعلق بالتسويةالنهائية وإستنفاذ جميع طرق الطعن في الدعاوى التي عرضت أمام المحاكم في التاريخ المذكور في البند الأول أي قبل تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، و ان الجهة القضائية المخول لها قانونا البث في الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي المطعون فيه هي محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، وليس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عملا بالمواد 59 و 103 و 105 من القانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية و بما أن الطعن بإعادة النظر الحالي لم يتم رفعه بصفة نظامية إلى محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، فإنه يكون بالتالي غير مقبول و ان أسماء المسيرين (والغير المتطابقة) مشهورة في السجلين التجاريين لكل منها وشركة "(ن.)" ويحتج بها تجاه الأغيار ومن بينهم الطاعنة وفقا للمادة 61 من مدونة التجارة، وأنه ما دامت هويات أشخاص مسيري شركة ن. وأعضاء أجهزة تسيير وتدبير شركة أ.ل.ع. كانت مقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري أثناء سريان مسطرة التحكيم، وهي مشهورة حينئد وتواجه بها الطاعنة عملا بالفقرة الأولى من المادة 61 من مدونة التجارة، وبالتالي فإنه ذه المعطيات لم تكن خافية على الطاعنة خلال مسطرة التحكيم وهي بالتالي عالمة بذلك أثناء سريانها أي مسطرة التحكيم وسكتت، فإنها بموقفها هذا تكون قد أسقطت حقها في تقديم الطعن بإعادة النظر إستنادا لنفس السبب، و ان الطاعنة وفي خرق سافر لقواعد التقاضي بحسن نية إرتأت خلال مرافعتها بأن تتمسك – للقول بوجود تدليس برسالة إنذار صادرة عن العارضة موجهة لشركة "(ن.)"مؤرخة في 2021/02/06 ، بالرغم من كون هذه الوثيقة " الإنذار" لم تكن كذلك خافية عليها أثناء مسطرة التحكيم بعد أن تم الإدلاء بها خلالها ونوقشت مضامينها بإسهاب خلال نفس المسطرة، مما يجعل التدليس الذي أرادت الطاعنة أن تتمسك به من خلال هذه الوثيقة منعدم ولا وجود له إلا في مخيال هذه الأخيرة، التي بمحاولاتها وبممارساتها هاته بتزييف الحقائق والوقائع والتلويح بأضاليل أمام القضاء تكون في نازلة الحال هي من يمارس التدليس بجميع صوره وليس هي، و انها تستغرب لأسلوب الطاعنة في التقاضي بسوء نية لما إعتبرت هذه الأخيرة بأن إنذار صادر عنها للمكترية شركة "(ن.)" وذلك للقيام بعمل وهو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخلأجل 24 ساعة من تاريخ التوصل به، وهو الأمر الذي يقضي بتنفيذ ما تم التعاقد بشأنه، هذه الأخيرة بمقتضى البند 15 من عقد الكراء الذي يربطهما والمؤرخ في 2011/09/29ويفي كذلك بما تم التعاقد بشأنه مع الطاعنة بمقتضى البند 21 من عقد الكراء الرابط بينهما، و انها قامت بتوجيه ذلك الإنذار للمكترية شركة ن. – قبل إثارة الطاعنة لأي إشكال في هذا الصدد وقبل نشوب أي نزاع – بينهما، بل وأن تاريخ توجيهه والتوصل به من لدن المكترية شركة "(ن.)"، هو 2021/02/06 أي فور قيام المكترية من الباطن تحت شعار "(ب.) " بإفتتاح المحل، دون إذن منها للمكترية الأصلية بإكتراء هذا الأخير من الباطن، و انها قامت بما يستوجبه تنفيذ العقد الرابط بينها مع شركة "(ن.)"وذلك الذي يربطها مع الطاعنة قبل أن يتم إنذارها من لدن هذه الأخيرة بتاريخ 2021/09/08، مما يثبت حسن نيتها في تنفيذ ما إلتزمت به تجاه الطاعنة وعدم إخلالها بأي بند من بنود العقد الرابط بينهما أو ممارسة أي صورة من صور التدليس التي تحاول الطاعنة إختلاقها محاولة منها للإثراء على حسابها، و انه لو كان من شيمها ممارسة التدليس بالصورة الخرافية التي رسمتها الطاعنة لما ألزمت المكترية الأصلية للمحل موضوع النزاع شركة "(ن.)" وقبل حوالي عقد من الزمن من نشوب النزاع بالإمتناع عن إكترائه من الباطن بمقتضى الفقرة ما قبل الأخيرة من البند 15 من عقد الكراء الرابط بينها والمؤرخ في 2021/09/29 والمضاف طيه، ولما أنذرت هذه الأخيرة قبل أن تثير الطاعنة أي إشكال في هذا الباب و بالتالي فإن ما تتمسك به الطاعنة من وسائل للقول بوجود ممارسة تدليس من لدنها غير مبني على أي أساس لكون جميع الوقائع والوثائق والمعطيات المرتبطة بملف القضية والمؤثرة في الفصل في النزاع ولها أهمية فيه لم تكن خافية على طالبة إعادة النظر في الدعوى التحكيمية ، وقد أتيحت لها بالتالي خلالها الفرصة لتقديم أوجه دفاعها بشأنها، وأن الطالبة بعدم قيامها بذلك تكون قد أسقطت حقها في تقديم الطعن بإعادة النظر لنفس الأسباب ومنه فإن الطعن الحالي يبقى غير مقبول،ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطعن بإعادة النظر و احتياطيا التصريح بأن الطعن برمته عديم الأساس الموضوعي والقانوني و الحكم برفضه مع تحميل الطاعنة الصائر كله، و ارفقت المذكرة بعقد كراء. و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق الحكم المتخذ لمقتضيات الفصل 50 من ق م م بسبب سوء التعليل الموازي جاء في تعليل الحكم المتخذ ما يلي '' حيث أسست المدعية طعنها على مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 34-327 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه " يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفص 402 و ق م م وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم " معتبرة أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي التي كانت ستنظر في القضية المتعلقة بالنزاع القائم بينها وبين المدعى عليها في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم وأن مقتضيات المادة 105 من القانون رقم 95-17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية تنص على أ أنه " مع مراعاة مقتضيات المادة 103 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية تنسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما أحكام الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية وأنه تم نشر القانون رقم 95.17 بالجريدة الرسمية عدد 7099 بتاريخ 2022/06/13 ودخل حيز التنفيذ في اليوم الموالي أي تاريخ 2022/06/14 وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 103 من القانون رقم 95.17 فإنه " تظل مطبقة بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة على اتفاقات التحكيم أو الوساطة المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ : الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية او النزاعات المعروضة على الوساطة أو الدعاوى المتعلقة بهما، المعروضة أمام المحاكم في التاريخ المذكور في البند الأول أعلاه الى حين تسويتها النهائية واستنفاذ جميع طرق الطعن ، وأن طعن المدعية بإعادة النظر في المقرر التحكيمي يدخل في خانة الدعاوى المتعلقة بالدعاوى التحكيمية إلى حين تسويتها النهائية واستنفاد جميع طرق الطعن وأن المقتضيات الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 103 أعلاه تظل مطبقة على الدعاوى التي كانت معروضة أمام التحكيم قبل تاريخ دخول القانون 95.17 إلى حين تسويتها النهائية واستنفاذ جميع طرق الطعن فيها وجاء في منطوق الإبتدائي المطعون فيه بما يلي أن الدعوى الحالية لم تكن معروضة أمام المحكمة قبل دخول القانون رقم 17-95- وإنما تقدمت بها المدعية كما هو ثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى بتاريخ 2022/08/05 أي بعد قرابة الشهرين من تاريخ دخول القانون 95.17 حيز التنفيذ وأن الجهة القضائية المخول لها قانونا البث في الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي موضوع الطعن هي محكمة الإستئناف التجارية وليست المحكمة التجارية عملا بمقتضيات المادة 59 من القانون 17-95- المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية التي تنص على أنه " يمكن أن يكون الحكم التحكيمي موضوع إعادة النظر، طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة المدنية، أمام محكمة الإستئناف المختصة كما لو لم يكن هناك اتفاق "تحكيم حيث إنه بما أن الطعن بإعادة النظر الحالي لم يتم رفعه أمام المحكمة المختصة فإنه يكون غير مقبول لكن حيث أن المادة 103 الفقرة الأخيرة من القانون -17-95 جاء فيها ما يلي " تضل مطبقة بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية كما تم تغييره وتمديده أعلاه على اتفاقات التحكيم أو الوساطة المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو النزاعات المعروضة على الوساطة أو الدعاوى المتعلقة بها المعروضة أمام المحاكم من التاريخ المذكور في البند الأول أعلاه إلى حين تسويتها النهائية واستنفاد جميع طرق الطعن وان المادة 105 أشارت على أنه يجب مراعاة المادة 103 وأن المادة 105 اشارت إلى تطبيق قانون المسطرة المدنية إلى تسوية النزاعات التي كانت قائمة تسوية نهائية واستنفاد جميع طرق الطعن ،وأن الطعن بإعادة النظر الحالي المتعلق بنزاع نشأ قبل صدور القانون -17-95 ولم يتم استنفاد كل طرق الطعن بما فيها إعادة النظر فإن قانون المسطرة المدنية هو الذي يطبق بصريح المادة 103 الأنفة الذكر وأن الإجتهاد القضائي الحديث بخصوص القانون الواجب التطبيق في النزاعات المتعلقة بالتحكيم والوساطة كانت موضوع مسطرة مفتوحة أمام الهيئة التحكيمية قبل صدور القانون الجديد 17-95 وهو الأمر الذي يؤكد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بفاس في الملف عدد 2022/8101/750 والذي جاء في حيثيات حكمه ما يلي وحيث أنه بناء على المادة 103 من القانون 17-95 فإنه تظل مطبقة بصورة انتقالية اتفاقات التحكيم والوساطة المبرمة بموجب قانون 05-08-2 الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو المعروضة أمام المحاكم إلى حين تسويتها واستنفاد جميع طرق الطعن" وأن محكمة النقض في قرار سابق ي قرار سابق بخصوص التشريع الواجب التطبيق بخصوص نزاعات القرار عدد 133 الصادر بتاريخ 2018/2/19 في الملف التجاري عدد 2013/2/3/1349 جاء فيه إن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بتاريخ إبرام العقد المضمن لشرط التحكيم وليس بتاريخ وقوع النزاع ع وعرضه على المحكين أو صدور المقرر التحكيمي والمحكمة لما تبث لها أن الاتفاق على تمت في ظل التشريع القديم واعتبرت أن مسطرة التحكيم التي تم سلوكها على ضوئه تبقى بدورها خاضعة في إجراءاتها بما في ذلك طرق الطعن في التشريع القديم ورتبت على ذلك أن قانون المسطرة المدنية قبل التعديل هو الواجب التطبيق ولم يكن متضمنا إمكانية للطعن بالبطلان في المقررات التحكيمية وقضى بعدم الطعن تكون قد طبقت القانون بشكل صحيح. حول عدم جدية الدفع بعدم قبول الطلب وثبوت ابرام وثيقة التحكيم ومباشرة الدعوى التحكيمية قبل صدور ودخول القانون 17-95 حيز التنفيذ وأن الدعوى التحكيمية الحالية كانت جارية أمام الهيئة التحكيمية قبل 2022/06/13 تاريخ صدور القانون الجديد وأن وثيقة التحكيم تم توقيعها أمام المحكمين في 24 ماي 2022 ووأن بند التحكيم المنصوص عليه في عقد كراء مؤرخ في 23 شتنبر 2011 ( كما أشير إلى ذلك في الصفحة 3 الفقرة 10 من الحكم التحكيمي ) وأن جلسات التحكيم بدأت في 22 مارس 2021 وأول أمر إجراء تم 2021/11/3 وذلك طبقا للقانون الفصل 327-11 وما يليه وتم توقيع وثيقة التحكيم في 24 ماي 2021 وتم قبول المهمة من طرف المحكمون وتقدمت العارضة بمقال افتتاحي أمام الهيئة التحكيمية مؤرخ في 2021/5/31 أدلى به للهيئة التحكيمية في فاتح يونيو 2021 وأن كل هذه التواريخ ثابتة ومسطرة في الحكم التحكيمي وبالتالي أن الدعوى التحكيمية (موضوع الطعن الحالي) كانت معروضة ورائجة على التحكيم قبل تاريخ دخول القانون - حيز التنفيذ في 2022/06/14 المادة 105 من نفس القانون وأن الفقرة 2 من المادة 103 من القانون 95-17 المتعلق بالوساطة افادت أنه بخصوص الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية او الدعاوى المتعلق بها المعروضة في التاريخ 2022/06/14) تظل تنطبق عليها بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن في القسم الخامس إلى حين تسويتها نهائيا و الاستفادة من جميع الطرق الطعن ومن حيث بالتالي ما دام أن الدعوى كانت معروضة على التحكيم قبل 2022/06/14 ومادام أنها لم تستفد ما طرق الطعن فإنها تكون تخضع لقانون المسطرة المدنية وليس للتشريع الجديد 17-95 وأن الفصل 34-327 من ق م م يفيد ما يلي " يمكن أن يكون الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل 402 من ق م م وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق " التحكيم '' وخلافا لما جاء في المرافعة الشفوية لشركة أ.ا. المكرية والمسيرة للمركز التجاري (م.) فإنه ما دام أن الدعوى التحكيمية كانت جارية قبل دخول القانون الجديد حيز التطبيق ولم يتم استفاء كل محكمة التجارية بالدار البيضاء هي الم طرق الطعن فإن المادة 3277-34 من ق م م واجبة التطبيق وتكون المح للبث في هذا النزاع ويجدر صرف النظر عن الدفع بعدم قبول الطلب وحول موجبات إعادة النظر وحصول التدليس حول ثبوت وقوع تدليس المستمد من الوسائل التي استعملتها المستانف عليها شركة أ.ع. أمام الهيئة التحكيمية والتي آلت إلى صدور الحكم التحكيمى المطعون فيه ويوقعه تحت طائلة الحالة الثانية من الفصل 402 من ق م م فإن السلوك التدليسي والتضليلي الذي انتهجته المستأنف عليها شركة أ.ل. صاحبة المركز التجاري (م.) والذي يتجلى في ادعاء مراسلة شركة (ج. د.) في نفس اليوم الذي توصلت به برسالة إنذار العارضة بتاريخ 2021/02/06 وكون شركة (ج. د.) قامت بالكراء من الباطن إلى شركة أخرى وهذا ما أدي بها إلى تدخل إيجابي ومناسب لوضعيتها كمكترية وأنها لم تتوصل بالرسلة من طرف العارضة الا في 8 فبراير 2021 وأن المستأنف عليها شركة أ.ل.ع. هي شركة مالكة للمركز التجاري (م.) ، وأن ادعائها وزعمها مكاتبة شركة (ج. د.) وإنذارها كمكترية أصلية بوقف نشاط بداخله الغير المرخص هو تدليس واحتيال ما دام ان الشركتين يسيرها نفس الأشخاص والمسيرين 1 نفس الأشخاص وتنتمي الى كتل واحد يضم عدد من الشركات تعمل بالمركز التجاري (م.) ويتحكم فيها نفس المسيرين ste contrôler par les mêmes personnes وان شريكتين ينتميان إلى نفس المديرين والمسيرين وذلك بالمركز باري (م.) وقامت شركة أ.ل.ع. بهذه الخدعة والحال أن الأمر يتعلق بنفس الأشخاص ونفس المسيرين الذين يتخدون القرار و التدبير وخلال مسطرة التحكيم ضلت تنفي بل تدعي كون لا علم لها بذلك ولم تعمل على إعطاء أي ترخيص. و الحال أن شركة (ه.) و شركة أ.ل.ع. شركة أ.ل.ع. يديرها ويسيرها نفس الأشخاص والذين يسيرون المركز التجاري (م.) وهم : السيدة سلوى (أ.) والسيد ثنيان (ث.) والسيد فواز (ف.) شركة ك.ا. و شركة R.B. وهذا واضح من نموذج " ج " لشركة أ.ل.ع. المؤرخ في 2022/7/26 المدلى به في الملف الإبتدائي هذا واضح كذلك من نموذج "ج" لشركة (ه.) المؤرخ في 2022/07/26 والذي اكتشفت فيه العارضة هذا التدليس وكونهم نفس المسيرين المسؤولين إدارة المركز التجاري (م.) وهذا مؤكد كذلك من محضر الجمع مجلس الإدارة لشركة أ.ل.ع. مؤرخ في 30 يونيو 2021 والوارد فيه أسماء كل هؤلاء الشخاص المسيرين القانونيين والفعليين للمركز التجاري (م.) وأن شركة أ.ل.ع. جاء في مذكرتها الجوابية المقرونة بمقال مضاد المؤرخة في 2021/07/08 والمدلى بها للهيئة التحكيمية ما يلي فإن العارضة وإن فترضنا جدلا بأنها هي الملزمة بعدم إبرام عقد كراء مع المكتري آخر بمركزها التجاري (م.) بالدار البيضاء يمارس نشاطا تجاريا مماثلا لنشاط المدعية فإنها أي العارضة لم تعمل على إبرام أي عقد كراء من هذا القبيل بصفة مباشرة أو غير مباشرة غير ذلك الذي أبرمته مع المدعية بل أن العارضة أنذرت المكترية الأصلية للمحل رقم L2.36H موضوع النزاع بضرورة اخلاء المحل وعدم ممارسة أي نشاط تجاري بداخله غير ذلك المرخص به من لدنها للمكترية من الباطن والمتعلق ببيع الملابس الجاهزة ويتجلى التدليس أثناء تحقيق الدعوى والمنتهج بسلوك تضليلي من طرف شركة أ.ل.ع. وهو التدليس الذي بني عليها القرار التحكيمي المطعون فيه حاليا بناء على العناصر المطعون فيه حاليا بناء على العناصر التي استعملتها شركة أ.ل.ع. بسوء نية بهدف تضليل الهيئة التحكيمية مصدرة القرار التحكيمي المطعون فيه حاليا ويتمثل هذا التدليس في كون المسيرين في الشركتين هم نفس الأشخاص الذين قدموا رسائل الى الهيئة التحكيمية يشيرون فيها انهم قاموا بانذار شركة (ج. د.) قصد وقف و اغلاق محل التجاري و كونهم لا علم لهم بما فعلته شركة (ج. د.) و الحال انه من بعث برسالة الإنذار هم فس المسيرين لكل من الشركتين المرسلة و المرسل اليها وتتعدد صور التدليس المخول للطعن بإعادة النظر بحيث لا يمكن حصر طرق الغش التي يستعملها الخصم ليربح بها دعواه ومن بين هذه الصور ما يلي : إغراء الشهود والتأثير عليهم بقصد تغيير أو إخفاء الحقيقة على المحكمة و التواطؤ مع وكيل الخصم الآخر ليخون ثقة موكله و هي غير محصورة وأن مجرد الكذب والكتمان ولو بغير استعمال وسائل الاحتيالية يعتبر تدليسا موجبا للطعن بإعادة النظر اذ لا يجب البحث في موضوع التدليس وما اذا كان في وسع القاضي أو الخصم اكتشاف الحقيقة أم لا بل يكفي أن يكون التدليس و الكذب و المناورات لو كانت في علم المحكمة لما صدر الحكم لصالح المدلس وأن صور التدليس تتعدد ولا يمكن حصر طرق الغش التي يستعملها الخصم ليربح بها الدعوى وان استعمال شركة أخرى كغير والتدرع بعد العلم والتواطؤ واستعمال الصورية حتى يوهم الطرف الآخر والهيئة التحكيمية وأن اللجوء إلى طرق احتيالية من شأنها منع القاضي والخصم من معرفة الحقيقة واثباتها وأنه إن ثبوت وجود طرق احتيالية وتواطئ كل من شركة أ.ل.ع. و شركة (ه.) التي ليست بغير في هذه النازلة من واضح كون نفس الأشخاص المسيرين في كلتا الشركتين هم من قاموا بالكراء محاولين إخفاء ذلك وأن التدليس الذي اشارت إليه الفقرة 2 من الفصل 405 من ق م م هو التدليس التدليس الذي كان خافيا على القاضي الحكم. والخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم وبالتالي من الواضح أنه علاوة على التدليس الأكيد والمناورات التي ادعت المستأنف عليها أنه لا علم لها تفيد أن ولم تقم بإعطاء الإذن بالموافقة على الكراء لعلامة منافسة للعارضة هناك كذلك تناقض في أجزاء تلك التناقضات وصدور مقرر مبني على جزاءه ما أقره المشرع في الفصل 402 من ق م م وهو إعادة النظر الذي اعتبرته محكمة الدرجة الأولى غير مقبول ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإبطال وإلغاء الحكم المطعون فيه وهو الحكم عدد 1300 الصادر بتاريخ 2023/02/09 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2022/8202/7721 ولنقضى محكمة الإستئناف وهي تبث من جديد أساسا في الشكل بقبول طلب إعادة النظر في الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2023/07/15 لاستيفائه الشروط القانونية وإحالة الملف من جديد على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الموضوع لتفادي تفويت العارضة درجة من درجات التقاضي واحتياطيا موضوعا الحكم على شركة أ.ل.ع. (المستأنف عليها ) بأدائها للعارضة مبلغ ( 1.000.000 درهم مليون درهم كتعويض عن عدم تنفيذ التزاماتها وخرق شرط الحصرية موضوع الفصل 21 من العقد الرابط بين الطرفين نتيجة لفتح محل تجاري منافس بمركز التجاري (م.) عن الفترة ما بين 5 فبراير 2021 و 14 ابريل 2021 ، بالإضافة الى مبلغ 200.000 درهم بخصوص تعويض عن رقم المعاملات والحكم على شركة أ.ل.ع. بإزالة علامة (أ.-ب.) والتوقف عن استعمالها باي شكل من الاشكال بالمركز التجاري (م.) ، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهذا المركز التجاري تحت طائلة غرامة تهديديه قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير وتحميل شركة أ.ل.ع. (المستأنف عليها ) كل صوائر هذه الدعوى. أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه بالاستئناف وصورة من حيثية الحكم عدد 910 . و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة توضيحية خلال المداولة بواسطة نائبها بجلسة 03/07/2023 التي جاء فيها أنها تدلي خلال المداولة بمذكرتها التوضيحية الحالية مرفقة بقرار استئنافي حديث صادر في 2023/05/16 بخصوص نفس النقطة القانونية موضوع الاستئناف المرفوع من طرف العارضة والذي يتجلى في تطبيق مقتضيات الانتقالية لقانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية كون تبقى مطبقة بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية بخصوص الدعاوى التي كانت جارية أمام هيئات التحكيم خلال صدور القانون 95.17 وجاء في القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرار رقم 3468 الصادر بتاريخ 16/05/2023 ملف عدد 2023/7207/157 ما يلي " وحيث يؤخذ من المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 103 المشار اليها أعلاه أن الدعاوى التحكيمية الجارية قبل صدور القانون الجديد تظل خاضعة للقانون القديم على حين على حين تسويتها النهائية أو استنفاذ جميع الطرق دون تميز بين المقتضيات المنظمة للموضوع وتلك المنظمة للإجراءات المسطرية وذلك بصريح نص المادة 105 من القانون المذكور بما نصت عليه من دخوله حيز التنفيذ باثر فوري في اليوم الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( الجريدة الرسمية عدد 7099) بتاريخ 2022/06/13) مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أعلاه وذلك انسجاما مع مبدأ الاستقرار والثبات التشريعي الذي يعد أحد المرتكزات الأساسية لمبدأ الأمن القانوني الذي يزكي الثقة المشروعة في النص القانوني وترتيبا عليه فإن المنازعات التحكيمية التي تنطلق في ظل القانون القديم ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ قبل أن يفصل فيها بشكل نهائي ولم تستنفد طرق الطعن تظل خاضعة للقانون القديم في كل ما يتعلق بالإجراءات المسطرية وبما أن الدعوى التحكيمية التي صدر بخصوصها الحكم التحكيمي موضوع الدعوى الحالية لم تنته نهائيا ولم تستنفد جميع طرق الطعن فإنها تظل خاضعة للقانون القديم المطبق على الدعوى التحكيمية أي المقتضيات القانونية الخاصة بالتحكيم كما هي محددة في قانون المسطرة المدنية بما يعنيه ذلك من استبعاد لأحكام المادة 61 من القانون رقم 95/17 المنظمة لأجل الطعن المحتج بها من طرف الشركة المطلوبة فيما نصت عليه من انه يمكن تقديم الطعن بالبطلان بمجرد صدور الحكم التحكيمي او خلال أجل (15) يوما ابتداءا من تاريخ تبليغه وأنه بمراعاة مجمل ما ذكر تكون المقتضيات القانونية واجبة التطبيق على نازلة الحال هي تلك الواردة في الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 08.05 التي تنص على أن الأحكام التحكيمية تكون قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها ون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي ولا يتم قبوله اذا لم يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية وأن الطاعنة وإن كانت قد بلغت من قبل الهيئة التحكيمية بحكمها التحكيمي بتاريخ 13 شتنبر 2022 إلا أنه لم يكن مذيلا بعد بالصيغة التنفيذية مما يكون معه الطعن الحالي الرامي إلى الحكم ببطلانه قد قدم داخل الأجل القانوني وأنه باستبعاد الدفع المثار يكون الطعن المقدم من طرف الطاعنة بواسطة نائبها تاريخ 20 فبراير 2023 ضد الحكم التحكيمي النهائي الصادر بتاريخ 09 شتنبر 2022 المشار إلى مراجعه ومنطوقه اعد على النحو المتطلب قانونا فهو مقبول شكل " حيث بالتالي أن الحكم الإبتدائي المستأنف حاليا قضاء المحكمة التجارية لما اختير الدعوى غير مقبولة شكلا لكون القانون الذي عليه التطبيق هو القانون الجديد الذي صدر خلال سريان مسطرة التعليم تعليلا فاسدا وخاطنا " وأن العارضة أدلت بالاجتهاد القضائي الأنف الذكر وتلتمس من محكمة الإستئناف التجارية اعمال القياس اذ أن القرار الأنف الذكر اعتبر أن مبدأ الاستقرار والثبات التشريعي يعد أحد المتركزات الأساسية لمبدأ الأمن القانوني الذي يزكى الثقة المشروعة والنص القانوني ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقال الإستئنافي للعارضة.أرفقت ب: صورة من القرار الصادر بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم 3468 . و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 04/09/2023 التي جاء فيها أنها- ودرءا منها لأي نقاش عقيم بخصوص وقائع ملف القضية التي تم تناولها بشكل كاف خلال مسطرة التحكيم وأمام المحكمة التجارية - لن تتناول بموجب المذكرة الحالية وسائل الإستئناف المتخدة إلا فيما تعلق منها بعدم إمكانية التطبيق بصفة إنتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية فيما تعلق بالمحكمة المختصة للبث في الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي المطعون فيه وأن العارضة إذ تحيل المحكمة على محرراتها السابقة بشأن باقي النقط و الوسائل المثارة في الإستئناف ذلك أن نص المادة 103 من القانون رقم 17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الإتفاقية جاء صريح بخصوص التفريق بين الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية و النزاعات المعروضة على الوساطة و" الدعاوى المتعلقة بهما المعروضة أمام المحاكم في التاريخ المذكور في البند الأول أعلاه إلى حين تسويتها النهائية وإستنفاذ جميع طرق الطعن" وأنه يلزم البيان أن المقتضيات الإنتقالية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 103 الآنفة الذكر جاءت واضحة وصريحة كون الدعاوى المعروضة أمام المحاكم في التاريخ المذكور ى البند الأول أعلاه إلى حين تسويتها النهائية واستنفاذ جميع طرق الطعن فيها، هي الدعاوى التي تظل مطبقة عليها بصورة إنتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من ق.م.م . وحيث أن التنصيص على التاريخ المذكور في البند الأول أعلاه في الفقرة الأخيرة من المادة 103 يحيلنا على قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أي أن الدعاوى المعروضة أمام المحاكم قبل تاريخ دخول القانون رقم 17-195 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية أي قبل تاريخ 2022/06/14 ، إلى حين تسويتها النهائية وإستنفاذ جميع طرق الطعن فيها هي وحدها التي تطبق عليها بصورة إنتقالية مقتضيات المادة 103 من نفس القانون، دون غيرها من الدعاوى التي راجت أمام المحاكم في وقت لاحق لتاريخ 2022/06/14 وأن الدعوى الحالية لم تكن لتروج أمام المح التجارية إلا بعد شهرين تقريبا من تاريخ دخول القانون الجديد أي القانون 17-195 حيز التنفيذ - وذالك بالنظر إلى تاريخ وضع بصندوق نفس المحكمة والذي صادف تاريخ 2022/08/05 ورفعا لأي نقاش عقيم في هذا الباب فإن ما نص عليه مشرع المادة 103 في آخر الفقرة الأخيرة منها أي "... إلى حين تسويتها النهائية وإستنفاذ جميع طرق الطعن" إنما يتعلق بالتسوية النهائية وإستنفاذ جميع طرق الطعن في الدعاوى التي عرضت أمام المحاكم في التاريخ المذكور في البند الأول أي قبل تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ وأن الجهة القضائية المخول لها قانونا البث في الطعن بإعادة النظر في حكم التحكيمي المطعون فيه هي محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، وليس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عملا بالمواد 59 و 103 و 105 من القانون رقم 17-195 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية وأن طعن المستأنفة بإعادة النظر في الحكم التحكيمي يدخل في خانة الدعاوى المتعلقة بالدعاوى التحكيمية المعروضة أمام المحاكم وأن المقتضيات الإنتقالية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 103 أعلاه تظل مطبقة على الدعاوى التي كانت معروضة أمام المحاكم قبل تاريخ دخول القانون رقم 17-95 إلى حين تسويتها النهائية و استنفاذ جميع طرق الطعن فيها وأن الدعوى الحالية لم تكن معروضة أمام المحكمة قبل دخول القانون رقم 17-95 حيز التنفيذ، وإنما تقدمت بها المستأنفة كما هو ثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى بتاريخ 2022/08/05 أي بعد قرابة الشهرين من تاريخ دخول نفس القانون حيز التطبيق وأن النقطة القانونية المرتبطة بالإختصاص و المحسومة بمقتضى المواد 59 و 103 و 105 من القانون 17-5- هي من النظام العام لا يجوز القفز عليها و أن مشرع الفقرة الأخيرة من المادة 103 من القانون - أعلاه لو كان يريد التنصيص على نفس الفقرة حسب التأويل المتمسك به - على غير صواب - من لدن المستانفة، لأعقب عبارة الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو النزاعات المعروضة على الوساطة بعبارة إلى حين تسويتها النهائية و إستنفاذ جميع طرق الطعن، ولعمل في تنصيص نفس المادة على التفريق في فقرتين بين الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو النزاعات معروضة على الوساطة وبين الدعاوى المتعلقة بها، ولأعقب كل منها في الفقرة المرتبطة بها بعبارة " إلى حين تسويتها النهائية و إستنفاذ جميع طرق الطعن" وبالرجوع إلى نفس المادة نجد المشرع نص بصفة مسترسلة على عبارة "المعروضة أمام المحاكم في التاريخ المذكور في البند الأول أعلاه إلى حين تسويتها بصفة نهائية واستنفاذ جميع طرق الطعن " بعد فاصلة غير منقوطة ، علما أن الفاصلة المنقوطة هي التي تفيد بأن الجملة الثانية جاءت سببا للجملة الأولى، على العكس من الفاصلة التي تفيد استقلالية مضمون الجملة الأخيرة عن التي سبقتها قبل الفاصلة حسب قواعد علامات الترقيم في الكتابة العربية وأنه لا اجتهاد مع نص قانوني صريح ، وأن هذه القاعدة الفقهية تقضي بعدم جواز التأويل أو القياس مع نص قانوني صريح. وحيث أن الإجتهادات المدلى بها من لدن المستأنفة لن تسعفها بخصوص خرق مسطري جوهري مرتبط بالمحكمة المختصة للبث في الطعن بإعادة النظر، و الذي حدده المشرع بصفة صريحة لا تقبل أي إجتهاد، وذلك على أساس تاريخ عرض الدعوى المتعلقة بالدعوى التحكيمية أمام الجهة القضائية المختصة، والتي هي محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في النازلة وليس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن الإجتهادات المتمسك بها من لدن المستأنفة بمقتضى مقالها الإستئنافي ومذكرتها التوضيحية خلال المداولة، لن تنال من الحكم المستأنف لتعلقها - أي ذات الإجتهادات وإن إفترضنا جدلا صحتها و تكريسها من لدن محكمة النقض وهو أمر غير وارد في النازلة - بمسائل لا علاقة لها بالتطبيق السليم من طرف المحكمة التجارية للمادة 103 من القانون 17-95 ، ملتمسة عدم قبوله شكلا وموضوعا التصريح برد الإستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أي أساس والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به. و بناء على إدلاء المستانفة بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 25/09/2023 التي جاء فيها أن المستأنف عليها أدلت بمذكرة كررت فيها نفس المزاعم وتأويلات خاطئة للمواد 103 و 105 من القانون 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة وضربت كذلك عرض الحائط مبدأ عدم رجعية القوانين وهو مبدأ قانوني دستوري مما لا شك فيه أن الدعوى التحكيمية بدأت وعرضت على الهيئة التحكيمية طبقا لقانون المسطرة المدنية وقبل صدور أي قانون جديد فإنها تضل تخضع للقانون القديم وان القانون الواجب التطبيق هو قانون المسطرة المدنية مادام كل الإجراءات تمت وخضعت لقانون المسطرة المدنية الفصول 327 وما يليها حتى أن الدعوى الجارية قبل القانون إلى حين سريانها النهائي و استنفاد جميع طرق الطعن وجاء في القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرار رقم 3468 الصادر بتاريخ 16/05/2023 ملف عدد 2023/7207/157 ما يلي " وحيث يؤخذ من المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 103 المشار اليها أعلاه أن الدعاوى التحكيمية الجارية قبل صدور القانون الجديد تظل خاضعة للقانون القديم على حين على حين تسويتها النهائية أو استنفاذ جميع الطرق دون تميز بين المقتضيات المنظمة للموضوع وتلك المنظمة للإجراءات المسطرية وذلك بصريح نص المادة 105 من القانون المذكور بما نصت عليه من دخوله حيز التنفيذ باثر فوري في اليوم الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( الجريدة الرسمية عدد 7099) بتاريخ 2022/06/13) مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أعلاه وذلك انسجاما مع مبدأ الاستقرار والثبات التشريعي الذي يعد أحد المرتكزات الأساسية لمبدأ الأمن القانوني الذي يزكي الثقة المشروعة في النص القانوني وترتيبا عليه فإن المنازعات التحكيمية التي تنطلق في ظل القانون القديم ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ قبل أن يفصل فيها بشكل نهائي ولم تستنفد طرق الطعن تظل خاضعة للقانون القديم في كل ما يتعلق بالإجراءات المسطرية وبما أن الدعوى التحكيمية التي صدر بخصوصها الحكم التحكيمي موضوع الدعوى الحالية لم تنته نهائيا ولم تستنفد جميع طرق الطعن فإنها تظل خاضعة للقانون القديم المطبق على الدعوى التحكيمية أي المقتضيات القانونية الخاصة بالتحكيم كما هي محددة في قانون المسطرة المدنية بما يعنيه ذلك من استبعاد لأحكام المادة 61 من القانون رقم 95/17 المنظمة لأجل الطعن المحتج بها من طرف الشركة المطلوبة فيما نصت عليه من انه يمكن تقديم الطعن بالبطلان بمجرد صدور الحكم التحكيمي او خلال أجل (15) يوما ابتداءا من تاريخ تبليغه وأنه بمراعاة مجمل ما ذكر تكون المقتضيات القانونية واجبة التطبيق على نازلة الحال هي تلك الواردة في الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 08.05 التي تنص على أن الأحكام التحكيمية تكون قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها ون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي ولا يتم قبوله اذا لم يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية وأن الطاعنة وإن كانت قد بلغت من قبل الهيئة التحكيمية بحكمها التحكيمي بتاريخ 13 شتنبر 2022 إلا أنه لم يكن مذيلا بعد بالصيغة التنفيذية مما يكون معه الطعن الحالي الرامي إلى الحكم ببطلانه قد قدم داخل الأجل القانوني وأنه باستبعاد الدفع المثار يكون الطعن المقدم من طرف الطاعنة بواسطة نائبها تاريخ 20 فبراير 2023 ضد الحكم التحكيمي النهائي الصادر بتاريخ 09 شتنبر 2022 المشار إلى مراجعه ومنطوقه اعد على النحو المتطلب قانونا فهو مقبول شكل " حيث بالتالي أن الحكم الإبتدائي المستأنف حاليا قضاء المحكمة التجارية لما اختير الدعوى غير مقبولة شكلا لكون القانون الذي عليه التطبيق هو القانون الجديد الذي صدر خلال سريان مسطرة التعليم تعليلا فاسدا وخاطنا " وأن العارضة أدلت بالاجتهاد القضائي الأنف الذكر وتلتمس من محكمة الإستئناف التجارية اعمال القياس اذ أن القرار الأنف الذكر اعتبر أن مبدأ الاستقرار والثبات التشريعي يعد أحد المتركزات الأساسية لمبدأ الأمن القانوني الذي يزكى الثقة المشروعة والنص القانوني ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقال الإستئنافي للعارضة. أرفقت ب: صورة من القرار الصادر بمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط رقم 3468 . و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2023 التي جاء فيها أن المستأنفة إرتأت أن تتقدم بمذكرة مرفقة بقرار إستئنافي وذلك بجلسة 2023/09/25، لم تأت من خلالها بأي جديد من شأنه أن ينال من الحكم المستأنف المعلل تعليلا سليما وكافيا وفقا لأحكام المواد 59 و 103 و 105 من القانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية وأن المستأنفة - وأمام صراحة النصوص القانونية المذكورة - لم تجد بدا من تبريرها دفعها الغير المرتكز على أي أساس بالإدلاء بقرار قضائي، وعلى فرض صحته وتكريسه من لدن النقض يتعلق بمسائل لا علاقة لها بالتطبيق السليم من طرف محكمة البداية للمادة 103 من القانون 17-95 وأن ما أدلت به المستأنفة من مقرر قضائي غير صادر عن محكمة النقض بمناسبة نفس الدفع المتمسك به، لن يسعفها لتبرير خرقها المسطرى الجوهري المرتبط بالمحكمة المختصة للبث في الطعن بإعادة النظر، والذي حدده المشرع بصفة صريحة و واضحة لا تقبل أي تأويل أو إجتهاد، وذلك على أساس تاريخ عرض الدعوى القضائية المتعلقة بالدعوى التحكيمية أمام الجهة القضائية والتي هي محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في النازلة وليس المحكمة التجارية المختصة، بالدار البيضاء وأنه لا إجتهاد مع نص قانوني صريح وأن العارضة - وللمزيد من البيان بهذا الخصوص إذ تحيل المستأنفة على محرراتها السابقة خلال المرحلة الإبتدائية وهذه المرحلة لاسيما المذكرة الجوابية للعارضة المدلى بها بجلسة 2023/09/04 وأن الإستئناف غير مرتكز على أي ، ملتمسة التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 23/10/2023 حضرها نائبا الطرفين وبعد المرافعة الشفوية لدفاع كلا الطرفين اكدا من خلالها ما جاء كتبهم المشار اليها اعلاه، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 13/11/2023. التعليل حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه. وحيث صح ما عابته المستانفة على الحكم المطعون فيه فيما يخص القانون الواجب التطبيق على نازلة الحال، حيث انه بالرجوع الى مقتضيات المادة 103 من قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والواسطة الاتفاقية نجده ينص على انه" تضل مطبقة بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1994 موافق 28 سبتمبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه على : اتفاقيات التحكيم او الوساطة المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ -الدعاوي التحكيمية الجارية امام الهيئات التحكيمية او النزاعات المعروضة على الوساطة، او الدعاوى المتعلقة بهاما المعروضة امام المحاكم في التاريخ المذكور في البند الأول أعلاه الى حين تسويتها واستنفاذ جميع طرق الطعن" ، كما نصت المادة 105 من نفس القانون على انه يدخل هذا القانون حيز التنفيد في اليوم الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية( الجريدة الرسمية عدد 7099 بتاريخ 13/06/2022) ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أعلاه. وحيث انه تطبقا لمقتضيات المادة 103 أعلاه نستنتج ان الدعاوي التحكيمية الجارية قبل صدور القانون الجديد تظل خاضعة للقانون القديم الى حين تسويتها النهائية او استنفاذ جميع طرق الطعن، ومنه فان النزاع المطروح امام الهيئة التحكيمية في ظل القانون القديم وان دخل القانون الجديد حيز التطبيق فانها تبقى خاضعة للقانون القديم الى ان تستنفذ المقررات الصادرة بمناسبتها جميع طرق الطعن المخولة قانونا حفاظا على استقرار المعاملات و ضمان الأمن الاقتصادي في ظل الثبات التشريعي. وحيث بما ان الحكم التحكيمي موضوع الدعوى والذي صدر في 15/07/2022 وإن صدر بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ فانه عرض على الهيئة التحكيمية في ظل القانون القديم وذلك بمقتضى مقال افتتاحي بتاريخ 31/05/2021 ولم يستنفذ جميع طرق الطعن، فان هذه الدعوى والمتعلقة به تظل خاضعة للقانون القديم المطبق على الدعوى التحكيمية، أي المقتضيات القانونية الخاصة بالتحكيم كما هي محددة في قانون المسطرة المدنية قبل التعديل هي الواجبة التطبيق ، وبالتالي تطبيقا لمقتضيات الفصل 327-34 فان المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة للبت في الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي موضوع هذه النازلة ، ويكون الحكم المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك قد جانب الصواب في ما قضى به من عدم قبول الطعن بإعادة النظر ويتعين إلغاءه والحكم من جديد بقبول الطلب. وحيث انه طبقا لمقتضيات الفصل 146 من ق م m فان هذه المحكمة يتعين عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر طلما أن الدعوى جاهزة للبت فيها ، ولما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ومن حق الأطراف ان يدلوا بجميع مستنداتهم المؤيدة لدعواهم . وحيث أسست الطالبة التماسها بإعادة النظر على الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون المسطرة المدنية والمتمثلة في التدليس اثناء تحقيق الدعوى. وحيث ان التدليس المعتبر من خلال مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 402 من ق م م هو الوسائل المستعملة من طرف الخصم في الدعوى قصد تضليل المحكمة وإيقاعها في الخطأ فيكون الباعث على إصدارها للحكم على النحو الذي جاء به( قرار محكمة النقض عدد 156 بتاريخ 08/02/2006 ملف تجاري عدد 198/3/1/2005) ، أي في الحالة التي يكون فيها أحد الأطراف قد أخفى على المحكمة واقعة لها تأثير في اتجاهها، دون أن تكون تلك الواقعة معلومة أثناء نظر المحكمة في الدعوى، في حين ان ما تدعيه الطالبة من كون المطلوبة قد سلكت سلوكا تدليسي بادعائها مراسلة شركة (ج. د.) في نفس اليوم الذي توصلت به المطلوبة بانذار من الطالبة وذلك في 06/02/2021، ومطالبتها لشركة (ج. د.) بفسخ عقد الكراء الرابط بينها وبين شركة (أ.) في حين ان المطلوبة لم تتوصل برسالة من الطاعنة الا بتاريخ 8/02/2021 فان المحكمة برجوعها الى الحكم التحكيمي نجده قد ناقش هذه النقطة في صفحتين 33 و 34 منه، اما بخصوص ما تدعيه الطاعنة من تدليس قامت به المطلوبة في الطعن بدفعها بمراسلة المكترية الأصلية شركة (ج. د.) ومطالبتها بفسخ عقد الكراء من الباطن المبرم من طرفها والشركة المنافسة للطاعنة رغم ان كلا الشركتين لهما نفس المدرين والمسييرين يبقى غير واقع في محله ايضا كون كل شركة هي شخص معنوي مستقل عن الأخر في قراراته وطريقة تسييره وفقا لخطة عمله، وأيضا فان هذه الواقعة ليس في الملف ما يثبت قيام المطلوبة في الطعن باي وسيلة احتيالية لإخفائها عن المحكمة التحكيمية او قيامها باي عمل غير مشروع اثناء تحقيق الدعوى من اجل إخفاء هذا المعطى طالما ان تأسيس أي شركة يخضع للشهر ويبقى التعرف على أجهزتها المسيرة متاح للجميع عن طريق الاطلاع على نظامها الأساسي وسجلها التجاري ، مما يكون ما اعتمدته الطاعنة لتبرير طعنها في اطار هذه الفقرة من المادة المذكورة غير ذي أساس ويتعين رده. وحيث إن الطالبة لم تثبت تحقق إحدى الشروط المنصوص عليها في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه رد الطعن والتصريح برفضه. وتغريمها المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة مع تحميلها المصاريف. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطعن بإعادة النظر، والحكم من جديد تصديا في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وتحميل المستأنفة الصائر مع تغريمها مبلغ 1000,00 درهم لفائدة الخزينة العامة.
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024