Réf
60937
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2972
Date de décision
04/05/2023
N° de dossier
2023/8229/288
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Similitude visuelle, Similitude phonétique, Risque de confusion, Recours en annulation, Propriété industrielle, Opposition à enregistrement, Marque, Lettres communes, Décision de l'OMPIC, Appréciation globale, Absence de confusion
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant admis l'enregistrement d'une marque contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait d'une part la tardiveté de la décision administrative au regard des délais prévus par la loi 17.97, et d'autre part le risque de confusion visuelle et phonétique entre sa marque et la marque nouvelle, enregistrée pour des produits similaires.
La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté, par un calcul des délais, que la décision avait été rendue dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai d'opposition, conformément à l'article 148.3 de la loi précitée. Sur le fond, la cour retient que les deux signes, appréciés dans leur globalité, ne sont pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.
Elle juge en effet que, malgré la reprise de deux lettres communes, les différences tenant à l'adjonction d'autres éléments verbaux, à la forme figurative, à la taille et aux couleurs suffisent à les distinguer. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة ن.س.ر. بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 19/01/2023 تطعن بمقتضاه في القرار عدد 8845/2022 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 14/06/2022 القاضي بقبول التعرض عدد 16033 و قبول تسجيل العلامة عدد 232161 و تخصيصها في الفئات 12-7 من تصنيف نيس الدولي للخدمات و المنتجات باستثناء الفئة 9 من تصنيف نيس.
في الشكل:
حيث إن الطعن المقدم في مواجهة سليم (ف.) مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب في الطعن تقدم بطلب تسجيل علامة " FM2 SHR " بتاريخ 21/09/2021 بهدف حماية المنتجات المندرجة في الفئة 7 و 12 من اتفاقية نيس ، و هو الطلب الذي تم نشره بتاريخ 14/10/2021 بجريدة لاكازيت؛ و أنها تقدمت بتعرض على طلب تسجيل العلامة لكونها هي صاحبة العلامة التجارية عدد 1075543 المسجلة منذ 04/01/2011 الموسومة ب "SNR" المخصصة لحماية الفئات 7-9- 12 من تصنيف نيس الدولي للخدمات و المنتجات ، و استندت في تعرضها على كون علامتها مشهورة ومعروفة دوليا ووطنيا في مجال تخصصها و بكون المطعون ضده تعمد استغلال الحرفين الأولين S و R و استبدال الحرف N بالحرف H مع اعتماد نفس الشكل التصويري ؛ و أن المكتب المغربي للمكلية الصناعية و التجارية أصدر مقرر أصبح نهائي بعد مرور 15 يوم من التوصل بقرار عدم قبول طلب التعرض و بقبول تسجيل العلامة التجارية" FM2 SHR "، و تخصيصها في الفئات 3-12-7 من تصنيف نيس الدولي للخدمات المنتجات، و أن القرار المطعون فيه خرق المادة 148.3 من القانون رقم 17.97، بحيث أنه بت خلال أجل الستة أشهر المنصوص عليه في هذه المادة، و باحتساب أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148.2 ، و أن المقصود بالشهر قانونا هو ثلاثون يوم، و باحتساب تاريخ النشر فإن القار المطعون فيه صدر خارج الأجل المحدد له بخمسة أيام، كما أنه لم يحترم الشكلية المتعلقة بضرورة التبليغ التعرض لطالب التسجيل، و من حيث عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم ، فإن القرار أقر بشهرة علامتها دوليا ووطنيا ، و أقر بتماثل الفئات المستهدفة بالحماية لاسيما الفئة 7 من اتفاقية نيس ، كما أقر بكون طريقة الكتابة و مجموع الأشكال التصويرية هي متشابهة ، وعلى الرغم من ذلك ، فقد اعتبر أن التغييرات الطفيفة التي أدخلها المطعون ضده كفيلة بعدم إيقاع الغير في الغلط ؛ و أن تعليلات القرار المطعون فيه جاءت متناقضة فيما بينها ، بحيث اعتبر أن المستأنف عليه على الرغم من استعماله الحرفين الأولين S و R فقد تم استبدال الحرف N بالحرف H و تم إضافة FM2 ؛ و هذا لا علاقة له بالشكل التصويري الذي يشكل العلامة المطلوب تسجيلها الواردة في الصفحة الأولى من ذات القرار، و الذي بالمعاينة المجردة له سنجد أنه لا يعدو عملية تصغير متعمدة لعلامة العارضة مع تغيير اللون و تجميعها في مساحة صغيرة تسهل عملية إيقاع الغير في الغلط ؛و أن التناقض الثابت بين العلامة المتعرض عليها كما هي متبثة في الصفحة الأولى من القرار و التي تدرج SHR فقط داخل نفس الإطار التصويري التي تستعمله و بين مكونات العلامة التي اعتمدت في التعليل و التي تم إقحام حروف و أرقام أخرى لا علاقة لها بالشكل التصويري المراد تسجيله ، يجعل القرار في حكم المنعدم التعليل ، و أنها و من أجل إيضاح سوء نية المستأنف عليه و عملية التدليس التي يعتمدها ، قدمت للجهة مصدرة القرار مذكرة مفصلة تشتمل على الأشكال التصويرية مع تكبير حجم الحروف المكونة لها تظهر لها الشكل النهائى الذي تستعمل به الطاعنة علامتها و هي نفسها الطريقة التي يعتمدها المستأنف عليه و المحددة في طلب تسجيله ؛ و أن العلامة التي يسعى المستأنف عليه لتسجيلها قد سبق رفضها و الطلب الجديد المتعرض عليه ما هو سوى حيلة تعتمد استعمال أحجام صغيرة في انتظار الحصول على التسجيل للإعلان عنها بشكل أكبر و هو ما سيشكل إضرارا بعلامة العارضة و خلط بينها و بين غيرها من العلامات المؤدي لخلق لبس في ذهن الجمهور ؛ و التمست إلغاء القرار عدد 8845/2022 الصادر عن المكتب الوطني للملكية الصناعية و التجارية ، و بعد التصدي الحكم ببطلان القرار ، و برفض طلب التسجيل عدد 232161 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، و الإذن لمدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتسجيل منطوق القرار المزمع صدوره بالسجل الوطني للعلامات، و أرفقت مقالها بنسخة من القار المطعون فيه .
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المطلوب في الطعن بواسطة نائبه بجلسة 09/03/2023 و التي جاء فيها أنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من عدم احترام الهيئة التي بتت في التعرض للآجال القانونية عند إصدار قرارها المطعون فيه فإنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين أن طلب تسجيل علامة الطاعنة كان بتاريخ 21-09-2021 وتم نشره قصد فتح باب التعرض بتاريخ14/10/2021 ، أي أن أجل التعرض و هو شهرين يبتدئ من 15/10/2021، وبما أن أجل ستة أشهر للبت في التعرض يسري من تاريخ انتهاء اجل التعرض الذي هو ستين يوما وطالما أنه للهيئة الحق في تمديد أجل البت لستة أشهر جديدة فان القرار الصادر عن الهيئة والموجه للطاعنة كان داخل أجل السنة من تاريخ انتهاء أجل التعرض ومنسجما مع مقتضيات المادة 148-3 المذكورة التي تنص على أنه يتم البت في التعرض بقرار معلل صادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل الستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148 - 2 غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ستة أشهر جديدة ، و من جهة ثانية فإن الآجال في قانون المسطرة المدنية أجال كاملة لا يعد اليوم الأول و لا اليوم الأخر و أن عدد أيام شهر فبراير هو 28 يوما فقط، مما يبقى معه هذا الدفع غير مؤسس، و أن ما تمسكت به الطاعنة من عناصر تشابه بين علامتها و العلامة المتعرض عليها على الخصوص في الخط و الألوان و الجرس السمعي و البصري لا يجديها نفعا طالما إنه على مستوى الصوت phonétiquement فإن كان الحرفان S و R بالعلامتين ينطقان بشكل مماثل فنطق الإسمين كاملين و هما SNR في علامة الطاعنة و FM2 SHR في العلامة المتعرض عليها يتم بشكل مختلف، و أنه على مستوى النظرة الإجمالية "la physionomie d'ensemble " للعلامتين تتميز كل منهما عن الأخرى سواء من حيث الكتابة أو الشكل، و بالتالي يكون القرار المطعون فيه قد صادف الصواب و يتعين معه رد الاستئناف و تحميل المستأنفة الصائر.
و بجلسة 13/04/2023 أجلى نائب الطاعنة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن القرار صدر خارج الأجل القانوني، و ان المستأنف عليه لا ينازع في شهرة علامة الطاعنة، و لا ينازع في تماثل الفئات المستهدفة بالحماية لا سيما الفئة 7 من اتفاقية نيس، و لا ينازع كذلك في تطابق طريقة كتابة العلامتين و شكلهما التصويري العام، و أن القرار المطعون فيه و المستأنف عليه أغفلا بأن العلامات المشهورة محمية بموجب الفصل 6 مكرر من اتفاقية باريس التي تمنحها حماية مطلقة و إضافية من كل تعد، و ان القرار أهدر مبدأ لا يجوز تجاوزه مطلقا هو جواز تسجيل علامة مماثلة لعلامة مشهورة في نفس الفئة ، و ان الصفحة الأولى من القرار تظهر حقيقة العلامة المطلوب تسجيلها و هي استعمالها للعلامة SHR بشكل منفصل و ليس بشكل مركب، و ان ما أورده القار المطعون فيه في تعليله لا علاقة له بالشكل التصويري الذي يشكل العلامة المطلوب تسجيلها بحيث لا يعدو تصغير متعمد لعلامتها مع تغيير اللون و تجميعها في مساحة صغيرة تسهل عملية إيقاع الغير في الغلط، و أن الطاعنة قدمت للجهة مصدرة القرار مذكرة مفصلة تشتمل على الأشكال التصويرية مع تكبير حجم الحروف، و أنه سبق للمستأنف عليه التقدم بطلبات تسجيل مجموعة من العلامات التجارية كلها مكونة من الحروف الثلاثة SHR تم رفضها ، و التمس رد دفوع المطلوب في الطعن، و الحكم وفق المقال الإستئنافي، و أرفق مذكرته بنسخ من ثلاثة قرارات صادرة عن المكتب المغربي للملكية للصناعية و التجارية.
وحيث أدرج الملف بجلسة 13/04/2023 حضرها نائبا الطرفين و ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 04/05/2023.
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة القرار الصادر عن مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية خرق مقتضيات المادة 148.3 من القانون رقم 17.97 لصدوره خارج الأجل القانوني، و تناقضه في التعليل بدعوى أنه اعتبر أن المطلوب في الطعن على الرغم من استعماله الحرفين الأولين S و R فقد تم استبدال الحرف N بالحرف H و تم إضافة FM2 ؛ و هذا لا علاقة له بالشكل التصويري الذي يشكل العلامة المطلوب تسجيلها ، و الذي بالمعاينة المجردة يتبين أنه مجرد عملية تصغير متعمدة لعلامتها مع تغيير اللون و تجميعها في مساحة صغيرة تسهل عملية إيقاع الغير في الغلط.
لكن حيث إنه و طبقا للمادة 148.3 فإنه " تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2.148 أعلاه..."، و أن الثابت من وثائق الملف أن طلب تسجيل العلامة كان بتاريخ 21/09/2021 وتم نشره قصد فتح باب التعرض بتاريخ 14/10/2021 ، أي أن أجل التعرض و هو شهرين يبتدئ من 15/10/2021، وبما أن أجل ستة أشهر للبت في التعرض يسري من تاريخ انتهاء أجل التعرض الذي هو شهرين أي 14/12/2021 ، و بما أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 14/06/2022 أي داخل أجل الستة أشهر فإنه يكون قد صدر داخل الأجل المحدد في المادة 148.3 و يتعين رد دفع الطاعنة بهذا الخصوص.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من تناقض القرار في التعليل لأن المعاينة بالمعاينة المجردة تبين أن العلامة المطلوب تسجيلها مجرد عملية تصغير لعلامة الطاعنة مع تغيير اللون و تجميعها في مساحة صغيرة تسهل عملية إيقاع الغير في الغلط ، فإن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء و استنادا إلى مقتضيات المادة 148.5 من القانون رقم 17.97 يقتصر دورها في مراقبة شكل العارض للقانون و مضمونه في حدود ما أثاره الأطراف و تعليلات القرار المطعون فيه، وحيث إن علامة " FM2 SHR " المطلوب تسجيلها من طرف الطاعن لحماية المنتجات المصنفة في الفئة 7 و 12 من تصنيف نيس الدولي للخدمات و المنتجات ، تختلف عن علامة الطاعنة "SNR" المخصصة لحماية الفئات 7-9- 12 من تصنيف نيس الدولي للخدمات و المنتجات، سواء من حيث اختلاف التسمية رغم اشتراكها معها في حرفي S و R، أو من حيث الشكل التصويري و الحجم و الألوان، و أنه و لو تم تكبير كلمة " SHR" فإن ذلك لا يشكل أي خلط يمكن ان يقع فيه المستهلك العادي عند النظر إلى العلامتين و يكون بالتالي هذا الدقع غير ذي أساس و يتعين رده.
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الطعن و تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا حضوريا في حق الباقي:
في الشكل : قبول الطعن
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025