Réf
63941
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6646
Date de décision
29/11/2023
N° de dossier
2023/8229/4073
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Violation des délais légaux, Vice de procédure, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, OMPIC, Marque notoire, Forclusion, Enregistrement de marque, Délai pour statuer, Annulation de la décision
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais impératifs de la procédure de contestation. L'appelant soutenait principalement que la décision de l'Office était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par la loi pour statuer sur l'opposition. La cour relève que, conformément à l'article 148-3 de la loi 17-97, l'Office est tenu de statuer dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai d'opposition. Constatant que la décision contestée a été rendue après l'expiration de ce délai, sans qu'aucune prorogation n'ait été décidée dans les formes légales, la cour retient que l'Office a méconnu une formalité substantielle. Dès lors, sans examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque opposée, la cour considère que la décision administrative doit être annulée pour vice de procédure. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت ز.ب. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/09/2023 تستأنف بموجبه القرار رقم 9125/2022 الصادر عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمتعلق بمسطرة التعرض عدد 16222 القاضي برفض تسجيل العلامة التجارية عدد 232925 المطلوب إيداعها من طرف الطاعنة.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت بطلب تسجيل علامة JLO BEAUTY والتي تم نشر بتاريخ 28 اكتوبر 2021 في LA GAZETTE وأن شركة J.H. تقدمت بتعرض على تسجيل العلامة بعلة أن علامتها مشهورة، فتقدمت الطاعنة بجوابها والذي عرضرت من خلاله مجموعة من النقط القانونية المنازع فيها والتي أوضحتها في مناقشة سليمة ومعللة، ذلك أنه لا وجود لأي دليل على شهرة العلامة التجارية في بالمغرب، فضلا عن ذلك، فيجب التمييز بين شهرة العلامة وشهرة الفنانة المعروضة على العلامة وبعد تبادل أجوبة الأطراف وملاحظاتهم، أصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية قراره، لكي يصدر القرار المذكور وهو القرار موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تعليل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية جاء فاسدا ومنعدم التعليل، كما أنه خرق القانون، ذلك أن الثابت من القرار المطعون فيه بأنه قضى برفض تسجيل العلامة التجارية بعلة أنه «إلا أنها لم تبرر هذا، رغم أنها ملزمة بتعليل أحكامها وفقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن تعليل القرار جاء كذلك منعدم التعليل، باعتبار أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الأجوبة والحجج المقدمة المنتجة والمثارة من طرف العارضة بصفة نظامية خلال مسطرة التعرض.
وحيث إنه كما لا يخفى على كما لا يخفى على المحكمة، فإن المكتب ملزم بالجواب على جميع الدفوع المؤسسة والمثارة بصفة نظامية.» فمن حيث الشكل، فقد خالف القرار المطعون فيه الفقرة 5 من المادة 148.3 من القانون 97/17، على اعتبار أن أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148.2 الذي يعد أجلا للتعرض يبتدئ من تاريخ النشر في جريدة العلامات التجارية التي يصدرها المكتب المغربي للملكية والصناعية والتجارية، وان هذا الأخير يكون مجبرة للفصل في التعرض داخل أجل ستة أشهر التي تلي أجل انتهاء الشهرين. كما أن العلامة التجارية المتنازع بشأنها تم ايداع طلب تسجيلها بتاريخ 13/10/2021 وأنه تم نشرها بجريدة العلامات التجارية عدد 2021/20 بتاريخ 28/10/2021 وبالتالي فإن أجل التعرض يبدأ من هذا التاريخ ويمتد إلى 28/12/2021 وان انتهاء مسطرة التعرض يكون بعد ستة أشهر من هذا التاريخ الذي يصادف في هذه الحالة 28/06/2022، كما أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قام بتبليغ الطاعنة بالقرار النهائي بتاريخ 26/08/2022 أي بعد شهرين تقريبا من الأجل القانوني، وهو ما يعد مخالفة لمقتضيات المادة 148.3 من القانون 97/17، وبذلك يكون القرار المطعون قد خالف مجموعة من النظم القانونية، مما يتعين التصريح بعدم قبوله. ومن حيث الموضوع، وبخصوص انعدام إثبات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لشهرة العلامة بموجب الوثائق المدلى بها، فان المواقع المدلى بها هي مواقع أجنبية لا تستهدف المستهلك المغربي ولا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد للسوق المغربي، وأن هذه المواقع هي مواقع غير معروفة من الأساس وهذا ما يؤكده تصنيفها على المستويين الوطني والعالمي، ومن المهم أن نفرق بين مجرد "عرض للبيع" للمنتجات وبين " بيعها الفعلي" وان باقي المواقع المدلى بها تخص المغنية JENNIFER (L.) وليس العلامة التجارية JLO BEAUTY موضوع النزاع، وهنا يجب عدم الخلط بين شهرة المغنية وشهرة العلامة، كما ان المستأنف عليها قد قدمت لقطات شاشة بدول أجنبية تظهر منتجاتها مدرجة على منصات إلا أن ذلك لا يظهر بالضرورة ق مبيعات فعلية أو طلب حقيقي في السوق المغربي لنفس علامة الطاعنة. وفي هذا السياق، تعتبر الأدلة الملموسة أم الأدلة الملموسة أمرا أساسيا بدلا من مجرد الادلاء بلقطات شاشة تظهر منتجات مدرجة، حيث ما يهم هو تقديم فواتير مبيعات أو تقارير معاملات تظهر حجم المبيعات في المغرب بدون مثل هذه الفواتير يصبح من الصعب تأكيد الاعتراف الحقيقي أو طلب على منتجاتهم في السوق المغربي وبالتالي عدم إثبات شهرة العلامة، وان هذه اللقطات تفتقد للمصداقية حيث يمكن بسهولة التلاعب بها أو إخراجها من سياقها، وأن وجود المنتج على منصة لا يعني تلقائيًا شهرة العلامة في جميع البلدان التي يمكن الوصول إليها عبر تلك المنصة، فعلى سبيل المثال توفر المنتج للشراء للمستهلك المغربي لا يضمن بالضرورة أن المستهلك يعلم بالعلامة التجارية أو يعتبرها مشهورة، علما أنه يجب على العلامة التجارية التي تدعي أنها مشهورة أيضا أن تظهر تفاعلا حقيقيا المستهلك المحلي قد يشمل ذلك حملات تسويق مستهدفة، شراكات محلية، وتعليقات أو آراء من العملاء مرتبطة بشكل خاص بالسوق المغربي، وهذا ما أكدت عليه محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في القرار رقم 1659 بتاريخ 16/11/2016 في الملف عدد 1556/8211/2015. وهكذا يتضح جليا أنه تم إساءة استعمال الوثائق وتم اخفاء الحقيقة بالاستدلال بصور في غير محلها حيث أن الصور والمواقع المدلى بها لا تفيد شهرة العلامة بالمغرب، مما يثبت و يؤكد بكل جلاء أن المكتب المغربي للمكية الصناعية والتجارية قد جانب الصواب لما اعتبر أن الوثائق المدلى بها تفيد عدة إشهارات بالمغرب والحال أنه ليس بالملف أي وثيقة تخص المغرب. اما بخصوص عدم تسجيل العلامة في المغرب ومبدأ إقليمية الحماية، فإن المستأنف عليها لم تسجل علامتها التجارية بالمغرب حيث أدلت بشواهد تسجيل تخص بلدان مختلفة لا علاقة لها بالمجال الترابي المغربي، وأن تسجيل العلامة التجارية في دول أخرى لا يضمن بأي حال من الأحوال التعرف الفعلي على العلامة أو شهرتها في تلك الدول وأن التسجيل في الدول الأخرى، يعتبر دليلا على الحق وليس دليلا على الشهرة. علاوة على ذلك، حتى إذا كانت العلامة التجارية معروفة ومعترف بها في العديد من الدول، فهذا لا يعنى أنها تتمتع بنفس الشهرة في المغرب كل سقو فريد من نوعه مع دينامياته الخاصة وخصوصياته الثقافية والمستهلكين ذوي العادات المتنوعة. كما أن العلامة المشهورة من حيث المبدأ هي خاضعة لما يسري على العلامة، إذ يحكمها مبدأ إقليمية الحماية حيث يتعين إثبات هذه الشهرة في الدولة التي تطلب فيها الحماية، كما تخضع لقاعدة التخصيص حيث ان اللبس والخلط يرتبطان بالتنافس في نفس المجال سواء تعلق الأمر بالمنتجات أو الخدمات المتطابقة أو المتشابهة، وأنه أمام سكوت القانون المغربي عن تحديد معايير إثبات الشهرة داخل المجال الوطني، فإن عدة نصوص قانونية وتنظيمية دولية تطرقت لهذه النقطة في محاولة لتقريب وضبط معايير موضوعية من أجل إثبات الشهرة داخل مجال معين ونذكر منها، على سبيل المقارنة والموازاة، الضوابط الارشادية للتعرف على العلامة المشهورة التي جاء بها توصيات الويبو "WIPO" والتي ركزت في مجملها على تحديد مدى شهرة العلامة أو معرفتها من طرف الجمهور المعني عن طريق الدراسات الاستقصائية والاستهلاكية، مدة ومجال استعمال العلامة في النطاق الجغرافي المحدد درجة نجاح حملات الدعاية والإعلان في النطاق الجغرافي انتماء الشركات المسجلة للعلامة في بلدان مختلفة نفس المجموعة أو الشركة الأم، إلا أنه بالرجوع إلى محررات المستأنف عليها يتبين بشكل جلي عجزها عن تقديم أي دليل أو معطى يفيد إشاعة الشهرة المزعومة بالمغرب، وأنه في هذا الصدد، فقد أكدت محكمة النقض في عدة قرارات لها هذا المبدأ. بالإضافة إلى أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يبين في قراره المنتجات التي من شأنها إحداث لبس في ذهن المستهلك، وأن قراره قد بني فقط على شهرة العلامة التي لم يتم إثباتها في أي حال من الأحوال، وأن الملف خال مما يفيد كون العلامة موضوع النزاع تجعل المستهلك لا يبحث عن غيرها ويعتمد عليها لأنه قد وجد ما يريده وتوفر له حاجياته وبشكل مريح إلى حد جعله غير قادر على التخلي عنها بسهولة، إذ أنها أصبحت جزء من تكوين شخصيته وخال كذلك، مما يفيد وجود العلامة التجارية في الأسواق مدة طويلة وحجم مبيعات المستأنف عليها للمنتجات الحاملة لها ومدى إسهامها في سوق المنتجات وكذلك مدة الترويج لها من خلال الدعايات والإعلانات السمعية والبصرية وباقي الوسائل المتداولة في مجال الإشهار. بالإضافة إلى عدم وجود أي وثيقة تقدر القيمة المالية لعلامة المستأنف عليها، والتي تعتبر معيارا أساسيا في تحديد شهرتها، فكلما زادت شهرة العلامة وسمعتها زادت قيمتها المالية، وتبعا لذلك يبقى قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مجانب للصواب في جميع ما قضى به، ملتمسة إلغاء قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القاضي برفض تسجيل العلامة التجارية رقم 232925 المودع طلب تسجيلها بتاريخ 13/10/2021 وبتسجيلها.
وبجلسة 01/11/2023 أدلت المستانف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه حول الدفع المتعلق بمخالفة القرار المطعون فيه مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 148-3، فان قراءة الوثائق بتمعن ضروري وواجب حتى لا تقع في الدفوع الواهية، إذ بالرجوع إلى القرار المطعون فيه عدد 9125/2022، فانه صدر بتاريخ 28/06/2022 ليكون داخل الأجل المنصوص عليه قانونا. وان تاريخ 28/08/2022 ما هو إلا تاريخ التوصل بالقرار وشتان بين تاريخ التبليغ وتاريخ صدور القرار ووجب بذلك التفريق بين الأمرين، مما يستوجب معه رد الدفع لعدم ارتكازه على اساس واقعي وقانوني سليم. وحول الدفع المتعلق بعدم اثبات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لشهرة العلامة بموجب الوثائق المدلى بها مبدأ إقليمية العلامة ومقارنة المنتجات، فإن محكمة الاستئناف وهي ثبت في القرارات الصادرة عن المكتب المغربي الصناعية والتجارية يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض للقانون ومضمونه. كما ان المكتب انطلاقا من مجموع الوثائق المثبتة لعلامة الطاعنة اقر بشهرتها. اما في ما يخص الدفع المتعلق بمبدأ الإقليمية، فانع لا يشترط لاعتبار العلامة مشهورة استخدامها في الدولة التي يراد فيها حمايتها، بحيث لا يكون من العدالة ان تقف هذه الحماية عند الحدود التي تقررها القواعد العامة للعلامة المتمثلة في تطبيق مبدا اقليميتها و قاعدة تخصيصها، وانما ينبغي النظر إلى النظام الخاص لهذا النوع من العلامات الذي يكفل لمالكها حماية خاصة وموسعة من حيث اتساع نطاقها، بما يتناسب وشهرتها التي تحققت نتيجة الجهد الكبير والنفقات المالية التي بذلت من لدن مالكها لكي يعرف الجمهور بها. وان ما هو مستقر عليه فقها وقضاءا، ان شهرة العلامة لا يفترض فيها النظر الى اهمية رقم المعاملات الناتجة عن استغلال العلامة المذكورة بالبلد الذي تمت فيه المطالبة بحمايتها، بل من زاوية احكام المادة 6 المكررة من اتفاقية باريس والتي تشكل استثناء لمبدا اقليمية العلامة، الذي يستنتج منه ان الفضاء الجغرافي الذي تغطيه شهرة العلامة يتجاوز الفضاء المستغلة فيه الشيء الذي أغفلته المستأنفة. كما ان محكمة البداية أقرت في العديد من المناسبات بشهرة العلامات التجارية انطلاقا من استغلالها واستعمالها خارج المغرب وذلك في قضايا مشابهة لنازلة الحال تتعلق باسترداد علامات انتهكت من طرف المزيفين، وان علامة العارضة مشهورة و لا شك في ذلك، فالمغنية Jennifer (L.) المعروفة ب JLO على غرار باقي الفنانات العالميات قد أطلقت علامة متخصصة في العناية بالبشرة والمستحضرات التجميلية والتي أصبحت مشهورة لدرجة معاناتها من أفعال التقليد والتزييف من طرف منتهكي الحقوق، وتنتهز العارضة الفرصة للإدلاء بجدول يتعلق بعلاماتها المسجلة في جميع بقاع المعمور. اما في ما يخص تشابه العلامات، فبمقارنة بسيط لهما يتضح انهما متشابهتان لحد القول ان العارضة هي من قامت بإيداعها فلا شك ان الجمهور المتوسط الفطنة سيقع لا محالة في اللبس، علما ان هذه الدفوع هي دفوع موضوعية ينعقد فيها الاختصاص إلى محكمة الموضوع (قرار 724 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/02/2021 في الملف عدد 2324/8229/2020،
لهذه الأسباب
تلتمس رد جميع دفوع المستأنفة وتأييد القرار المطعون فيه.
وبجلسة 15/11/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن مضمون الوسائل المثارة من طرف المستأنف عليها انطوت على مبررات منعدمة الأساس القانوني، مما يستوجب ردها جملة وتفصيلا، ثم أكدت ما جاء في مقالها الاستئنافي، ملتمسة في الأخير إلغاء قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القاضي برفض تسجيل العلامة التجارية رقم 232925 المودع طلب تسجيلها بتاريخ 13/10/2021 وبتسجيلها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة الفي بالملف طلب تسجيل نيابة الأستاذة مليكة (ز.) كما حضر الأستاذ (م.) وأدلى بمذكرة سلمت نسخة منها للاستاذة (ت.) عن الأستاذ (س.)، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/11/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الطعن المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه من بين الدفوع التي تمسكت بها الطاعنة بصدد إستئنافها للأمر الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خرق الاجل القانوني للبت في التعرض المنصوص عليه في المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 الذي ألزم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية البت في التعرض على تسجيل العلامة داخل اجل ستة أشهر.
وحيث إنه بمقتضى المادة 148-3 المذكورة فإنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل اجل ستة أشهر التي تلي إنتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه .
وحيث إن الثابت في النازلة الماثلة أن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 28/10/2021 وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين، وأن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت القرار النهائي البات في التعرض بتاريخ 08/01/2023 وبلغته للطاعنة بتاريخ 14/09/2023 وأنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر وتاريخ صدور القرار النهائي يتجلى أن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا وبدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من أحدهما، و بذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148-3 المحتج بها.
وحيث إنه تأسيسا على ما ذكر، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الطعن.
في الجوهر: بإلغاء القرار عدد 9125/2022 الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتاريخ 08/01/2023 الباث في التعرض عدد 16222 مع تحميل المطعون ضدها الصائر.
54685
Opposition à l’enregistrement d’une marque : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer est un délai impératif dont le non-respect entraîne l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54955
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque inclut la phase de contestation interne et son dépassement entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58985
Saisie-contrefaçon : Le caractère périssable des produits justifie le refus du juge d’ordonner une saisie réelle en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
54695
Opposition à l’enregistrement : la protection d’une marque notoire non enregistrée est subordonnée à la preuve de sa connaissance par le public marocain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54957
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59157
Recours contre une décision de l’OMPIC : Le contrôle de la cour se limite à l’appréciation du risque de confusion sans pouvoir examiner le caractère distinctif de la marque antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
54755
Opposition à une marque : la décision de l’OMPIC est annulée pour non-respect du délai légal de six mois pour statuer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54959
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect du délai légal pour statuer entraîne l’annulation de la décision de l’office compétent (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59347
Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2024