Réf
63473
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4513
Date de décision
13/07/2023
N° de dossier
2023/8230/406
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Violation de l'ordre public, Sentence arbitrale, Rémunération des associés, Rejet du recours, Recours en annulation, Motivation de la sentence, Force obligatoire des contrats, Exécution de la sentence arbitrale, Contrôle du juge de l'annulation, Arbitrage, Accord transactionnel entre associés
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à un associé n'exerçant aucune fonction, et que l'accord litigieux, non ratifié par l'assemblée générale, lui était inopposable. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public, retenant que la sentence s'est bornée à appliquer les termes d'un accord de règlement signé par la société elle-même et dont elle avait commencé l'exécution. Elle considère que les sommes allouées, qualifiées par les arbitres de compensations et avantages liés à la qualité d'associé, ne sauraient être réexaminées au fond par le juge de l'annulation, dont le contrôle ne s'étend pas au bien-fondé de la décision. Les griefs procéduraux, notamment l'absence de déclaration d'indépendance de certains arbitres et l'audition d'un sachant sans prestation de serment, sont également rejetés, le premier faute de contestation en temps utile et le second dès lors que la sentence ne s'est pas fondée sur cette audition. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدمت شركة أ.أ.م.ا.ا.ك. بواسطة دفاعها بتاريخ بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/01/2023 تطعن بمقتضاه ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 12/11/2022 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الأستاذ أحمد (ح.) بصفته محكما أول، و الأستاذة فاطمة (ب.) بصفتها محكمة ثانية، و الأستاذ طارق (م.) بصفته محكما ثالثا ، و القاضي ب" في الشكل: بعدم قبول الطلبات المقدمة من طرف طالب التحكيم حميد (ب.) في مواجهة المطلوبين في التحكيم سعيد (ك.) و علي (غ.)، و بقبول الطلبات المقدمة من طالب التحكيم السيد حميد (ب.)، وبقول الطلبات المضادة المقدمة من طرف المطلوبة في التحكيم شركة أ.أ.م.ا.ا.ك.،وفي الموضوع: بخصوص الطلبات الأصلية الحكم على المطلوبة في التحكيم بأدائها لطالب التحكيم السيد حميد (ب.) مبلغ 2.994.333,33 درهما نظيرة التعويض على شكل أجور شهرية، ومبلغ 1.812.957,00 درهما نظیر تعويض سنوي بنسبة 2.5% من رقم المعاملات، ومبلغ 1.106.719,00 درهما نظير التعويض المستحق عن الحساب الجاري لطالب التحكيم لدى الشركة المطلوبة في التحكيم عن سنوات 2017 الى غاية 2021 ، و مبلغ 350.000,00 دهم نظير التعويض عن عدم التنفيذ و التماطل و رفض باقي الطلبات، وبالنسبة للطلبات المضادة المقدمة من طرف المطلوبة في التحكيم الحكم برفضها، وبالنسبة لأتعاب ومصاريف التحكيم الحكم بأداء المطلوبة في التحكيم في شخص ممثلها القانوني لفائدة طالب التحكيم السيد حميد (ب.) أتعاب الهيئة التحكيمية المؤداة من طرفه في حدود مبلغ 337.500,00 درهم مع إبقاء اتعاب الهيئة التحكيمية المؤادة من جانب المطلوبة في التحكيم على عاتقها وإبقاء مصاريف التحكيم على عاتق كل طرف"،
في الشكل: حيث إنه ليس بالملف ما يثبت تبليغ الحكم للطاعنة مذيلا بالصيغة التنفيذية و بما أن الطعن جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من مستندات الملف و من المقرر التحكيميأن حميد (ب.) شريك في شركة أ.أ.م.ا.ا.ك. بنسبة 25% إلى جانب كل من سعيد (ك.) و علي (غ.)، و بعد الإنتهاء من مرافق الأكاديمية في عام 2015، شرعت الشركة في نشاطها التربوي خلال الموسم الدراسي 2015/2016 ، لكن مسير الشركة سعيد (ك.) لم يمكنه من حقوقه، فلجأ الطرفان إلى التحكيم في 02/10/2015 ، و تم اقتراح إجراء الصلح و تم إبرام اتفاقية بين الشركاء في 23/06/2017، من أهم بنوده" أولا : أن تؤدي الشركة لفائدة سعيد (ك.) أجر صافي قدره 250.000,00 درهم شهريا مع سكنوظيفي ، و لفائدة حميد (ب.) أجر صافي قدره 130.000,00 درهم شهريا، و لفائدة علي (غ.) أجر صافي قدره 150.000,00 درهم، وثانيا : أن يستفيد أبناء و أفراد عائلة كل شريك إلى الدرجة الثالثة من التمدرس مجانا بالمدرسة المستغلة من طرف الشركة، و ذلك من أول مستوى الى اخر مستوى تنظمه المدرسة، و ثالثا :أن يستفيد كل الشركاء من تعويض سنوي بنسبة 2,5 %من رقم معاملات الشركة السنوية ،و يؤدى لكل واحد من الشركاء بالتناسب على أساس مبلغ الأجر الشهري لكل شريك ، و رابعا : تقبل الشركة إبرام عقد كراء الشقة المملوكة لـ حميد (ب.) الكائنة بـ [العنوان] الدار البيضاء ،و يصرح الشركاء بانهم يرخصون له بهذا العقد بسومة كرائية قدرها 18.000,00 درهم شهريا، و أن مدة عقد الكراء محددة في ثمان سنوات ابتداء من التوقيع على هذا الاتفاق ، و يمكن الرفع من التعويضات أعلاه كل خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع علىهذا الاتفاق، و خامسا : اتفق الشركاء فيما بينهم بأن يؤدى لكل شريك تعويضا عن حسابه الجاري بالشركة بالنسبة المعمول بها قانونا في آخر كل سنة على أن تتم تصفية تعويض الحساب الجاري للشركة ابتداء من التوقيع على الاتفاق ، و سادسا: خلافا للاتفاق المبرم بين الشريك الأول و الثاني و موضوع برتكول الاتفاق المؤرخ في 13/12/2011 الذي قضى بتجميد الحساب الجاري للشركاء لمدة 20 سنة، اتفق الشركاء على أنه لكل شريك الحق في طلب استرجاع مبلغ حسابه الجاري في الشركة بعد أجل 6 سنوات من تاريخ التوقيع على الإتفاق الحالي ، وسابعا: يلتزم الشركاء على توزيع الأرباح بعد مرور أجل اقصاه 6 سنوات من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، و يمكن تقليص أجل 6 سنوات باتفاق الشركاء او خلال الجموع العامة للشركة ، و ثامنا: يصرح الشركاء بالحرص على الإتحاد فيما بينهم من أجل الاستمرار في الشركة ، والعمل على تحقيق المصلحة الإجتماعية للمؤسسة و النهوض بها في إطار حسن المعاملة و الشفافية في التسيير الإداري و المالي دون تشويش أو عرقلة من أحدهم"، و بعد توقيع جميع الأطراف على عقد الصلح بادر مسیر الشركة إلى تنفيذه جزئيا بخصوص ما بتعلق بالأجور الشهرية فقط، حيث شرع في تمكينه من مستحقاته الشهرية المحددة في مبلغ 130.000,00 درهم ابتداء من شهر شتنبر 2017 الى غاية شهر نونبر 2019 ،أما باقي بنود الاتفاقية قلم ينفذ منها أي شيء ، و بعد فشل الوساطة انتقلإلى تفعيل البند 16 من الإتفاقية الذي ينص على مسطرة التحكيم ، و التمس الحكم له بمبلغ 3.510.000,00 درهم عن مستحقاته الشهرية من دجنبر 2019 إلى فبراير 2022، و مبلغ 1.812.957,00 درهم نظیر تعويض سنوي بنسبة 2.5% من رقم المعاملات عن سنوات من 2017 إلى 2021، ومبلغ 1.106.719,00 درهم نظير التعويض المستحق عن الحساب الجاري عن سنوات 2017 الى غاية 2021 ، و مبلغ 1.000.000,00 دهم نظير التعويض عن عدم التنفيذ و التماطل، و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم موضوع الطعن بالبطلان.
أسباب الطعن حيث أسست الطالبة أسباب طعنها في الحكم التحكيمي على الأسباب التالية:ففي شأن بطلان الحكم التحكيمي لفساد التعليل و نقصانه ، فحول الطلب المعنون من طرف الهيئة التحكيمية بالمطالبة بمبلغ 3.510.000,00 درهم كتعويض عن الأجور الشهرية عن العلاقات العامة و الإستشارية من 2019 إلى 2022 ، فإن الهيئة التحكيمية أوردت دفوع العارضة ناقصة و لم تضمنها في الحكم التحكيمي طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 327-23 ، و استجابت للطلب بتعليل يتضمن خمس حيثيات ، الحيثية الأولى جاء فيها" حيث إن الهيئة التحكيمية ترى بداية أنه ينبغي بيان أن اتفاق الصلح المعتبر بمثابة اتفاقية بين الشركاء موضوع النزاع يجب النظر فيه في شموليته و سياقه عند إبرامه اعمالا لمقتضيات الفصل 464 من قانون الالتزامات و العقود ... و هو الأمر الذي سار عليه قضاء محكمة النقض ... و حيث إنه من جهة أولى فإن الإتفاق المذكور قد جاء صريحا حينما أكد على ما اسماه صراحة في ديباجته على " الامتيازات التي اتفقوا على منحها لبعضهم البعض ( اي الشركاء ) داخل الشركة كل على أساس مساهمته و عمله و ضماناته داخل الشركة "، و الحيثية الثانية جاء فيها :" و حيث إنه من جهة ثانية فان الإشارة إلى الأجور الشهرية الممنوحة لجميع الشركاء بدون استثناء قد جاءت في إطار ما تمت تسميته بالتعويضات و المكافآت و الإمتيازات التي تؤديها الشركة المطلوبة في التحكيم على النحو الوارد في الفقرة الأولى من البند الثالث من الاتفاقية"، و لمناقشة ما جاء في هاتين الحيثيتين فان أول سؤال يتبادر الى الذهن هو ما هو العمل الذي قام به حميد (ب.) داخل الشركة أو خارجها و ماهي الضمانات التي قدمها لها، و قد دفعت العارضة بخصوص هاتين الحيثيتين بمقتضى مستنتجاتها الكتابية بأن حميد (ب.) أسس طلبه المتعلق بالأجر على مقتضيات البند الثالث منالإتفاقية الذي ينص على أنه"...و كمقابل على الأعمال التي يقوم بها كل شريك انطلاقا من منصبه سواء داخل الشركة أو خارجها من تسيير إداري و مالي و عن العلاقات العامة و الإستشارية التي يقوم بها كل شريك من أجل النهوض بسمعة الشركة تم الإتفاق بالإجماع بين الشركاء على أن يحظى كل واحد منهما في الشركة بالتعويضات والمكافآت و الإمتيازات تؤديها الشركة في إطار أجور شهرية..."، و بالتالي فإن هذا الأجر مرتبط بشرطين أساسيين أولهما ان يكون هذا الأجر كمقابل على العمل الذي يقوم به كل شريك في الشركة، وثانيهما أن يكون لهذا الشريك منصب معين بالشركة سواء داخلها او خارجها، و أن العارضة تؤكد بأن حميد (ب.) لم يسبق له يوما أنكان أجيرا في الشركة او قدم لها خدمات سواء داخلها أو خارجها ،و أن الأجر يكون مقابل العمل عملا بمقتضيات مدونة الشغل و طبقا لمقتضى العقد نفسه، و بخصوص الشرط الثاني فإن حميد (ب.) لم يتم تعيينه في أي منصب على الإطلاق و لم يتم التصريح به لدى أي جهة من الجهات الخارجية بهذا الخصوص سواء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو السلطات الادارية المغربية أو الجهة المانحة للاعتماد الأمريكي، و أن كل شخص له منصب في الشركة بإمكانه الحصول على شهادة للعمل تفيد نوع المنصب المسند إليه ، و تنص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 15 من النظام الاساسي للشركة على أنه "يمكن للمسير أو للمسيرين أن يمنحوا في أي وقت توكيلا خاصا أو عاما لشريك أو عدة شركاء أو حتى لشخص أجنبي عن الشركة من أجل التكفل بشؤون الشركة و يخضع التوكيل المذكور للقواعد العادية المنضمة لفترة الانتداب "، و أن المسير لم يسبق له أن كلف حميد (ب.) بأية مهمة او عمل و ليس له أي مكتببالشركة، كما أن حميد (ب.) لم يثبت أنه قام بأي عمل معين لفائدة الشركة سواء داخلها او خارجها و كان له منصب بها، بحيث تمسك بقيامه بخدمات العلاقات العامة طبقا للبند الثالث من الإتفاقية، و جاء في الحيثية الثالثة " و حيث من جهة ثالثة فإن الاتفاق قد استبعد صراحة مفعوم الإعتبار الشخصي على ما تم تسميته بالتعويضات و المكافآت و الإمتيازات و الأجور الممنوحة لجميع الشركاء في الشركة إذا أشار الاتفاق في البند 12 منه إلى أنه " تسري بنود الإتفاق الحالي على كل شريك جديد يلتحق بالشركة سواء عن طريق الإرث أو عن طريق اقتناء حصص أحد الشركاء في رأسمال الشركة "، " و حيث إن هذه المقتضى الاتفاقي الصريح يؤكد و يثبت بشكل لا يدع مجالا للشك بأن تلك المكافئات و الامتياز المدفوعة على شكل أجر هي مرتبطة بصفة الشريك و ليس بصفة الأجير و أن المطلوبة في التحكيم لم تدل باي مقبول يثبت وجود علاقة شغلية و ترتيب كافة آثارها على طالب التحكيم و كذا على باقي الشركاء الاخرين حتى يتسنى للهيئة التحكيمية مسايرة التكييف القانوني للامتياز المتمسك به طرف المطلوب في التحكيم على أساس أنه أجر"، وأن الهيئة التحكيمية بهذا التعليل تكون قد غيرت أساس الطلب الذي هو المطالبة بتعويضه عن العمل في إطار العلاقات العامة والاستشارية التي يقوم به خارج الشركة من اجل النهوض بسمعتها، و استبعدت ما جاء في البند الثالث من الاتفاقية المرتكز عليه في الطلب و الذي جاء فيه ".... و كمقابل على الاعمال التي يقوم بها كل شريك انطلاقا من منصبة سواء داخل الشركة او خارجها من تسيير اداري و مالي و عن العلاقات العامة و الاستشارية التي يقوم بها كل شريك من اجل النهوض بسمعة الشركة تم الاتفاق بالإجماع بين الشركاء على أن يحظى كل واحد منهما في الشركة بالتعويضات والمكافآت والامتيازات تؤديها الشركة في إطار أجور شهرية" ، و اعتبرت على أن ما جاء في البند الثالث المتعلق بالأجر من الإتفاقية المذكورة يستفيد منه ورثة الشركاء بعد وفاتهم و نفس الشيء بالنسبة لخلفهم الخاص، و أن ما جاء في هذا التعليل لو تم تضمينه بالنظام الاساسي للشركة لكان باطلا على اعتبار أن حقوق حميد (ب.) باعتباره شريكا في الشركة يضمنها له القانون الاساسي للشركة من جهة و قانون 5.96 المنظم لشركة التضامن و شركة التوصية البسيطة و شركة التوصية بالأسهم و الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المحاصة من جهة ثانية ، وليس اتفاق الشركاء في الشركة فيما بينهم ، و أن حقوق الشركاء منصوص عليها بمقتضى المادة 13 من النظام الأساسي للشركة و التي جاء فيها " يعطى كل نصيب لمالكه حقا في الأرباح الموافقة للأنصبة و في أصول الشركة تناسبا مع عدد الانصبة الموجودة"، و أن المادة 84 من قانون 5.96 تنص على أنه يمكن مطالبة الشركاء بإرجاع ما تسلموه من أرباح غير مطابقة للأرباح مكتسبة بصورة حقيقية فبالأحرى أن يقوم الشركاء فيما بينهم على تحديد هكذا مبالغ خارج الإطار القانوني، و الحيثية الرابعة جاء فيها " و حيث إنه من جهة رابعة فإنه من الثابت ان المطلوبة في التحكيم قد قامت بتنفيذ الالتزام موضوع الاتفاق و ذلك من خلال منح جميع الشركاء الأجر المتفق في شأنه المنصوص عليه في الفقرة الاولى من البند الثالث منه دون ادنى تحفظ من جانبها قبل أن تتوقف عن ذلك و أن تقرر عدم إعماله بموجب الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 05 نونبر 2021 ،أي ان المطلوبة في التحكيم التي كانت طرفا موقعا على الاتفاق و مدينة بالالتزامات المالية المنصوص عليها في الاتفاق الصلح قد أجازته وفق أحكام الإجازة المنصوص عليها في القانون المغربي الواجب التطبيق و أن التراجع عنه بعد الشروع في تنفيذه يبقى أمرا غير مستساغ قانونا و منطقا "، و لمناقشة هذه الحيثية فانه يتعين القول بأن الهيئة التحكيمية لم تجب على ما تمسكت به العارضة بخصوص هذه النقطة بمقتضى مستنتجاتها الكتابية و التي جاء فيها بأن الشروع والإستمرار في تنفيذ البند المتعلق بالأجر موضوع الطلب الأول لا يضفي على الاتفاقية صبغة المشروعية بل ان ما دفع في هذا الاطار يعتبر اداء قد دفع بغير حق و يتعين استرجاعه ويؤدي الى مسؤولية المسير بشأنه كذلك و هوما اقر به هذا الأخير بجلسة البحث ، و الحيثية الخامسة جاء فيها : "و حيث إنه من جهة خامسة فإنه بالرجوع الى اتفاق الصلح موضوع النزاع التحكيمي يتبين انتفاء موجبات الطعن في اتفاق الصلح وفق مقتضيات الفصل 1111 من قانون الالتزامات والعقود"، و لمناقشة هذه الحيثية فانه يتعين القول كذلك بان الهيئة التحكيمية لم تجب على ما تمسكت به العارضة بهذا الخصوص بمقتضى مستنتجاتها الكتابية بكونها لا تنازع أبدا في المقتضى العقدي المتعلق بالصلح و بالضبط ما تم التنصيص عليه في البند 14 من الإتفاقية، و ما تمسك به حميد (ب.) أنه لا يفرق بين النزاعات القائمة بين الشركاء في الشركة و هي موضوع الصلح و بين النزاعات القائمة بينهم و بين الشركة، فالبند يهم الشركاء في الشركة و ليس الشركة، و أن الهيئة التحكيمية بتعليلها تكون قد قوضت النظام الأساسي للشركة و القواعد المنظمة لقانون الشركات و هذا ما يجعله فاسدا و ناقصا، و حول الطلب الثاني المتعلق بالمطالبة بتعويض سنوي بحسب نسبة 2,5% من رقم معاملات الشركة السنوية يؤدى على Hساس مبلغ الاجر الشهري من تاريخ ابرام الاتفاقية الى نهاية سنة 2021 فيكون ما مجموعه 1.812.957,00 درهم، فإن طالب التحكيم ارتكز على الفقرة ما قبل الأخيرة من البند الثالث من اتفاقية الصلح ، و دفعت العارضة بأن مبلغ الأجر الشهري لكل شريك المحدد أعلاه هو ما تم تحديده في الفقرة الأولى من البند الثالث من الاتفاقية والتي تنص على أن تقاضي هذا الأجر يكون كمقابل على الأعمال التي يقوم بها كل شريك انطلاقا من منصبه سواء داخل الشركة أو خارجها من تسيير إداري ومالي وعن العلاقات العامة الاستشارية التي يقوم بها كل شريك من أجل النهوض بسمعة الشركة، و إذا كان حميد (ب.) ليس له أجر أصلا فكيف له ان يتقدم بهذا الطلب المترتب أساسا على الأجر وان حقوق الشركاء منصوص عليها بمقتضى المادة 13 من النظام الأساسي للشركة التي تعطي للشركاء الحق في الأرباح الموافقة للأنصبة وفي أصول الشركة تناسبا مع عدد الأنصبة الموجودة ، و أن الهيئة التحكيمية استجابت لهذا الطلب بالتعليل التالي: " حيث إنه بالرجوع الى الإتفاق موضوع النزاع فان يتبين انه قد جاء عاما وشاملا لمجموعة من المقتضيات العقدية في إطار ما تم الاتفاق عليه صلحا ، وحيث انه تبعا لذلك تكون مبررات استحقاق التعويض على شكل أجور شهرية الواردة في الفقرة الأولى من البند الثالث مطبقة بدورها على التعويض الوارد في الفقرة الثالثة من البند الثالث مادام أن التعويض السنوي المحتسب على شكل نسبة من رقم المعاملات قد حاز على موافقة كل الشركاء بالإجماع، وان المطلوبة في التحكيم شركة أ.أ.م.ا.ا.ك. قد وقعت على هذا الاتفاق باعتبارها مدينة بالتزام مالي بالأداء..."، و أن الهيئة التحكيمية باستجابتها لهذا الطلب تكون قد استبعدت دفوعات العارضة و لم تعرها أي اهتمام، ذلك أن البندين الأول و 14 لا يهمان الشركة بل يهمان الشركاء، و حول الطلب الثالث المتعلق بالمطالبة بتعويض عن الحساب الجاري بالشركة منذ إبرام الإتفاقية إلى نهاية سنة 2021 بمبلغ 1.106.719,00 درهم، فإنه لا يوجد ضمن القانون رقم 5.96 أو النظام الأساسي للشركة ما يعطي الحق لأي مسير أو شريك له حساب جاري بالشركة المطالبة بالتعويض عنه، و الحساب للشركاء في أية شركة يعتبر دينا في ذمة هذه الأخيرة و لا يمكن اعتباره إلا بإثبات صحته و المصادقة عليه من طرف الجمعية العمومية، و أن الهيئة التحكيمية استجابت لهذا الطلب بالتعليل التالي:" حيث إنه بالرجوع إلى اتفاق الصلح المتضمن لشرط التحكيم فإنه ينص في البند الخامس صراحة على استحقاق تعويض عن الحساب الجاري، و حيث إن هذا الطلب يبقى مقتضى اتفاقي ملزم لأطرافه و لا علاقة له بالحساب الجاري المتمسك به من طرف المطلوبة في التحكيم...."، و أن الهيئة التحكيمية اعتمدت نسبة مائوية معينة لإحتساب التعويض الإجمالي المستحق دون تحديد المبلغ الذي على أساسه تم تحديد هذه النسبة، و حول الطلب الرابع المتعلق بالمطالبة بتعويض 1.000.000,00 درهم كتعويض عن عدم تنفيذ الإتفاقية فإن الهيئة التحكيمية استجابت لطلب التعويض و لم تجب عن دفوعها بخصوصه بحيث أن الإطار القانوني الذي يتعين أن يناقش فيه هو النظام الأساسي للشركة و القانون رقم 5.96 و القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل و مقتضيات قانون الإلتزامات و العقود، و في شأن بطلان الحكم التحكيمي لأنه صدر خلافا لقواعد من النظام العام ، بحيث خرق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 327-23 التي توجب أن يتضمن الحكم التمهيدي موجزا للوقائع و ادعاءات الأطراف و دفوعاتهم ، و أن الحكم التحكيمي لم يتضمن في وقائعه أي موجز للوقائع و ادعاءات الأطراف و دفوعاتهم ، و اكتفى بسرد الإشارة إلى الإدلاء بالمذكرات و التعقيبات دون تدوين مضامينها، كما لم يتضمن ماراج بجلسة البحث، و أنه خرق مبدأ الحياد الذي مس بحقوق دفاع العارضة، ذلك ان الهيئة التحكيمية بعدم تضمينها لما راج بجلسة البحث في الوقائع و بعدم اشارتها الى تصريحات العارضة في شخص ممثلها القانوني و الشهود الذين حضروا بجلسة البحث، ودون الاشارة الى ذلك في التعليل كذلك ، وانه لما اثبتت العارضة بجلسة البحث بان حميد (ب.) لم يسبق له ان قام باي عمل لفائدة الشركة قامت الهيئة التحكيمية وفي اطار تعليلها بتغيير سبب الدعوى و اساس الطلبات و اعتبرت على ان الشركاء في الشركة لهم الحق في الاتفاق على اقتسام اموال الشركة سواء قاموا بأعمال لفائدتها ام لا ،و استبعدت الشرط الوارد في البند الثالث من الاتفاقية المشار اليه اعلاه كما انها استمعت الى شخص يسمى عماد (ب.) بصفته يمثل طالب التحكيم دون ادلائه بأي توكيل خاص رغم اعتراض العارضة في شخص ممثلها القانوني على ذلك ،واعتمدت وثيقة صادرة عنه كذلك بخصوص احتساب التعويض عن رقم معاملات الشركة وعن التعويض عن الحساب الجاري واعتبرتها خبرة ،في حين انها ليست خبرة انجزت وفق الشروط القانونية، وعدم اجابتها على كل دفوع العارضة خاصة الدفوع التي تتعلق بعدم مواجهة العارضة بالاتفاقية سند الدعوى ومنها عدم المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة، فإن الهيئة التحكيمية تكون قد خرقت مبدأ الحياد و مست بحقوق دفاع العارضة، و خرقت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع بحيث إنه إذا كانت الهيئة التحكيمية قد اعتبرت بان الاتفاقية المستند عليها في الدعوى تخضع المقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع، فهي نفسها قد خرقت هذا المقتضى وذلك بعدم اخذها بالشرط الوارد في البند الثالث من الاتفاقية والمشار اليه اعلاه واستبعدته بعلة انها قامت بتفسير العقد طبقا لمقتضيات الفصل 464 من ق.ل.ع، و خرق مقتضيات النظام الاساسي للشركة والقواعد القانونية للشركات التي تعطي للشركاء الغير العاملين بالشركة الحق في اقتسام الارباح كما خرقت مقتضيات مدونة الشغل التي من مبادئها ان الاجر يكون مقابل العمل، وأن الهيئة التحكيمية بخرقها لهذه القواعد التي تعتبر من النظام العام تكون قد عرضتحكهما للبطلان، و حول الطعن فيما قضى به الحكم التحكيمي بخصوص الطلب المضاد فإنها تعتمد نفس الأسباب بحيث التمست فيه عدم مواجهتها باتفاقية الصلح المؤرخة في 23/06/2017 جزئيا بالنسبة للبنود التالية: جميع الفقرات التي تم التنصيص عليها في البند الثالث من الاتفاقية باستثناء كراء الشقة، و ما تم التنصيص عليه في البند الرابع والمتعلق بالرفع من التعويضات ، و ما تم التنصيص عليه في البند الخامس من الاتفاقية والمتعلق بالتعويض على الحساب الجاري، واحتياطيا التصريح والحكم بإبطال الاتفاقية المذكورة جزئيا بالنسبة لنفس البنود التي تعتبرهاالعارضة غير مواجهة بها وغير ملتزمة بها ولمخالفتها للقانون، و أن الهيئة التحكيمية قضت برفض الطلبات المتعلقة بالطلب المضاد بالتعليل التالي: "حيث ان الهيئة التحكمية تعتبر ما يلي: أنه من جهة أولى فانه بالرجوع الى محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 05 نونبر 2021 والذي يبقى مرتبطا كليا باتفاق الصلح المتضمن لشرط التحكيم فانه يتبين ان موجبات ابطال اتفاق الصلح وكذا الغاءه يبقى غير متوافر في النازلة لعدم استفاء الشروط الواردة في الفصل 1111 من قانون الالتزامات والعقود وكذا عيوب الإرادة التي تعطي الحق في الابطال وفقا للقواعد العامة ،و نفس الأمر بالنسبة لطلب الإلغاء، و أن الهيئة التحكيمية برجوعها الى وثائق الملف تبين لها ان شروط الابطال والالغاء غير متوافرة في نازلة الحال...." ، وأن الهيئة التحكيمية بهذا التعليل تكون قد رفضت الطلب المتعلق بعدم المواجهة وذلك بتمسكها بمقتضيات قانون الالتزامات والعقود من جهة، ومن جهة ثانية استبعدت القوانين الواجبة التطبيق على الشركة العارضة وأصرت على أن ما تم التصالح بشأنه بين الشركاء يشمل أيضا العارضة والحال ان الأمر ليس كذلك، كما أنها لم تجب على ما تمسكت به العارضة بمقتضى مستنتجاتها الكتابية بكون الاتفاقية سند الدعوى لم تتم المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة، وبخصوص رفضها للطلب الاحتياطي الرامي الى ابطال الاتفاقية جزئيا بخصوص البنود المحددة في الطلب المضاد بعلة أن عيوب الرضى التي تعطي الحق في الابطال غير متوفرة في النازلة والحال ان العارضة لم ترتكز في طلبها المتعلق بالإبطال على عيب من عيوب الرضى ، و إنما بسبب أن الاتفاقية مخالفة للقانون من جهة وغير مصادق عليها من طرف الجمعية العامة من جهة ثانية وبالتالي فان أي عقد يكون مخالفا للقانون يكون معرضا للإبطال، و أن العارضة تعتبر بأن هذا التعليل جاء ناقصا من جهة وفاسدا من جهة ثانية وهو الشيء الموازي لانعدامه مما يعرض الحكم التحكيمي المطعون فيه للبطلان، و أنه مخالف للنظام العام، كما انه يتعين تحميل المطلوب حميد (ب.) كامل أتعاب المحكمين و مصاريف هذه الدعوى، و التمست التصريح ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 12/11/2022 عن الهيئة التحكيمية المتكونة من الأستاذ أحمد (ح.) بصفته محكما أول، و الأستاذة فاطمة (ب.) بصفتها محكمة ثانية، و الأستاذ طارق (م.) بصفته محكما ثالثا، و بعد التصدي الحكم برفض جميع الطلبات الأصلي و احتياطيا عدم قبولها، و في الطلب المضاد التصريح بعدم مواجهتها باتفاقية الصلح المؤرخة في 23/06/2017 جزئيا بالنسبة للبنود التالية: جميع الفقرات التي تم التنصيص عليها في البند الثالث من الاتفاقية باستثناء كراء الشقة، و ما تم التنصيص عليه في البند الرابع والمتعلق بالرفع من التعويضات ، و ما تم التنصيص عليه في البند الخامس من الاتفاقية والمتعلق بالتعويض على الحساب الجاري، واحتياطيا التصريح والحكم بإبطال الاتفاقية المذكورة جزئيا بالنسبة لنفس البنود التي تعتبرهاالعارضة غير مواجهة بها وغير ملتزمة بها ولمخالفتها للقانون، و تحميل المطلوب حميد (ب.) كافة أتعاب المحكمين و مصاريف التحكيم و المصاريف القضائية موضوع طلب الطعن بالبطلان، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم التحكيمي، و صورة من الإتفاقية، و نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري للشركة، و صورة من محضر جمع عام استثنائي مؤرخ في 05/11/2021، و صورة من النظام الأساسي للشركة. و بجلسة 16/03/2023 أدلى نائب المطلوب في الطعن حميد (ب.) بمذكرة جوابية جاء فيها أنه تم تبليغ نسخة من الحكم التحكيمي للطاعنة توصلت به بتاريخ 15/11/2022، و في الموضوع بخصوص السبب الأول لبطلان المتخذ من فساد التعليل و نقصانه فإن الصحيح هو ماورد في الحيثية الأولى و الثانية من الحكم التحكيمي من كون أساس الأجور المقررة لكافة الشركاء هو الإمتياز التي اتفقوا على منحها بعضم للبعض الآخر على أساس مساهمة كل واحد منهم بعمله سواء داخل الشركة أو خارجها، و الطاعنة تحاول تأويل ذلك حسب مزاجها، و بخصوص الحيثية الثالثة فإن الطاعنة زعمت أن الهيئة التحكيمية غيرت أساس الطلب الذي هو تعويض الطالب عن العمل في إطار العلاقات العامة و الإستشارية التي يقوم بها خارج الشركة، معتبرة أن حقوقه يضمنها له القانون الأساسي للشركة و القانون رقم 5.96 و ليس اتفاق الشركاء، و الحال أن ما طلب به هو مواصلة تنفيذ اتفاقية الصلح التي تخضع لقانون الإلتزامات و العقود و ليس لقانون الشركات، و بخصوص الحيثية الرابعة و الخامسة فإن أسباب الطعن في الصلح غير متوفرة طبقا للفصل 1111 من ق.ل.ع، و بخصوص الطلب المتعلق بتعويض سنوي 2,5% من رقم معاملات الشركة السنوية فإنه أدلى بالوثائق المحاسبية للشركة ، و أدلى بخبرة حسابية، و عن المطالبة بالتعويض عن الحساب الجاري بالشركة منذ إبرام الإتفاقية إلى نهاية سنة 2021 فإن الهيئة سجلت بأن الطاعنة لم تطعن في الوثائق المقدمة لها و لم تسجل أي تحفظ بشأنها إلى غاية اقفال باب المناقشة فتكون قد أقرتها، و بخصوص الطلب الرابع فإن القانون الأساسي و قانون الشركات خول للشركاء ابرام اتفاقية الصلح التي لم يسبق لأي طرف أن طعن فيها بحيث تم تنفيذها لمدة سنتين، و بخصوص السبب المتخذ من مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام فإنه أورد الوقائع أصل النزاع و لخصها في 11 صفحة، ثم عرؤج على شرط التحكيم و تعيين المحكمين و إجراءات التحكيم و الأوامر الإجرائية، ثم أورد فقرة تتعلق بمحررات الطرفين، و انتقل على تعليل الحكم التحكيمي، و التمس رد دفوعات الطاعنة و تأييد الحكم التحكيمي و الأمر بتنفيذه مع النفاذ المعجل و تحميل الطاعنة مصاريف الدعوى، و أرفق مذكرته بصورة من قرار صادر عن محكمة النقض. و بجلسة 06/04/2023 أدلى نائب المطلوب حضوره سعيد (ك.) بمذكرة جوابية جاء فيها أنه يتبنى جميع أسباب الطعن التي تقدمت بها الشركة، و انه يعيب على المقرر التحكيمي تمديد عقد الصلح للشركة و ليس للرشكاء فقط ، كنا يعيب عليه تفسيره للفقرة الأولى و الفقرة ما قبل الأخيرة من البند الثالث من العقد، ذلك أن المقتضيات المتعلقة بالصلح تهم الشركاء فيما بينهم و لا تهم الشركة، طبقا للبندين 1 و 14 من العقد، و ان الإتفاقات التي توافق عليها الشركة يجب أن تناقش في إطار جمع عام استثنائي، و ان المقتضيات المتعلقة بالأجر واضحة و مرتبطة بشرطين هما أن يكون الأجر مقابل العمل الذي يقوم به كل شريك في الشركة، و أن يكون للشريك منصب معين بداخل الشركة أو خارجها، و أن المطلوب حميد (ب.) طالب بالأجر على أساس أنه يقوم بعمل لفائدة الشركة و لم يثبت قيامه بأي عمل لفائدتها، و التمس الحكم وفق ما جاء في مقال الطعن بالبطلان. و بجلسة 11/05/2023 أدلى نائب الطالبة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن الحكم التحكيمي خرق القواعد الجوهرية لقانون الشركات و الفصل 228 من ق.ل.ع، و أن الحكم التحكيمي جاء ناقص و فاسد التعليل بحيث خالف القواعد الجوهرية للإجازة المنصوص عليها في الفصلين 317 و 318 من ق.ل.ع ، بحيث أن أهلية الطاعنة منعدمة لأن الجمعية العامة لم توافق على اتفاقية الصلح، و الطلبات المقدمة مخالفة للقانون الأساسي للشركة و للقانون رقم 5.96 و لمدونة الشغل، و ان الطاعنة أجنبية عن العقد و يتعين إعمال الفصلين 228 و 33 من ق.ل.ع، و ان هيئة التحكيم خرقت الفصل 3 من ق.م.م باعتمادها الفصل 1111 من ق.ل.ع لرفض الطلب المقابل، في حين أن النص الواجب التطبيق هو 894 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه " لا يجوز للوكيل، أيا ما كان مدى صلاحياته، بغير إذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة، ولا إجراء الإقرار القضائي، ولا الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى، ولا قبول الحكم أو التنازل عنه، ولا قبول التحكيم أو إجراء الصلح، ولا الإبراء من الدين، ولا تفويت عقار أو حق عقاري ولا إنشاء الرهن رسميا كان أم حيازيا أو بدون حيازة، ولا شطب أي رهن من الرهون الرسمية أو الرهون بدون حيازة أو التنازل عن الضمان ما لم يكن ذلك في مقابل الوفاء بالدين، ولا إجراء التبرعات ولا شراء أو تفويت لأصل تجاري أو تصفيته. ولا التعاقد على إنشاء شركة أو شياع، وكل ذلك ماعدا الحالات التي يستثنيها القانون صراحة"، و بالتالي لا يترتب أي أثر في مواجهة الشركة لأي تصرف يصدر عن أحد مسيريها دون أن تأذن به جمعيتها العامة، و أن الحكم التحكيمي مس بالنظام العام لخرقه الأحكام المتعلقة بالشخصية المعنوية لأن اتفاق التحكيم لا يسري إلا في مواجهة الشركاء طبقا للبندين 1 و 14، و أن الكيان القانوني للشركة مستقل عن الشركاء فيها، و حول خرق الفصل 327/12 من ق.م.م فإن هذا الفصل ينص على أنه يقع الإستماع من طرف الهيئة التحكيمية مع أداء اليمين القانونية للشهود ، و المحكمة التحكيمية أصدرت أمرا إجرائيا رقم 1 بتاريخ 24/02/2022 بحيث قررت الإستماع إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم و صفاتهم المحددين في مراسلة طالب التحكيم و المطلوبة في التحكيم على سبيل الإستئناس و دون أداء اليمين القانونية، مخالفة بذلك الأمر الإجرائي رقم 1، و حول خرق الفصل 327/6 فإن المحكمين الأول و الثاني لم يقدما أية وثيقة يعبران فيها عن حيادهما و استقلالهما، فتكون الهيئة التحكيمية قد شكلت بطريقة غير قانونية، كما أن الهيئة التحكيمية لم تعتني بتحرير وثيقة التحكيم ، و بالتالي تم حرمان العارضة من وثيقة محورية لضمان حقوق دفاعها، و التمس الحكم وفق مقال دعوى البطلان، و أرفق مذكرته بصورة من صفحات لمؤلفات فقهية، و صور من اجتهادات قضائية. و أدلى دفاع الطالبة برسالة الإدلاء بوثيقة مؤرخة في 29/05/2023 أرفقها بصورة من قرار صادر عن محكمة النقض. و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون. و حيث أدرج الملف بجلسة 06/07/2023 حضرها نواب الأطراف ، و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجز الملف للمداولة بجلسة 13/07/2023.
محكمة الاستئناف حيث التمست الطاعنة الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 12/11/2022 عن الهيئة التحكيمية المتكونة من الأستاذ أحمد (ح.) بصفته محكما أول، و الأستاذة فاطمة (ب.) بصفتها محكمة ثانية، و الأستاذ طارق (م.) بصفته محكما ثالثا للأسباب التالية: في شأن السبب المتخذ من بطلان الحكم التحكيمي لفساد التعليل و نقصانه: حيث تمسكت الطاعنة بأن الهيئة التحكيمية أوردت دفوعها ناقصة و لم تضمنها في الحكم التحكيمي طبقا للفصل 327-23 ، و استجابت للطلب بتعليل ناقص لأن البند الثالث من الإتفاقية ربط حصول طالب التحكيم على التعويض الشهري المحدد في 130.000,00 درهم بشرطين أولهما أن يكون هذا التعويض مقابل العمل الذي يقوم به كل شريك، و ثانيهما أن يكون لهذا الشريك منصب معين داخلها أو خارجها، و الحال أن طالب التحكيم لم يكن أجيرا في الشركة و لم يقدم لها أي خدمات، و ان الهيئة التحكيمية غيرت أساس الطلب الذي هو المطالبة بتعويضه عن العمل في إطار العلاقات العامة والاستشارية التي يقوم بها طالب التحكيم خارج الشركة من اجل النهوض بسمعتها، و استبعدت ما جاء في البند الثالث من الاتفاقية ، و أن هذا البند يهم الشركاء في الشركة و ليس الشركة، و أن الهيئة التحكيمية بتعليلها تكون قد قوضت النظام الأساسي للشركة و القواعد المنظمة لقانون الشركات ، و أن الهيئة التحكيمية استجابت لطلب التعويض بنسبة 2,5 % من رقم المعاملات في حين أن حقوق الشركاء منصوص عليها بمقتضى المادة 13 من النظام الأساسي للشركة ، و أن الهيئة التحكيمية استجابت بهذا الطلب رغم دفعهابأن البندين الأول و 14 من الإتفاقية لا يهمان الشركة بل الشركاء ، و أن الهيئة استجابت طلب التعويض عن الحساب الجاري بالشركة منذ إبرام الإتفاقية إلى نهاية سنة 2021 بمبلغ 1.106.719,00 درهم رغم أنه لا يوجد ضمن القانون رقم 5.96 أو النظام الأساسي للشركة ما يعطي الحق لأي مسير أو شريك له حساب جاري بالشركة المطالبة بالتعويض عنه. لكن حيث إن الثابت من الحكم التحكيمي أنه تمت الإشارة فيه إلى اتفاق التحكيم، و تضمن عرضا موجزا للوقائع وادعاءات الأطراف و محرراتهم، كما أشار ودفوعاتهم و إلى موقف المطلوبين في التحكيم، و أشارإلى المستندات و أوضح النقط التي تم الفصل فيها فيكون قد جاء محترما لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 327.23 من ق.م.م و يتعين رد هذا الدفع. و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من نقصان التعليل و فساده بدعوى أن البند الثالث من الإتفاقية ربط حصول طالب التحكيم على التعويض الشهري المحدد في 130.000,00 درهم بشرطين أولهما أن يكون هذا التعويض مقابل العمل الذي يقوم به كل شريك و ثانيهما أن يكون لهذا الشريك منصب معين داخلها أو خارجهافإنه إضافة إلى أن هذا السبب لا يدخل ضمن أسباب الطعن بالبطلان لأنه يترتب عليه مراقبة تعليل الهيئة التحكيمية فإن الهيئة التحكيمية أجابت عن جميع دفوع الطالبة و اعتبرتها طرفا في اتفاق الصلح بتوقيعها عليه و شروعها في تنفيذه، و رتبت آثاره فيكون هذا الدفع غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
في شأن السبب المتخذ من بطلان الحكم التحكيمي لمخالفته قواعد النظام العام: حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم التحكيمي خرق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 327-23 من ق.م.م لأنه لم يتضمن في وقائعه أي موجز للوقائع و ادعاءات الأطراف و دفوعاتهم، و أنه خرق مبدأ الحياد الذي مس بحقوق دفاعها لأنه لم يتضمن ما راج بجلسة البحث، و أنه خرق النظام الأساسي للشركة والقواعد القانونية للشركات التي تعطي للشركاء الغير العاملين بالشركة الحق في اقتسام الأرباح ،كما خرق مقتضيات مدونة الشغل لأن الأجر يكون مقابل العمل. لكن حيث إنه و استنادا إلى التعليل أعلاه فقد ثبت للمحكمة احترام الحكم التحكيمي مقتضيات الفصل 327-23 من ق.م.م، كما أن الحكم التحكيمي طبق ما اتفقت عليه الطالبة و الشركاء في اتفاق الصلح و اعتبرت أنه يتعلق بالتعويضات و المكافآت و الإمتيازات التي تؤديها الطالبة طبقا للبند الثالث من الإتفاقية ، خاصة و أن البند 12 استبعد الإعتبار الشخصي بحيث نص على أن الإتفاقية تسري على شريك جديد يلتحق بالرشكة سواء عن طريق الإرث أو عن طريق اقتناء حصص في رأسمالها، و أن التعويضات المتفق عليها تمت بموافقة جميع الشركاء و الطالبة بتوقيعها على اتفاق الصلح و عدم تسجيلها أي تحفظ عليه، و بالتالي لا مجال للدفع بكون الحكم التحكيمي خرق النظام الأساسي للشركة والقواعد القانونية للشركات و مقتضيات مدونة الشغل و بالتالي النظام العام و يتعين رد هذا السبب.
في شأن السبب المتخذ من خرق التحكيمي الفصل 327/12 من ق.م.m: حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم خرق الفصل 327/12 من ق.م.م بدعوى أن الهيئة المحكمة التحكيمية أصدرت أمرا إجرائيا رقم 1 بتاريخ 24/02/2022 و قررت الإستماع إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم و صفاتهم المحددين في مراسلة طالب التحكيم و المطلوبة في التحكيم على سبيل الإستئناس و دون أداء اليمين القانونية، فإنه و إن كان الفصل 327/12 ينص على أنه " يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية بعد أداء اليمين القانونية"، فإن الهيئة التحكيمية و إن قررت الإستماع إلى إفادة الخبير المحاسب عماد (ب.) دون أداء اليمين القانونية فإنها لم تعتمد تصريحاته في الحكم التحكيمي و إنما استندت على الوثائق المحاسبية للطالبة في تحديد رقم المعاملات من سنة 2019 إلى سنة 2021 و يتعين بالتالي رد هذا الدفع.
في شأن السبب المتخذ من قبول المهمة و واجب إفصاح المحكمين و تشكيل الهيئة بطريقة غير قانونية: حيث دفعت الطاعنة بأن الهيئة التحكيمية خرقت الفصل 327/6 لأن المحكمين الأول و الثاني لم يقدما أية وثيقة يعبران فيها عن حيادهما و استقلالهما، فتكون الهيئة التحكيمية قد شكلت بطريقة غير قانونية، لكن حيث إن الأطراف لم يتحفظوا بخصوص أعضاء الهيئة التحكيمية و قبول تشكيلتها، و أن عدم احترام المحكمين واجب الإفصاح بإحاطة الأطراف علما بعلاقاتهم السابقة والحالية بموضوع النزاع وأطرافه و حيادهم ليس من مبررات بطلان الحكم التحكيمي مما يبقى معه هذا الدفع في غير محله ويتعين استبعاده. و حيث إنه و استنادا إلى ما ذر يتعين التصريح برفض طلب بطلان الحكم التحكيمي مع تحميل رافعته الصائر. وحيث انه وبمقتضى الفصل 38-327 من ق.م.م، فإنه اذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها ان تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي مما يتعين معه إعمال مقتضيات هذا الفصل .
لهذه الأسباب تصرحمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا غيابيا في حق علي (غ.) وحضوريا في حق الباقي: في الشكل:قبول الطعن بالبطلان. فيالموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه و الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 12/11/2022 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الأستاذ أحمد (ح.) و الأستاذة فاطمة (ب.) و الأستاذ طارق (م.) .
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024