Recours en annulation d’une sentence arbitrale : le contrôle de la cour d’appel est strictement limité aux cas prévus par la loi et exclut toute révision au fond (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60594

Identification

Réf

60594

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1948

Date de décision

16/03/2023

N° de dossier

2022/8230/2003

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à l'exécution d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de constitution du tribunal, de vices de procédure, du dépassement de la mission des arbitres et de la violation de l'ordre public probatoire. La cour écarte l'ensemble de ces griefs après examen. Elle retient que le délai d'arbitrage a été respecté compte tenu des suspensions et prorogations conventionnelles, et que les autres irrégularités procédurales alléguées, telles que l'inversion de la qualité des parties ou l'absence d'audience de plaidoirie non sollicitée, sont sans incidence sur la validité de la sentence. La cour juge également que la mission des arbitres n'a pas été outrepassée, la clause compromissoire étant rédigée en des termes généraux couvrant tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat. Elle rappelle que son contrôle se limite aux cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 327-36 du code de procédure civile, à l'exclusion de toute révision au fond de l'appréciation des faits ou de la pertinence de la motivation retenue par le tribunal arbitral. Dès lors, les moyens relatifs à l'appréciation des preuves, ainsi que les demandes incidentes de sursis à statuer et d'inscription de faux, sont jugés inopérants car étrangers à ce contrôle de légalité. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et, en application de l'article 327-38 du même code, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة غ.و.ك. بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 11/04/2022 تطعن بموجبه بالبطلان في الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 10/03/2022 عن الهيئة التحكيمية المكونة من المحكمين السادة محمد عادل (ب.) ويونس (ب.) والسعدية (د.). في الشكل : حيث إن الطعن جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله. وحيث إن طلب الزور الفرعي مستوف للشروط القانونية، فهو مقبول. في الموضوع : حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم التحكيمي أن الطالبة أبرمت مع المطلوب عقد شراء الفواتير، وأن العقد المذكور تضمن ضمن بنوده شرط التحكيم، وعلى إثر نشوب نزاع بين الطرفين، بادرت الطالبة إلى تفعيل الشرط المذكور، وبعد تشكيل الهيئة التحكيمية وتمام الإجراءات، صدر الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان. أسباب الطعن بالبطلان. حيث أسست الطاعنة أسباب طعنها بالبطلان على الأسباب التالية : 1. صدور الحكم التحكيمي خارج الأجل المنصوص عليه بعقد شراء الفواتير المؤرخ في 06/07/2007، ذلك أن الشرط التحكيمي المضمن بالفصل 14 من العقد المذكور ولاسيما الفقرة الأخيرة منه تنص على أن المحكمين يجب عليهم إصدار مقررهم التحكيمي داخل اجل 90 يوما من تاريخ تشكيل الهيئة التحكيمية ويمكن تمديد الأجل باتفاق الطرفين، وانه بالرجوع إلى الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان، فان الهيئة التحكيمية اكتفت في ديباجة وقائع حكمها بالإشارة إلى الشرط المذكور دون اجل التحكيم المنصوص عليه في الفصل 14، وما دامت الهيئة التحكيمية تشكلت بتاريخ 27/06/2016 فان اجل التحكيم انتهى في 26/09/2019، وبالتالي الحكم التحكيمي الذي صدر بتاريخ 10/03/2022 قد جاء خارج الأجل المتفق عليه، مما يتعين معه التصريح ببطلان الحكم التحكيمي. 2. تشكيل الهيئة التحكميية بصفة غير قانونية، ومخالفة اتفاق الطرفين وعدم احترام مقتضيات الفصل 24-327 من ق.م.م، بدعوى أن الطاعنة هي من بادرت أولا إلى تعيين محكمها في شخص السيدة السعدية (د.) وأنذرت المطلوب بتعيين محكمه فعين السيد عادل (ب.)، مما يفيد أن السيدة السعدية (د.) هي المحكمة الأولى، غير أن الحكم التحكميي تضمن أن المحكم الأول هو محمد عادل (ب.) خلافا لاتفاق الأطراف، فضلا عن أن المطلوبة عينت كمحكم السيد عادل (ب.) كما هو ثابت من خلال وثيقة التحكيم، في حين أن الحكم التحكيمي وقع من طرف محمد عادل (ب.)، مما يتعين معه التصريح ببطلان الحكم التحكيمي. 3. بث الهيئة التحكيمية دون التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها، وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنة هي من بادرت إلى تفعيل شرط التحكيم وأشير إليها في وثيقة التحكيم أنها هي طالبة التحكيم فتكون بذلك هي المدعية، وهو ما أشارت إليه وثيقة التحكيم ومحضر تشكيل الهيئة التحكيمية، غير أن الحكم التحكيمي صدر مخالفا لذلك، من خلال اعتبار البنك هو المدعي، وأن الطاعنة مدعى عليها دون التقيد بالبند 9 من وثيقة التحكيم الذي حدد القواعد الإجرائية لمسطرة التحكيم وخارقا للقانون الذي اتفق عليه الأطراف. كذلك لم تتقيد الهيئة التحكيمية بالقواعد والإجراءات المسطرية المتفق عليها في وثيقة التحكيم، إذ أنها أصدرت حكمها واعتبرت القضية جاهزة دون عقد جلسة المرافعة الشفوية خلافا لما اتفق عليه الطرفان، فضلا عن أنها لم تورد أي تعليل سواء بخصوص تغييرها غير القانوني لمراكز الدعوى في مسطرة التحكيم، أو ما تعلق منها بعدم عقد جلسة المرافعة الشفوية، مما يجعل الحكم التحكيمي باطلا. 4. بث الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المنوطة بها وبثها في مسائل لا يشملها التحكيم وانعدام التعليل، ذلك أنها بثت في النزاع المتعلق بالأداء والتعويض غير المسند إليها في الاتفاق التحكيمي، علما أن هذا الأخير يجب أن يفسر تفسيرا ضيقا، مما يكون معه الحكم التحكيمي باطلا. 5. نقصان التعليل والبت مخالفة لقواعد النظام العام في الإثبات ذلك أن الثابت من وقائع الحكم التحكيمي وما أورده في باب وقائع الحكم التحكيمي وما أنجز من خبرات أن الفواتير كلها أديت من طرف الزبناء الذين قاموا بأداء وتحويل قيمتها، والمسجلة في كشوف البنك واستنادا كذلك إلى رسالة المستحصل المؤرخة في 31/01/2020 بصفته الضامن والمؤمن لزبناء الطاعنة، مما يفيد أن البنك يحل محلها، وانه هو المكلف بتحصيل تلك الفواتير المفوتة، والمكلف بإشعارها عن تخلف أي من الزبناء، فإنه لا يمكن للبنك أن يقيد قيمتها تقييدا عكسيا بضلع المدينية لحساب التخصيم ويحتفظ بالفواتير، علما أن خبرتي كل من محمد عز الدين (ب.) ويونس (ج.) خلصتا إلى رصيد دائن لفائدة الطاعنة بعد تصحيح الأخطاء المرتكبة من طرف البنك، وبالتالي فإنها أثبتت براءة ذمتها، غير أن الهيئة التحكيمية وفي تناقض تام بين نتائج الخبرتين أخذت بالجزء الذي في غير صالحها واستبعدت الجزء الذي جاء في صالحها. كذلك أثبتت الطاعنة وبالوثائق الصادرة عن البنك أن رصيد حساب التخصيم المتعلق بعقد شراء الفواتير غير مدين بأي مبلغ، وان البنك غير دائن لها وهو ما أكدته الرسالة الصادرة عن المحصل والذي لم تتعرض لها الهيئة التحكيمية لا سلبا ولا إيجابا، وقضت خلافا لما توفر لديها من وسائل إثبات خروجا عن حيادها واستقلالها خارقة بذلك قواعد الإثبات المتصلة بالنظام العام. وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر التصريح ببطلان الحكم التحكيمي مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبجلسة 05/05/2020 أدلت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها أن الأسباب التي استندت إليها الطالبة لا ترتكز على أساس، فمن جهة أولى، وخلافا لما تدعيه من صدور الحكم التحكيمي خارج الأجل فإن أجل بداية سريان التحكيم هو تاريخ قبول المهمة الذي كان في 10/09/2019 علما أن الهيئة التحكيمية أصدرت عدة أحكام تمهيدية، كما أن دفاع الطرفين تقدما بطلب تمديد أجل التحكيم، وأنه بعد وضع التقرير التكميلي بتاريخ 27/01/2022، فإن الحكم التحكيمي صدر داخل الأجل القانوني، سيما في غياب أي تحفظ من الطرفين بخصوص الأجل. ومن جهة ثانية، فإن دفع الطالبة تشكيل الهيئة التحكيمية بصفة غير قانونية ومخالفة لاتفاق الطرفين وخرق مقتضيات الفصل 24-327 من ق.م.م، فإن الثابت من وثيقة التحكيم أن كل واحد من المحكمين قبل المهمة ولم يصرحوا بوجود أي ظرف من شأنه إثارة الشكوك حول حيادهم واستقلالهم وأنه ليس لهم أي سبب من أسباب التجريح، كما أن الطرفين ودفاعهما لم يتحفظا بشأن الهيئة التحكيمية، ويبقى تمسك الطاعنة بأن أحد المحكمين هو الأول وأن الآخر هو الثاني لا تأثير له على الحكم التحكيمي في غياب سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 20-327 من ق.م.م. ومن جهة ثالثة، فإن الدفع بعدم تقيد الهيئة التحكيمية بالإجراءات المسطرية المتفق عليها، فإنه لئن كانت الطاعنة هي من تقدمت بفتح إجراءات التحكيم، فإن العارضة تقدمت بمقال افتتاحي حددت بموجبه طلباتها وليس بمقال مضاد، علما أن الطالب والمطلوب في التحكيم لا يحدد حسب الأولوية في تقديم المقال بل يحدد حسب طبيعة النزاع الذي يجعل من يدعي الحق هو الطالب ومن ينفيه هو المطلوب. أما بخصوص الدفع بخرق حقوق الدفاع لعدم الاستدعاء لجلسة المرافعة الشفوية، فإن الطاعنة لم تطلب حق المرافعة وبالتالي فإن الهيئة التحكيمية لم تصادر حقها أو لم تستجب له بعد توصلها بمذكرات الرد والتعقيب، فضلا عن أن خرق الإجراءات المسطرية لا يجوز إثارتها أول مرة أمام محكمة الاستئناف وأنه لم يلحق الطاعنة أي ضرر جراء الخرق المسطري المزعوم. ومن جهة رابعة، فإن التمسك ببت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها وبثها في مسائل لا يشملها التحكيم وانعدام التعليل غير مرتكز على أساس، لأنه تم إعداد وثيقة التحكيم وعرضت على الطرفين قصد دراستها وتم الاتفاق حول مضمونها، فضلا عن أن الطاعنة كانت حاضرة خلال جميع جلسات التحكيم ولم تثر أي تحفظ بشأن ما تمسكت به. أما بخصوص الدفع بنقصان التعليل، فإن مدى جدية هذا الدفع يؤول إلى مناقشة تعليل الحكم التحكيمي، وهو ما لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة طبقا للفصل 36-327 من ق.م.م. وحيث تبعا لما ذكر تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعن لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والحكم برفض الطلب. وبجلسة 23/06/2022 أدلت الطالبة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها ملتمسة الحكم وفقها. وبعد إدلاء المطلوبة بمذكرة أكدت من خلالها ما جاء في مذكرتها الجوابية وإدلاء الطالبة بمذكرة أولى بجلسة 08/12/2022 رامت من خلالها إيقاف البت لوجود دعوى عمومية بدعوى أنها تقدمت بشكاية مباشرة في مواجهة البنك م.ت.ص. ومن معه من أجل النصب والتزوير، ثم ثانية بجلسة 29/12/2022 التمس بموجبها الطعن بالزور الفرعي في الفواتير وكشف الحساب المتضمن لمبلغ الفواتير، وإدلاء النيابة العامة بملتمسها، أدرج الملف بجلسة 26/01/2023 تقدم خلالها دفاع الطرفين بملاحظاتهما الشفوية، وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 02/03/2023 مددت لجلسة اليوم. محكمة الاستئناف حيث إنه بخصوص ما تدفع به الطالبة من بطلان الحكم التحكيمي لصدوره خارج أجل التحكيم المتفق عليه في عقد شراء الفواتير المؤرخ في 06/07/2007،، بدعوى أن تشكيل الهيئة التحكيمية كان بتاريخ 27/06/2019، غير أن الحكم التحكيمي لم يصدر إلا بتاريخ 10/03/2022، فان الثابت من وثيقة التحكيم انه تم تحديد أجل التحكيم في ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التوقيع عليها والذي كان في 10/09/2019، كما أن مسطرة التحكيم عرفت صدور عدة قرارات تمهيدية توقف خلالها اجل التحكيم طبقا لاتفاق الطرفين اللذين تقدما بدورهما بعدة طلبات تمديد اجل التحكيم، وأخذا بعين الاعتبار التوقف الذي عرفته المسطرة وطلبات التمديد وبما أن آخر تقرير للخبرة وضع بتاريخ 27/01/2022، فان الحكم الذي صدر بتاريخ 10/003/2022 قد جاء داخل الأجل المتفق عليه ويبقى السبب المستند إليه للقول ببطلان الحكم التحكيمي مردود. وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من بطلان الحكم التحكيمي لتشكيل الهيئة التحكيمية بصفة غير قانونية بدعوى أنها هي من بادرت أولا إلى تعيين محكمها في شخص السيدة السعدية (د.)، فعين المطلوب محكمه، مما يفيد أن محكمتها هي المحكمة الأولى، غير أن الحكم التحكيمي تضمن أن المحكم الأول هو محمد عادل (ب.) خلافا لاتفاق الأطراف، فضلا عن أن المطلوبة عينت كمحكم السيد عادل (ب.) كما هو ثابت من وثيقة التحكيم، في حين أن الحكم التحكيمي موقع من طرف محمد عادل (ب.)، فإنه فضلا عن أن الحكم التحكيمي تضمن أسماء المحكمين وأن عدم إضافة اسم محمد للمحكم عادل (ب.) في وثيقة التحكيم وإضافتها في الحكم التحكيمي لا يشكل أي خرق لمقتضيات الفصل 24-327 من ق.م.م، كما أن ذكر السيدة السعدية (د.) كمحكمة ثانية لا تأثير له على صحة الحكم التحكيمي ولا يعد سببا من أسباب بطلان الحكم التحكيمي. وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطالبة بأن الهيئة التحكيمية ثبت دون التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها وانعدام التعليل بدعوى أنها هي من بادرت إلى تفعيل شرط التحكيم وأشير إليها في وثيقة التحكيم أنها هي طالبة التحكيم فتكون بذلك هي المدعية، غير أن الحكم التحكيمي صدر مخالفا لذلك من خلال اعتبار البنك هو المدعي رغم أنه تقدم بطلب مضاد، فإنه فضلا عن أن السبب المذكور لا يعد سببا من أسباب البطلان، فان المطلوب وخلافا لما تدفع به الطالبة تقدم بدوره بمقال افتتاحي وأن وصف الطاعنة بالمطلوبة والمطلوب هو الطالب لا يعتبر مخالفة لاي مقتضى إجرائي لمسطرة التحكيم. وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من خرق لحقوق الدفاع بدعوى أن الهيئة التحكيمية أصدرت حكمها دون عقد جلسة للمرافعة الشفوية فان الثابت من الحكم التحكيمي أن الطالبة لم تتقدم بأي طلب للمرافعة الشفوية ويبقى السبب مردود. وحيث إنه بخصوص ما تنعاه الطالبة على أن الهيئة التحكيمية بثت دون التقيد بالمهمة المنوطة بها وبثها في مسائل لا يشملها التحكيم، لأنها بثت في النزاع المتعلق بالأداء والتعويض، فإنه بالرجوع إلى البند 14 من عقد شراء الفواتير فإنه ينص على أن الطرفين اتفقا على تسوية أي نزاع ينشب بينهما بخصوص تفسير العقد أو تنفيذه واي قضية تحصيل في مواجهة المفوت بواسطة التحكيم، وان الشرط المذكور لم يعين موضوع النزاع بصفة خاصة ولم يحصر النقط التي قد ينشأ عنها الخلاف بشأنها، وإنما صياغته جاءت شاملة لجميع النزاعات دون أي استثناء، وبالتالي فان بث الهيئة التحكيمية في الأداء والتعويض تستمدها من اتفاق الطرفين بموجب العقد الذي يعد شريعتهما، مما يتعين معه رد الدفع أعلاه. وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من نقصان التعليل والبت مخالفة لقواعد النظام العام في الإثبات بدعوى أنها رغم إثباتها أنها غير مدينة بأي مبالغ تجاه البنك بخصوص رصيد التخصيم المتعلق بعقد شراء الفواتير، فإن الهيئة التحكيمية قضت خلافا لما توفر لديها من وسائل إثبات خروجا عن حيادها واستقلالها، فإن محكمة الاستئناف وهي تبت في الطعن بالبطلان ينحصر دورها في مدى توافر الأسباب المنصوص عليها حصرا في الفصل 36-327 من ق.م.م. ولا يتعداه لمراقبة تعليل الهيئة التحكيمية أو سلامة الحل الذي اتخذته، مما يبقى معه السبب المتمسك به مردود. وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من طعن بالزور الفرعي وإيقاف البت، فان الأسباب المذكورة لا تدخل ضمن أسباب الطعن بالبطلان المنصوص عليها حصرا في الفصل 36-327 من ق.ل.ع. وحيث ترتيبا على ما ذكر تبقى كافة الأسباب المستند إليها لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه. وحيث إنه وبمقتضى الفصل 38-327 من ق.م.م، فإنه إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان، وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي، مما قررت معه المحكمة إعمال مقتضيات الفصل المذكور. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الطعن بالبطلان. في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 10/03/2022 عن الهيئة التحكيمية المكونة من السادة محمد عادل (ب.) ويونس (ب.) والسعدية (د.).

Quelques décisions du même thème : Arbitrage