Marque – Protection – La priorité de l’enregistrement national l’emporte sur l’extension tardive d’une marque internationale dont la notoriété n’est pas prouvée (Cass. com. 2011)

Réf : 52219

Identification

Réf

52219

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

479

Date de décision

31/03/2011

N° de dossier

2010/1/3/146

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale du titulaire d'une marque internationale qui n'a sollicité l'extension de sa protection au Maroc que postérieurement à l'enregistrement d'une marque similaire par un tiers. Ayant souverainement constaté, d'une part, que le demandeur ne rapportait pas la preuve de la notoriété de sa marque, et d'autre part, que le signe litigieux, constituant un terme usuel dans le secteur d'activité concerné, était dépourvu de la nouveauté et de l'originalité requises pour bénéficier d'une protection au titre des dessins et modèles industriels, la cour d'appel en a exactement déduit que la protection devait être accordée à l'enregistrement national antérieur.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/2/17 في الملف عدد 17/2007/5676 تحت عدد 09/996 أنه بتاريخ 2004/12/16 تقدمت المدعية شركة (ك. ف.) الطالبة بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها شركة معروفة على الصعيد العالمي بصنع والاتجار في جميع المنتوجات البصرية وخاصة النظارات ولقد سجلت علامتها بتاريخ 1990/3/8 لدى الهيئة الدولية للملكية الفكرية وذلك من أجل حماية عالمية ودولية لها كما ان النوع (G. O.) كان موضوع تسجيل رسم ونموذج صناعي لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 2004/12/13 تحت عدد 11649 وان الحرف O الذي تمتاز به العارضة محمي بمقتضى ظهير 1916/6/23 باعتباره رسما ونموذجا صناعيا مودعا لدى نفس المكتب بنفس التاريخ تحت عدد 11649 وانها تفاجأت بقيام الشركة المدعى عليها المطلوبة بتسمية نفسها باسم (ك. أ.) (G. O.) لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 2000/7/4 تحت رقم 74058 هذا وان استعمال المدعى عليها لاسم (ك. أ.) يشكل تقليدا لعلامة العارضة المشهورة (G. O.) ويشكل منافسة غير مشروعة طبقا لظهير 1916 و الفصل 84 من ق ل ع والتمست التشطيب على الاسم التجاري المذكور من السجل التجاري بالرباط رقم 5/319 والتشطيب على إيداع علامة (G. O.) رقم 74058 بتاريخ 2000/7/4 وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بإجراء التشطيب المذكور والأمر بتوقف المدعى عليها من استعمال التسمية المذكورة أو أية تسمية أخرى مشابهة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم مع تحطيم كل لافتة تحمل التسمية موضوع الدعوى من الواجهة الزجاجية لمحلها وإتلاف كل منشور أو لائحة أو بطاقة أو بضاعة تحمل علامة (G. O.) ونشر الحكم في ست جرائد باللغتين العربية والفرنسية على نفقة المدعى عليها وحفظ حق العارضة في تقويم جميع الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة به والمطالبة بتعويضها بمقتضى مسطرة أخرى وأرفقت المدعية مقالها بالوثائق المثبتة لحصول تسجيل النموذج و العلامة.

وأجابت المدعى عليها بأن المدعية لم تطلب تمديد الحماية لعلامتها الى المغرب إلا بتاريخ 2003/11/16 وانها تمكنت من الحصول على الشهادة السلبية من أجل التقييد بالسجل التجاري كما ان عبارة (G. O.) مستعملة من طرف العديد من الشركات وبعد تعقيب المدعية قضت المحكمة التجارية برفض الطلب استأنفته المدعية الطالبة فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه تحريف وثيقة وعلامة وخرق الفصول 62 و81 و82 من ظهير 23 يونيو 1916 و الفصل 165 من قانون 4 اكتوبر 1938 وخرق معاهدة 1986/11/14 ومعاهدة باريس حول العلامات الشهيرة بدعوى أن القرار أورد ضمن تعليلاته (أن الطاعنة سبق لها أن سجلت (G. O.) لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية كعلامة تجارية ولم تطلب تمديد الحماية بالمغرب إلا في سنة 2003 " وفي الحقيقة فإن العلامة المسجلة هي (G. O.) وهو خطأ أدى الى وقوع المحكمة في الخطأ و البلبة وهو ما شكل تغييرا في الوقائع كما ان القرار خرق مبدأ تعدد الحماية الوارد في الفصل 62 من ظهير 1916 حول الملكية الصناعية ولكنه محمى بالقانون رقم 2-00 حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وان المحكمة التي تجاهلت مناقشة القضية على ضوء قانون 2-00 لم تمنح للمجلس الأعلى إمكانية مباشرة مراقبته لمدى تطبيق الفصل 62 من ظهير 1916 كذلك فإن المحكمة لم تبت في مدى الاختصاص القانوني لمندوب وزارة التجارة الذي تسلم إيداع علامة (G. O.) رقم 17791 بتاريخ 2000/7/4 في إطار قانون 4 أكتوبر 1938 للملكية الصناعية بطنجة فرفض البت هذا ودون الرجوع الى هذا القانون يحرم المجلس الأعلى من تقدير مدى تطبيق قانون 1938/10/4 كما ان القرار خرق الفصل .82 من ظهير 1916 اذ أن العارضة نازعت في الإيداع رقم 74058 بتاريخ 2000/7/4 العلامة (G. O.) أمام المحكمة داخل أجل خمس سنوات وأن المطلوبة لا يمكنها ان تجهل لعلامات (G. O.) ولا موقعها بالانترنت w.w.w. (g. o.).com وما دامت العلامة تكتسب عن طريق الاستعمال طبقا للفصل 81 من ظهير 1916 فان العارضة التي تملك موقع الانترنت المذكور الممكن ولوجه في جميع دول العالم فان العلامة (G. O.) تتمتع بذلك باستعمال فعلى وعلني مكثف بالمغرب مما يجعل هذا الاستعمال يواجه به الغير بما في ذلك المطلوبة.

كما أن القرار تجاهل حقوق المؤلف ليس بمقتضى القانون 2.00 فقط وإنما أيضا بمقتضى اتفاقية برن لما اعتبر الطالبة لم تأت بالدليل على شهرة علامة (G. O.) ورفض بالتالي حماية علامة العارضة بناءا على الشهرة دون أن يبين ما هي الدلائل المقبولة للبرهنة على شهرة العلامة ولم يشر إلى مواقع الانترنت وما إذا كانت الانترنت تشكل دليلا على الشهرة في القانون المغربي كما أن القرار اعتبر أن تسمية (G. O.) تسمية معروفة وليست رسما بالمعنى القانوني وانها معروفة في العالم المهني للبصريات ولم يشر الى علامة الطرف الآخر وما إذا كانت تتوفر على التميز مما يجعل التقييد رقم 74058 للمطلوبة باطلا ونظرا لكون علامة العارضة متميزة في مجموعة من البلدان فان القول ان هذه العلامة غير مميزة قول غير معلل وأن العارضة سبق لها ان بينت أن علامة الطرف الخصم (G. O. O.) رقم 74058 استنساخ لعلامة (O.) المملوكة لشركة برتغالية كما انها ترجمة لعلامة العارضة مما يشكل اختلاسا لعلامة (O.) المعاقب عليه بمقتضى الفصل 120 من ظهير 1916 كما انه اعتبر أن رسم العارضة رقم 11649 لا يتميز عن غيره بالجدة والابتكار ولا يحظى بالحماية القانونية دون بيان معنى الجدة والابتكار غير المعرفين بمقتضى الفصل 63 من ظهير 1916 الذي يتحدث فقط عن حداثة الرسم nouveaute التي لا يمكن دحضها إلا بوجود نفس الرسم قبل إيداع رسم العارضة ووجود هذه الأسبقية لم يقع إثباته من طرف الخصم وان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف لا يوافق حتى الفصل 3 من القانون رقم 00.2 حول حقوق المؤلف فالقاضي لا يجب ان يحل محل الذي ابتكر الرسم وتقتصر مهمته في النظر الى حماية هذا الرسم دون تقديره فالفصل 2 فقرة 1 من اتفاقية برن تجعل الأعمال الأدبية والفنية تشتمل على كل الانتاجات كيفما كان النموذج وشكل التعبير فبحماية الرسم الصناعي يتعين أيضا حماية الاسم (G. O.) مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث أن المحكمة التي تبث لها من الوثائق المدلى بها ابتدائيا ان شهادة إيداع المدعية (الطاعنة) لعلامتها (G. O.) لدى المكتب العالمي للملكية الفكرية تحت رقم 5511813 كان بتاريخ 1990/6/1 وأن تمديد الحماية لهذه العلامة فوق التراب المغربي لم يحصل إلا في سنة 2003 كما أن التسجيل وقع بتاريخ 2004/12/13 لنفس الرسم كرسم ونموذج صناعي عللت قرارها ردا على ما تثيره الوسيلة بما مضمنه أنه بخصوص الدفع الذي مفاده ان الحكم خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بالرسوم والنماذج وان تاريخ ابتكار الرسم سابق عن تاريخ ابتكار المستأنف عليها (المطلوبة) وعلى تاريخ الايداع فإنه دفع غير للملكية الفكرية كعلامة تجارية ولم تطلب تمديد الحماية بالمغرب إلا بتاريخ 2003 و انها عندما سجلتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 2004/12/13 تكون قد سجلتها كرسم ونموذج صناعي وأن الثابت قانونا أن الرسم أو النموذج الصناعي الذي يحظى بالحماية القانونية هو الرسم الذي يتميز عن غيره بالجدة والابتكار والحال أن (G. O.) ليست رسما بالمعنى القانوني بقدر ما هو مصطلح شائع في عالم البصريات وأن ما تدعيه الطاعنة من شهرة لم تثبته بأية وسيلة من وسائل الإثبات ، فتكون قد اعتبرت وعن صواب ان الحماية تكون الأسبق تسجبلا بمكتب حماية الملكية الصناعية المغربي فضلا عن أن إيداع الطاعنة للتسمية المذكورة بالمغرب كنموذج صناعي لا يضفي عليه الحماية إلا إذا توفر له عنصر الجدة والابتكار وهو ما اعتبرته المحكمة في إطار سلطتها الموضوعية التي لا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى و عن صواب انه مجرد مصطلح شائع في عالم البصريات مما لا موجب معه لمناقشة مبدأ الحماية المزدوجة التي يضمنها قانونا حماية الملكية الصناعية وحماية حقوق المؤلف و بخصوص ما أوردته الطالبة من أن التسجيل الدولي هم علامة (G. O.) وليس (G. O.) فلا تأثير له على نتيجة القرار وبخصوص ما تعلق بقواعد الاختصاص المنصوص عليها في ظهير 1938/10/4 المعمول به بمنطقة طنجة فان الطالبة لم توضح مصلحتها في إثارة الدفع موضوع الوسيلة.

وبخصوص الدليل المبرهن على شهرة العلامة فالمحكمة بقولها ان الطاعنة لم تثبت ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات تكون قد اعتبرت انها مل تدل بما يفيد شهرة تلك العلامة ببلدها كما هو منصوص عليه باتفاقية باريس وبخصوص الدفع بعدم تعليل المحكمة لما انتهت اليه من ان العلامة غير مميزة فهي ردته بأنها مصطلح شائع في عالم البصريات ولا يتميز عن غيره بالجدة والابتكار وهو تعليل غير منتقد. وبخصوص ادعاء توفر الرسم موضوع الدفع على الجدة والابتكار فان الأمر لا يتعلق برسم صناعي يهم شكل ورسم وصناعة البضاعة حتى يحتكم بشأنه للجدة و الابتكار وما يتطلبه ذلك من بيان عناصرهما وإنما يخص علامة تجارية تميز بضاعة عن أخرى لا يشترط بشأنها التميز وإنما الأسبقية في التسجيل وهذه العلة المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها وبذلك لم يخرق أي مقتضى ولم يخرق أية وثيقة و الوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle