Audience de plaidoirie en arbitrage : L’absence de tenue ne constitue pas nécessairement une atteinte aux droits de la défense justifiant l’annulation (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 31241

Identification

Réf

31241

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5122

Date de décision

17/11/2022

N° de dossier

1421/8230/2022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-14 - 327-36 - 327-37 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Caccasablanca.ma

Résumé en français

Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur les griefs soulevés par la demanderesse. Au terme de son analyse, elle rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale.

1. Sur la violation alléguée des droits de la défense et des règles procédurales :

La demanderesse soutenait que la sentence devait être annulée pour atteinte à ses droits de la défense, conformément à l’article 327-36 alinéa 5 du CPC. Elle reprochait à l’arbitre d’avoir refusé d’organiser une audience de plaidoirie, bien que sollicitée après la clôture des débats, et de n’avoir pas statué sur sa demande de délai supplémentaire avant de mettre l’affaire en délibéré. La Cour écarte ces griefs en relevant que l’audience de plaidoirie constitue une simple faculté laissée à l’appréciation discrétionnaire de l’arbitre, conformément à l’article 327-14 alinéa 6 du CPC, et que la demande formulée était manifestement tardive. Concernant la demande d’un délai additionnel, la Cour retient que l’absence de réponse formelle de l’arbitre n’a entraîné aucun préjudice, la demanderesse n’ayant pas exploité le délai écoulé pour produire ses conclusions, ce qui suffit à garantir le respect des principes fondamentaux du procès arbitral, notamment l’égalité, le contradictoire et les droits de la défense.

2. Sur la contestation du bien-fondé de la sentence arbitrale :

La demanderesse contestait également la sentence sur le fond, alléguant une erreur manifeste d’appréciation quant à l’exécution des obligations contractuelles et l’évaluation des preuves produites, sollicitant ainsi l’annulation ou subsidiairement la réalisation d’une expertise. La Cour déclare ce moyen irrecevable, rappelant que son contrôle dans le cadre d’un recours en annulation est strictement limité aux motifs explicitement prévus par l’article 327-36 du CPC. Elle souligne ainsi que la juridiction saisie d’un recours en annulation ne peut en aucun cas réviser la décision arbitrale sur le fond ni substituer son appréciation à celle des arbitres sur les faits ou sur les preuves, une telle démarche excédant manifestement son office.

L’ensemble des moyens soulevés ayant été jugés soit infondés, soit irrecevables, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette définitivement le recours en annulation. Conformément à l’article 327-37 du CPC, elle ordonne en conséquence l’exequatur de la sentence arbitrale.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم: 5122 بتاريخ: 17/11/2022 ملف رقم: 1421/8230/2022

بناء على مقال الطعن والحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 20/10/2022

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الشركة (م.)  بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 01/03/2022 تطعن بموجبه بالبطلان في الحكم التحكيمي الصادر عن المحكم المنفرد منير (ث.)  بتاريخ  15/02/2022، والقاضي بادائها  لفائدة  المطلوبة   مبلغ 408109.43 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ  صدور الحكم  التحكيمي ورفض باقي الطلبات، وتحميلها  اتعاب ومصاريف التحكيم  موضوع  قرار مستقل  سيتم  اصداره طبقا  للفصل  24-327 من ق م م.

في الشكل:

حيث لا  يوجد باالملف  ما يفيد تبليغ الطالبة بالحكم التحكيمي مذيل  بالصيغة  التنفيذية، واعتبارا لكون الطعن بالبطلان جاء مستوفيا  لكافة الشروط  المتطلبة  قانونا،  فهو مقبول.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم التحكيمي ان شركة (س.) ابرمت مع الطالبة  عقدا من الباطن، تم بموجبه بتكليفها  بانجاز اشغال  لفائدة  الوكالة  المستقلة  لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش في اطار الصفقة  عدد 73/18/1/EAU، وان العقد  المذكور تضمن شرط التحكيم، وعلى اثر  نشوب  نزاع  بين الطرفين، تم  تفعيله  من طرف المطلوبة، وبعد تشكيل  الهيئة  التحكيمية وتمام  الاجراءات، صدر الحكم  التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان.

أسباب الطعن بالبطلان :

    حيث تنعى الطاعنة على الحكم التحكيمي خرق الفقرة السادسة من الفصل 14-327 و الفصل 36- 327 و البند السادس و البند 11.1.2 من وثيقة التحكيم  اذ ان وثيقة التحكيم تضمنت بخصوص القانون الواجب التطبيق، أن الإجراءات المسطرية تخضع لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فان المحكم، ملزم بتطبيق قواعد المسطرة المذكورة على نازلة الحال، خصوصا تلك المرتبطة بحقوق الدفاع، و ان طرفي النزاع اتفقا، من خلال وثيقة التحكيم على ضرورة إجراء المرافعة، كمسطرة أساسية و مهمة بمسطرة التحكيم، و جاء بالبند 11.1.2 من وثيقة التحكيم على أنه لا يمكن تقديم أي وثيقة جديدة بعد جلسة المرافعة و ذلك احتراما لمبدأ التواجهية، و ان اخر اجراء مسطري ضروري و مؤكد يتعين الأخذ به، هو إجراء مرافعة، قبل اعتبار الملف جاهز و ان الفقرة الأخيرة من البند 11.2.3، منحت الحق للمحكم، بإجراء جلسة مرافعة ثانية و جديدة، عند الاقتضاء، قبل حجز الملف للتأمل

    و ان وثيقة التحكيم، لم تفرض على أحد الأطراف ضرورة التقدم بطلب إجراء جلسة المرافعة، حتى يتم إقرارها، بل تعتبر إجراءا مسطريا جوهريا بمسطرة التحكيم، لا يحتاج أي طلب، بل تمنح تلقائيا، غير ان  المحكم، خالف هذا الإجراء المسطري، المرتبط بحق الدفاع، اذ ان الطالبة وجهت للمحكم، مذكرة تعقيب خلال التأمل مع ملتمس إجراء مرافعة، تؤكد من خلالها على ضرورة إجراء جلسة المرافعة، غير أن طلبها قوبل بالرفض دون أي مسوغ قانوني، مما يجعل من الحكم المطعون فيه، باطلا بطلانا، مطلقا.

    كذلك خرق التحكيمي الفقرة الخامسة من الفصل 36-327  من ق م م، حيث اذ ان وثيقة التحكيم تضمنت بخصوص القانون الواجب التطبيق، أن الإجراءات المسطرية تخضع لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، وان الطالبة وجه دفاعها ، للمحكم،رسالة توصل بها بتاريخ21 يناير 2022، على الساعة العاشرة و أربعة و خمسين دقيقة، نيابة عن شركة س ج أ، التمس من خلالها منحه أجلا إضافيا، نظرا لأن ممثلها القانوني أصيب بفيروس كورونا و ظل في الحجر الصحي أزيد من 15 يوما، و لم يستطع التخابر معه، و انه بعد توصل المحكم بهذا الطلب، و كما هو معمول به بقانون المسطرة المدنية، الذي يعتبر القانون الواجب التطبيق طبقا لوثيقة التحكيم، فقد كان يتعين عليه، تحديد أجلا جديدا للجواب، بعد تشافي الممثل القانوني، غير أن الطالبة لم تتوصل، بأي أمر إجرائي، يحدد الأجل الإضافي، و لم يحدد المحكم موقفه هل سواء بالقبول او الرفض او تحديد تاريخ الأجل الإضافي أم لا إلى أن فوجئت بحجز الملف للتأمل، دون البت في طلب الأجل الإضافي، مما يتعارض مع مقتضيات قانون المسطرة المدنية، و يضرب مبدأ التواجهية

    وان المحكم كما هو الشأن بالنسبة للقاضي، إذا ما قرر تأخير الملف لأي سبب كان، أو عند تقدم أحد الأطراف بطلب معين – أجل إضافي- فهو ملزم بتبليغه بقرار قبول أو رفض منح الأجل الإضافي، و في حالة الموافقة، تحديد

الأجل الجديد، و هو الشيء المنتفي بنازلة الحال

    و ان سكوت المحكم، عن الجواب، على طلب الأجل الإضافي، و عدم تبليغ الطالبة بقراره بخصوص هذا الملتمس، و حجز الملف للتأمل دون سابق إنذار، يدخل في مصاف الفقرة الخامسة من الفصل 36-327  من ق م م التي تشير إلى أن الحكم التحكيمي يكون قابلا للطعن بالبطلان، إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع.

    ايضا، زعمت المطلوبة بانها دائنة للطالبة بمجموعة من المبالغ المالية، نتيجة انجازها للخدمة المتفق عليها، و طالبت بمبلغ 577910,72 دراهم، بناء على الفاتورة العامة المؤرخة في 22 نونبر 2019 و الغير مقبولة، من طرف الطاعنة، التي تؤكد بأن المطلوبة، توصلت بمبلغ الأشغال المنجزة اذ توصلت بتاريخ 10 أبريل 2019، بمبلغ 106.801,29 دراهم، كما توصلت بشيك بتاريخ 28 يونيو 2020، بمبلغ 63.000,00 درهم غير انها اخفت هذه الأداءات الثابتة ولم تنفذ الالتزام التعاقدي، الرابط بين الطرفين، علما انها تعتبر مقاولة من الباطن، وتبقى ملزمة بتنفيذ أوامر الخدمة، التي توجهها لها الطالبة، و صاحب المشروع  RADEEMA. الواردة بعقد الصفقة، فتكون ملزمة باثبات انجاز الخدمة المتفق عليها، والمرهون بمحضر موقع عليها من كافة الأطراف، أو بمحضر أو شهادة صادرة عن RADEEMA.، غير انها لم تدل بمحضر مؤقت أو نهائي يثبت انجاز الأشغال موضوع العقد الرابط بين الطرفين او بما يفيد احترام ما جاء في المادة السابعة من العقد، اذ ان المطلوبة وقبل انجاز لأي فاتورة، فهي ملزمة بإرفاقها بجدول انجاز الأشغال، التي يجب أن توافق عليه و تصادق عليه RADEEMA صاحبة المشروع.

    كما أنه و قبل الفوترة يجب على شركة (س.) انجاز وضعية شهرية تتضمن الكمية المنجزة، و بعد موافقة المسؤول عن المشروع التابع للطالبة يتم تحديد المبلغ الواجب أداؤه و فوترته.

   و أنه و بالرجوع للوثائق المدلى بها فانه لا وجود لاي وثيقة من الوثائق المضمنة بالمادة السابعة، و التي تعتبر المستندات الوحيدة الكفيلة للقول بانجاز الخدمة من عدمها.

    كما  زعمت المطلوبة بأنها دائنة تجاه الطالبة بمجموعة من المبالغ، المتعلقة بعقد الصفقة الرابط بين الطرفين، غير انها مادامت لم تنفذ الالتزام الملقى على عاتقها، فان الامر ما کبد الطاعنة خسائر مالية فادحة ، و ترتب عليه فسخ العقد الرابط بين الطرفين، اذ ان تقاعسها عن تنفيذ الأشغال، وجهت RADEEMA، للطاعنة عدة انذارات، تتعلق بالتأخر في تنفيذ الأشغال، و عدم انجازها طبقا لعقد الصفقة، وانه بعد التوصل بهذه الرسائل كانت توجه للمطلوبة هذه الانذارات، و تطالب منها التسريع في عملية انجاز الأشغال، غير أنها ظلت دون جواب.

   وانه بتاريخ 08 أكتوبر 2019، بلغت الطالبة بقرار RADEEMA بفسخ عقد الصفقة، نتيجة إخلال المطلوبة بالتزاماتها التعاقدية، مما الحق بها عدة اضرار، تتمثل  في حجز مبلغ الكفالة النهائية المحدد في 66.600,00 درهم.

و في كل الأحوال، فالطالبة محقة في حجز مبلغ 64.212,27 درهما، الذي يمثل حجز مبلغ الضمان من مبلغ الصفقة لعدم انجاز الأشغال، و عدم الحصول على محضر التسليم النهائي للأشغال.

    و ان المحكم اعتبر ، عن غير صواب، بأن أداء تسبيق للمطلوبة، يفيد، انجاز كافة الأشغال و هو تعليل معيب و مجانب للصواب، لان التسبيقات تؤدى لمنفذ الخدمة، قبل انجاز المهمة، و تؤدى باقي الأشطر، بالتوازي مع انجاز الأشغال.

    و ان عدم أداء باقي الأشطر للمطلوبة، راجع بالأساس لعدم انجازها للأشغال المطالب بتنفيذها، و أن اعتبار أن أداء التسبيقات السابقة عن انجاز الأشغال، إثبات لتنفيذ الأشغال اللاحقة على هذه التسبيقات، يعتبر تعليلا

فاسدا و موازيا لانعدامه، فإثبات الأشغال في مجال البناء و الأشغال العامة، في إطار الصفقات، تثبت بمقتضى محاضر تسليم دون تحفظ، و هو الأمر المنتفي بنازلة الحال، الامر الذي يستوجب اجراء خبرة تقنية، ملتمسة الحكم  ببطلان الحكم التحكيمي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة  تقنية للتحقق من مدى انجاز  المطلوبة للاشغال المطالب باداء قيمتها.

    وارفقت المقال بنسخة طبق الاصل من الحكم التحكيمي ونسخة من الشيكين و5 نسخ من رسائل انذارية ونسخة من قرار فسخ عقد الصفقة.

    وبجلسة 29/09/2022 ادلت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة  جوابية تعرض من خلالها أن الطعن قدم داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بإضفاء الصيغة التنفيذية ، وان  إستيباق الطعن دون تبليغ بكونه أصلاً موجه للصيغة التنفيذية و أن الطعن يكون مختلا من الناحية الشكلية ويناسب عدم قبوله شكلا

    وإحتيــاطيـا في الموضوع،  فقد تأسس الطعن في الحكم التحكيمي على خرق قواعد قانونية و عدم إرتكاز الحكم

التحكيمي على أساس و خرق حقوق الدفاع ، و هي في مجملها لا ترقى لدرجة الإعتبار القانوني السليم .

    فالطعن بالبطلان لعلة عدم إجراء المرافعة غير مرتكز على أساس إذ سبق للمحكمة أن أنذرت الطرفين قبل إدراج الملف للتأمل فيما إن كان أحدهما يرغب في إضافة مذكرة أو طلب مرافعة دون جدوى ، وهو إجراء مسطري منسجم مع قواعد المسطرة المدنية.

    و من جهة أخرى فالمحكم ملزم باحترام المدة المقررة قانوناً بل الثابت أنه تجاوزها إذ أن الأمر لا يشكل أي ضرر بقدر ما أنجز مهمته على أحسن وجه محترماً الآجال و معللاً حكمه التعليل السليم

    وبخصوص الخرق المستمد من خرق الفقرة 5 من الفصل 36-327  من ق م م، بدعوى خرق حقوق الدفاع بدعوى أن ممثل العارضة أصيب بفيروس كورونا

      و على خلاف المزاعم فإن المحكم أصدر قراراً إجرائياً قبل إدراج الملف بالتأمل مضمونه يتعلق بضرورة إدلاء الطرفين بمذكرة جديدة .

    و من جهة أخرى فالشركة يفترض فيها الحزم و الدقة و أن المرض لا يحول دون التخابر أو تفويض إطار أو أطر بالشركة وتبقى العلة زائدة و غير مؤثرة على الملف .

    و حول عدم ارتكاز الحكم التحكيمي على أساس فانه لا جدوى من إثارة هذه الوقائع و ترتيب الآثار عليها بحكم أن الطلب يتعلق ببطلان حكم تحكيمي و غاية المشرع من ذلك تتمثل في بسط الخروقات أو شوائب إعتماد المسطرة من

طرف المحكم، و أن المحكمة تنظر في الطعن من الناحية الشكلية لكونها ليست بهيئة تحكيمية ولا تنشر النزاع من جديد و لا تملك سلطة البث في النزاع من الناحية الموضوعية و إنما تكتفي بمراقبة سلامة العملية التحكيمية من الناحية المسطرية، و أن الحكم التحكيمي إكتسب حجية الشيء المقضي به .

    و على كل حال فالثابث من خلال وثائق الملف ان العارضة قامت بإنجاز أمر الخدمة على أحسن وجه علما أن الطالبة عملت على إسترجاع مبلغ الضمانة والذي لا يتم إسترجاعه إلا بعد التسليم النهائي و مرور أجل السنة.

    و حول واقعة فسخ العقدة فالطالبة تدعى بأن سلوك العارضة أدى إلى فسخ العقد وكبدها خسائر و أشفعت مزاعمها بإنذارات صادرة في 2019 و الحال أن العلاقة بين طرفي الملف لم تبدأ سوى بعد هذه المدة و أن كافة الإنذارات المرفقة تتعلق بأشغال أخرى وشركات من الباطن.

     وأن الطاعنة متعاقدة مع صاحبة المشروع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء على أشغال التطهير بالمدينة الحمراء و كلفت مجموعة من الشركات من الباطن كل حسب فقط للأشغال و أن الطالبة تتقاضى بسوء

    و أن واقعة الفسخ لا تتعلق بالعارضة و لا بالأشغال المنجزة من طرفها و الدليل هو حصولها مؤخراً على قيمة الضمانة، ملتمسة اساسا في الشكل عدم قبول الطعن واحتياطيا  فيالموضوع رد الدفوع  والحكم برفض الطعن وتاييد الحكم التحكيمي والاذن بتنفيذه مع الصائر على من يجب

    وبجلسة 20/10/2022 ادلت الطالبة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية تعرض من خلالها من حيث الشكل ان دفع المطلوبة  الشكلي غير مرتكز على أساس قانوني سليم ، طبقا لمقتضيات الفصل327-36، و ان الطالبة لها الاختيار ، بالطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي أو داخل اجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بإضفاء الصيغة التنفيذية عنه

واكدت في باقي مذكرتها دفوعها الواردة في طعنها، ملتمسة الحكم وفقها.

    وحيث ادرج الملف بجلسة 20/10/2022 ادلت خلالها الطالبة  بالمذكرة  التعقيبية السالفة الذكر، تسلم نسخة منها دفاع المطلوبة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة  وحجزها للمداولة لجلسة 17/11/2022

محكمــة الاستئـناف

حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم التحكيمي من خرق لمقتضيات الفقرة السادسة من الفصل 14-327 من ق م م والفصل 36-327 من ذات القانون وبنود اتفاقية التحكيم، بدعوى  ان المحكم لم يتقيد بالاجراءات المسطرية المتفق عليها والقانون الواجب التطبيق، لانها التمست اجلا  اضافيا للتعقيب لاصابة ممثلها القانوني بفيروس كورونا، غير ان  المحكم بعد توصله بطلبها لم يبلغها  باي اجراء بخصوص هذا الملتمس، الى ان فوجئت بحجز الملف للتأمل، ثم وجهت  له خلال  التأمل بمذكرة  تعقيب مع ملتمس اجراء مرافعة باعتبارها مسطرة  اساسية وجوهرية في مسطرة  التحكيم، غير انه قوبل بالرفض، مما يعد خرقا لحقوق الدفاع، فانه بالرجوع الى الفقرة السادسة من الفصل 14-327 المذكور فانها تنص على انه  » تعقد هيئة  التحكيم جلسات  المرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وادلته، ولها  الاكتفاء بتقديم المذكرات  والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك » ومؤداه ان اجراء جلسة  المرافعة مجرد مكنة منحها المشرع للهيئة  التحكيمية التي يمكنها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق، ومادامت الطالبة لم تبد رغبتها في اجراء جلسة المرافعة قبل  قفل باب المناقشة وان عقد جلسة المرافعة  ممكن عند الاقتضاء، فان رفض الهيئة التحكيمية لملتمسها المذكور بعد حجز الملف للتامل ليس فيه اي خرق، لانه قدم بعد ان اصبح الملف جاهزا، فضلا عن ان الطرفين اتفقا على ان المحكم غير ملزم بتطبيق القواعد المسطرية المقررة امام المحاكم الرسمية شريطة احترام مبدأ المساواة والتواجهية وضمان حقوق الدفاع، فانها وبعد التماسها اجلا اضافيا، ومرور اكثر من 16 يوما على ذلك، ورغم عدم معارضة المحكم في ذلك لم تدل باي تعقيب، فيكون بذلك دفعها بخرق حقوق الدفاع لا يرتكز على اساس ويتعين استبعاده.

وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بان المطلوبة لم تنجز الخدمة المتفق عليها واخلت  بالتزامها التعاقدي، وانها توصلت بمبلغ الاشغال المنجزة وان انجاز الخدمة رهين بالادلاء بالوثائق المضمنة  بالمادة 7 من العقد الرابط  بين الطرفين، وهو  الامر الغير  متوفر في الدعوى الماثلة، فضلا عن ان عدم تنفيذها لالتزامها كبد الطاعنة عدة خسائر  مالية  وترتب عنه فسخ العقد الرابط بينها  وبين شركة RADEEMA، مما يكون معه الحكم التحكيمي قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين التصريح بطلانه والحكم بعد التصدي رفض الطلب واحتياطيا باجراء خبرة، فان المحكمة  عند بثها في الطعن ببطلان الحكم التحكيمي تنحصر  مهمتها  في مراقبة مدى  توفر  اسباب البطلان المنصوص عليها  حصرا في الفصل  36-327 من ق م م، ولا يتعداه لمناقشة تعليل الحكم التحكيمي وسلامة الحل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية، مما يتعين معه رد السبب المستند اليه في البطلان.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى  كافة  الاسباب المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على اساس ويتعين استبعادها والتصريح برفض الطلب مع ابقاء الصائر على  رافعه.

وحيث انه وطبقا للفصل 37-327 من ق م م فإنه  » اذا ابطلت محكمة الاستئناف برفض دعوى  البطلان وجب عليها ان تامر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا » مما يتعين معه اعمال مقتضيات الفصل المذكور

لـهذه الأسبــــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت  انتهائيا علنيا  وحضوريا

في الشـــكـل :  قبول الطعن بالبطلان

وفي الموضوع: برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه والامر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 15/02/2022 عن المحكم الاستاذ محمد منير (ث.).

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu que concernant le grief soulevé par la requérante à l’encontre de la sentence arbitrale, tiré de la violation des dispositions du sixième alinéa de l’article 327-14 du Code de procédure civile, ainsi que de l’article 327-36 dudit code et des clauses de la convention d’arbitrage, au motif que l’arbitre n’aurait pas respecté les règles procédurales convenues ni le droit applicable, en ce qu’elle avait sollicité un délai supplémentaire pour répliquer en raison de l’infection de son représentant légal par le virus Covid-19, mais que l’arbitre, après réception de sa demande, ne lui avait notifié aucune décision à ce sujet, si bien qu’elle fut surprise par la mise en délibéré du dossier ; qu’elle avait ensuite adressé à l’arbitre, durant le délibéré, un mémoire en réplique assorti d’une demande tendant à organiser une audience de plaidoirie, considérée comme essentielle et substantielle dans la procédure arbitrale, demande à laquelle il n’a pas été fait droit, ce qui constituerait une violation des droits de la défense ;

Attendu cependant qu’aux termes de l’article 327-14, alinéa 6 précité qui énonce que : « Le tribunal arbitral tient des audiences de plaidoirie afin de permettre aux parties d’exposer l’objet du litige et de présenter leurs moyens et preuves. Il peut se contenter de l’échange des mémoires et pièces écrites, sauf convention contraire des parties » ; que l’audience de plaidoirie constitue ainsi une simple faculté accordée par le législateur au tribunal arbitral, celui-ci pouvant valablement s’en dispenser et se borner aux mémoires et pièces produites par les parties ; qu’en l’espèce, dès lors que la requérante n’avait manifesté aucune volonté d’organiser une telle audience avant la clôture des débats, et que sa tenue demeure seulement possible, à discrétion, lorsque les circonstances le justifient, le refus opposé par le tribunal arbitral à la demande formulée après mise en délibéré n’emporte aucune violation des règles procédurales convenues ;

Attendu en outre que les parties étaient convenues expressément de dispenser l’arbitre de l’obligation d’appliquer strictement les règles de procédure en vigueur devant les juridictions étatiques, sous réserve du respect des principes fondamentaux d’égalité, de contradictoire et des droits de la défense ; que la requérante, après avoir sollicité un délai supplémentaire, et bien qu’aucune opposition de l’arbitre à cette demande n’ait été manifestée pendant une période excédant seize jours, n’a présenté aucune réplique durant ce laps de temps ; qu’en conséquence, le grief tiré de la violation des droits de la défense se trouve dénué de tout fondement sérieux et doit être écarté ;

Attendu que concernant le grief soulevé par la requérante, selon lequel la défenderesse n’aurait pas réalisé la prestation contractuellement convenue, manquant ainsi à ses obligations contractuelles, alors même qu’elle aurait perçu la rémunération correspondant aux travaux exécutés, et que l’exécution de la prestation devait être impérativement attestée par les documents prévus à l’article 7 du contrat conclu entre les parties, documents prétendument absents du dossier, outre le fait que l’inexécution reprochée aurait occasionné à la requérante d’importants préjudices financiers ayant abouti à la résiliation du contrat conclu entre elle et la société RADEEMA, ce qui rendrait, selon elle, la sentence arbitrale infondée, devant conduire à son annulation et, après évocation, au rejet des demandes ou subsidiairement à l’ordonnance d’une expertise technique ;

Attendu cependant que lorsqu’elle statue sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la cour doit limiter son contrôle strictement à la vérification de l’existence des seuls cas de nullité énumérés limitativement par l’article 327-36 du Code de procédure civile, sans pouvoir étendre son appréciation à l’examen du raisonnement adopté par les arbitres ni à la pertinence des solutions retenues par eux ; qu’il convient donc de rejeter ce moyen tiré du fondement matériel de la sentence arbitrale ;

Attendu, en conséquence, que tous les moyens soulevés par la requérante apparaissent dépourvus de fondement et doivent être écartés, entraînant ainsi le rejet du recours et la condamnation de la requérante aux dépens ;

Attendu, enfin, qu’en application de l’article 327-37 du Code de procédure civile qui dispose : « Lorsque la Cour d’appel rejette le recours en annulation, elle ordonne l’exécution de la sentence arbitrale et sa décision est définitive », qu’il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de cet article ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Sur la recevabilité : déclare recevable le recours en annulation ;

Au fond : le rejette et condamne la requérante aux dépens ;

Ordonne l’exécution de la sentence arbitrale rendue le 15/02/2022 par l’arbitre Monsieur Mohamed Mounir (T.).

Ainsi a été rendu le présent arrêt aux jour, mois et an précités par la même formation qui en a délibéré.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage