Réf
65104
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5664
Date de décision
15/12/2022
N° de dossier
2022/8202/3661
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la clause, Règlement d'arbitrage, Lieu de l'arbitrage, Irrecevabilité, Institution d'arbitrage, Incompétence du juge étatique, Convention d'arbitrage, Clause compromissoire, Arbitrage, Action prématurée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'applicabilité d'une clause compromissoire désignant un lieu d'arbitrage où l'institution choisie ne dispose pas de bureau. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'arbitrage en retenant l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la clause était matériellement inapplicable, et donc nulle, dès lors que la Chambre de commerce internationale ne disposait d'aucun siège au Maroc, lieu contractuellement désigné pour l'arbitrage. La cour écarte ce moyen en retenant que la validité de la procédure arbitrale ne dépend pas de l'existence d'un bureau de l'institution au lieu convenu, le règlement de celle-ci laissant aux parties la liberté de choisir le siège de l'arbitrage. Elle relève en outre que la clause était conforme aux exigences de l'article 317 du code de procédure civile. Faute pour la demanderesse d'avoir poursuivi la procédure arbitrale après avoir été invitée par l'institution à consigner les frais, son action devant la juridiction étatique est jugée prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/06/202 تستانف بموجبه الحكم عدد 1614 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/05/2022 في الملف عدد 2126/8228/2021 والقاضي بعدم قبول طلبها مع ابقاء الصائر على رافعها.
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 17/06/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها متخصصة في أشغال تنزيل وتركيب التجهيزات المتعلقة بالربط الشبكي بمجال الاتصال وتعاقدت مع المدعى عليها في نونبر 2016 من اجل انجاز أشغال تنزيل وتركيب التجهيزات المتعلقة بالربط الشبكي فشرعت في تنفيذ الاتفاق و كانت تعمل على حسن سير الاشغال مع الاستجابة في حينه لجميع الملاحظات وان المدعى عليها لم تعمل على أداء ما تبقى من قيمة الاشغال المنجزة والمحددة في مبلغ 5070831 درهما رغم الانذار الموجه لها، ملتمسة الحكم عليها بادائها لها تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم والامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير مختص لتحديد قيمة المبالغ المستحقة لها عن الاشغال المنجزة لفائدة المدعى عليها والتي بقيت بدون أداء وتحديد قيمة التعويض عن الضرر والتعويض عن التماطل وكذا فوائد التاخير منذ تاريخ الاستحقاق مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها النهائية عقب الخبرة وارفقت المقال بصورة من عقد الاتفاق ونسخة من الإنذار الموجه للمدعى عليها ومحضر تبليغه و سندات الطلب
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها أفادت فيها ان الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تتضمن شرط التحكيم ذلك ان البند 31.2 منها ينص صراحة على انه في حالة وجود نزاع او خلاف ينشا بين الطرفين سيتم تسويته بموجب قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية بواسطة محكم وتعتمد مسطرة التحكيم في الرباط المغرب، وان البند المذكور يفيد صراحة ان كل نزاع ينشا بين طرفي البروتوكول يجب تسوينه نهائيا عن طريق مسطرة التحكيم طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وعدم احترام المدعية للبند31.2 بلجوئها الى القضاء دون مراعاة مسطرة التحكيم يشكل خرقا للبند السالف الذكر وان شرط التحكيم المنصوص عليه بموجب الاتفاق جاء مطابقا للفصل 317 من ق م م من جهة، ومن جهة أخرى أفادت ان موضوع الدعوى ينحصر الى الامر باجراء خبرة بواسطة طلب اصلي ورغم كون المدعية تطالب بما اسمته تعويضا مسبقا محددا في مبلغ 5000 درهم، وهو موضوع ينحصر في الامر باجراء خبرة لفائدتها وان المدعية وان التمست الحكم لفائدتها بتعويض مسبق فان طلبها يبقى مرتبط بالطلب الأصلي وشكل جزء منه وهو مطالبة المحكمة باجراء من إجراءات التحقيق بخصوص دعوى جارية تهدف لتوفير الحجة والاتباث ضد العارضة، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المدعية الصائر.
و بعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات ، صدر تاریخ 9/5/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل موازي لانعدامه بدعوى ان المحكمة مصدرته استبعدت دفوعها والوثائق المدلى بها والتي تثبت صحة ما تنعاه، اذ ان المستأنف عليها تتمسك ببند غير قانوني وغير قابل للتطبيق لا واقعا ولا قانونا خصوصا انها تعتمد على اتفاقية اطار من صنعها وهي على علم بذلك والهدف من ذلك هو حرمانها من المطالبة بحقوقها المالية في حالة وجود نزاع، ذلك ان الطاعنة وتقيدا منها ببنود الاتفاقية المتمسك بها ولا سيما البند المتعلق بشرط التحكيم راسلت الجهة المدعى عليها بتاريخ 07/06/2021 من اجل تفعيل مقتضياته قبل اللجوء الى القضاء وتلقت جوابا منها جاء فيه انه يتم تسوية اي نزاع او خلاف قد ينشأ في اطار هذه الاتفاقية بموجب قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية كما جاء في مقتضيات الفصل 4 من قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية، وانه بعد جواب المستأنف عليها قامت العارضة بإرسال طلب التحكيم لغرفة التجارة الدولية عن طريق الفاكس بتاريخ 08/06/2021 بل وكذا عن طريق البريد الالكتروني بنفس اليوم لغرفة التجارة الدولية توصلت به واجابت عنه الغرفة بتاريخ 08/06/2021 على الساعة 17h10حيث حددت في معرض جوابها قائمة المكاتب التابعة لها و التي يمكن فيها تقديم طلب التحكيم واتضح لها انها لا تشمل المغرب-الرباط كما جاء في البند 2.31 المتمسك به موضوع الاتفاقية وإنما حددت المكاتب وثم حصرها في باريس وهونكونغ وامريكا الجنوبية والبرازيل وسنغافورة وابو ظبي .
وانه بالرجوع المحكمة الى الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وخاصة البند 2.31 فانها نصت على ان أي نزاع سيتم حله بموجب قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية بواسطة محكم واحد او اكثر كما انه بالرجوع الى النظام الداخلي لغرفة التجارة الدولية المتمسك به من طرف المستأنف عليها فانه حدد المكاتب المعتمدة التابعة للغرفة على سبيل الحصر وانها لا تتضمن الاشارة الى وجود مكتب تابع لها بالمغرب -الرباط كما ورد في البند 2.31 موضوع الاتفاقية المتمسك به وبالتالي يبقى البند المتمسك به من طرف المستأنف عليها غير قانوني وغير قابل للتطبيق لا واقعا ولا قانونا
وان تمسك المستانف عليها بكون العقد شريعة المتعاقدين و بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع فان الفصل كان صريحا و يتحدث على الالتزامات التعاقدية المبرمة على وجه صحيح وليس على الالتزامات التعاقدية الغير قائمة على وجه صحيح او بتعبير آخر الالتزامات التي يستحيل تطبيقها لا واقعا ولا قانونا كما هو الشأن بالبند 2.31 موضوع الاتفاقية.
وأن محكمة الدرجة الاولى وان كان لها حق استعمال السلطة التقديرية في تقييمها فإن عليها تبيان العناصر التي استندت اليها في استعمالها لهذه السلطة التقديرية ، الشيء الذي حرم الطاعنة من مستحقاتها مند سنة 2016 الى غاية يومه" الامر الذي لم تأخذه محكمة الدرجة الاولى بعين الاعتبار .
كذلك لم تعلل المحكمة المصدرة للحكم حكمها بخصوص قانونية شرط التحكيم المتمسك به من طرف المستأنف عليها وإنما اكتفت بالقول "....علما بأن شرط التحكيم المضمن بالاتفاق هو شرط صحيح ومستوف لكافة الشروط المنصوص عليها قانونا وبالتالي فلا مجال للقول ببطلانه..." دون تبيان الشروط التي تجعل منه شرطا صحيحا.
و أنه طبقا لمقتضيات الفصل 317 من قانون المسطرة المدنية فانه رتب أثر البطلان على كل شرط جاء مخالفا لتلك المقتضيات، وبالرجوع الى البند عدد31.2 موضوع الاتفاقية فانه لم يعمل على تعيين المحكم أو المحكمين ولا على طريقة تعيينهم، مما يجعله باطلا
كما ان الفصل 108 من قانون الالتزامات والعقود يتضح منه أن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل حكمها بهذا الخصوص، وأن ما قضت به ، تثبت كل الوقائع أنه غير مبني على أساس، ولم يأخذ بعين الاعتبار مطالب الطاعنة ووسائلها و المضمنة بمذكراتها والوثائق المدلى بها وخاصة الاشعار المباشر الذي توصلت به المستأنف عليها من اجل مطالبتها بتفعيل الفصل 31 من عقد الاتفاق وجوابها والدي امتثلت له العارضة وقامت بمراسلة غرفة التجارة الدولية والتي حددت لها المكاتب التابعة لها والتي لا تشمل الرباط-المغرب . فجاء حكمها غير سليم من الناحية القانونية.
و إن محكمة الدرجة و في إطار سلطتها التقديرية عللت حكمها بكون أن العارضة كان يتعين عليها معاودة الرجوع للمستأنف عليها والاتفاق معها على تحديد مكان آخر لانعقاد مسطرة التحكيم مستبعدة كون الطرفين في حالة نزاع وانه لا مجال للحديث على الاتفاق، خارقة بذلك القانون و حقوق الدفاع ، ملتمسة التصريح بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم لها بتعويض مسبق في مبلغ 5000 درهم مع الامر باجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها الانهائية عقب الخبرة.
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وصورة من اشعار وصورة من طلب التحكيم وصورة من جواب غرفة التجارية الدولية ولائحة الدول التي تتواجد بها المكاتب المعتمدة وصورة من حكم 62 في الملف عدد 474/2021 بتاريخ 20/04/2022.
وحيث ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها أساسا ان الاستئناف غير مقبول بسبب عدم اثبات المستأنفة بأنها قدمت طعنها داخل الأجل القانوني لانها تزعم في نهاية القرار الاستئنافي انها قدمته داخل الاجل القانوني، لكن دون توضح في مقالها ما إذا كان الحكم المستأنف بلغ اليها ام لا.
وبخصوص ما تدفع به المستانفة من خرق للفصل 143 من ق م م ، ان فانها تقدم في نهاية مقالها الاستئنافي طلبا جديدا ولأول مرة في المرحلة الاستئنافية تطلب في اطاره الحكم ببطلان البند 31.2 من اتفاقية عدد FSA2016-CON المبرمة بين الطرفين، و ان طلب البطلان لم تقدمه في مقالها الافتتاحي لا بصفة اصلية ولا كطلب عارض في المرحلة الابتدائية، مما يعد معه طلبا جديدا يمنع الفصل 143 من ق م م المستأنفة من تقديمه اول مرة في المرحلة الاستئنافية .
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق القانون ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى ان المحكمة مصدرته تجاهلت دفوعها ولم تأخذ بعين الاعتبار مطالبها والوثائق المستدل بها من طرفها سيما الاشعار الذي وجهته للمستانف عليها من اجل مطالبتها بتفعيل البند 31.2 من عقد الاتفاق، وكذا مراسلتها لغرفة التجارة الدولية التي حددت لها المكاتب التابعة لها -والتي لا تشمل المغرب- الرباط، والذي حددت الاتفاقية مكان التحكيم به، مما يجعل بند التحكيم غير قانوني وغير قابل للتطبيق، فضلا عن انه مخالف لمقتضيات الفصل 317 من ق م م، مما يجعله باطلا.
وحيث انه بالرجوع الى الاتفاقية موضوع الدعوى، فان الطرفين اتفقا بموجبها على انه في حالة وجود نزاع او خلاف بينهما سيتم تسويته استنادا لقواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية بواسطة محكم وتعقد مسطرة التحكيم في المغرب واتفقا على لغة التحكيم، وان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة راسلت غرفة التجارة الدولية وتلقت جوابا منها تحثها فيه على وضع المبلغ الواجب عليها اداؤه كتسبيق باعتبارها طالبة التحكيم امتثالا لقواعد التحكيم الخاصة بالغرفة المذكورة، وبينت لها الاجراءات التي يتعين عليها اتباعها.
وحيث مادام شرط التحكيم جاء مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الفصل 317 من ق م م مما لا محل معه للدفع ببطلانه، ومادامت الطاعنة لم تدل بما يفيد التزامها بما ورد في جواب غرفة التجارة الدولية، وان تذرعها بان قائمة المكاتب المحددة من طرف الغرفة في رسالتها لا تشمل المغرب- الرباط، مردود لان العبرة لانعقاد اجراءات التحكيم ليس بان تكون لغرفة التجارة الدولية للتحكيم مقرا للمغرب، بل ان يتم التحكيم وفق النظام الداخلي لها ، والذي يترك للاطراف حرية اختيار مكان التحكيم بغض النظر عما اذا كانت الغرفة تتوفر على فرع بالمكان المختار من عدمه.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، فمادام الطرفان اتفقا على اللجوء الى التحكيم والذي لم تستوف اجراءاته، فإن الدعوى الماثلة تبقى سابقة لاوانها، مما يكون معه الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تاييده مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024